مؤلف المصنف. له وحده الحق في استغلال مصنفه ماليًا بأي طرق الاستغلال. لا يجوز لغيره استعمال هذا الحق إلا بإذن كتابي سابق منه أو من خلفه. شروط هذا الإذن. ماهيتها. مواد 5, 6, 7, 18, 37ق 354 سنة 1954.الحكم كاملاً
الحقوق المالية. اختلافها عن الملكية الفكرية. غاية كل منهما. الأولى حماية حق المالك في الاستحواذ وحده على محل الحق والاستئثار به والثانية تمكين المؤلف وحماية حقه في نشر وعرض أفكاره على أكبر مجموع من الناس.الحكم كاملاً
استحداث قانون الحماية الفكرية 82 لسنة 2002 أحكام ومنها حكم المادة 174. أثره. عدم انطباق حكم هذه المادة على العلاقات القانونية التي نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بهذا القانون الجديد.الحكم كاملاً
التزام مؤلفو وناشرو وطابعو المصنفات التي تعد للنشر في مصر بالتضامن بإيداع عشر نسخ من المصنفات المكتوبة بالمركز الرئيسي لدار الكتب .الحكم كاملاً
حق استغلال المصنف مالياً. للمؤلف وحده. لا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق دون إذن منه أو ممن يخلفه. له أن ينزل عن هذا الحق.الحكم كاملاً
حق المؤلف في أن يكتب اسمه على كل نسخة من نسخ المصنف الذي ينشره أو بواسطة غيره وفي جميع الإعلانات عن هذا المصنف. ثبوته له دون حاجة إلى إبرام اتفاق مع الغير على ذلك. م 9/ 1 ق 354 لسنة 1954. مثال: الإعلان عن مسرحية.الحكم كاملاً
مجمع البحوث الإسلامية. واجباته. متابعة ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات. سبيله إلى ذلك. إصدار التوصيات إلى العاملين في الهيئات العامة والخاصة والأفراد العاملين في مجال الثقافة الإسلامية. م 17 من اللائحة التنفيذية للقانون 103 لسنة 1961.الحكم كاملاً
التعديل أو التحوير في المصنف الفني. للمؤلف وحده أو بإذن كتابي منه. تحويل المصنف من لون إلى آخر بإذن المؤلف أو خلفه. جواز إجراء المتعاقد الآخر تحويراً فيه حسبما تقتضيه أصول الفن في اللون الذي حول إليه.الحكم كاملاً
نشاط المؤلف في نقل مؤلفه إلى الجمهور واستغلاله بطريق مباشر أو غير مباشر. خضوعه للضريبة على أرباح المهن غير التجارية.الحكم كاملاً
أعضاء هيئات التدريس بالجامعات. خضوعهم للضريبة على أرباح المهن غير التجارية بالنسبة للأرباح التي يحققونها من نشر بحوثهم ومؤلفاتهم.الحكم كاملاً
مطالبة مؤلف المصنف الموسيقي لصاحب دار العرض السينمائي بالحقوق الناشئة عن الأداء العلني لمصنفه. القضاء. بعدم قبول دعوى هذا المؤلف قبل صاحب دار العرض لرفعها على غير ذي صفة. الطعن على ذلك القضاء من صاحب دار العرض. غير مقبول.الحكم كاملاً
العمل الفني لا يندرج ضمن عروض التجارة. هو عمل مدني تحكمه - عند الإنابة - قواعد الوكالة. المنتج نائب قانوني عن مؤلفي المصنف السينمائي في نشر الفيلم واستغلاله. م 34 ق 354 لسنة 1954. زوال تلك النيابة إذا احتفظ المؤلف بحقه في استغلال مصنفه بنفسه.الحكم كاملاً
اتفاق المؤلف مع منتج الفيلم السينمائي على أن يحتفظ بحقه في الأداء العلني. أثره. عدم الاعتداد بأي اتفاق يبرمه المنتج مع الغير باسم المؤلف في شأن استغلال مصنفه. للمؤلف أن يرجع مباشرة على من نشر مصنفه بغير إذنه.الحكم كاملاً
وضع أحكام خاصة لمصنفات معينة منها المصنفات السينمائية. اعتبار المنتج فيها نائبا فى استغلالها وعرضها على الجمهور عن جميع مؤلفيها. عدم تعدى نيابة المنتج إلى مؤلفى المصنفات المقتبسة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق