الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / مسئولية تقصيرية

 

مسئولية حارس الشئ المقررة بالمادة 178 من القانون المدنى تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه منه افتراضاً لا يقبل إثبات العكس وترتفع عنه إذا أثبت أن وقـــوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير .

 

 

 

 

المستعمل لحقه استعمالاً مشروعاً. عدم مسئوليته عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال غير المشروع للحق. مناطه.

 

 

 

 

عدم اشتراط القانون سناً معينة بالابن المتوفى في حادث للحكم للوالدين بتعويض مادي عن فوات فرصة أملهما في رعايته لهما في شيخوختهما .

 

 

 

 

المسئولية التقصيرية. أركانها. خطأ ثابت فى جانب المسئول وضرر واقع فى حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما. عدم قيام المسئولية إلا بتوافر أركانها.

 

 

 

 

المسئولية عن تعويض الضرر. مناطها. وقوع الخطأ. استعمال صاحب الحق لحقه فى جلب المنفعة المشروعة التى يتيحها له الحق.

 

 

 

 

حق المضرور قبل المؤمن. نشوئه من وقت وقوع الحادث المترتب عليه مسئولية المؤمن له.

 

 

 

 

اتفاق التحكيم. تحديد نطاقه وفقاً لعقد ضمان المخاطر الصادر من الشركة الطاعنة إلى الشركة المصدرة. أثره. خضوع التعويض لأحكام المسئولية العقدية أو المسئولية التقصيرية

 

 

 

 

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.

 

 

 

 

تكييف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية. من المسائل القانونية. خضوعها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لا تدخل فى اختصاص جهة القضاء الإدارى.

 

 

 

 

تمسك شركة التأمين أمام محكمة الاستئناف بعدم استحقاق القاصر تعويضاً مادياً أو أدبياً عن وفاة شقيقته فى حادث السيارة المؤمن عليها

 

 

 

 

تمسك الطاعن بحقه في مقاضاة الشركة المطعون ضدها ليس عن خطئها الشخصي وإنما بصفتها مسئولة عن فعل تابعها غير المشروع استناداً لأحكام المسئولية التقصيرية . عدم امتداد شرط الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 6 من ق العمل رقم 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

استعمال حق الدفاع الشرعي في حدوده. أثره. رفع المسئولية ولو نشأ عنه ضرر للغير . تجاوز هذه الحدود أو توافر حالة الضرورة . عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية . المادتان 166، 168 مدني .

 

 

 

 

استمرار المستأجر في شغل العين بعد انتهاء العقد. غصب. جواز التعويض عنه طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية . وجوب مراعاة القيمة الإيجارية .

 

 

 

 

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به. شرطه. أن يكون استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية.

 

 

 

 

التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه. 172/ 1 مدني.

 

 

 

 

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها. التفات الحكم عن التحدث عنها مع ما قد يكون لها من دلالة. قصور.

 

 

 

 

التعويض مقياسه الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ. شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. للقاضي تقويمهما بالمال. شرطه. ألا يقل أو يزيد عن الضرر متوقعاً كان أو غير متوقعاً متى تخلف عن المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

علاقة السببية. من أركان المسئولية وشرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض. مقتضاها. اتصال الخطأ بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب وعدم تصور وقوع أيهما بغير قيام الخطأ.

 

 

 

 

ثبوت أن ما نُسب للطاعن الأول في جنحة هو إصابته شخص آخر غير المطعون ضدها. أثره. عدم اكتساب الحكم الصادر فيها حجية بالنسبة للتعويض الذي تطالب به الأخيرة لتعدي الطاعن الأول عليها بالضرب. اعتداد الحكم المطعون فيه بهذه الحجية. خطأ.

 

 

 

 

رابطة السببية في المسئولية التقصيرية. قيامها على الخطأ المنتج للضرر. ماهيته. ما كانت مساهمته لازمة في إحداث الضرر ولم يكن مجرد نتيجة لخطأ آخرين. تعدد الأخطاء. أثره. اعتبارها أسباباً مستقلة متساندة. توزيع المسئولية عليها جميعاً وعدم انفراد الخطأ الأكبر بتحملها وحده.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيساً على انتفاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارساً للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر في قتل مورثيهما. خطأ وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

 

 

 

 

تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بعدم تواجدها بالمدرسة وقت وقوع الحادث وأن الإهمال المنسوب إليها هو التأخير عن مواعيد العمل والذي لا شأن لها بوقوعه. دفاع جوهري. عدم مواجهة الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وإقامة قضاءه على ثبوت الخطأ في جانبها دون بيان المصدر الذي استقى منه قضاءه. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال.

 

 

 

 

استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.

 

 

 

 

التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع. الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته. عنصران أساسيان لقيام هذا الضرر. م 221/ 1 مدني.

 

 

 

 

فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.

 

 

 

 

استعمال الحق استعمالاً مشروعاً. انتفاء المسئولية عما ينشأ عن ذلك من ضرر. الاستعمال عير المشروع للحق, تحققه بانتفاء كل مصلحة من الاستعمال. م 4، 5 مدني.

 

 

 

 

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

استعمال الطاعنين الحق الذي خوله لهم القانون في الطعن على الحكم الصادر لمصلحة المطعون ضدها بطرق الطعن المقررة قانوناً. عدم كفايته لإثبات انحرافهم عن حقهم المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة.

 

 

 

 

للمضرور من حادث وقع من سيارة مؤمن عليها الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه. مؤداه. له وحده الخيار بين الرجوع على المؤمن أو غيره من المسئولين عن الفعل الضار أو الجمع بينهم.

 

 

 

 

إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.

 

 

 

 

إقامة المضرور دعواه بطلب التعويض على الطاعن وحده المسئول عن فعله غير المشروع. نعى الأخير على الحكم المطعون فيه إلزامه وحده بالتعويض المقضى به دون المطعون ضدها الثانية المسئولة معه عن التعويض بموجب الدعوى المباشرة التي يحق للمضرور رفعها. نعي من غير ذي صفة في إبدائه.

 

 

 

 

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول. استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. وصف الفعل أو الترك بأنه خطأ من عدمه. مسألة قانونية. خضوع قاضي الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

مجاوزة لجنة قبول المحامين لاختصاصها لا تشكل انحرافاً عن السلوك المألوف أو تعدياً. قرارها بمحو قيد المطعون ضده من الجدول رغم انعقاد الاختصاص بذلك لمجلس تأديب المحامين. لا يتوافر به الخطأ كعنصر لمسائلة نقابة المحامين بالتعويض.

 

 

 

 

الفعل المؤسس عليه طلب التعويض. تكييف محكمة الموضوع بأنه خطأ من عدمه. من مسائل القانون.

 

 

 

 

عدم لزوم استصدار حكم أولاً بتقريرمسئولية المؤمن له أو قائد السيارة عن الحادث أو اختصامهما فيها.

 

 

 

 

مجاوزة الحدود الموضوعية للحق خطأ تقوم به المسئولية التقصيرية عدم اعتباره تعسفاً فى استعمال الحق.

 

 

 

 

التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات النقل تأمين لصالح الغير والراكبين المسموح بركوبهما دون مالك السيارة أو الشريك فيها سواء كان قائدها أو راكباً بها.

 

 

 

 

جواز إدماج المحكمة للضررين المادي والأدبي معاً وتقدير التعويض عنهما بغير تخصيص. القضاء ابتدائياً للمضرور بتعويض إجمالي عن الضررين المادي والأدبي.

 

 

 

 

إقامة المطعون عليهما الدعوى ضد الطاعنة لتؤدي لهما تعويضاً عن موت مورثهما. القضاء استئنافياً بعدم قبول الدعوى المبتدأة لرفعها على غير ذي صفة .

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إلزام الطاعنين شخصياً بأداء مبلغ التعويض بصفتهم ورثة للمسئول المنسوب إليه الخطأ .

 

 

 

 

الأثر المترتب على رفع الدعوى والحكم فيها من قطع التقادم أو استبدال مدته لا يتعدى من رفعها ومن رُفعت عليه.

 

 

 

 

إبطال العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال .

 

 

 

 

اقتصار استئناف الملزم بالتعويض عن الضرر على النعي بالمبالغة في قيمة التعويض المقضي به. تضمنه تسليماً بثبوت المسئولية التقصيرية بعناصرها.

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو إهمال في صيانته. خضوعها لأحكام المادة 177/ 1 مدني. خلو نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص صريح بإلغاء المادة وعدم تضمنها تنظيماً لأحكام تلك المسئولية واقتصارها على تحديد الإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في شأن المنشآت الآيلة للسقوط.

 

 

 

 

دعوى المضرور المدنية إذا كان الفعل غير المشروع فيها جريمة رفعت عنها الدعوى الجنائية. أثره. وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور طوال مدة المحاكمة الجنائية. عودة سريانه بانقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم بات فيها أو بسبب آخر. للمضرور وقبل اكتمال مدة التقادم الثلاثي أن يرفع دعواه بالتعويض أمام المحاكم المدنية .

 

 

 

 

خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. خطأ واجب الإثبات لا تطبق في شأنه أحكام المسئولية المفترضة المنصوص عليها في المادة 178 مدني.

 

 

 

 

التزام كل من المسئولين عن العمل الضار في مواجهة الدائن بتعويض الضرر كاملاً غير منقسم. للدائن أن يوجه مطالبته بالدين إلى من يختاره منهم على انفراد أو إليهم مجتمعين. المادتان 169, 285 مدني.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. استلزامه التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار. تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر. معياره. السبب الفعال المنتج دون السبب العارض.

 

 

 

 

المسئولية المقررة بالمادة 178 مدني. أساسها. خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء لا يقبل إثبات العكس.

 

 

 

 

عرض الأمر على لجنة فحص المنازعات تطبيقاً لنص المادة 157 من قانون التأمين الاجتماعي 79 لسنة 1975. مناطه. أن تكون المنازعة ناشئة عن تطبيق أحكام ذلك القانون. مؤداه. دعوى التعويض المقامة من العامل ضد صاحب العمل على أساس المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي. خطأ واجب الإثبات.

 

 

 

 

استحقاق العامل المصاب للتعويض قبل صاحب العمل طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية في القانون المدني ولو أسهم بخطئه في حدوث الضرر طالما توافر خطأ صاحب العمل الذاتي عن ذلك الضرر في مدلول المادة 68 من ق 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي ولم يستغرق خطأ العامل المضرور خطأ صاحب العمل.

 

 

 

 

حدوث الضرر بالعامل نتيجة خطأ مشترك بين صاحب العمل وبين العامل. أثره. إنقاص التعويض المستحق على رب العمل بنسبة إسهام العامل في حدوث ذلك الضرر. م 216 مدني.

 

 

 

 

التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله كل ضرر مباشر متوقعاً أو غير متوقع. الضرر. قيامه على عنصرين الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فات.

 

 

 

 

الرعاية المرجوة من الابن لأبويه. أمر احتمالي. تفويت الأمل في هذه الرعاية بفقده. أمر محقق. وجوب تعويضهما عن الكسب الفائت. بفقد ابنهما متى كان لهذا الأمل أسباب سائغة.

 

 

 

 

الحكم الجنائي البات الصادر في الدعوى الجنائية بإدانة المتهم وفى الدعوى المدنية بإلزامه بالتضامم مع شركة التأمين بأداء التعويض المؤقت. حجيته أمام المحاكم المدنية. نطاقها. ما فصل فيه في الدعوى الجنائية من ارتكاب المتهم للجريمة.

 

 

 

 

الحكم الجنائي البات بإلزام المتهم وشركة التأمين بالتضامم بأداء التعويض المؤقت. ثبوت حجيته في شأن مسئولية شركة التأمين عن التعويض باعتبارها الشركة المؤمنة على مخاطر السيارة التي تسببت في إحداث الضرر. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم قبول دعوى تكملة التعويض بالنسبة للشركة لرفعها على غير ذي صفة. خطأ في القانون.

 

 

 

 

المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة. الاستثناء، إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأً جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

حجية الحكم الجنائي أمام المحكمة المدنية. مناطها. فصله فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

 

 

 

 

الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية. ماهيته. رفع الدعوى الجنائية عن الاتهام بالسرقة. اعتباره مانعاً من سريان تقادم دعوى التعويض اللاحقة التي يرفعها المتهم الصادر حكم ببراءته منه طوال فترة المحاكمة الجنائية وحتى صدور حكم بات فيها.

 

 

 

 

الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن موت المصاب. قصره على أزواجه وأقاربه إلى الدرجة الثانية. لازمه. عدم أحقية أبناء أخ المصاب في التعويض عن الضرر الأدبي الذي أصابهم من جراء موته.

 

 

 

 

دعوى المضرور المباشرة قبل المؤمن في التأمين الإجباري عن حوادث السيارات. سقوطها بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 752 مدني. بدء سريانه من تاريخ علم ذوي الشأن الحقيقي بوقوع الحادث المؤمن منه وليس من اليوم الذي تحدد فيه الضرر ومداه بصفة نهائية.

 

 

 

 

قضاء المحكمة الجنائية ببراءة المطعون ضده الأول ورفض الدعوى المدنية قبله لانتفاء الخطأ الشخصي في جانبه.

 

 

 

 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام شركة التأمين بالتعويض رغم ثبوت أن القاطرة المتسببة في الحادث غير مؤمن عليها لدي الشركة وانعدام صلة المقطورة المؤمن عليها لديها بالحادث خطأ.

 

 

 

 

دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي يشكل جريمة عدم سقوطها بالتقادم قبل سقوط الدعوى الجنائية.

 

 

 

 

استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وثبوت الضرر أو نفيه. من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع به.

 

 

 

 

الأحزاب السياسية. جماعات منظمة تقوم على مبادئ وأهداف مشتركة. ق 40 لسنة 1977.

 

 

 

 

قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى لانتفاء حق الوكيل في التعويض عن عزله من الوكالة طبقاً للاتفاق المبرم بينه وبين الشركة المطعون عليها.

 

 

 

 

عدم وجود نص في القانون المدني يخول المضرور حقاً مباشراً في مطالبة المؤمن بالتعويض إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. م 747 مدني.

 

 

 

 

تمسك الخصم بوقوع خطأ في جانب الخبير تمثل في تطرقه إلى فحص صلب الورقة المدعى بتزويرها حال أن المنوط به مجرد إجراء المضاهاة على التوقيع.

 

 

 

 

تمسك المسئول بأن المتوفى لصغر سنة لم يكون يعول المطعون ضدها ولوجود ثلاثة أبناء لها غيره إمكانية أن تستظل برعاية أيهم.

 

 

 

 

حق المضرور من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانون 449 لسنة 1955 .

 

 

 

 

رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة.

 

 

 

 

التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات. نطاقه. قانون 652 لسنة 1955.

 

 

 

 

المقررة بالقانون 90 لسنة 1975. غير مانع من مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر استناداً إلى المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب.

 

 

 

 

علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.

 

 

 

 

القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.

 

 

 

 

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية.

 

 

 

 

المسئولية التقصيرية. أركانها. الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.

 

 

 

 

حرية الحكومة في إدارة المرافق العامة ومنها الري والصرف. لا يمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها.

 

 

 

 

سريان أحكام تأمين إصابات العمل على المتدرجين والتلاميذ الصناعيين. م 2/ 1 ق 79 لسنة 1975.

 

 

 

 

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل. مناطه. ثبوت أن إصابة العمل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية. م 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة الواردة بالمادة 178 مدني.

 

 

 

 

خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 لسنة 1975. خطأ واجب الإثبات.

 

 

 

 

حق العامل أو ورثته في التعويض عن إصابة العمل قبل هيئة التأمينات الاجتماعية اختلافه عن حقه في التعويض عن ذات الإصابة قبل المسئول عن الفعل الضار. جواز الجمع بينهما.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية ما دام استخلاصها سائغاً.

 

 

 

 

للمضرور من حادث سيارة مؤمن عليها دعوى مباشرة قبل شركة التأمين طالما ثبتت مسئولية قائدها عن الضرر. ق 265 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري عن حوادث السيارات.

 

 

 

 

محكمة القيم. اختصاصها. قصره المشرع استثناءً على المسائل المنصوص عليها بالمادة 34 ق 95 لسنة 1980 دون غيرها من المنازعات التي تنشأ بين الأفراد وجهة الحراسة. تعلق النزاع بمسئولية المدعي العام الاشتراكي عن تعويض الضرر الناجم عن خطأه في إدارة الأموال المعهودة إليه بحراستها .

 

 

 

 

طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية .

 

 

 

 

دعوى المضرور قبل المؤمن. إقامة دعوى جنائية عن الفعل غير المشروع الذي يستند إليه المضرور. أثره. وقف سريان التقادم طوال مدة بقاء الدعوى الجنائية قائمة. م 382/ 1 مدني.

 

 

 

 

المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وحق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه .

 

 

 

 

تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي ودعوى المسئولية عن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه.

 

 

 

 

خلو القانون المصري - كأصل عام - من تقرير المسئولية عن المخاطر التي لا يلابسها شيء من التقصير.

 

 

 

 

استناد الطاعن إلى نظرية تحمل المخاطر في المطالبة بالتعويض عما لحقه من أضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس .

 

 

 

 

عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى مالكها أو إبرام عقد الإيجار مع المستأجر إذا أقام بناءً جديداً مكان الذي هلكت. اقتصار حق المستأجر على التعويض طبقاً للقواعد العامة.

 

 

 

 

اقتصار حقه على المطالبة بالتعويض طبقاً لأحكام المسئولية التقصيرية متى تحققت عناصرها وقام موجبه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عدم التزام المضرور باستصدار حكماً بتقرير مسئولية المؤمن له أو قائد السيارة أو اختصام أيهما في الدعوى.

 

 

 

 

إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطة.

 

 

 

 

الحكم النهائي الصادر بالتعويض المؤقت من المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية.

 

 

 

 

التزام أصحاب العمل الخاضعين لقانون العمل بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل وتوعية العاملين وتزويدهم بما يكفل وقايتهم من أخطار العمل وأضراره. مخالفة ذلك. أثره. تحقق مسئولية صاحب العمل أو من ينوب عنه عن هذه الأخطار والمضار.

 

 

 

 

رجوع الدائن الذي أجيب إلى فسخ عقده بالتعويض على المدين. شرطه. عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه نتيجة خطئه بإهمال أو تعمد. أساس التعويض المسئولية التقصيرية. خضوع دعواه للتقادم المسقط الثلاثي. م 172 مدني.

 

 

 

 

إثبات مساهمة المضرور في الفعل الضار أو أن الضرر بفعله وحده. من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع. له استخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ من عدمه.

 

 

 

 

ولاية المحكمة الابتدائية في هذا الخصوص مقصورة على الطعون في القرارات المبينة في المادة 47 منه. عدم اختصاصها بنظر الدعاوى التي ترفع إليها ابتداء قبل أن تصدر لجنة التقدير المختصة قرارها فيه. علة ذلك. الاستثناء طلب التعويض عن الضرر الناجم عن التأخير في تشكيل لجان تقدير التعويض عن الاستيلاء أو في إصدار قراراتها تأسيساً على المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

تنفيذ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية التزاماتها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون للعامل أو ورثته من حق مثل شخص المسئول عن الإصابة. مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية باعتباره متبوعاً مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع.

 

 

 

 

وفاء المتبوع بما قضي عليه به من تعويض للمضرور عما لحقه من ضرر بخطأ تابعة حلوله محل المضرور في ذات حقه بخصائصه وتوابعه وما يكلفه من تأمينات وما يرد عليه من دفوع. أثره في دعوى الحلول. للتابع التمسك في مواجهته بسقوط دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي ما لم يكن قد اختصم فيها. م 172 مدني.

 

 

 

 

الضرر الذي يصيب أحد المتعاقدين نتيجة إخلال الطرف الآخر بالتزامه التعاقدي يوجب تطبيق أحكام العقد والمسئولية العقدية. إرجاع المضرور الضرر إلى استعمال الآخر لطرق احتيالية أو اقترافه جرماً أو ارتكابه خطأ جسيماً معادلاً للغش يوجب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.

 

 

 

 

الخطأ المرفقي. ماهيته. الخطأ الذي ينسب إلى المرفق حتى - لو كان الذي قام به مادياً أحد العاملين بالمرفق، قيامه - على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر لكونه لم يؤد الخدمة العامة وفقاً للقواعد التي يسير عليها. ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصياً.

 

 

 

 

المسئولية التقصيرية. عدم جواز الأخذ بأحكامها في حالة الارتباط بعلاقة عقدية سابقة. الاستثناء. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. علة ذلك. استخلاص عناصر الغش من سلطة محكمة الموضوع.

 

 

 

 

مسئولية المتبوع. مناطها. أن يكون فعل التابع قد وقع أثناء تأديته وظيفته أو كان قد استغل وظيفته أو ساعدته أو هيأت له فرصه ارتكابه الفعل غير المشروع سواء كان ذلك لمصلحة المتبوع أو عن باعث شخص بعلم المتبوع أو بغير علمه. م 174 مدني.

 

 

 

 

تقادم دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. وقف سريانه حتى تنقضي الدعوى الجنائية بحكم بات. عله ذلك. اعتبار رفع الدعوى الجنائية أو السير فيها مانع يتعذر معه على المضرور المطالبة بالتعويض.

 

 

 

 

الضرر. ركن من أركان المسئولية. ثبوته. موجب للتعويض مادياً كان أو أدبياً. الضرر الأدبي. المقصود به. كل ضرر يؤذي الإنسان في شرفه أو يصيب عاطفته ومشاعره. انتفاء حصر أحوال التعويض عنه. الاعتداء على حق الملكية ومنها إتلاف مال مملوك للمضرور ويتخذه وسيلة لكسب الرزق. من شأنه أن يحدث حزناً وغماً. كفايته لتحقق الضرر الأدبي. والتعويض عنه.

 

 

 

 

التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. مناطه. إعالة المتوفى للمضرور فعلاً على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة. الضرر المحتمل غير كاف للحكم بالتعويض. ثبوت أن المضرور زوجة للمجني عليه. دليل على ثبوت الضرر المادي.

 

 

 

 

وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته.

 

 

 

 

من سلطة محكمة الموضوع تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة فيها طالما أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله. إقامة الحكم قضاءه على ما استخلصه من تحقيقات الجنحة أن الضرر الذي لحق المصاب وقع بخطئه وحده نتيجة استمراره مندفعاً بدراجة مسرعة رغم انحراف السيارة - التي تجاوزته - جهة اليمين فاصطدم بمؤخراتها. سائغ.

 

 

 

 

تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

صاحب العمل أو من يفوضه أو المدير المسئول عن المنشأة. مسئول بالتضامن مع المتسبب في مخالفة قواعد السلامة والصحة المهنية عن تعويض الضرر الناجم عن هذه المخالفة

 

 

 

 

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات. تغطيته كافة الحوادث التي تقع من أي جزء منها أو ملحق متصل بها أثناء وقوفها أو تشغيلها بأية صورة تشغيل خلاط السيارة بواسطة محركها. لا يجرد السيارة من وصف المركبة الآلية المعدة للسير على الطرق العامة. شمول التأمين الإجباري للحوادث الناشئة عنها. مخالفة ذلك. خطأ في القانون وقصور.

 

 

 

 

إبلاغ السلطات المختصة. من المباحات. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط.

 

 

 

 

محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية متى كان سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى. تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.

 

 

 

 

إطاعة القانون من أسباب الإباحة. م 63 عقوبات. شرطه. أن يكون مطابقاً للقانون.

 

 

 

 

الشيء في حكم المادة 178 مدني. ماهيته. ما تقتضي حراسته عناية خاصة إذا كان خطراً بطبيعته أو كان خطراً بظروفه وملابساته بأن أصبح في وضع أو في حالة تسمح عادة بأن يحدث الضرر. مثال. حمام السباحة من الأشياء التي تتطلب حراستها عناية خاصة بالنظر إلى ظروف الحادث.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

الحراسة الموجبة للمسئولية طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه.

 

 

 

 

استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بينه وبين الضرر والخطر المبرر لفرض الحراسة من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

 

 

 

 

الحقوق الملازمة لشخصية الفرد ومنها حياته الخاصة لها حرمة يحميها القانون.

 

 

 

 

دعوى المسئولية الناشئة عن عمل الغير أو عن حراسة الأشياء. بدء سريان تقادمها الثلاثي من يوم العلم الحقيقي - لا الظني - بوقوع الضرر .

 

 

 

 

تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابه محكمة النقض.

 

 

 

 

ركن السببية في المسئولية التقصيرية. قيامه على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض.

 

 

 

 

قاعدة زوال العقد منذ إبرامه. كأثر للقضاء ببطلانه. عدم إعمالها في خصوص بدء سريان تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع الذي قضى على أساسه بالبطلان .

 

 

 

 

التأمين من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث سيارات النقل. شموله الراكبان المسموح بركوبهما سواء في كابينتها أو في صندوقها صاعدين إليها أو نازلين منها. عدم اشتراط أن يكونا من أصحاب البضاعة المحمولة أو من النائبين عنهم. علة ذلك .

 

 

 

 

المنافسة التجارية غير المشروعة تعتبر فعلاً ضاراً يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملاً بالمادة 163 من القانون المدني ويعد تجاوزاً لحدود المنافسة غير المشروعة .

 

 

 

 

الخطأ المرفقي . ماهيته . تنازل المرفق عن حقه في الرجوع على العاملين به فيما تسببه أخطاؤهم المهنية اليسيرة من أضرار للغير . جائز .

 

 

 

 

عدم جواز زيادة قيمة الأجرة السنوية للأراضي الزراعية على سبعة أمثال الضريبة. م 33 ق 178 لسنة 1952. لا يحكم سوى العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. دعوى الريع تأسيساً على اغتصاب أرض زراعية. عدم التزام القاضي في تقديره بحكم المادة المذكورة .

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء. قيامها على خطأ مفترض في جانبه لا يقبل إثبات العكس. انتقاؤها بنفي علاقة السببية بين الخطأ المفترض والضرر. سبيل ذلك. إثبات القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه.

 

 

 

 

انتهاء الحكم المطعون فيه إلى ارتكاب الناقل غشاًًًًً. أثره.

 

 

 

 

التعويض في المسئولية العقدية في غير حالتي الغش والخطأ الجسيم.

 

 

 

 

استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. استقلال قاضي الموضوع به دون رقابة من محكمة النقض. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها.

 

 

 

 

علاقة التبعية. عدم قيامها بذاتها - في حالة إصابة التابع - موجباً لإسناد الخطأ لشخص المتبوع أو افتراضه في حقه. جواز أن يكون الخطأ واقعاً من التابع - المضرور.

 

 

 

 

حسن نية موجه الطعن في أعمال الموظف العام. المقصود به. انتفاء قصد التشهير والتجريح لدوافع شخصية. استقلال محكمة الموضوع باستظهار ذلك القصد.

 

 

 

 

أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة التي يتعين ألا يتعداها الطعن. مجالها. جواز القذف المتعلق بالحياة الخاصة. شرطه. وجود صلة وثيقة بين أعمال الوظيفة العامة وشئون الحياة الخاصة وبقدر هذه الصلة.

 

 

 

 

التعويض عن الضرر المادي. شرطه. التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة آخر مناطه. ثبوت أن المتوفى كان يعول المضرور فعلاً وقت وفاته وعلى نحو مستمر وأن فرصة الاستمرار محققة.

 

 

 

 

حارس البناء. تعريفه. مناط مسئوليته. هدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان. إسناد أعمال الهدم إلى مقاول مختص. أثره. انتقال المسئولية إليه.

 

 

 

 

مسئولية حارس البناء. شرطها. السيطرة الفعلية على البناء لحساب نفسه. سيطرة التابع على البناء وقت قيامه بعمله لحساب متبوعه. لا تضفي عليه صفة الحارس.

 

 

 

 

اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة. ق 71 لسنة 1975. مناطه. طلب الضباط التعويض استناداً إلى أحكام المسئولية التقصيرية. انحسار اختصاص هذه اللجان عنه.

 

 

 

 

النص في المادة 178 من القانون المدني يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المسئولية المقررة بموجبه تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشيء افتراضاً لا يقبل إثبات العكس.

 

 

 

 

حارس الشيء الذي يفترض الخطأ في جانبه، هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي تكون له السلطة الفعلية على الشيء قصراً واستقلالاً ولا تنتقل الحراسة منه إلى تابعه المنوط به استعمال الشيء.











الحارس القضائي ولو كان منتدباً من خبراء وزارة العدل. يستمد سلطته من الحكم الذي يقيمه وليس من وزارة العدل. اعتباره وكيلاً عن أصحاب الشأن في دعوى الحراسة. الأخطاء التي تقع منه خلال حراسته. لا تسأل عنها وزارة العدل.




تقدير مساهمة المضرور في الفعل الضار. خضوعه لقاضي الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ. وصف فعل المضرور بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض.




السرعة التي تصلح أساساً للمساءلة المدنية في جريمة القتل الخطأ. لا حدود ثابتة لها. ضوابطها. ملابسات وظروف المرور وزمانه ومكانه. استقلال محكمة الموضوع باستخلاص ما إذا كانت سرعة السيارة في ظروف معينة تعد عنصراً من عناصر الخطأ متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.




للمضرور من حادث سيارة دعوى مباشرة قبل شركة التأمين. قانون 652 لسنة 1955.




التعويض عن الضرر المادي الناشئ عن تفويت الفرصة. مناطه. قيام الفرصة وأن يكون الأمل في الإفادة منها له ما يبرره.




الانحراف في استعمال حق الدفاع أو تجاوزه بنسبة أمور شائنة للغير. خطأ في موجب للمسئولية. لا يدرؤها إثبات صحة هذه الأمور ما دام الدفاع في الدعوى لا يقتضي نسبتها إليه.




نشر أنباء المحاكمات فرع من علانيتها وامتداد لهذه العلانية طالما لم يخطر هذا النشر طبقاً للقانون.




إنشاء هيئة عامة منوطة بتشغيل وصيانة مرفق عام الكهرباء. أثره. مسئوليتها عما يحدث عنها من أضرار. م 178 مدني. تأسيس شركة لمزاولة جزء من نشاطها وفي مناطق معينة دون خلافتها أو حلولها محلها في قبل إنشائها لا يكون من شأنه انقضاء الهيئة أو زوال شخصيتها.




التزام مدير المدرسة أو المدرس ببذل العناية للمحافظة على سلامة التلاميذ إبان اليوم الدراسي لا بتحقيق غاية هي عدم إصابة أحدهم. واجبهما في بذل العناية مناطه. انحراف أيهما عن أداء هذا الواجب. خطأ موجب للمسئولية.




المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وتنص المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدني على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق .




علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية، طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.




رابطة العمل. عدم كفايتها بذاتها لقيام علاقة التبعية اللازمة لتوافر شروط المسئولية التقصيرية علة ذلك. انتقال سلطة الرقابة على العامل إلى المستعير أو المستأجر.




الشخص الاعتباري. مسئوليته عن الأخطاء التي يرتكبها ممثلوه بسبب ما يؤدونه لحسابه من أعمال. عدم مسئوليته عن أخطائهم الشخصية.




التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات - لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقيق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.




ركن السببية في المسئولية التقصيرية. مناط تحققه. توافر السبب المنتج الفعال دون السبب العارض ولو اقترن به .




التضامن لا يفترض. وجوب ردة إلى نص قانوني أو اتفاق صريح أو ضمني. تضامن المسئولين عن الفعل الضار في التزامهم بالتعويض م 169 مدني. شرطه.




علاقة التبعية - وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر التابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.




دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه خضوعه لرقابة محكمة النقض استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية من سلطة محكمة الموضوع.




استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه. واقع يستقل به قاضي الموضوع. التقادم المنصوص عليه في المادة 172 مدني. بدء سريانه من تاريخ العلم الحقيقي للمضرور بوقوع الضرر وبشخص المسئول عنه.




التعويض المستحق عن الأضرار الناشئة نتيجة الأعمال الحربية - ق 44 لسنة 77 المعدل. لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه في التعويض الكامل الجابر للضرر الذي لحقه استناداً إلى المسئولية التقصيرية.




تنفيذ هيئة التأمينات الاجتماعية لالتزامها بشأن تأمين إصابات العمل. لا يخل بما يكون العامل أو ورثته من حق قبل المسئول عن الإصابة.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. لا محل لإعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم من جانب رب العمل. مجال أعماله. عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.




استخلاص الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما من سلطة محكمة الموضوع ما دام استخلاصها سائغاً.




إقامة المظهر دعوى ضد المدين بقيمة السند المظهر إليه. دعوى المدين الفرعية ضد المظهر بطلب إلزامه بما عسى أن يحكم به عليه في الدعوى الأصلية. هي دعوى أساسها المسئولية التقصيرية.




نقد الأخصام السياسيين. تضمنه الطعن والتجريح. خروج عن حد النقد المباح، لا يبرره سبق إذاعة أو نشر ما تضمنه النقد.




نعى الطاعن عدم اختصامه بصفته رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة الصحفية، المسئول عن الالتزامات المالية المترتبة على مسئولية رئيس التحرير. سبب جديد. لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.




مسئولية رئيس التحرير، مفترضة. مردها افتراض علمه بما تنشره جريدته وإذنه بنشره.




دعوى المضرور قبل شركة التأمين ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات. دعوى مباشرة. عدم التزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.




رجوع الراكب المضرور على أمين النقل بالتعويض. أساسه. المسئولية العقدية. انتقال هذا الحق للورثة. مطالبة الورثة بالتعويض عن الإضرار التي حاقت بهم قبل أمين النقل. أساسه. المسئولية التقصيرية.




طلب الورثة قبل أمين النقل بالتعويض الموروث والتعويض عن الضرر المباشر. لا يعد جمعاً بين المسئوليتين العقدية والتقصيرية. علة ذلك.




التعويض عن الضرر الأدبي. صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير. م 222 مدني.




الضرر الأدبي - مطالبة المورث بتعويض عنه - انتقاله إلى ورثته. لا يغير من ذلك سبق اعتباره تاركاً للدعوى - علة ذلك.




الحارس القضائي. مهمته. تقصيره في الإدارة أو تجاوزه سلطاته. أثره. مسئوليته في ماله الخاص بتعويض الملاك عما يصيبهم من ضرر ولو كانت الحراسة بغير أجر.




تكييف محكمة الموضوع للفعل أو الترك بأنه خطأ. خضوعه لرقابة محكمة النقض. استخلاص علاقة السببية وتقدير جسامة الخطأ استقلال محكمة الموضوع به. شرطه.




لا يشترط في قيام الخطأ الجسيم في نص المادة 42 من القانون 63 لسنة 1964 بشأن التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة النزاع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون - متعمداً بل يكفي أن يكون خطأ غير عمدي ويقع بدرجة غير يسيرة.




الإبلاغ عن الجرائم. حق عام. الانحراف به يحقق المسئولية الموجبة للتعويض. شرط ذلك أن يكون التبليغ بسوء قصد وأن يثبت كذبه.




شمول وثيقة التأمين الجرار دون المقطورة. استخلاص الحكم سائغاً أن المقطورة سبب عارض للضرر. وأن قيادة الجرار هي السبب المنتج الفعال. تحت مسئولية المؤمن لديه عن التعويض.




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. نطاق كل منهما. إخلال المتعاقد الذي يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً. وجوب إعمال أحكام المسئولية التقصيرية.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. جواز رجوع المضرور على صاحب العمل استناداً إلى هذه المسئولية. لا محل لإعمال حكم المادة 47 من القانون رقم 92 لسنة 1959 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم في جانب رب العمل. مجال إعماله. حال بحث مسئوليته الذاتية.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. كفاية ثبوت خطأ التابع ولو تعذر تعيينه من بين تابعيه.




مسئولية الإدارة مع تابعها الموظف المخطئ عن تعويض المضرور. م 174 مدني. رجوعها عليه بما حكم به عليها. قاصر على حالة الخطأ الشخصي دون المرفقي.




دعوى التعويض. تكييف محكمة الموضوع للفعل بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.




حارس البناء. تعريفه. الحراسة. للمالك في الأصل. عدم التزام المستأجر بإخطار المؤجر لإجراء أعمال الصيانة. م 568 مدني.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة. مناطها، علاقة التبعية. قوامها السلطة الفعلية للمتبوع في التوجيه والرقابة.




مسئولية متولي الرقابة. أساسها. نفيها بإثبات المفاجأة في وقوع الفعل الضار. وجوب أن تكون المفاجأة قد بلغت حداً لا تجدي معه في منع وقوعه.




التأمين الإجباري على السيارة الخاصة. لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها ولا يغطي المسئولية المدنية عن الإصابات التي تقع لهم.




تعدد المسئولية عن عمل ضار. أثره. التزامهم متضامنين بالتعويض. الاستثناء. استغراق خطأ أحدهم ما نسب للآخرين من خطأ.




إن مسئولية حارس الأشياء المنصوص عليها في المادة 178 من القانون هي مسئولية تقصيرية قوامها خطأ يتمثل في تقصير حارس الشيء في بذل ما تقتضيه الحراسة عليه من عناية خاصة تحول دون أن يفلت زمامه من يده فيحدث الضرر .




إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها في ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية إلى ما انتهت إليه.




التعويض عن الضرر المادي. مناطه. وجوب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. لا يكفي مجرد احتمال وقوعه في المستقبل.











التعويض عن الضرر المادي. مناطه. وجوب أن يكون الضرر قد وقع بالفعل أو أن يكون وقوعه في المستقبل حتمياً. لا يكفي مجرد احتمال وقوعه في المستقبل.




مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه تحديد المتبوع العبرة فيه بوقت وقوع الخطأ من التابع.




توجيه دعوى التعويض في سنة 1969 إلى وزير الري بصفته متبوعاً لمرتكب الحادث العامل بورش الري وقت وقوعه.




مسئولية المتبوع تحققها كلما كان فعل التابع قد وقع أثناء تأدية وظيفته أو كلما استغل وظيفته أو ساعدته على ذلك .




مسئولية المتبوع عن خطأ تابعه لا يمنع من تحققها تعذر تعيين التابع.




تكليف الضابط بالقوات المسلحة أحد مرؤوسيه بإصلاح سيارته الخاصة أثناء وجوده بمقر العمل. قيادة الأخير السيارة بالطريق واصطدامه بسيارة أخرى. أثره. تحقق مسئولية وزير الحربية عن الضرر باعتباره متبوعاً.




علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع.




إبلاغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم. حق مقرر لكل شخص. مساءلة المبلغ. شرطه. ثبوت كذب البلاغ وتوافر سوء القصد أو صدور التبليغ عن تسرع ورعونة.




تكييف الفعل بأنه خطأ. موجب للمسئولية التقصيرية. من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.




عقد نقل الأشخاص. إصابة الراكب بضرر أثناء تنفيذ العقد. تحقق مسئولية الناقل دون حاجة لإثبات خطئه. انتفاء مسئوليته إذا كان الحادث نتيجة قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو الغير وحده.




حجية الحكم الجنائي أمام القضاء المدني. مناطه. مناقضة الحكم في الدعوى المدنية مبررات البراءة في الدعوى الجنائية. إثباته توافر ركن الخطأ رغم نفي الحكم الجنائي له مخالفة لحجية الحكم الأخير.




وثيقة التأمين وجوب إعمال شروطها متى كانت أصلح للمؤمن له أو المستفيد تضمين الوثيقة شرطاً بالتزام شركة التأمين بتغطية المسئولية الناشئة عن إصابة الراكب في السيارة النقل.




القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض وجوب بيان الحكم لخطأ التابع وأدلته عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ قصور.




دعوى المضرور قبل شركة التأمين. ق 256 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على السيارات، دعوى مباشرة. عدم إلزام المضرور باختصام المؤمن له في الدعوى.




طلب التعويض عن الضرر المادي نتيجة وفاة شخص آخر. شرطه. ثبوت أن المتوفى كان يعوله فعلاً وقت وفاته على نحو مستمر ودائم وأن فرصة الاستمرار كانت محققة.




حق العامل في الرجوع على صاحب العمل بالتعويض عما أصابه من ضرر أثناء العمل. شرطه. أن يكون خطؤه جسيماً. وجوب خصم الحقوق التأمينية التي حصل عليها من هيئة التأمينات من التعويض المستحق له قبل رب العمل.




عقد القطر من عقود النقل البحري. جواز الاتفاق على أن تكون القاطرة تحت رقابة وتوجيه مالك المنشأة المقطورة. اعتباره في هذه الحالة مسئولاً عما تحدثه القاطرة من ضرر للغير بصفتها تابعه له.




من المقرر أن وصف الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية التقصيرية أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل القانونية التي تخضع لرقابة محكمة النقض.




اغتصاب الطاعن الشقة المؤجرة للمطعون عليه. إلزام الطاعن بتعويضه عن الأجرة التي قام بسدادها للمؤجر خلال الفترة التي حرم فيها من الانتفاع بالعين. لا خطأ.




لئن كانت مسئولية حارس الشيء المقررة بنص المادة 178من القانون المدني تقوم على خطأ مفترض افتراضاً لا يقبل إثبات العكس إلا أن الحارس يستطيع دفع مسئوليته بنفي علاقة السببية بين فعل الشيء والضرر الذي وقع وذلك بإثبات أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه كقو ة قاهرة.




التعويض عن فسخ العقد. أساسه المسئولية التقصيرية. القضاء به استناداً إلى توافر الخطأ وعلاقة السبب والضرر. لا يعيب الحكم وصف الخطأ بأنه عقدي طالما لم يؤثر على نتيجته الصحيحة التي انتهى إليها.




دعوى التعويض عن العمل غير المشروع وقف سريان تقادمها طوال فترة محاكمة المسئول عن الضرر جنائياً رفع دعوى التعويض من آخرين في الميعاد.




حق المضرور في مطالبة التابع بالتعويض سقوطه بالتقادم أثره إنقضاء التزام المتبوع باعتباره كفيلاً متضامناً علة ذلك.




مؤدى نص المادة 174 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن علاقة التبعية تقوم على توافر الولاية في الرقابة والتوجيه بحيث يكون للمتبوع سلطة فعلية في إصدار الأوامر إلى التابعة في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذ هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها.




التعويض المستحق لأفراد القوات المسلحة عند الوفاة أو العجز بسبب الخدمة. ق 116 لسنة 1964 لا يحول دون مطالبة المضرور بحقه فى التعويض الكامل الجابر للضرر استنادا إلى المسئولية التقصيرية عدم جواز الجمع بين التعويضين.




مسئولية رب العمل عن أعمال تابعه. جواز رجوع العامل على رب العمل استنادا إلى أحكام المسئولية التقصيرية. لا محل لأعمال حكم المادة 42 ق 63 لسنة 1964 بشأن وجوب توافر الخطأ الجسيم فى جانب رب العمل. مجال أعماله. يكون عند بحث المسئولية الذاتية للأخير.




عدم جواز مخالفة الموظف للائحة المخازن والمشتريات. ق 210 لسنة 51 المعدل بالقانون 73 لسنة 1957. مسئولية أمناء المخازن وأرباب العهد عما فى عهدتهم ومنهم قائد سيارة النقل العام. أساسها القانون لا العمل غير مشروع.




حق المؤمن له فى الرجوع على المؤمن بمقتضى عقد التأمين، استقلاله عن حق المضرور فى الرجوع على المؤمن عليه بدعوى مباشرة. ق 652 لسنة 1955 عن حوادث السيارات.




الضرر المستقبل متى كان محقق الوقوع. للمضرور طلب التعويض عنه. إغفال الحكم مناقشة الأضرار المستقبلة المطالب بها. قصور.




علاقة التبعية. ماهيتها. إقامة الحكم قضاءه بمسئولية الهيئة العامة للجارى عن خطأ مقاول الحفر استنادا إلى تدخلها الايجابى فى تنفيذ العملية. لا خطأ.




حصول الموظف على المبالغ المقررة بقانون التأمينات الاجتماعية في شأن إصابة العمل. مانع من مطالبة رب العمل بالتعويض طبقاً لأحكام القانون المدني إلا إذا وقع الحادث بسبب خطئه الجسيم.




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. قرينة قانونية على ثبوت الخطأ في جانبه. لا ترتفع إلا إذا قام بإثبات القوة القاهرة أو الظروف الخارجة عن إرادته. م 45 من لائحة المخازن والمشتريات الصادرة في 6/ 6/ 1948.




وقوع عجز بعهدة أمين المخزن. اختلاس آخرين لأشياء غير تلك المطالب بقيمتها لا يعد قوة قاهرة أو ظرفاً خارجاً عن إرادة الأمين. وجوب مساءلة عن قيمة العجز.




غصب العقار. عمل غير مشروع. التزام الغاصب بتعويض الأضرار الناشئة عنه عدم تقيد المحكمة بالحد الأقصى لأجرة الأرض الزراعية عند تقدير التعويض. الريع يعد بمثابة تعويض.




استناد العامل المضرور في طلب التعويض قبل صاحب العمل إلى قواعد المسئولية التقصيرية. شرطه. أن يكون خطؤه الناشئ عنه الحادث جسيماً.




لما كان ما تثيره الطاعنة - المدعى عليها في دعوى المسئولية التقصيرية - بشأن خطأ مجلس مدينة..... - خطأ الغير - هو دفاع لم تتمسك به أمام محكمة الاستئناف فإنه يعتبر سبباً جديداً لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.




دعوى التعويض الناشئة عن جريمة. عدم سقوطها إلا بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم. لا يغير من ذلك صدور قرار النيابة بعد التحقيق بصرف النظر عن اتهام المدعى عليه. بدء حساب مدة السقوط من تاريخ انتهاء التحقيق الذي تجريه النيابة.




التعويض عن الضرر الأدبي. صاحب الحق فيه وشروط انتقاله إلى الغير. م 222 مدني.




تقادم دعوى التعويض عن العمل غير المشروع. قيام دعوى جنائية عن ذات العمل الضار. أثره. سريان مدة تقادم هذه الدعوى متى كانت أطول من مدة تقادم الدعوى المدنية مثال. بشأن جريمة اختلاس أموال أميرية.




تقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع. مدته. م 172 مدني. القضاء بأن دعوى التعويض المتعلقة بجناية - على إطلاقها - تسقط بعشرة سنوات من تاريخ وقوع تلك الجناية. خطأ.




حق المستأجر من الباطن في الرجوع مباشرة على المؤجر الأصلي بدعوى المسئولية التقصيرية إذا ارتكب هو أو أحد تابعيه خطأ ألحق به ضرراً. القضاء برفض هذه الدعوى تأسيساً على أن عقد الإيجار من الباطن تضمن شرط الإعفاء من المسئولية. الاستناد في ذلك إلى مجرد التصريح في عقد الإيجار الأصلي بالتأجير من الباطن. خطأ.




استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .




الحكم الصادر من جهة قضاء خارج حدود ولايتها. يعد معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية. المنازعات المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع. لا تدخل في اختصاص جهة القضاء الإداري. رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي أداه للمضرور. اختصاص القضاء العادي بنظر هذه المنازعة .




رجوع المتبوع على التابع بالتعويض المحكوم به الذي دفعه للمضرور. للتابع إثبات اشتراك المتبوع معه في الخطأ. أثر ذلك. تقسيم التعويض بينهما بنسبة اشتراك كل منهما في الخطأ .




تكييف الحكم المطعون فيه لدعوى تعويض أقيمت على أساس المسئولية التقصيرية، على أنها دعوى بطلان تصرفات. قضاؤه بسقوطها على هذا الأساس. خروج بالدعوى عن نطاقها.




انقضاء عقد النقل البحري بالتنفيذ وتسليم البضاعة. مسئولية الناقل عن تلف البضاعة نتيجة تسرب مياه من الباخرة إلى الرصيف. مسئولية تقصيرية.




التعويض في المسئولية التقصيرية. شموله لكل ضرر مباشر، متوقعاً كان أو غير متوقع. تقويمه على أساسين. الخسارة اللاحقة والكسب الفائت. م 221/ 1 مدني.




كفاية ما أوردة الحكم لنفي الكيدية عن الإجراء الذي اتخذه المطعون عليه. تزيده إلى أن خطا الطاعن هو الذي جر المطعون عليه إلى الخطأ. غير مؤثر على سلامته .




وفاة المضرور بسبب فعل ضار من الغير. ثبوت حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي لحقه حسبما يتطور ويتفاقم. انتقال هذا الحق إلى ورثته . التعجيل بالوفاة بفعل الغير عن عمد أو خطأ يلحق بالمضرور ضرراً مادياً محققاً. مثال بشأن العزل من وظيفة النيابة العمة على خلاف أحكام القانون .




رجوع العامل على رب العمل بالتعويض عن إصابة العمل وفقاً لقواعد المسئولية التقصيرية.













اتخاذ إجراءات الحجز الإداري. شرطه. أن يكون استعمال هذا الحق غير مصحوب بخطأ جسيم.




لمحكمة النقض مراقبة محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال بأنها خطأ أو غير خطأ. مثال بشأن مخالفة التعليمات الصحية المدرسية.




يبين من نصوص المواد 170 و221 و222 من القانون المدني أن الأصل في المساءلة المدنية أن التعويض عموماً يقدر بمقدار الضرر المباشر الذي أحدثه الخطأ ويستوي في ذلك الضرر المادي والضرر الأدبي على أن يراعى القاضي في تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معينة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبي.




مفاد نص المواد الثانية والسادسة من القانون رقم 449 لسنة 1955 بشأن السيارات وقواعد المرور، والخامسة والثالثة عشرة من القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات مترابطة، أن التأمين الإجباري على السيارة الخاصة "الملاكي" لا يشمل الأضرار التي تحدث لركابها.




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير.




دعوى التعويض عن إخلال رب العمل بالتزامه بدفع الأجر. دعوى ناشئة عن عقد العمل. خضوعها للتقادم المنصوص عليه في المادة 698 مدني دون تقادم العلم غير المشروع المنصوص عليه في المادة 172 مدني.




حسن نية المعتدي على حيازة المالك. لا ينفيه إعلانه بصحيفة دعوى الملكية في مجال المسئولية التقصيرية. نص المادة 966/ 2 مدني.




مسئولية المدعي في دعوى البلاغ الكاذب. لا تتحقق إن كانت لديه شبهات تبرر اتهام من اتهمه.




إبطال العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب في هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية.




قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.




الخطأ العمد أو الجسيم عند اتخاذ الدائن إجراءات التنفيذ على أموال مدينه. موجب لمسئوليته عما يلحق الغير من ضرر.




استعمال القاصر طرقاً احتيالية لإخفاء نقص أهليته عند التعاقد. لا يمنع من طلبه إبطال العقد. وجوب مساءلته عن التعويض للغش الذي صدر منه. م 119 مدني.




علاقة الطبيب بالجهة الإدارية التي يتبعها تنظيمية وليست تعاقدية. المدين بالتزام تعاقدي. عدم مسئوليته عن عمل الغير إلا إذا كان قد استخدمه في تنفيذ التزامه التعاقدي. مسئولية الطبيب في مستشفى عام عن الضرر الذي يصيب المريض بسبب خطأ الطبيب المساعد. مسئولية تقصيرية.




أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية.




دعوى شركة التأمين قبل الناقل بطلب قيمة التعويض عن تلف البضاعة أثناء النقل. تأسيسها على عقد النقل. لا محل للطعن بالبطلان على شرط الإعفاء من المسئولية الواردة به. عدم تطبيق أحكام المسئولية التقصيرية في هذا الصدد. لا خطأ.




حق المضرور - من حادث يقع من سيارة مؤمن عليها - في الرجوع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض في ظل أحكام القانونين 449 لسنة 1955 و652 لسنة 1955. عدم لزوم صدور حكم أولاً بتقرير مسئولية المؤمن له عن الحادث وتحديد مبلغ التعويض المستحق عنه.




مسئولية جهة الإدارة على أساس المادتين 17 و18 من القانون 577 لسنة 1954 مصدرها القانون. الحكم بالتعويض ليس بحاجة إلى الاستناد إلى أحكام المسئولية التقصيرية.




المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية. استقلال كل منهما بأحكام خاصة خصه المشرع بها بقصد تحديد نطاق كل منها. مناط العمل بأحكام كل من المسئوليتين.




المسئولية التضامنية عن العمل الضار تنقسم على المسئولين في إحداث الضرر إلى حصص متساوية بين الجميع أو بنسبة خطأ كل منهم.




من المقرر قانوناً أن فعل الغير أو المضرور لا يرفع المسئولية عن الأعمال الشخصية أو يخفف منها إلا إذا اعتبر هذا الفعل خطأ في ذاته وأحدث وحده الضرر أو ساهم فيه.




دعوى مسئولية المؤسسين قبل المساهمين على أساس من المسئولية الشخصية. دعوى فردية. قوامها الأخطاء المنسوبة إلى المؤسسين.




استخلاص الحكم - بأسباب سائغة - أن المكاتبات المتبادلة بين هيئة البترول وشركة الملاحة لا تعدو مرحلة التمهيد لإبرام عقد نقل بحري وأن تصرفات سكرتير عام الهيئة - التي لا تقتضيها عملية التمهيد للتعاقد - تعد انحرافاً عن السلوك المألوف في الظروف التي صدرت فيها وبالتالي خطأ تقصيرياً.




رفع دعوى المسئولية على أساس أنها مسئولية عقدية. إضافة أساس المسئولية التقصيرية طبقاً للمادة 163 مدني في مرحلة الاستئناف.أخذ محكمة الاستئناف بالأساس الأخير باعتبار المدعى عليه مسئولاً مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.




مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل. مناطها ثبوت امتناع القائمين على شئون الأمن عن القيام بواجباتهم وتقصيرهم في إدارتها تقصيراً يمكن وصفه في الظروف التي وقع فيها الحادث بأنه خطأ.




وضع الصيغة التنفيذية على صورة الحكم التي بيد الخصم يكون شاهداً على أنه صاحب الحق في إجراء التنفيذ وأن هذا الحكم جائز تنفيذه جبراً. تنفيذ البنك المحجوز لديه الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية. انتفاء الخطأ في جانبه.




اختلاف دعوى المنافسة غير المشروعة عن دعوى تقليد العلامة التجارية. كون الخطأ فى دعوى المنافسة هو مجرد تقليد العلامة التجارية. عدم توافره إلا إذا كان التشابه بين العلامتين مؤديا لتضليل الجمهور واحتمال إيقاعه فى اللبس.




القضاء بمسئولية رب العمل عن وفاة العامل تأسيسا على المسئولية التقصيرية. أثره. وجوب تقدير التعويض وفقا لأحكام القانون المدنى دون قانون إصابات العمل.




مسئولية حارس الشىء. قيامها على أساس خطأ مفترض. عدم درئها إلا بإثبات وقوع الضرر بسبب أجنبى لا يد للحارس فيه. هذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير.




تعويض الضرر. شموله ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب. انتفاء المسئولية إذا كان توقى الضرر ممكنا ببذل جهد معقول.




استخلاص السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع، ولا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض إلا بالقدر الذى يكون فيه استخلاصه غير سائغ.




مسئولية الحكومة عن تعويض الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب الاضطرابات والقلاقل عدم قيامها إلا بإثبات أن القائمين على شئون الأمن قد امتنعوا عن أداء واجبهم .




مجرد عدم وجود قوات من رجال الأمن بمكان الحادث وقت حصوله لا يكفي بذاته في الظروف الاستثنائية التي لابست حوادث 26 يناير سنة 1952 لتوافر ركن الخطأ .




وفاة المجني عليه عقب الإصابة مباشرة. لورثته حق مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها .




إقامة الدعوى بالتعويض على الخطأ العقدي لا يمنع المحكمة الاستئنافية من بناء حكمها على خطأ تقصيري.




تخويل لجان التقدير دون غيرها سلطة تقدير التعويض المستحق عن الاستيلاء ابتداء لا يحول دون التجاء ذوي الشأن إلى المحاكم بطلب تعويضهم عن الضرر .




خضوع دعوى المسئولية المترتبة على تخلف أمين النقل عن تنفيذ الالتزامات المتولدة عن عقد النقل لتقادم مدته 180 يوماً "م 104 تجاري". في حالة الغش أو الخيانة تكون الدعوى مستندة إلى المسئولية التقصيرية لا المسئولية العقدية .




عدم سقوط الرسم الجمركي لعدم تحصيله قبل الإفراج عن البضاعة المستوردة. خطأ موظفي مصلحة الجمارك في ذلك لا يعد خطأ في حق المستورد يتذرع به لإقامة مسئولية تقصيرية على عاتق مصلحة الجمارك بقصد الفكاك من الرسم متى كان مستحقاً قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة ولم يسقط الحق فيه بالتقادم.




حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة لا تمنع القضاء من تقرير مسئوليتها عن الضرر الذي يصيب الغير نتيجة إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام والإشراف عليه.




تعويض المستأجر في حالة تعرض المؤجر بما يخل بانتفاعه أساسه المسئولية التعاقدية التي تقضي بتعويض الضرر المباشر المتوقع. ارتكاب المؤجر غشاً أو خطأ جسيماً. تعويض المستأجر في هذه الحالة يشمل جميع الأضرار المباشرة ولو كانت غير متوقعة الحصول.




اقتصار التعويض في المسئولية العقدية على الضرر المباشر متوقع الحصول. في المسئولية التقصيرية يكون التعويض عن أي ضرر مباشر متوقعاً كان أو غير متوقع. تقدير التعويض على أساس المسئولية العقدية أخف منه على أساس المسئولية التقصيرية.




وضع الأختام على الأماكن التي بها آثار أو أشياء تفيد في كشف الحقيقة في الجرائم. جوازه لرجال الضبط القضائي. واجب جهة الإدارة في هذه الحالة في حراسة هذه الأماكن ومحتوياتها حراسة خاصة. تقصيرها في ذلك خطأ موجب لمسئوليتها عن الضرر الناتج عنه كما لو حدثت سرقة لهذه المحتويات.




استخلاص محكمة الموضوع بأسباب سائغة توافر الخطأ الذي لولاه لما وقع الضرر. اعتبار هذا الخطأ السبب المنتج والمؤثر في إحداث الضرر وليس سبباً عارضاً. تحقق المسئولية عن الضرر في هذه الحالة.




حرية جهة الإدارة في إدارة المرافق العامة - ومن بينها مرفق الأمن - وتنظيمها. لا يمنع ذلك القضاء من تقرير مسئولية الإدارة عن الضرر الذي يصيب الغير متى كان ذلك راجعاً إلى إهمالها أو تقصيرها في تنظيم شئون المرفق العام أو الإشراف عليه.




قضاء الحكم الاستئنافي في أسبابه المتصلة بالمنطوق بوقوع خطأ من الطاعن ومسئوليته عن تعويض الضرر الذي ترتب على عمله غير المشروع. فصل بصفة قطعية في شق من الموضوع وإنهاء للخصومة في شأنه. جواز الطعن فيه استقلالاً.




العبرة في قيام الحراسة الموجهة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هي بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية لحساب نفسه. السيطرة المادية للتابع على الشيء وقت استعماله له لا تضفي عليه صفة الحارس، إذ هو يعمل لحساب متبوعه ولمصلحته ويأتمر بأوامره ويتلقى تعليماته مما يفقده العنصر المعنوي للحراسة .




حق الالتجاء إلى القضاء مقيد بوجود مصلحة جدية ومشروعة. كون المدعي مبطلاً في دعواه ولم يقصد بها سوى مضارة خصمه والنكاية به. خطأ يستوجب مساءلته والحكم عليه بالتعويض.




ليس للمضرور قبل العمل بقانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات الرجوع على المؤمن بحق مباشر إلا حيث تتضمن وثيقة التأمين اشتراطاً لمصلحة الغير. لا يمنع ذلك المؤمن من الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي نشأت قبل وقوع الحادث.




اشتراط سقوط الحق في التأمين بسبب عدم صلاحية السيارة للاستعمال وقت الحادث، ينأى عن البطلان الذي تجرى به المادة 750 فقرة أولى مدني.




أحكام العمل غير المشروع. انطباقها على أنواع المسئولية الثلاث. النص في المادة 172 مدني على تقادم دعوى التعويض الناشئة من العمل غير المشروع بثلاث سنوات. مفاده، تقادم دعوى المسئولية عن العمل الشخصي وعمل الغير وعن الأشياء بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحوث الضرر وبالشخص المسئول عنه قانوناً.




مراعاة الظروف الملابسة في تقدير التعويض أمر يدخل في سلطة قاضي الموضوع بلا معقب عليه في ذلك .













شرط تحقيق مسئولية حارس الشيء، وقوع الضرر بفعل الشيء. المادة 178 مدني. وجوب تدخل الشيء تدخلاً إيجابياً في إحداث الضرر دفع الحارس هذه المسئولية بأن تدخل الشيء كان سلبياً ووقوع الضرر بخطأ المتوفى. إغفال الحكم بحث هذا الدفاع. تعييبه بالقصور.




عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك. التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء بالفوائد من تاريخ صدور الحكم.




عدم سريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية على المبالغ التي لا تكون معلومة المقدار وقت رفع الدعوى. مثال ذلك التعويض عن العمل غير المشروع. يكون محل الالتزام معلوم المقدار إذا كان تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة التقدير.




تأسيس الحكم حق شركة التأمين فى الرجوع على المسئول عن الضرر بما دفعه للمؤمن له على أساس المسئولية التقصيرية




التعويض عن الفعل الضار مستحق الأداء من يوم وقوع العمل غير المشروع. تبدأ مدة التقادم (خمس عشرة سنة) بالنسبة لهذا التعويض




الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه مالياً يعد عملاً غير مشروع موجباً للمسئولية التقصيرية.




تأسيس الحكم قضاءه برفض دعوى التعويض عن إصابة الطاعنة التي كانت في شرفة منزلها أثناء تفريق رجال البوليس لمظاهرة على نفي وقوع خطأ من جانبهم وإيراده الاعتبارات السائغة المبررة لقضائه. النعي عليه بالخطأ في القانون وفساد الاستدلال يكون على غير أساس.




التزام المضرور بإثبات وقوع الخطأ الذي نشأ عنه حادث احتراق الطائرة وارتبط معه برابطة السببية.




اندفاع كل من المسئوليتين بإثبات السبب الأجنبي في وقوع الحادث.




وقوع الحادث بسبب خطأ فاحش من رب العمل. جواز التمسك بالقواعد العامة للمسئولية التقصيرية دون اللجوء إلى قانون إصابات العمل.




مسئولية الحكومة عن تنفيذ المشروعات العامة. هى مسئولية تقصيرية - وجوب إثبات أن خطأ وقع من جانبها.




خطأ المالك مفترض قانوناً. نفى الحكم أن الحادث وقع بقوة قاهرة أو بسبب خطأ من جانب المصاب موضوعي. المادة 153 مدني قديم.




إذا قضت المحكمة بإلزام وزارة الأشغال العمومية بتعويض الضرر الناشئ عن الخلل الذى أحدثه فى منزل المدعى تسرب المياه إليه نتيجة كسر أنبوبتها، وأسست تقريرها خطأ الوزارة على تقصيرها فى مراقبة الأنابيب وملاحظتها.




إذا كان ما يأخذه الطاعن على الحكم هو قصور أسبابه إذ لم يرد على ما أثاره من أن المسئولية التى يدعيها هى مسئولية تقصيرية لا يصح قانوناً الاتفاق على الإعفاء منها.




حجز على مال غير المدين. هلاك هذا المال في يد حارسه. حكمه. الموظف الذي أوقع الحجز. مسئوليته هو والجهة التابع لها. تقصيرية. وجوب توافر علاقة السببية بين الخطأ الواقع والضرر الحاصل.




مستأجر. مخالفته شروط عقد الإيجار بزرعه زراعة صيفية تزيد على ما هو متفق عليه. هذا الشرط يعتبر التزاماً تابعاً للإيجار يأخذ حكمه. مطالبة الناظر (وزارة الأوقاف) للمستأجر بتعويض عن ذلك. القضاء بالتعويض ابتدائياً واستئنافياً. قضاء محكمة النقض بسقوط حق الوقف في هذا التعويض.




المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضارّ سواء أكان متعمداً أم مقصراً، وسواء أكان حسن القصد أو سيئه.




إذا كان الثابت بالحكم أن المالك قصر في ترميم بلكون منزله فنشأ عن ذلك وفاة أحد الناس فإن المالك يكون مسئولاً قبل ورثة المتوفى عن تعويض الضرر. ولا تنتفي عنه هذه المسئولية إلا بنفي الفعل الضار عنه.




المسئولية التقصيرية لا تترتب قانوناً إلا إذا كان الضرر قد نشأ عن خطأ. والحكومة في هذا كالأفراد لا تسأل عن تعويض الضرر إلا إذا كانت قد ارتكبت خطأ تسبب عنه هذا الضرر.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق