الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح المنوطة بالمحكمة الدستورية العليا تستهدف صون الدستور وحمايته من الخروج على أحكامه
اختصاص المحكمة الدستورية. مناطه. المواد 25، 26، 27 ق 48 لسنة 1979. الفصل في الأحكام المخالفة للدستور.
المحكمة الدستورية العليا. اختصاصها. بتفسير النصوص التشريعية. م 26 ق 48 لسنة 1979. مؤدى ذلك. عدم مصادرة حق الجهات القضائية في تفسير القوانين .
اختصاص المحكمة الدستورية العليا دون غيرها بالنظر في شئون أعضائها م 16 ق 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا.
اختصاص المحكمة العليا بالفصل في دستورية القوانين. مناطه. الدفع بعدم دستورية القانون 51 لسنة 1968 لمساسه بالحقوق المكتسبة. خروجه عن اختصاص تلك المحكمة المادتان 4 من ق 81 لسنة 1969 و1 من ق 66 لسنة 1970
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق