الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية - مسئولية متولي الرقابة



مسئولية متولي الرقابة. نطاقها. ما يحدثه الصغير بالغير دون ما يحدثه بنفسه أو يقع عليه من الغير.



انتهاء الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه سائغاً إلى مسئولية الطاعن عن الحادث الذي وقع من ابنه مسئولية مفترضة لم يستطيع نفيها. كفايته لحمل قضاءه. النعي عليه. جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض.



مسئولية حارس الأشياء. قيامها على أساس الخطأ المفترض جواز دفعها بإثبات السبب الأجنبي.



مسئولية متولى الرقابة عن الأعمال غير المشروعة الصادرة ممن يجب عليه رقابتهم مبناها خطأ مفترض إفتراضاً قابلاً لإثبات العكس.


مسئولية القائم على تربية القاصر عن عمله غير المشروع. أساسها خطأ مفترض هو الإخلال بواجب الرقابة. انتقال هذه الرقابة إلى من يشرف على تعليم القاصر أثناء وجوده في المدرسة. تمسك الطاعن بالخطأ المفترض في جانب والد القاصر - دون الخطأ الثابت - عن الحادث الذي وقع منه في المدرسة.



قيام مسئولية حارس الشيء على أساس خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس - يدرأ مسئولية الحارس إثباته وقوع الضرر بسبب أجنبي لا يد له فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.



اكتفاء الحكم في بيان خطأ المضرور بمقولة إنه لم يكن حريصاً في سيره دون بيان مظاهر عدم هذا الحرص والأعمال التي وقعت من المضرور واعتبرها الحكم عدم حرص والمصدر الذي استمد منه هذه الواقعة أو يقيم الدليل عليها. قصور.



لا تنفي مسئولية المكلف بالرقابة إلا إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لابد واقعاً ولو قام بهذا الواجب. نفي محكمة الموضوع في حدود سلطتها الموضوعية كلا الأمرين بأسباب سائغة. لا مخالفة في ذلك للقانون.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق