الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 22 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - الملكية الشائعة



الأصل. تحديد سندات الملك الأجزاء الشائعة المفرزة في البناء. جواز إثبات الملاك في سندات الملك أجزاء أخرى غير المنصوص عليها قانوناً بكونها شائعة واستبعادهم من الشيوع ما ذكره القانون أنه شائع.الحكم كاملاً




القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزء الذى وقع فى نصيبه دون غيرهالحكم كاملاً




ملكية الطبقات أو الشقق. انقسامها في كيانها إلى أجزاء مفرزة هي الطبقات والشقق التي ينقسم إليها البناء وأجزاءه الشائعة شيوعاً إجبارياً دائماً هي الأجزاء المتعلقة بالانتفاع المشترك بين جميع الملاك. م 856 مدني. اختلاف هذا النوع من الملكية من حيث طبيعته وأحكامه عن الملكية الشائعة التي نظمتها المادة 825 مدني وما بعدها.الحكم كاملاً




المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.الحكم كاملاً




المالك على الشيوع الحائز للعقار. حقه في تأجير جزء منه لأحد الشركاء المشتاعين أو الغير. المستأجر منه حائز عرضي لحسابه. مؤداه. بقاء العين المؤجرة في حيازته. التزام المستأجر برد العين المؤجرة عند انتهاء الإجارة. م 590 مدني.الحكم كاملاً




المشتري لحصة شائعة في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً. علة ذلك.الحكم كاملاً




وضع المطعون عليهما اليد على مساحة من أعيان النزاع فى حدود حصتهما الشائعة المملوكة لهما والتى تقع ضمن مساحة أكبر تمتلك الدولة حصة شائعة فيها ويمتلك الطاعن بصفته حصة شائعة فى كامل المساحة يضع يده عليها مفرزة لا يحول بينهما وبين حقهما فى حماية يدهما بدعاوى اليد ومنها دعوى منع تعرض الطاعن لهما.الحكم كاملاً




إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من العقار الشائع يعادل نصيبه.الحكم كاملاً




أعمال إدارة المال الشائع التي يوافق على إجرائها الشركاء مجتمعين. ملزمة لهم ولو كانت تخرج عن حدود الإدارة المعتادة.الحكم كاملاً




الشركاء على الشيوع الذين يملكون ثلاثة أرباع المال الشائع. حقهم في إجراء تغيير فيه يخرج عن حدود الإدارة المعتادة. إعلان قراراتهم إلى باقي الشركاء. مخالفة ذلك. للأخيرين الاعتراض إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان.الحكم كاملاً




انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء قبله ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




إنفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع.الحكم كاملاً




المشتري لقدر مفرز في العقار الشائع. ليس له طلب التسليم مفرزاً.الحكم كاملاً




الشريك على الشيوع. حقه في المطالبة بريع حصته من الشركاء الآخرين الذين يضعون اليد على ما يزيد عن حصتهم، كل بقدر نصيبه في هذه الزيادة.الحكم كاملاً




أعمال الحفظ التي يحق للشريك على الشيوع اتخاذها بغير موافقة باقي الشركاء. ماهيتها م 830 مدني. التزام جميع الشركاء كل بقدر حصته بنفقات هذه الأعمال.الحكم كاملاً




النص في المادة 830 من القانون المدني يدل على أن لكل شريك في الشيوع منفرداً أن يقوم بأعمال الحفظ، لما كان ذلك وكانت الدعوى بطرد الغاصب تندرج ضمن أعمال الحفظ التي يحق لكل شريك على الشيوع رفعها، بالنسبة لكل المال الشائع دون حاجة لموافقة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




إقامة الشريك على الشيوع بناء على جزء من الأرض الشائعة. تجاوزه الحصة المملوكة له. اعتباره بانياً في ملك غيره.الحكم كاملاً




تصرف الشريك في قدر شائع يزيد على حصته. عدم نفاذه في حق باقي الشركاء بالنسبة للقدر الزائد. لهم الحق في طلب تثبيت ملكيتهم وبعدم نفاذ هذا التصرف في القدر الزائد دون انتظار نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.الحكم كاملاً




إدارة الأموال الشائعة للشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك. تولي أحد الشركاء إدارتها دون اعتراضهم. اعتباره وكيلاً عنهم.الحكم كاملاً




للشريك في العقار الشائع أن يكسب بالتقادم ملكية حصة أحد الشركاء المشتاعين متى قامت حيازته على معارضة المالك لها بوضوح ودون مظنة التسامح واستمرارها دون انقطاع مدة خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً




رفع الدعوى بطلب ريع حصة شائعة. اعتبار الدعوى منصبة على حصة في مجموع العقار الشائع أثناء قيام حالة الشيوع في حق كل من يثبت انتفاعه بهذه الحصة وبنسبة هذا الانتفاع.الحكم كاملاً




إجراء القسمة لا يجعل للتقاسم حقاً في الاستئثار بثمار الحصة التي خصصت له إلا من وقت حصول القسمة. الثمار الناتجة حال الشيوع من حق الشركاء جميعاً بنسبة حصة كل منهم.الحكم كاملاً




مؤدى المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 الخاص بالشهر العقاري، اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.الحكم كاملاً




المقصود بالغير في حكم المادة 10 من القانون 114 لسنة 1946، هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سنة القسمة.الحكم كاملاً




حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه محددا قبل القسمة.الحكم كاملاً




إدارة المال الشائع. اختلاف مجال تطبيق أحكام المواد 828 وما بعدها من القانون المدنى عن مجال تطبيق أحكام المواد 729 وما بعدها من هذا القانون بشأن الحراسة.الحكم كاملاً




حق قاضى القسمة فى تقدير جدية المنازعة فى الملك المثارة أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.الحكم كاملاً




اتفاق أحد الملاك المشتاعين مع شريكه على أن يبني من ماله الخاص دوراً ثانياً على أن يكون له حق الاستيلاء على ريعه إلى أن يوفيه بحصته في تكاليف البناء.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق