ميعاد الطعن في قرار لجنة المعارضات أمام المحكمة الابتدائية بتقدير التعويض. م 14 ق 577 لسنة 1954. بدء سريانه من تاريخ إعلانه أياً كان الطاعن مدعياً مدعى عليه حضر بالجلسات أمامها أو تخلف عن الحضور.الحكم كاملاً
قصر الحكم المطعون فيه قضاؤه بإلغاء الحكم المستأنف لعدم إخطار المالكة بكشوف حصر الأراضي المنزوعة ملكيتها. م 6 ق 577 لسنة 1954. لا يمنع من رفع دعوى مباشرة إلى المحكمة دون عرض النزاع على لجنة المعارضات.الحكم كاملاً
لجنة المعارضات التي أنشأها القانون 577 لسنة 1954 هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، إذ ناط بها المشرع الفصل في الخلاف القائم بين المصلحة وذوي الشأن على التعويضات المقدرة لهم عن نزع الملكية.الحكم كاملاً
استقر قضاء المحاكم المختلطة - الملغاة - على أن إجراءات نزع الملكية إنما توجه إلى المدين ولو كان العقار المنزوع ملكيته فى يد حائزالحكم كاملاً
نزع ملكية للمنفعة العامة. اتباع إجراءات غير قانونية في ذلك. القضاء بثمن الأرض وبريعها وبثمن الزراعة التي كانت عليها. القضاء في ذات الوقت بتعويض لاتباع إجراءات غير قانونية في الاستيلاء وعدم إيداع الثمن ومقابل الزراعة في الوقت المناسب. في محل.الحكم كاملاً
إن المشرع المصرى قد نظم إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة بقانون خاص هو القانون رقم 5 الصادر فى 14 أبريل سنة 1907 المعدّل فى 18 يونيه سنة 1931.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق