قيام النزاع على ملكية العلامة التجارية لسبق استعمالها. أثره. اختصاص المحاكم بالفصل فيها دون الجهة الإدارية.الحكم كاملاً
التزام ملاك العقار أو واضعي اليد عليه بتحمل مرور أسلاك الخطوط الهوائية أو الكابلات الأرضية المعدة للإنارة العامة أو لنقل وتوزيع القوى الكهربائية وقبول تنفيذ جميع الأعمال اللازمة لوضع أو صيانة هذه الأسلاك أو الكابلات.الحكم كاملاً
تعيين مأمور اتحاد الملاك وعزله. تمامه. بقرار من الجمعية العمومية للاتحاد. الأصل. كونه من أعضائها. شرطه. أن يكون مالكًا لإحدى وحدات العقار.الحكم كاملاً
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه فى مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل.الحكم كاملاً
البيانات والخرائط المساحية. عدم نهوضها بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها. الاعتداد بها. شرطه.الحكم كاملاً
ملكية الدولة للأراضى المستولى عليها من تاريخ الاستيلاء الأول.الحكم كاملاً
بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.الحكم كاملاً
التحكيم. عدم جوازه بصدد تحديد مسئولية الجانى عن الجريمة الجنائية. مخالفة ذلك. أثره. بطلانه لمخالفته للنظام العام.الحكم كاملاً
تمسك الطاعن أمام محكمة الاستئناف بتملكه أطيان النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكيةالحكم كاملاً
عقد الإيجار الصادر من غير مالك. صحيح بين طرفيه. عدم نفاذه في حق المالك أو الملاك. الاستثناء. إجازته من المالك صراحة أو ضمناً. مؤداه. اعتبار طلب الإخلاء قابلاً للتجزئة والانقسام بالنسبة لرافعي الدعوى وخروجه عن نطاق م 218/ 2 مرافعات .الحكم كاملاً
ثبوت أن الواقعة المطروحة من المطعون ضدهم على المحكمة هي عدم نفاذ عقد إيجار شقة النزاع في حقهم لأن الطاعن الأول المؤجر غير مالك وانتهاء تقرير الخبرة إلى ملكيته لربع العقار الكائنة به مشاعاً وقضاء محكمة أول درجة ترتيباً على ذلك برفض الدعوى أخذاً بأنها لا تملك تغيير سببها .الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. عدم سريانه في حق مالك العين أو ترتيبه انتقال الملكية إلى المشتري ولو وقع على عقار سُجِّل عقده أم لم يُسجل أو أجازه المشتري. الاستثناء. إقرار المالك البيع أو انتقال ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .الحكم كاملاً
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة من أمور الواقع. استقلال قاضي الموضوع بها. شرطه. إقامة قضائه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار المشفوع به وقت إبرام البيع المشفوع فيه. شرط لقبول دعواه بالشفعة. التزام محكمة الموضوع من تلقاء نفسها بالتثبت من هذه الملكية بدليل يصلح قانوناً لإثباتها .الحكم كاملاً
القيد بالسجل العيني . حجيته مطلقة في ثبوت صحة البيانات الواردة فيه في خصوص ملكية العقار المقيد باسم صاحبه ولو كان هذا القيد تم على خلاف الحقيقة. م 37 من القرار بقانون 142 لسنة 1964. علة ذلك. اعتبار تلك الحجية هي جوهر نظام السجل العيني .الحكم كاملاً
انفراد المالك على الشيوع بوضع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. أثره. حق باقي الشركاء ينحصر في طلب القسمة أو مقابل الانتفاع . لا محل لإعمال قواعد إدارة المال الشائع . علة ذلك .الحكم كاملاً
حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة .الحكم كاملاً
(2) الرهبنة. نظام معترف به من قبل الدولة. مقتضاه خروج الراهب من روابطه الدنيوية وانخراطه في الرهبنة بالدير. أثره. صيرورة كل ما يمتلكه ملكاً للبيعة. اعتبار الدير مقامه الجديد ومستقره ما لم يكن مأذوناً له بالإقامة الدائمة خارج الدير .الحكم كاملاً
اختصام المطعون ضدها للطاعنة الأولى بدعوى أنها استولت دون حق على أرض النزاع حالة كونها مملوكة لها. القضاء بتثبيت ملكية المطعون ضدها لها وعدم تخلي الطاعنة عن منازعتها في الملكية حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره. توافر مصلحة الأخيرة في الطعن .الحكم كاملاً
القانون 125 لسنة 1963 في شأن تعديل حدود مرفق قناة السويس. إقراره ملكية سابقة لهيئة قناة السويس بالنسبة للأراضي المشار إليها في م 2 منه. إنشاؤه لها ملكية جديدة بالنسبة للأراضي والمناطق المشار إليها في م 3 منه.الحكم كاملاً
الإقرار بالملكية في ورقة عرفية. لا تنتقل به الملكية ولا يصلح سنداً لرفع دعوى بتثبيت هذه الملكية. علة ذلك. عدم انتقالها في العقار إلا بالتسجيل وانطواء طلب الحكم بصحة ونفاذ الإقرار على التسليم بثبوت الملكية للمقر .الحكم كاملاً
دعاوى أصل الحق في نطاق 44/ 1 مرافعات. المقصود بها. دعاوى الملكية أو أي حق عيني متفرع عنها.الحكم كاملاً
عقد الحكر. للمحتكر إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له حق القرار إلى انتهاء الحكر وحق ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وانتقاله إلى ورثته. شرطه. أن يدفع أجر المثل.الحكم كاملاً
تمسك الطاعنة بأن المطعون ضده يضع يده على أرض النزاع ويسدد مقابل انتفاعه بها وبأنه غاصب لها. تضمن تقرير الخبير أن الأرض كانت محكرة من الإصلاح الزراعي وأن الأخير أقام عليها مبان. إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه برفض دعوى الطاعنة على سند مما ورد بتقرير الخبير من عدم تقديمها المستندات .الحكم كاملاً
شركات قطاع الأعمال العام المملوكة للدولة كاملة أو جزئية. ماهيتها. ثبوت أن الشركة الطاعنة مملوكة ملكية كاملة أو جزئية للدولة خلال فترة المحاسبة محل النزاع. مؤداه. وجوب سريان الإعفاء المقرر في المادة 4/ هـ من ق 157 لسنة 1981 على الضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة على فوائد القروض الأجنبية. المواد 1، 2، 16 ق 203 لسنة 1991 بشأن شركات قطاع الأعمال العام.الحكم كاملاً
إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية. وقوعه على عاتق المسترد. الاستثناء. وجود وضع ظاهر يقلب عبء الإثبات. قرينة دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه. قرينة قضائية. عدم كفايتها بذاتها دليلاً كاملاً على الملكية.الحكم كاملاً
توقيع الحجز على منقولات في حيازة مشتركة بين الطاعنة وزوجها المطعون ضده الثالث. ادعاء الطاعنة ملكيتها لها وتدليلها على ذلك بالمستندات وبإقرار زوجها بملكيتها لها وطلبها الإحالة للتحقيق. إطراح الحكم المطعون فيه هذه المستندات ورفضه الإحالة للتحقيق وقضاؤه برفض الدعوى تأسيساً على قرينة قضائية.الحكم كاملاً
انتقال ملكية الأرض الزراعية في الأحوال التي يؤدي فيها إلى تجزئة الأرض إلى أقل من خمسة أفدنة. لا حظر. المادتان 23، 24 مرسوم بق 178 لسنة 1952. أيلولة هذه الملكية من ذوي الشأن إلى فرد واحد. وجوب اتباع الإجراءات المبينة بالمادتين سالفتي الذكر.الحكم كاملاً
عدم تسجيل المطعون ضدها سند ملكيتها لعين النزاع. أثره. بقاء ملكية العين للبائع لها. عقد الإيجار المبرم بينه وبين الطاعنة في تاريخ لاحق للبيع. سند قانوني لوضع يد الطاعنة على العين. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً
طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.الحكم كاملاً
قلم الكتاب. هو المنوط به اتخاذ إجراءات النشر واللصق في البيوع العقارية دون الدائن الذي يباشر إجراءات نزع الملكية. علة ذلك. للحاجز والمدين الحائز والكفيل العيني استصدار إذن من قاضي التنفيذ بنشر ولصق إعلانات أخرى عن البيع.الحكم كاملاً
ثبوت أن المقصود بطلبات المطعون ضدهما رد حيازتهما لأرض النزاع ومنع تعرض الطاعنة لهما فيها وليس التظلم من قرار النيابة العامة الوقتي برد حيازتها للطاعنة حتى يسوغ القول باختصاص قاضي الأمور المستعجلة بنظر الدعوى مع وجوب رفعها خلال الميعاد القانوني.الحكم كاملاً
قيام سبب الإرث بالوارث. أثره. اعتبار الميراث سبباً مستقلاً لكسب الملكية.الحكم كاملاً
دعوى المطعون ضده بطرد الطاعنة من شقة النزاع بقالة ملكيته لها وانتهاء حق الانتفاع الذي قرره لزوج الطاعنة عليها بوفاته. عدم تسجيله عقد شرائه للشقة والعقد الذي رتب به حق الانتفاع عليها. قضاء الحكم بطرد الطاعنة على أن الدعوى من دعاوى الاستحقاق الناشئة عن انتهاء حق الانتفاع.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر مبنى مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية في تاريخ لاحق لاستئجاره. م 22 ق 136 لسنة 1981. كفاية ثبوت إقامة ذلك المبنى لحسابه وله وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. عدم اشتراط استناد ملكيته إلى سبب من أسباب كسب الملكية المحددة قانوناً.الحكم كاملاً
دعوى المؤجر على المستأجر استعمالاً للرخصة المخولة له بالمادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. من دعاوى الإخلاء. مؤداه. كفاية إقامة الدليل على أن المستأجر أقام المبنى لحسابه له عليه سلطات المالك. ثبوت الملكية له بعقد مسجل أو بسبب من أسباب كسب الملكية. غير لازم.الحكم كاملاً
الميراث. سبب مستقل بذاته لكسب الملكية تنتقل به حقوق المورث إلى ورثته. التزام الورثة بإثبات تلك الحقوق. تقديم السند المثبت لحق الإرث. لا يعفى من هذا الالتزام.الحكم كاملاً
استحقاق التعويض عن الغصب عند استحالة رد العقار المغصوب. اقتصاره على مالك العقار.الحكم كاملاً
دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها الرابعة من أرض النزاع التي يحوزها لاغتصابها لها مع التعويض على سند من ملكيته للأرض. تكييفها الصحيح. دعوى الحق ذاته وليست دعوى باسترداد الحيازة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى اعتبارها من دعاوى الحيازة. خطأ في فهم الواقع.الحكم كاملاً
اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي. نطاقه. ما يعترض الاستيلاء من منازعات قامت بين جهة الإصلاح والمستولي لديهم أو بينها والغير. المادتان 13 مكرر ق 178 لسنة 1952 و9 ق 15 لسنة 1963.الحكم كاملاً
النزاع بين الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والمطعون ضده حول ملكية أرض استولت عليها باعتبارها مملوكة لأجنبية نفاذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. اختصاص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بنظره. القضاء برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظره تأسيساً على أن اختصاص اللجنة مقصور على الفصل في المنازعات بين جهة الإصلاح ومُلاَّك الأراضي المستولى عليها أو خلفائهم. مخالفة للقانون وخطأ في تأويله.الحكم كاملاً
حق الملكية. جامع يخول المالك الانتفاع بالشيء واستغلاله والتصرف فيه. مانع مقصور على المالك. نافذ تجاه الناس كافة. دائم لا يسقط بعدم الاستعمال ما لم يكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط الحيازة المكسبة للملك.الحكم كاملاً
المكلفة. قرينة قضائية على ملكية العقار لمن كلف باسمه إلى أن تدحض بقرينة أقوى منها.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنين بطلب تثبيت ملكيتهم لعقار النزاع خلفاً عن مورثهم المكلف باسمه ولحيازتهم له الحيازة المكسبة للملكية. التفات الحكم عن تحقيق ذلك وقضاؤه برفض الدعوى بقالة أن العقار استعمل كمضيفة لجميع أهالي النجع فصارت الملكية لهم جميعاً. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
التأمين الإجباري عن حوادث السيارات الذى يعقده مالك السيارة ماهيته تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير.الحكم كاملاً
ملكية السيارة انتقالها بمجرد العقد سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير.الحكم كاملاً
شراء المطعون ضده السيارة بموجب عقد عرفى. أثره.الحكم كاملاً
القضاء بالملك لواضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
طبيعة الأرض وكونها بوراً. عدم تعارضه مع صلاحيتها للتملك بالتقادم.الحكم كاملاً
المنازعة القضائية لا تنفى بمجردها صفة الهدوء عن الحيازة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.الحكم كاملاً
صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.الحكم كاملاً
عقد شراء الأجنبى للعقارات المبنية والأراضى الفضاء. التزام المحكمة بالتحقق من توافر شروطه قبل القضاء بصحته.الحكم كاملاً
الحائز للحق. اعتباره صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس.الحكم كاملاً
عدم تقديم طالب استرداد المنقولات المحجوزة المستندات او بيان واف لأدلة الملكية عند تقديم صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
المقرر فى قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة للشفيع أن يشفع فى أى من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقا ما زالت للبائع.الحكم كاملاً
تقدير الرسوم القضائية النسبية فى دعوى تثبيت الملكية للعقار المبنى المتنازع فيه.الحكم كاملاً
صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.الحكم كاملاً
صدور عقد بيع عقار التداعى إلى مورث المطعون ضدهن ممن كان قد باعه إلى سلف الطاعنة انتقال ملكية العقار إلى الطاعنة بالتقادم الطويل المكسب للملكية قبل صدور هذا العقد أثره عدم نفاذه فى حقها لصدوره من غير مالك لا يوثر فى ذلك تسجيل العقد.الحكم كاملاً
المشروعات الاستثمارية الخاضعة للقانون 230 لسنة 1989 جواز تملكها للعقارات والأراضى اللازمة لإقامتها والتوسع فيها أيا كانت جنسية مالكيها استثناء من أحكام القانونين 15 لسنة 1963، 56 لسنة 1988.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بما يسبغه الخصوم عليها وجوب إنزال صحيح حكم القانون عليها.الحكم كاملاً
حق الانتفاع حق عينى يخول صاحبه استعمال الشئ واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره شرطه ألا يتجاوز حق الرقبة.الحكم كاملاً
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية إلا بتغيير سبب الحيازة.الحكم كاملاً
المصلحة في الطعن. مناط توافرها. أن يكون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعن. وأن يكون طرفاً في الخصومة ولم يتخل عن منازعة خصمه حتى صدور الحكم .الحكم كاملاً
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز في العقار الشائع. عدم أحقية باقي الشركاء في انتزاع هذا القدر منه.الحكم كاملاً
الأصل. عدم جواز حرمان مالك الشيء من حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه.الحكم كاملاً
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.الحكم كاملاً
الأصل عدم نفاذ العقود إلا في حق عاقديها. عدم التزام صاحب الحق بما يصدر عن غيره من تصرفات بشأنها.الحكم كاملاً
حق الجهة الإدارية في التصرف في العقارات التي دخلت في ملكها العام أو في المشروع ذي النفع العام.الحكم كاملاً
ملكية الأموال والممتلكات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة بمقتضى أوامر جمهورية طبقاً لقانون الطوارئ. أيلولتها للدولة حتى تاريخ العمل بالقانون 150 لسنة 1964.الحكم كاملاً
تفويض رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتنظيم قواعد وشروط تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادتين 68، 72 من القانون 49 لسنة 1977. اقتصاره على ما تم شغله منها قبل العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً
فرض الحراسة الإدارية بأداة قانونية. أثره. غلّ يد الخاضع عن أمواله. اعتبار المدعي العام الاشتراكي نائباً عنه في إدارتها.الحكم كاملاً
إقامة الطاعنة الدعوى بطلب تثبيت ملكيتها لأرض النزاع وإقامة المطعون ضدهم الدعوى بطلب إخلائها من ذات الأرض والتسليم للغصب. ضم الدعويين. أثره.الحكم كاملاً
حرية المدعي في تحديد نطاق الدعوى من حيث الخصوم فيها ما لم يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها. دعوى تثبيت الملكية ليست من تلك الدعاوى.الحكم كاملاً
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من مباني على الأرض المحكرة والقرار ببنائه وملكية ما أحدثه من مبانٍ زيادة وتعديلاً. انتقال هذا الحق عنه إلى خلفه العام أو الخاص. للمحتكر أيضاً الحق في حيازة العقار المحتكر والانتفاع به دون غيره ما لم يرتب هو لغيره حقاً يجيز له الحيازة والانتفاع.الحكم كاملاً
تصرف رئيس الجامعة في الأموال المملوكة لها. شرطه. صدور ترخيص مسبق له من مجلس الجامعة في إجراء التصرف. الفقرة 24 من المادة 23 من القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات. (مثال في بيع).الحكم كاملاً
ملكية السندات الاسمية التي تمثل القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. استقرارها لأصحابها بموجب القانون 117 لسنة 1961.الحكم كاملاً
النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القرار بقانون 134 لسنة 1964 على حد أقصى للتعويض المستحق لأصحاب المشروعات المؤممة لا يجاوز خمسة عشر ألف جنيه.الحكم كاملاً
اتحاد الذمة. يقتضي وجود التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه. اجتماع صفتيّ الدائن والمدين في نفس الشخص. أثره. انقضاء الدين. اجتماع صفتيّ المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد. لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات.الحكم كاملاً
وجوب إضافة المشتري للمحل التجاري بيانات على منتجاته تدل على انتقال الملكية إليه.الحكم كاملاً
دعوى الطاعنة بطلب ثبوت ملكيتها لحصتها الميراثية في عقار ودعواها بطلب حصتها في ريعه ودعوى المطعون ضده الأول قبلها بطلب الحكم بصحة عقد البيع الصادر له من مورثتها لحصة شائعة فيه. ضم هذه الدعاوى. أثره. فقدان كل منها استقلالها.الحكم كاملاً
اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي. أثره. منع الخصوم من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها بأي دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى.الحكم كاملاً
القضاء بثبوت حق أو بانتفائه في دعوى سابقة بالبناء على مسألة أولية. اكتسابه قوة الأمر المقضي في هذه المسألة. أثره. منع نفس الخصوم من التنازع فيها بطريق الدعوى أو الدفع بشأن أي حق آخر مترتب على ثبوتها أو انتفائها.الحكم كاملاً
عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970 مدني المعدلة. الاستثناء. ما تم كسب ملكيته من هذه الأموال بالتقادم قبل العمل بالقانون 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً
أموال الدولة الخاصة التي لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. هي الأموال التي كانت مملوكة أصلاً للدولة وقت نفاذ القانون 147 لسنة 1950 أو انتقلت ملكيتها إليها بإحدى طرق كسب الملكية المبينة في القانون المدني.الحكم كاملاً
الطلب العارض الذي يقبل من المدعي بغير إذن المحكمة. ماهيته. الطلب الذي يتناول بالتغيير أو بالزيادة أو بالإضافة ذات النزاع من جهة موضوعية مع بقاء السبب أو تغيير السبب مع بقاء الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض. دعوى متميزة لها كيانها الخاص تقوم على الحيازة بصرف النظر عن أساسها ومشروعيتها. لا محل فيها للتعرض لبحث الملكية وفحص مستنداتها.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة وبين دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الحق. مخالفة ذلك. أثره. سقوط الإدعاء بالحيازة. م 44/ 1 مرافعات. الاستثناء. وقوع الاعتداد على الحيازة بعد رفع دعوى الحق.الحكم كاملاً
دعوى أصل الحق في نطاق المادة 44/ 1 من قانون المرافعات. المقصود بها. دعوى الملكية أو أي حق آخر متفرع منها.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكية العين المؤجرة. أثره. اعتبار ذلك تعرضاً قانونياً للمستأجر يبيح له حبس الأجرة تحت يده حتى يدفع المؤجر التعويض.الحكم كاملاً
إدعاء الغير إدعاء جدياً بأن المالك للعين المؤجرة. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة. وجوب تصفيته قبل الفصل في طلب الإخلاء للتأخير في الوفاء بها.الحكم كاملاً
إعراض الحكم عن بحث الدفاع الجوهري للمستأجر بحبس الأجرة إلى حين البت في منازعة ملكية العين المؤجرة باعتبارها مسألة أولية لازمة للحكم في دعوى الإخلاء المؤسسة على الامتناع عن سداد الأجرة وقضائه بالإخلاء. قصور مبطل.الحكم كاملاً
تمسك المطعون ضدهن بصورية عقود أعيان التركة الصادرة من مورثهن للطاعنين وأنها بقصد حرمانهن من الميراث. نزاع لا يقبل التجزئة.الحكم كاملاً
طلب الطاعنات تثبيت ملكيتهن لحصصهن الشرعية التي تبلغ 12 و3/ 5 ط من 24 ط مشاعاً في المنزل والأطيان المخلفين عن مورثهن بحق 4 و1/ 5 ط من 24 ط. ثبوت أن مجموع حصصهن الشرعية في التركة يعادل مساحة 15 س، 17 ط من الأطيان الزراعية. قصر الحكم قضاءه لهن بالملكية على مساحة 3/ 5 س، 12 ط تأسيساً على أن طلباتهن الختامية اقتصرت على تلك المساحة. خطأ في تكييف الطلبات جره إلى مخالفة القانون.الحكم كاملاً
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع فيه نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.الحكم كاملاً
حق الإرث لا يكسب بالتقادم. دعوى الإرث. سقوطها بمضي 33 سنة م 970 مدني. للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية. مدة التقادم خمس عشرة سنة.الحكم كاملاً
إجراء المفاضلة عند تزاحم المشترين في شأن عقار واحد على أساس الأسبقية في الشهر.الحكم كاملاً
الحكم بوقف دعوى الريع حتى يُفْصَلْ في النزاع بشأن الملكية.الحكم كاملاً
وجوب اختصام المشتري في دعواه بصحة عقد شرائه البائع للبائع له ليطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر منه إلى البائع توطئة للحكم بصحة ونفاذ عقده.الحكم كاملاً
أموال الأوقاف الأهلية المنتهية. ق 180 لسنة 1952 تملكها بالتقادم الطويل. شرطه. عدم وجود حصة للخيرات شائعة فيها.الحكم كاملاً
نشوء حق الشفيع في الأخذ بالشفعة بالبيع مع قيام المسوغ عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي .الحكم كاملاً
المنازعة في ملكية جهة وقف لعقار معين ليس من المسائل المتعلقة بأصل الوقف.الحكم كاملاً
عدم اكتمال حيازة الطاعن وهذا سوري الجنسية للأطيان محل التداعي المدة اللازمة لكسب ملكيتها بالتقادم الطويل .الحكم كاملاً
لئن كان الأصل أن لمالك الشيء السلطة التامة في استعماله واستغلاله, والتصرف فيه مما مؤداه أن يكون للمالك أن يؤجر الأماكن التي يملكها.الحكم كاملاً
القسمة غير المسجلة أثرها اعتبار المتقاسم بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصبيه.الحكم كاملاً
التزام البائع بالضمان لا يجيز له طلب تثبيت ملكيته للعقار المبيع في مواجهة المشتري لمجرد أنه لم يسجل عقد شرائه.الحكم كاملاً
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروض عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة لا تعدو نزع ملكية للمنفعة العامة ولا تأميماً.الحكم كاملاً
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ملكيتها للوحدات التي تنشئها بالمجتمعات العمرانية الجديدة ولها وحدها حق استغلالها والتصرف فيها.الحكم كاملاً
وضع المالك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.الحكم كاملاً
الأموال العقارية والمنقولة المملوكة للجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تمتعها بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة .الحكم كاملاً
قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملك يلتزم بها الخصوم كما يلزم بها القاضي.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. التزامها بتصفية كل نزاع على أي عنصر من عناصر الدعوى يتوقف الحكم فيها على الفصل فيه. النزاع حول الملكية في دعوى المطالبة بالريع.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد.الحكم كاملاً
قضاء محكمة أول درجة بتثبيت ملكية المطعون ضدها لأرض النزاع على أساس التقادم الطويل المكسب دون تمسك منها بالتقادم.الحكم كاملاً
حيازة النائب هي حيازة للأصيل. الراهن يعتبر حائزاً في مدة الحيازة التي للدائن المرتهن. ثبوت حيازة الدائن المرتهن للعقار المرهون .الحكم كاملاً
الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. عدم جواز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. م 970/ 2 مدني المعدلة.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. تستلزم أن يكون من شان البيع موضوع التعاقد نقل الملكية.الحكم كاملاً
القضاء نهائيا بتثبيت ملكية الطاعنين للعقار محل النزاع بالتقادم قبل مورث المطعون عليهم وهم من بعده.الحكم كاملاً
قسمة منفعة وحدات العقار قسمة مهايأه مكانية مع بقاء الشيوع قائماً في ملكية الأرض والأجزاء المشتركة والمستحدثة.الحكم كاملاً
للمالك على الشيوع حق الملكية في كل ذرة من العقار الشائع. الثمار الناتجة عنه حق للشركاء جميعاً.الحكم كاملاً
أملاك الدولة العامة. الترخيص بالانتفاع بها من الأعمال الإدارية. لا ولاية للمحاكم العادية بشأنها.الحكم كاملاً
صدور قرار من مجلس الوزراء أو من وزير الأشغال العامة. المادتان 6، 22 ق 14 لسنة 1912. مؤدى ذلك. صيرورتها من أملاك الدولة العامة.الحكم كاملاً
لا أثر له على ما تم كسب ملكيته بالتقادم من أموال الدولة الخاصة قبل العمل به.الحكم كاملاً
اعتبار أرض النزاع أثرية. لا يكفي في ذلك وصفها في قوائم المساحة والتحديد.الحكم كاملاً
تملك العقار: التقادم الخمسي. شرطه. وضع اليد مدة خمس سنوات متتالية بحسن نية وسبب صحيح مسجل صادر من غير مالك. م 969 مدني.الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار يوازي حصته. حق باقي الشركاء قبله.الحكم كاملاً
حيازة الشريك للحصة الشائعة. صلاحيتها أساساً لتملكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك محلاً لشبهة الغموض .الحكم كاملاً
تمسك الطاعن بموافقة المطعون ضده على الفتحات التي أجراها بالحائط المملوك على الشيوع بينهما وطلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد ليس من شأنه نقل الملكية العقارية من البائع إلى المشتري.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم المكسب. توافر الارتباط بينهما. تمسك طالب التدخل في دعوى صحة التعاقد بملكيته للعين.الحكم كاملاً
المشتري لقدر مفرز من العقار الشائع. لا يجوز له طلب التسليم مفرزاً ولو كان عقده مسجلاً إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً أو ثبوت حصول قسمة نافذة ووقوع القدر المبيع في نصيب البائع له.الحكم كاملاً
الدعاوى المتعلقة بملكية العقار. تقدير قيمتها بقيمة هذا العقار.الحكم كاملاً
طلب تثبيت الملكية لعقارين. تقدير قيمة الدعوى في نصاب الاستئناف بقيمة العقارين معاً الحكم بعدم جواز الاستئناف استناداً إلى قيمة احد العقارين فقط. خطأ.الحكم كاملاً
ملكية المسندات الاسمية التي تحولت إليها القيمة الكاملة لأسهم ورؤوس أموال الشركات والمنشآت المؤممة. استقرارها لأصحابها بموجب القرارين بالقانونين 118 لسنة 1961، 72 لسنة 1963.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق.الحكم كاملاً
الحكم الذي يصدر ضد البائع فيما يقوم على العقار المبيع من نزاع. حجة على المشتري الذي سجل عقده بعد صدور الحكم أو بعد تسجيل صحيفة الدعوى.الحكم كاملاً
وضع اليد المدة الطويلة أو القصيرة المكسب للملكية. سبب يكفي بذاته لكسب الملكية متى توافرت شروطه القانونية. عدم صلاحيته رداً على الدعوى بإبطال العقد أو محو التسجيل.الحكم كاملاً
اعتبار الأرض أثرية لا يجوز تملكها بالتقادم. شرطه. صدور قرار من مجلس الوزراء أو الوزير المختص باعتبارها كذلك. مجرد وصفها بأنها أثرية في قوائم المساحة. لا يكفي. مخالفة ذلك. خطأ.الحكم كاملاً
جواز الطعن بالنقض في أي حكم انتهائي ناقض قضاء سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي في مسألة استقرت الحقيقة بشأنها بالفصل فيها في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة بالمنطق أو قبل الخصوم العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها صراحة أو ضمناً ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها. م 249 مرافعات.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع. لها السلطة التامة في تقدير الدليل دون رقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. أخذها بتقرير الخبير محمولاً على أسبابه التي لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها ولا تصلح رداً على دفاع جوهري للخصوم. قصور.الحكم كاملاً
طلبات تقدير وفرز حصة الخيرات في الوقف. اختصاص مجلس وكلاء وزارة الأوقاف وحده بالفصل فيها. م 3 ق 272 لسنة 1959 المعدل بق 80 لسنة 1971. مؤداه. عدم قبول الدعوى التي يرفعها المستحقين في الوقف بطلب تثبيت ملكيتهم لجزء من أعيان الوقف قبل أن يقوم المجلس المشار إليه بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها.الحكم كاملاً
واضع اليد الذي يحق له طلب منع بيع العقار. من اكتسب ملكيته بالتقادم الطويل أو القصير قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية. تسجيل تنبيه نزع الملكية هو الحد الفاصل بين التصرفات النافذة في حق الدائنين وتلك التي لا تنفذ في حقهم.الحكم كاملاً
الأراضي الصحراوية. اعتبارها من الأموال المملوكة ملكية خاصة للدولة. جواز التصرف فيها بالبيع أو التأجير للأفراد. م 87 مدني، المادتان 2، 3 ق 100 لسنة 1964 المعدل.الحكم كاملاً
علاقة المنتفع بالسلطة المرخصة له بالانتفاع بمال مملوك للدولة والمستندة إلى ترخيص إداري. خضوعها لقواعد القانون العام دون القانون الخاص. مناطه. انتهاء الحكم المطعون فيه سائغاً إلى اعتبار عقد النزاع المنصب على تأجير أرض صحراوية - مملوكة ملكية خاصة للدولة - عقداً مدنياً لعدم تضمنه شروطاً استثنائية غير مألوفة في العقود المدنية. لا خطأ.الحكم كاملاً
دعوى الاستحقاق التي يكون محلها المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أو منقولاً. عدم سقوطها بالتقادم.الحكم كاملاً
إقامة أحد الشركاء المشتاعين بناء على الأرض الشائعة دون اعتراض من الباقين. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم. أثره. أيلولة البناء ملكاً شائعاً بينهم جميعاً ولو لم يفوا بما عليهم من نفقات.الحكم كاملاً
المفاضلة عند تزاحم المشترين من متصرف واحد بشأن عقار واحد توصلاً لمعرفة المالك الحقيقي. من مسائل القانون. فصل محكمة الموضوع فيها. خضوعه لرقابة محكمة النقض.الحكم كاملاً
مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل ملكية المبيع إلى المشتري. انتقالها بالتأشير بالحكم الصادر بصحة التعاقد على هامش تسجيل الصحيفة أو بتسجيل الحكم النهائي. انسحاب أثر التأشير بمنطوق الحكم على هامش تسجيل الصحيفة إلى تاريخ هذا التسجيل.الحكم كاملاً
انتقال الحقوق العقارية من المورث إلى الورثة. تمامه بمجرد الوفاة. استخلاص الحكم بأسباب سائغة انتقال ملكية المنزل المشفوع به بوفاة والد المطعون ضده الأول إلى ملكية الورثة ومن بينهم المطعون ضده المذكور. كاف لحمل قضائه وفيه الرد الضمني المسقط لما عداه.الحكم كاملاً
الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها من الشطب خلال الميعاد. عدم تعلقه بالنظام العام. اقتصار أثره على الخصم الذي تمسك به إذا كان موضوع الدعوى قابلاً للتجزئة. الدعوى بتثبيت ملكية إلى قدر معين من أطيان في تركة. موضوعها قابل للتجزئة بطبيعته.الحكم كاملاً
تصرف المالك على الشيوع في حصته شائعة. أثره. نفاذ التصرف في حق شركائه وحلول المتصرف له محل الشريك المتصرف. م 826/ 1 مدني.الحكم كاملاً
أيلولة التركات الشاغرة إلى الدولة. شرطه. أن تتخلف عن متوفين من غير وارث. تحقق ذلك. وجوب اتباع الإدارة العامة لبيت المال - بنك ناصر الاجتماعي - الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 4، 5 ق 71 لسنة 1962.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم العقار المبيع رغم أنه لا يترتب عليه نقل ملكيته إلى المشترى.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشترى تنفيذاً عينياً .الحكم كاملاً
مهمة الخبير. اقتصارها على تحقيق الواقع في الدعوى وإبداء الرأي في المسائل الفنية دون المسائل القانونية.الحكم كاملاً
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. عدم اعتبار مشتري العقار خلفاً خاصاً للمؤجر إلا بانتقال الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً
تطبيق المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981 في جميع الحالات التي يقيم فيها المستأجر المبنى لحسابه وتمتعه عليه بسلطات المالك.الحكم كاملاً
تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بالتقادم. مما تستقل به محكمة الموضوع متى كانت تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.الحكم كاملاً
الحقوق المستقرة في ظل قانون الشهر العقاري استناداً إلى وضع اليد المكسب للملكية. جواز قيدها في السجل العيني متى رفعت الدعوى أو صدر الحكم فيها .الحكم كاملاً
إقامة الحكم السابق قضاءه على عدم المفاضلة بين التصرفات الصادرة للمطعون ضدهم والتصرفات الصادرة للطاعن وتركه في ذلك للأسبقية في التسجيل.الحكم كاملاً
تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد الناقل للملكية. ماهيته. القضاء بشطب تسجيل المشتري لعقده قبل التأشير على هامش صحيفة الدعوى المرفوعة بصحة تعاقد آخر صادر عن ذات الأطيان المبيعة .الحكم كاملاً
يمتنع عليه وعلى ورثته دفع دعوى صحة العقد والتسليم بالتقادم المسقط كما يمتنع عليهم دفاعها بالتقادم المكسب ما لم يتم التنفيذ العيني لالتزامهم بنقل الملكية والتسليم .الحكم كاملاً
إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره تعرضاً قانونياً للمستأجر يجيز له حبس الأجرة حتى يدفع المؤجر التعرض.الحكم كاملاً
إدعاء الغير جدياً ملكيته للعين المؤجرة. أثره. اعتباره منازعة في استحقاق المؤجر للأجرة.الحكم كاملاً
الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة. اكتسابها هذه الصفة. شرطه.الحكم كاملاً
الخرائط المساحية لا تنهض بذاتها دليلاً على ثبوت الملكية أو نفيها.الحكم كاملاً
وضع اليد واقعة مادية. جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع تقدير الوقائع المؤدية إلى كسب الملكية بمضي المدة الطويلة.الحكم كاملاً
حسن النية دائماً يفترض لدى الحائز ما لم يقم الدليل على العكس. استخلاص حسن النية وسوئها. من سلطة قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.الحكم كاملاً
إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ق 100 لسنة 1964 بتنظيمالحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد وطلب ثبوت الملكية بالتقادم الطويل توافر الارتباط بينهما.الحكم كاملاً
انتقال الملكية ليس شرطاً لطرد الغاضب. عدم شهر التصرف. أثره. لا يسقط حق المتصرف إليه في الضمان ولا التزام المستأجر برد العين المؤجرة .الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين ثمرة البدلين المبنى وقيمة التعويض المستحق للباني إغفال الحكم بحث دفاع الطاعنين بخصم فوائد المبلغ الذي أنفقاه بحسن نية من مالهما .الحكم كاملاً
أعيان الوقف لغير جهات البر. أيلولتها إلى مستحقيها اعتباراً من صدور القانون رقم 180 لسنة 1952.الحكم كاملاً
يشترط في التقادم المكسب الخمسي أن يستند إلى سبب صحيح ناقل للملك وأن يكون صادراً من شخص لا يكون مالكاً للشيء .الحكم كاملاً
الجمعيات والمؤسسات الخاصة لها أن تتملك - بعد إنشائها - العقارات والأبنية لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله. م 7 ق 32 لسنة 1964.الحكم كاملاً
أراضي البرك والمستنقعات. أيلولة ملكيتها إلى الدولة. مناطه. قيام الحكومة بردمها أو تجفيفها ما لم يطلب أصحابها استرداد ملكيتهم لها خلال سنة من تاريخ نشر القرار الوزاري بتحديد موقعها وحدودها في الجريدة الرسمية ودفع تكاليف الردم. المقصود من ذلك. م 1 ق 77 لسنة 1960.الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف.الحكم كاملاً
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة استخلصت أن وضع يد الطاعن على عين النزاع استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1959 والتي انتهت إلى القضاء ببطلانه لوفائيته قائم على سبب وقتي معلوم ولا يؤدي إلى اكتساب الملكية بالتقادم مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير في سببه طبقاً لما يقضي به حكم المادة 972/ 2 من القانون المدني.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها، علة ذلك. ق 55 لسنة 1960 بقسمة الأعيان التي فيها الوقف.الحكم كاملاً
تواطؤ مشتري العقار مع البائع أو علمه بالبيع السابق على شرائه ليس من شأنهما الحيلولة دون انتقال ملكية المبيع له إذا ما بادر إلى تسجيل عقده قبل المشتري الآخر. علة ذلك.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن دعوى تثبيت الملكية التي أقامتها المطعون ضدها الأولى قاطعة للتقادم بالنسبة لباقي الملاك على الشيوع ومنهم البائعة للطاعنين مما لا تتوافر معه شروط كسب الملكية بالتقادم في حقهم. صحيح في القانون.الحكم كاملاً
القضاء العادي. صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات التي تثور بين الحكومة والأفراد بشأن تبعية الأموال المتنازع عليها للدولة أو ما يدعيه الأفراد من حقوق عينية لهم عليها.الحكم كاملاً
الأصل في العقود. تغليب مبدأ سلطان الإرادة. مؤداه. اعتبار العقد شريعة المتعاقدين. م 147 مدني. أثره. توافر أركان العقد ينتج أثاره التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين ما لم ينص على البطلان استثناء من الأصل. وجوب مراعاة الحدود والقيود القانونية وعدم التوسع في التفسير. تجاوز ملكية الفرد مقدار الخمسين فداناً المنصوص عليها في القانون.الحكم كاملاً
من أحكام الشفعة. تولد حق الشفيع بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. الحكم النهائي سند ملكية العقار المشفوع فيه. م 924 مدني. مؤدى ذلك. ثبوت الحق في الشفعة لا يعد تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق على البائع.الحكم كاملاً
اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل العمل بالقانون 127 لسنة 1961 المقصود به استبعاد محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.الحكم كاملاً
من المقرر - أن الحيازة في المنقول أصلاً سند الملكية وأن المشتري حسن النية يملك المنقول بالحيازة، وأن حق الامتياز - وعلى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 1133 من التقنين المدني - لا يحتج به على من حاز منقولاً بحسن نية.الحكم كاملاً
إقامة أحد الشركاء المشتاعين مشروعاً أو بناء على جزء مفرز من أرض شائعة بعلم الباقين ودون اعتراض منهم. مؤداه. اعتباره وكيلاً عنهم فيه. أثره. شيوع ملكيته بينهم جميعاً.الحكم كاملاً
الدعوى بتعيين الحد الفاصل بين عقارين متجاورين ورد الجزء المغتصب. التزام محكمة الموضوع بحث ملكية العقارين وسببها ومحلها متى كانت مناط الفصل في النزاع. القضاء برد المساحة محل النزاع للمطعون ضده استناداً إلى عقود بيع عرفية وإلى زيادة مساحة الأرض على عقود تمليك الطاعن دون بيان سبب اكتساب المطعون ضده لملكيتها أو تحقيق دفاع الطاعن اكتسابه ملكية تلك المساحة. قصور مبطل.الحكم كاملاً
عدم تسجيل المشتري عقد شرائه. أثره. للبائع ولورثته من يعده بيعه لمشتري آخر. تسلم المشتري الأول للمبيع. عدم جواز نزعه منه وتسليمه للمشتري الثاني طالما لم يسجل عقده. علة ذلك.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه متى كان سائغاً.الحكم كاملاً
تقدير عمل الخبير من سلطة محكمة الموضوع لها الأخذ بتقريره محمولاً على أسبابه.الحكم كاملاً
النص على حظر التحاق عضو الجمعية التعاونية - لتوزيع وتمليك الأراضي المعدة للبناء بجمعية تعاونية أخرى تؤدى الغرض ذاته - مقصور عليه وحده ولا يشتمل باقي أفراد أسرته.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشتري. التزام مؤبد يتولد عن عقد البيع بمجرد انعقاده إلا إذا توافرت له بعد البيع شروط التقادم المكسب. محكمة الموضوع. سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والوقائع المؤدية لاكتساب الملكية بمضي المدة الطويلة. شرطه.الحكم كاملاً
تملك الدولة للأطيان الزراعية التي وزعت على المنتفعين بمقتضى القانون 150 لسنة 1964. مناطه. ثبوت ملكيتها للذين خضعوا لأحكامه في تاريخ العمل به.الحكم كاملاً
إلغاء المحكمة الحكم المستأنف. عدم التزامها ببحث وتفنيد أسبابه. حسبها إقامة. قضاءها على أسباب تكفي لحمله.الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.الحكم كاملاً
إقامة دعوى الملكية بسبب اكتسابها بالحيازة المدة الطويلة دون بيان أنصبة المدعين. أثره تعيين هذه الأنصبة بالتساوي.الحكم كاملاً
سريان أحكام البيع على المقايضة. م 485 مدني. مؤداه. التزام كل من المتقايضين بنقل ملكية الشيء الذي قايض به إلى الطرف الآخر. امتناع أحد المتعاقدين عن تنفيذ التزامه. أثره. الحكم بصحة ونفاذ عقد المقايضة. شرطه.الحكم كاملاً
القضاء برفض دعوى الملكية. انطواؤه على قضاء ضمني برفض باقي الطلبات المؤسسة على ثبوت الملكية.الحكم كاملاً
انتقال الملكية في العقارات من البائع إلى المشتري. شرطه. التسجيل. تصرف البائع بالبيع إلى مشتري آخر بادر إلى تسجيل عقده. لا يمنع من انتقال الملكية إليه تدليسه أو تواطئه مع البائع.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه.الحكم كاملاً
المساهمة في مشروع مالي بغرض اقتسام ما ينشأ عنه من ربح أو خسارة. لا يسوغ إنفراد أحد الشركاء بناتجه دون الباقين - ولو كان محل الشركة استزراع ملك الغير أو السعي لتملكه.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الشفعة. لازمه. صدور عمل أو تصرف عمل من الشفيع يفيد حتماًً رغبته عن استعمال هذه الرخصة بأن ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. عدم نفاذه في حق المالك إلا إذا أقره صراحةً أو ضمناً.الحكم كاملاً
بيع الأراضي المملوكة للدولة. حظر التصرف فيها إلا بعد الوفاء بكامل الثمن وموافقة الإدارة العامة لأملاك الدولة. جزاء مخالفته. البطلان. تحقق الغاية التشريعية يمنع ترتيب الجزاء. مؤدى ذلك. اعتباره بيعاً معلقاً على شرط واقف.الحكم كاملاً
وجوب شهر جميع التصرفات المنشئة للحقوق العينية الأصلية. تخلف ذلك. أثر نص المادة التاسعة من قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946. خلوه مما يجيز إبطال الشهر إذا شابه تدليس أو تواطؤ. مؤداه. انتقال ملكية العقار إلى المشتري بتسجيل عقد شرائه ولو نسب إليه التدليس أو التواطؤ مع البائع.الحكم كاملاً
حكم لجنة قسمة الأوقاف بإيقاع بيع العقار. لا تنقل به الملكية للراسي عليه المزاد أو للشركاء أو للغير إلا بتسجيله. مؤدى ذلك. انحلال البيع وزواله من وقت إيقاعه متى قضي بإلغاء الحكم.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت ملكية أرض وإزالة ما أقيم عليها من مباني. تقدير قيمتها بمجموع الطلبين سواء اعتبر طلب الإزالة طلباً تابعاً أو أصلياً. علة ذلك. المادتان 36، 41 مرافعات. تحديد نصاب الاستئناف. م 235 مرافعات.الحكم كاملاً
صدور عقدي بيع عن عقار واحد. المفاضلة بين المتنازعين على ملكيته. مناطها. الأسبقية بالتسجيل. انتقال الملكية. شرطه.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد على أساس انتقال ملكية المبيع إلى الغير. يتضمن القضاء بجدية وصحة التصرف الناقل للملكية. أثره. منع ذات الخصوم من التنازع بشأنه في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم.الحكم كاملاً
الحكم نهائياً برفض دعوى صحة التعاقد تأسيساً على انتقال ملكية المبيع إلى الطاعن بموجب عقد مسجل. عدم جواز الادعاء بصورية هذا العقد من جديد بين ذات الخصوم. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بصورية عقد الطاعن خلافاً لذلك الحكم السابق صدوره بين الخصوم. جواز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
الشريك في المنقول الشائع أو في المجموع من المال. حقه في استرداد الحصة الشائعة التي باعها شريك آخر لأجنبي قبل القسمة. م 833 مدني. مقصوده. كف الأجانب عن اقتحام حرم الشركاء في ملكيتهم وجعلهم في مأمن من دخيل يطرأ فيفسد عليهم محيطهم.الحكم كاملاً
شهر حق الإرث. ليس شرطاً لانتقال الحقوق العينية العقارية للورثة. عدم الشهر. جزاؤه منع شهر تصرف الوارث دون منع التصرف ذاته.الحكم كاملاً
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع. استقلال محكمة الموضوع باستخلاصه طالما كان سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق.الحكم كاملاً
الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير. ينقلب صحيحاً في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.الحكم كاملاً
بيع ملك الغير سبب صحيح للتملك بالتقادم الخمسي. شرطه. وجوب أن يكون مسجلاً. إبطال سند المالك أو بطلانه أو انعدامه لا أثر له .الحكم كاملاً
العبرة في نفاذ التصرف من المدين أو عدم نفاذه في حق الحاجزين عموماً والراسي عليه المزاد هي بشهر التصرف أو عدم شهره قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.الحكم كاملاً
تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات إعمالاً للمادة 72 ق 49 لسنة 1977 بالثمن المحدد بها. اقتصاره على ما تم شغله منها .الحكم كاملاً
الأثر الرجعي لبطلان البيع أو إبطاله أو فسخه. مؤداه. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد.الحكم كاملاً
انصراف أثر الإيجار إلى الخلف الخاص للمؤجر بحكم القانون. مشتري العقار المؤجر لا يعد خلفاً خاصاً إلا إذا انتقلت الملكية إليه فعلاً بالتسجيل.الحكم كاملاً
كسب الحائز ملكية الثمار. مناطه. أن يكون حسن النية وقت قبضه إياها. اعتباره سيء النية من وقت علمه بعيوب سند حيازته.الحكم كاملاً
التدخل في الدعوى المبني علي ادعاء المتدخل ملكيته للعقار موضوع الدعوى وطلب رفضها استناداً لذلك اعتباره تدخلاً هجومياً.الحكم كاملاً
الملكية في العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بالتسجيل. ق 18 لسنة 1923. الاستثناء. المحررات الثابتة التاريخ رسمياً قبل نفاذه في أول يناير سنة 1924. عدم اشتراط تسجيلها بين المتعاقدين واشتراطه بالنسبة للغير فقط وفقاً للقانون المدني القديم .الحكم كاملاً
دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته . أساسها الملكية . التسجيل شرط لاحتجاج مشتري ذلك العقار بها قبل نزع الملكية . مشتري العقار بعقد بيع غير مسجل . ليس إلا دائناً عادياً للبائع .الحكم كاملاً
المساكن الشعبية والاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وشغلت قبل العمل بالقانون 49/ 1977. تمليكها للمستأجر أو خلفه العام أو من تلقى عنه حق الإيجار بالأداة القانونية السليمة .الحكم كاملاً
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 سنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل .الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المقصود من طلب صحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار المبيع تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية .الحكم كاملاً
حظر اكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء. ق 81 لسنة 1976. العقود غير الصورية التي أبرمت قبل صدوره. اعتبار أنها نشأت صحيحة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها باطلة منذ نشأتها خطأ في القانون .الحكم كاملاً
اكتساب الحائز ملكية الشيء أو الحق محل الحيازة بالتقادم. عدم وقوعه تلقائياً بقوة القانون. توقفه على إرادة الحائز إن شاء تمسك به أو تنازل عنه صراحة أو ضمناً.الحكم كاملاً
أسباب كسب الملكية قد حددها القانون على سبيل الحصر وليس من بينها قيد اسم شخص بذاته في السجلات التي تعدها الدولة لجباية الضرائب على العقارات فهذا القيد لا يعدو أن يكون قرينة بسيطة على الملكية قابلة لإثبات العكس .الحكم كاملاً
ضم دعويين مختلفتين سبباً وموضوعاً. أثره. عدم اندماجهما واستقلال كل منهما ولو اتحد الخصوم فيهما. الاستثناء. أن يكون الطلب في أحد الدعويين هو الوجه الآخر للطلب في الدعوى الأخرى مع الاتحاد في السبب والخصوم .الحكم كاملاً
اعتبار المشتري شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن يكون مالكاً بالفعل وقت البيع المشفوع فيه .الحكم كاملاً
الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه .الحكم كاملاً
تحريم إقامة مطل مواجه للجار على مسافة تقل عن متر. يوجب الإزالة ولو لم يتوافر الضرر. م 39 من القانون المدني القديم المقابلة للمادة 819/ 1 من القانون المدني الحالي .الحكم كاملاً
حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. الاستثناء حالاته. المواد 1، 4، 5 ق 81 لسنة 1976. تراخيص البناء المشار إليها فيه. ماهيتها. التراخيص الصادرة باسم ولحساب الأجنبي المتصرف إليه دون المتصرف.الحكم كاملاً
ملكية المشتري لما يجعله شفيعاً يفضل غيره من الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى. م 937/ 3 مدني. شرطه. أن تكون مسجلة وقت البيع المشفوع فيه.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب تملك البائع المبيع. مؤداه. وجوب بحث ما يثار من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع. عدم كفاية ما يورده البائع في العقد من بيان لسند ملكيته.الحكم كاملاً
للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون رقم 22 لسنة 1955 خلال ستين يوماً من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. لا يشترط موافقة جهة الإدارة.الحكم كاملاً
اعتبار الأرض أثرية ومن ثم إخراجها من ملك الحكومة الخاصة إلى الأملاك العامة للدولة. شرطه. صدور قانون أو مرسوم أو على الأقل قرار من وزير المعارف. المواد 2 و4 و137 ق 215 لسنة 1951.الحكم كاملاً
التعاقد على ما يجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية. المادة الأولى ق 50 لسنة 1969. باطل بالنسبة للقدر الذي يترتب عليه وقوع المخالفة ما لم يكن محل التعاقد غير قابل للتجزئة. مثال في شفعة.الحكم كاملاً
رفع دعوى صحة ونفاذ عقد البيع. لا يتضمن بذاته إقراراً بملكية البائع للمبيع.الحكم كاملاً
استناد خبير الدعوى في تحقيقه لملكية المورث للأرض المطالب بريعها على ما أورده في بيان المعاينة أن اثنين من أهالي المنطقة قررا بملكيته لها. لا يحسم النزاع حول ملكيتها.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. شرط قبولها. أن يكون البيع ناقلاً للملكية. مؤدى ذلك. اتساعها لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره. ثبوت حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً
التمسك بالتقادم لاكتساب الملكية. وجوب أن يكون في عبارة واضحة لا تحتمل الإبهام مبيناً فيها نوع التقادم.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها، لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائز تملكها بالتقادم. أموال الأوقاف الخيرية ليست من الأملاك التي يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها. مؤدى ذلك. عدم توافر شروط الحيازة التي يجوز حمايتها بدعوى منع التعرض.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية من مسائل الواقع استقلال قاضي الموضوع باستخلاصه طالما كان ذلك سائغاًًًًً.الحكم كاملاً
وضع يد المالك على الشيوع على جزء مفرز من العقار يوازي حصته.الحكم كاملاً
محكمة الموضوع تأسيس حكمها على أسباب مفصلة مستخلصة من أوراق الدعوى ومنتجة لما قضت به.الحكم كاملاً
تخصيص العقار المملوك لأحد الأفراد للمنفعة العامة، دون إتباع الإجراءات القانونية، اتفاقه في غايته مع نزع الملكية بإجراءاته القانونية.الحكم كاملاً
العدول عن الادعاء بالملكية بالعقد إلى الادعاء بالملكية بوضع اليد المدة الطويلة. أثره.الحكم كاملاً
دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقاريين متجاورين.الحكم كاملاً
بيع العقارات المملوكة للحكومة ملكية خاصة بطريق الممارسة.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير. صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر. م 558 مدني.الحكم كاملاً
عقد الحكر. مفاده. إعطاء المحتكر حق القرار فقط على الأرض المحكرة ما دام يدفع أجرة المثل ولا ينقل إليه ملكية الأرض المحكرة. مؤدى ذلك. إلغاء الوقف الأهلي لحق الحكر. أثره. أيلولة هذا الحق فقط إلى المستحقين دون ملكية الأرض المحكرة.الحكم كاملاً
شراء الطاعن عين النزاع بعقد ابتدائي قضي بصحته ونفاذه ووضع يده عليه. مفاده. انتقال الحيازة القانونية للعقار إليه. طلب المطعون ضده الأول التسليم استناداً إلى عقد بيع عرفي صادر له من البائع للطاعن عن ذات العين. سبيل المفاضلة بينهما في استلام العقار بتسجيل العقد أو الحكم الصادر بالصحة والنفاذ.الحكم كاملاً
حق الملكية. حق دائم لا يسقط بعدم الاستعمال مهما طال الزمن. جواز اكتسابه بمضي المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
أيلولة أموال وممتلكات الأشخاص الطبيعيين المفروضة عليهم الحراسة إلى ملكية الدولة بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 150 لسنة 1964. القانون 69 لسنة 1974. اقتصاره على تسوية الأوضاع الناشئة عن هذه الأيلولة دون تعديل لها.الحكم كاملاً
قيام القانون 69 لسنة 1974 بما تضمنه من حكم المادة 20 في أساسه ومبناه على المادة الثانية من القانون رقم 150 لسنة 1964 التي آلت بموجبها أموال الخاضعين للحراسة للدولة. الحكم بعدم دستوريته مؤداه. اعتبار هذه المادة منسوخة لانعدام محلها. أثر ذلك اعتبار الأموال المفروض عليها الحراسة استناداً لقانون الطوارئ على ملك أصحابها.الحكم كاملاً
اعتبار دعوى تثبيت ملكية الشيء قاطعة للتقادم بالنسبة للمطالبة بريعه متى دلت على التمسك الجازم بحق الملكية وتوابعه.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه. عدم اتساعها لبحث اكتساب المشتري لملكية المبيع.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض. وجوب توافر نية التملك لدى المدعي فيها. لازم ذلك. أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم. أثره. عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة بالدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة. م 970 مدني.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً.الحكم كاملاً
أجازت المادة 235/ 3 من قانون المرافعات للخصوم في الاستئناف مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وإذ كان استناد الطاعنين أمام محكمة الاستئناف في طلب تثبيت ملكيتهم لجزء من الأرض محل النزاع إلى وضع اليد المدة الطويلة يعد سبباً جديداً أضافوه إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء.الحكم كاملاً
عدم انتقال ملكية العقار والحقوق العينية الأخرى فيما بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه في حدود القانون. للشخص المعنوي مالك العقار مصلحة في إقامة الدعوى عند تحقق سبب من أسباب فسخ عقد الإيجار.الحكم كاملاً
قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية. م 976/ 1 مدني. شرطها. انتقال الحيازة بسبب صحيح أو تلقيها بحسن نية من غير مالك. صدور التصرف من المالك. أثره. امتناع تطبيق هذه القاعدة. علة ذلك. (مثال بشأن مرسى المزاد).الحكم كاملاً
دعوى تثبيت الملكية. تقدير قيمتها بقيمة العقار. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد. م 37 مرافعات.الحكم كاملاً
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الشفعة لا تجوز إلا إذا كان الشفيع مالكاً للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة أي وقت بيع العقار الذي يشفع فيه.الحكم كاملاً
إلغاء الوقف على غير الخيرات. المرسوم بقانون 180 لسنة 1952. أثره. اعتبار أعيانه ملكاً يجوز كسبها بالتقادم متى توافرت شروطه.الحكم كاملاً
تصحيح بيانات التسجيل في شأن حدود الأرض المبيعة ورقمها. لا يعد تصويباً لخطأ مادي. هو تغيير للمحل. لا يحاج به الغير إلا من تاريخ تسجيله.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. التزام البائع بتسليم المبيع. للمشتري حق الانتفاع به والبناء على سبيل القرار.الحكم كاملاً
إلغاء الوقف على غير الخيرات ق 180 لسنة 1952. أثره. ملكية العين للواقف أو للمستحقين بحسب ما إذا كان الواقف حياً وله حق الرجوع من عدمه. الوقف المترتب الطبقات. بيان من تؤول لهم الملكية لا محل لاستناد للمحكمة من النص متى كان واضحاً.الحكم كاملاً
الملكية في المواد العقارية لا تنتقل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة إلى الغير إلا بالتسجيل. القضاء ببطلان الحجز على عقار استيفاء لدين على البائع بعقد عرفي. خطأ.الحكم كاملاً
تمليك الأسر المهجرة من النوبة أرضاً زراعية بالموطن الجديد. إنشاء لحالة من حالات ملكية الأسرة. استحقاق كل من أفرادها لنصيبه في الريع.الحكم كاملاً
تملك أفراد أسرة مهجري النوبة الأراضي الزراعية. مناطه. توافر الشروط التي أوجبها القرار الوزاري 106/ 62 وقت تنفيذه. زوالها في تاريخ لاحق. لا أثر لهالحكم كاملاً
اعتداد المشرع بتصرفات المالك ثابتة التاريخ قبل القانون 127 لسنة 1961. المقصود به. استبعاد المساحات محل هذه التصرفات من حساب ملكية الفرد عند تطبيق أحكامه دون الخروج على إجراءات نقل الملكية في العقار.الحكم كاملاً
الأراضي التي آلت ملكيتها إلى الدولة تنفيذاً للقانون رقم 15 لسنة 1963. استحقاق المالك الأجنبي للتعويض عنها دون المشتري منه بعقد ابتدائي. عدم أحقية الطاعنة في الرجوع على الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بمقدم الثمن المقضي به للمطعون ضدهما الأولين في الدعوى الأصلية.الحكم كاملاً
مقرر أن الملكية لا تنتقل إلى الموصى له إلا بالتسجيل إلا أن الوصية غير المسجلة بمجرد وفاة الموصي ترتب وطبقاً للمادتين الرابعة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943، 37 من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 في ذمة الورثة باعتبارهم ممثلين للتركة التزامات شخصية منها التزامهم بتسليم العقار الموصى به.الحكم كاملاً
ملكية العقار. عدم انتقالها إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع. عدم تسجيل المشتري من المورث عقده. أثره. انتقال العقار إلى ملك المورثة. بيع الوارث لذات العقار. صحيح.الحكم كاملاً
الاستيلاء المقصود في المواد 44، 45 وما بعدهما من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945. ماهيته. الاستيلاء الفعلي المقترن بالتسليم للمواد المستولى عليها. قرار وزير التموين بالاستيلاء على الأقطان ليس من شأنه نقل الملكية أو الحيازة للحكومة.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت ملكية جزء من أعيان الوقف. عدم جواز رفعها قبل قيام لجنة شئون الأوقاف بتقدير وفرز حصة الخيرات فيها. علة ذلك. م 3 ق 271 لسنة 1959 بتنظيم وزارة الأوقاف.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً عملاً بالمادة 970 من القانون المدني أن الأرض المملوكة للدولة ملكية خاصة لا يجوز تملكها أو كسب حق عيني عليها بالتقادم.الحكم كاملاً
استعمال حق الملكية. وجوب أن يكون في حدود القوانين واللوائح. الإخلال بذلك. خطأ يستوجب المسئولية التقصيرية. مثال لاستعمال خاطئ لحق ارتفاق.الحكم كاملاً
تصرف البائع في المنقول المعين بالذات لمشتر ثان. تصرف من غير مالك. علة ذلك. تعرض المشتري الأول للثاني. حق الأخير في الرجوع على البائع بضمان الاستحقاق.الحكم كاملاً
بيع الشريك المشتاع لجزء من العقار الشائع، ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا المبيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عنده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً
التسجيل نظام شخصي يجرى وفقاً للأسماء لا بحسب العقارات - لا يصحح العقود الباطلة أو يكمل العقود الناقصة. قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها.الحكم كاملاً
الإقرار بالملكية هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة للمقر له وحجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل طالما صدر منه عن إرادة حرة ويضحى دليلاً للمقر له في إثباته للملكية قبل المقر بما يجيز له طلب الحكم بصحته ونفاذه.الحكم كاملاً
حق الارتفاق طبقاً لنص المادة 1015 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاه هذه المحكمة - هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار لمرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلاً بتكليف لفائدة الثاني وهو وإن لم يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينقص من نطاقها ويوجب عليه ألا يمس في استعماله لحقوق ملكيته بحق الارتفاق.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر غير نافذ في حق المالك الحقيقي. إقامة الغير دعوى بشأن ملكيته للعين المؤجرة.الحكم كاملاً
القانون 100 لسنة 1964 تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها.الحكم كاملاً
القوانين الخاصة بتملك الأراضي الصحراوية. تعلقها بالنظام العام. أثر ذلك.الحكم كاملاً
دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع. ماهيتها. إجابة المشتري إلى طلبه. شرطه. أن يكون انتقال الملكية إليه وتسجيل الحكم الذي يصدر في الدعوى ممكنين.الحكم كاملاً
ملكية المحكوم عليه للعين محل التنفيذ ليس من شأنها بطلان إجراءات التنفيذ التي تمت نفاذاً لحكم قائم.الحكم كاملاً
انتقال الملكية لهذا المشتري ولو كان متواطئاً مع البائع.الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب الشفعة. شرط لجوازها.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي - استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً
تصرف الشريك فيما زاد عن حصته في الشركة. اعتباره صادراً من غير مالك.الحكم كاملاً
المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.الحكم كاملاً
شراء الخصم حق الانتفاع لنفسه وحق الرقبة لقاصرين مشمولين بوصايته ومنعهما من التصرف فيه مدى الحياة، بيع صحيح، ناقل لملكية الرقبة فوراً. تكييف العقد بأنه وصية. خطأ.الحكم كاملاً
بيع الوفاء الذي يخفي رهناً، وضع يد المشتري المدة الطويلة. لا يكسبه الملكية.الحكم كاملاً
الحائز العرضي. عدم اكتسابه الملكية بالمدة الطويلة إلا بتغيير سببها. سبيله في ذلك، عبء إثباته، وقوعه على عاتقه.الحكم كاملاً
القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه. عدم الاحتجاج بهذه الملكية على الغير إلا إذا سجلت القسمة.الحكم كاملاً
بيع العقار بعقد غير مسجل. الإيجار الذي يبرمه البائع. غير نافذ في حق المشتري. علة ذلك قيامه بتسليم العقار المستأجر. للمشتري حق في الرجوع على البائع بالتعويض أو بفسخ البيع مطالبته المستأجر بالتسليم رهين بتسجيل عقد البيع. علة ذلك.الحكم كاملاً
المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أي مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.الحكم كاملاً
أراضي البرك والمستنقعات التي آلت إلى الدولة. ق 177 لسنة 1960. اختصاص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى منه بطلبات استرداد الملكية دون غيرها. الالتجاء إلى القضاء بطلب قيمة الأرض. صحيح.الحكم كاملاً
استخلاص محكمة الموضوع سائغاً ثبوت ملكية المطعون عليها للمنقولات. لا عليها إن التفتت عن إدعاء الطاعن بصورية عقد شرائها.الحكم كاملاً
عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق في وقت واحد ولو في دعويين مستقلتين العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقة المطلوب.الحكم كاملاً
وضع اليد على أرض الوقف بسبب التحكير. مؤقت. لا يكسب الملكية بالتقادم. إلا إذا تغيرت صفة الحيازة بفعل الغير أو بفعل من المستحكر يتضمن إنكاراً لحق المالك.الحكم كاملاً
القسمة الفعلية للمال الشائع، صورتها. تصرف كل شريك في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته.الحكم كاملاً
وضع أحد الملاك على الشيوع يده على جزء مفرز من العقار الشائع. حق باقي الشركاء قبله. اختلافه تبعاً لما إذا كان محل وضع اليد يوازي حصته أو يزيد عنها.الحكم كاملاً
اكتساب حق ارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. شرطه. إثبات اجتماع ملكية العقارين المرتفق والمرتفق به لمالك واحد وإقامة الأخير علاقة تبعية بينهما حال اجتماع ملكيتهما له واستمرار هذه العلاقة لما بعد انفصال ملكيتهما.الحكم كاملاً
القضاء النهائي بثبوت ملكية المطعون ضده لأرض النزاع بالتقادم ضد وزير الخزانة بصفته ممثلاً لبيت المال. اكتسابه حجية تحول دون المنازعة في أمر الملكية في دعوى تالية ضده من وزير الخزانة باعتباره ممثلاً لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة.الحكم كاملاً
الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والإنفراد بنية تملكها .الحكم كاملاً
اكتساب الملكية بالتقادم. وجوب بيان الحكم للوقائع التي تؤدي إلى توافر شروط وضع اليد. لا إلزام ببيان كل شرط على استقلال.الحكم كاملاً
ضم دعوى تثبيت ملكية إلى دعوى عدم نفاذ عقد بيع عن ذات العقار. أثره. استئناف الحكم الصادر في أيهما شمول الحكم الصادر في الدعوى الأخرى.الحكم كاملاً
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً. أثره. انتقال كافة الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري. حقه في استلام المبيع وطرد الغاصب منها.الحكم كاملاً
ملكية العلاقة التجارية. ثبوتها بأسبقية استعمالها. التسجيل لا يعدو أن يكون قرينة على الملكية. جواز نفيها لمن يثبت أسبقيته في استعمالها.الحكم كاملاً
تصرفات المورث لأحد ورثته خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة. عدم محاجة مصلحة الضرائب بها. م 4 ق 142 لسنة 1944، وجوب اعتبارها رغم ذلك تصرفات صحية.الحكم كاملاً
وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.الحكم كاملاً
تأجير المال الشائع. حق لأغلبية الشركاء نيابة عن الأقلية في حدود ثلاث سنوات. حق الأخيرين في طلب إنهاء العقد بالنسبة لنصيبهم فيما يجاوز هذه المدة.الحكم كاملاً
النزول الضمني عن الحق في طلب الأخذ بالشفعة. شرطه. صدور تصرف من الشفيع ينطوي على اعتبار المشتري مالكاً نهائياً للمبيع.الحكم كاملاً
ملكية الزوجة في شريعة الأقباط الأرثوذكسي لمنقولات مسكن الزوجية قرينة قانونية بسيطة وليست قاطعة. للزوج إثبات عكسها.الحكم كاملاً
انتهاء حق الانتفاع بانتهاء أجله أو بموت المنتفع أيهما أقرب. م 993 مدني. لا عبرة بمصدر حق الانتفاع سواء كان قد نشأ بطريق مباشر أم غير مباشر.الحكم كاملاً
الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة أو غيرها من الحقوق والحريات العامة. عدم سقوط الدعوى الجنائية والمدنية الناشئة عنه.الحكم كاملاً
قصر تملك الصيدليات على الصيادلة المرخصين. عدم جواز أن يكون الصيدلي مالكاً أو شريكاً في أكثر من صيدليتين أو أن يكون موظفاً حكومياً. ق 127 لسنة 1955. أحكام متعلقة بالنظام العام فرض المشرع لمخالفتها عقوبة جنائية.الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل. أثره. انتقال الحيازة القانونية للعين المبيعة والدعاوى المرتبطة بها إلى المشتري. دعواه بطرد الغاصب من العين. القضاء برفضها بوصفها دعوى استحقاق. خطأ.الحكم كاملاً
حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. نشوؤه من وقت صيرورة العقارين محل الارتفاق المتبادل مملوكين لمالكين مختلفين مع تعاقبهما على هذا الوضع. وجوب أن يكون إلغاؤه باتفاق صريح بينهما.الحكم كاملاً
إذ كان الحكم المطعون فيه اتخذ من ادعاء الطاعن - المتعاقد مع القاصر - بمحضر الشكوى.... شراءه المنقولات الموجودة بالعين من المطعون عليه - القاصر - ومن عدم تقديمه دليل هذا الادعاء، قرينة على ملكية المطعون عليه لتلك المنقولات.الحكم كاملاً
إقامة المستأجر بناء بالعين المؤجرة من ماله الخاص بدون إذن من المؤجر. م 592 مدني. عدم إبداء المؤجر رغبته في تملك هذا البناء. أثره. اعتباره مملوكاً للمستأجر. عدم جواز إلزامه بمقابل انتفاعه به.الحكم كاملاً
تكييف الدعوى. من سلطة محكمة الموضوع. وجوب التزامها بطلبات الخصوم وسبب الدعوى. الدعوى بطلب صحة ونفاذ عقد البيع. الحكم بصحة العقد وتثبيت ملكية المدعي قضاء بما لم يطلبه الخصوم.الحكم كاملاً
استئناف البائع الحكم الصادر ضده بصحة التعاقد. جواز تمسكه. بانتقال ملكية المبيع إلى مشتر آخر منه. لا يعد هذا الدفاع تعرضاً منه للمشتري الأول.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. عدم تسجيل المشتري صحيفة الدعوى قبل المشتري الآخر من ذات البائع. القضاء برفض الدعوى بطلب نقل الملكية إلى المدعي. لا خطأ.الحكم كاملاً
الحكم المقرر لحق الملكية. عدم سقوطه بالتقادم. اعتباره منتجاً لأثره ولو لم ينفذه.عدم جواز إطراحه إلا إذا توافرت بعد صدوره شروط وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
حجية الحكم. أثرها. ادعاء الطاعن كسب ملكية العقار بالتقادم من قبل صدور الحكم بتثبيت ملكية خصمه له في دعوى سابقة لأن التقادم انقطع بإقامته تلك الدعوى. إطراح المحكمة لهذا الادعاء. لا خطأ.الحكم كاملاً
إذا كانت الملكية بالميراث كافية وحدها لحمل قضاء الحكم ويستقيم بها وهو سبب مستقل لاكتساب الملكية، فإن النعي عليه في خصوص وضع اليد، وهي دعامة مستقلة - بفرض صحته - يكون غير منتج.الحكم كاملاً
ثبوت الملكية بالميراث أو وضع اليد. جواز الإثبات فيها بكافة طرق الإثبات. لا تثريب على المحكمة إن هي استندت في قضائها إلى شهود سمعهم الخبير دون حلف يمين.الحكم كاملاً
الأراضي الفضاء المعدة للبناء المملوكة للخاضعين للحراسة. أيلولة ملكيتها للدولة. ق 150 لسنة 1964. التزام مدير إدارة الأموال بردها إلى أصحابها نفاذاً للقرار الجمهوري 2934 لسنة 1964.الحكم كاملاً
قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء أثره اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت ملكية فصل المحكمة في المنازعة بشأن صفة الخصوم كورثة وصحة الوصية الصادرة من المورثة.الحكم كاملاً
دعوى المشتري بصحة ونفاذ عقد البيع ماهيتها إجابة المشتري إلى طلبه.الحكم كاملاً
دعوى الاستحقاق الفرعية. لا ترفع إلا من الغير. الخصوم في إجراءات التنفيذ وجوب سلوكهم طريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً
وضع اليد على أطيان زراعية تتضمن حصة شائعة لوقف خيري، لا أثر له في كسب ملكيتها بالتقادم م 970 مدني معدلة بالقانون 147 لسنة 1957.الحكم كاملاً
أفضلية المالك في شغل وحدة بالعقار المملوك له. قرار وزير الإسكان 418 لسنة 1970. اقتصار حكمه على العقار الذي ينشأ بعد هدمه .الحكم كاملاً
دعوى الملكية تختلف عن دعوى الحيازة في أن الأولى ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى بطريقة مباشرة .الحكم كاملاً
طلب الوارث تثبيت ملكيته لحصة في أطيان وحصة في منزل هما نصيبه في تركة مورثه. وجوب تقدير قيمة الدعوى بجملة الطلبات فيها. اعتبارها ناشئة عن سبب قانوني واحد هو الإرث.الحكم كاملاً
طلب المالك الحكم ببطلان بيع الغير لملكه. التكييف الصحيح للدعوى. هو طلب الحكم بعدم سريان العقد في حق المالك.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بندب خبير. فصله في المنازعة بشأن ملكية العين المطالب بمقابل التحكير عنها. عدم جواز إعادة طرح هذه المنازعة لدى ذات المحكمة ولو قدمت لها أدلة جديدة. طلب وقف دعوى الحكومة. السبب غير مقبول.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجانب للعقارات المبينة والأراضي العقارية. الاستثناء ملكية البعثات الدبلوماسية والقنصلية ومقر سكن رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل. طلب الحكومة الأجنبية أخذ عقار بالشفعة لتوسيع مقر البعثة. جائز.الحكم كاملاً
منازعة المالك في إجراءات التنفيذ العقاري لخروج العقار المنفذ عليه من ملكية الدين. جواز إبدائها بطريق الاعتراض على قائمة شروط البيع.الحكم كاملاً
التصرفات المقررة للحقوق العينية على العقار. جواز الاحتجاج بها بين المتعاقدين ولو لم تسجل. الإقرار بالملكية من التصرفات المقررة. عدم جواز الاحتجاج به على الغير قبل تسجيله.الحكم كاملاً
اعتماد المحكمة في قضائها على الإقرار بالملكية، لا تعارض بينه وبين نفي الحكم لواقعة وضع اليد بنية التملك. علة ذلك.الحكم كاملاً
القرار الصادر باعتماد خطوط التنظيم. لا ينقل ملكية أجزاء المباني الخارجة منها إلى الدولة. استيلاء الإدارة عليها وهدمها. غير جائز إذا كانت قد أقيمت قبل صدور القرار. للمالك حق المطالبة بالتعويض عنها.الحكم كاملاً
بيان قصد المالك في تقديم خدمة شخصية مؤقتة، أو قصده إخضاع أحد العقارين لخدمة الآخر على وجه الدوام. هو مما يستقل به قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
انتقال ملكية العقار في ظل القانون المدني السابق بمجرد التعاقد دون حاجة إلى تسجيل وذلك قبل صدور قانون التسجيل 18 سنة 1923. الشرط المانع من التصرف الوارد في عقد بيع إلا بعد سداد كامل الثمن. عدم نفاذه قبل الغير حسن النية إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
الملكية لا تنتقل إلى المشتري إلا بتسجيل عقد البيع - كما أن الأصل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن التسجيل لا تترتب عليه أثره إلا من تاريخ تسجيل العقد أو الحكم الذي من شأنه إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني آخر على عقار ونقله وأن هذا الأثر لا ينسحب إلى الماضي.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بتثبيت ملكية المدعي وندب خبير لتقدير الريع المطالب به. غير منه للخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات. لا يغير من ذلك القضاء برفض الدعوى المنضمة بطلب بطلان عقد البيع سند الملكية. اعتبارها دفاعاً في الدعوى الأصلية ومندمجة فيها.الحكم كاملاً
المفاضلة بين مستندات الملكية التي يعتمد عليها أحد طرفي الخصومة وبين مستندات ملكية الطرف الآخر والتي صدرت لإثبات تصرفات قانونية هي من المسائل القانونية يتعين على المحكمة أن تقول كلمتها فيها.الحكم كاملاً
أيلولة الأموال التي فرضت عليها الحراسة بموجب قانون الطوارئ إلى الدولة. استثناء المسكن الخاص بالخاضع نفسه الذي يختاره ويشغله فعلاً. القرار الجمهوري 1876 لسنة 1964. اختياره مسكناً ثم عدوله عنه واحتفاظه بمسكن آخر قام بتأجيره للغير. أثره. عدم نفاذ عقد إيجار في حق الدولة ومشتري العقار منها.الحكم كاملاً
وجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول طلب شهر عقد البيع. المحررات المؤشر عليها بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 عدم صلاحيتها في إثبات أصل الملكية.الحكم كاملاً
تقدير قيمة العقار بسببين مثلاً الضريبة الأصلية المربوطة عليه إن كان من الأراضي. م 37 مرافعات. لا عبرة بالثمن الوارد بالعقد المحمول عليه طلب تثبيت ملكيته.الحكم كاملاً
السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمسي. ماهيته. صدور البيع من شخص باعتباره نائباً من المالك وهو ليس بنائب. عدم اعتباره سبباً صحيحاً في هذا الخصوص.الحكم كاملاً
الحكم الصادر في دعوى منع التعرض لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى الملك لاختلاف الموضوع في الدعويين، لا يغير من ذلك ما يقوله الطاعنون من أن الحكم بمنع تعرض مصلحة الأملاك لهم في أرض النزاع قد أقام قضاءه على أساس أن هذه الأرض من الأموال الخاصة المملوكة للدولة .الحكم كاملاً
إقامة المشترى مبان على الأرض المبيعة فسخ عقد البيع بسبب راجع إليه أثره اعتباره بسوء نية في حكم المادة 924 مدني.الحكم كاملاً
دعوى منع التعرض وجوب توافر نية التملك لدى المدعى فيها، لازم ذلك أن تكون الأموال محل الحيازة جائزاً تملكها بالتقادم أثره عدم قبول الدعوى من الحائز للأموال الخاصة للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة.الحكم كاملاً
إيجار ملك الغير صحيح فيما بين المؤجر والمستأجر م 558 مدني النعي على المحكمة عدم اطلاعها على سند ملكية المؤجر في دعوى المطالبة بالأجرة غير منتج طالما لم يدع أن أحداً قد تعرض له في العين المؤجرة.الحكم كاملاً
التدخل الاختصامى فى دعوى صحة التعاقد استنادا إلى ملكية طالب التدخل للعين المبيعة. رفض قبول تدخله لثبوت مغايرة العين للعقار المدعى بملكيته. قضاء لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى تثبيت ملكيته لذات العين المبيعة.الحكم كاملاً
متى كان ناظر الوقف الواضع اليد على أعيانه - وعلى ما قضت به هذه المحكمة - مقرا بتبعيتها للوقف فلا شأن لمدعى ملكيتها فى المطالبة بكتاب ولا باشهاد على الوقف، وعلى هذا المدعى وحده تقديم الدليل المثبت لدعواه .الحكم كاملاً
حق الارتفاع طبقا للمادة 1015 من القانوفى المدنى هو خدمة يؤديها العقار المرتفق به للعقار المرتفق فيحد من منفعة الأول ويجعله مثقلا بتكليف لفائدة الثانى، وهو وإن يحرم مالك العقار الخادم من ملكيته إلا أنه ينتقص من نطاقها فيحرمة من القيام بأعمال فى عقاره كان له الحق فى أن يقوم بها لولا وجود حق الارتفاق .الحكم كاملاً
استيلاء جهة الإصلاح الزراعى على القدر الزائد عن الحد المسموح بتملكه قانونا من الأراضى الزراعية. حقها فى الأستيلاء مستمد من البائع للحد من ملكيته.الحكم كاملاً
طلب المشترى فسخ عقد البيع الصادر له من البائع الأجنبى لاستحالة تنفيذ التزامه بنقل الملكية بعد استيلاء جهة الاصلاح الزراعى على الأرض المبيعة. اختصاص المحاكم العادية بنظر النزاع.الحكم كاملاً
حظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أم إعتباريين. ق 15 لسنة 1963. لا محل لاستثناء الجمعيات الخيرية الأجنبيه.الحكم كاملاً
مشترى العقار بعقد غير مسجل. ليس إلا دائنا عاديا للبائع. لا حق له فى مطالبة مستأجر العقار المبيع بالطريق المباشر. العلاقة المباشرة بينهما. نشوؤها بعد انتقال الملكية للمشترى بالتسجيل.الحكم كاملاً
علم المستأجر بحلول مشترى العقار محل البائع فى عقد الإيجار. العلم المعول عليه هو بأن مشترى العقار سجل عقده وانتقلت إليه الملكية.الحكم كاملاً
وضع يد المشترى على العين المبيعة بعد فسخ العقد استنادا إلى حقه فى حبسها لحين استرداد الثمن حيازة عرضية. عدم صلاحيتها لكسب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
انتقال ملكية المنشأة لا يؤثر فى استمرار عقود عمالها. مسئولية رب العمل الجديد بالتضامن مع صاحب العمل السابق عن تنفيذ حقوق العمال السابقة على إنتقال الملكية.الحكم كاملاً
اكتساب القضاء النهائى قوة الأمر المقضى. شرطه. ما لم تحسمه المحكمة فى قضائها لا يحوز الحجية. القضاء بالأجرة فى دعوى الايجار. عدم فصله فى المنازعة بشأن ملكية العين أثره. لا حجية لهذا القضاء فى دعوى تثبيت الملكية بين ذات الخصوم.الحكم كاملاً
الجدل فيما استخلصه الحكم بأسباب سائغة فى دعوى تثبيت الملكية من توافر عنصرى الحيازة المادى؛ والمعنوى. موضوعي. عدم جواز أثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
قضاء الحكم المطعون فيه بندب خبير فى الدعوى الأصلية المرفوعه بتثبيت الملكية وبتأييد ما قضت به محكمة أول درجة برد وبطلان عقد التخارج المنسوب للمدعية وبرفض الادعاء بصحة هذا العقد فى الدعوى المنضمة. قضاء غير منه للخصومة كلها.الحكم كاملاً
اكتساب الحائز العرضى ملكية العقار بالتقادم. شرطه. تغير نيته. وجوب اقترانه بفعل إيجابى ظاهر يجابه حق المالك بالانكار الساطع.الحكم كاملاً
وقف التقادم المكسب للملكية فى مواجهة القاصر. اختلاف حكمه فى كل من القانون المدنى السابق والقانون الحالى. التقادم يسرى فى القانون الحالى متى كان للقاصر نائب يمثله. حكم مستحدث ليس له أثر رجعى.الحكم كاملاً
رفض دعوى الشفعة. استناد الحكم إلى أن ملكية الشفيع سوف تزيد على الحد الأقصى المقرر لملكية الأراضي الزراعية. عدم الاعتداد بالتصرف غير المسجل الصادر من الشفيع ببيع بعض أطيانه بعد العمل بالقانون 50 لسنة 1969 ولو كان ثابت التاريخ. لا خطأ.الحكم كاملاً
واضع اليد على العقار بسبب وقتي معلوم. جواز اكتسابه للملكية في حالتين. أن يتلقى العقار من شخص يعتقد أنه هو المالك له، أو أن يجابه المالك مجابهة ظاهرة إنكار ملكيته والاستئثار بها دونه.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت الملكية لأطيان زراعية. قابليتها للتجزئة. قضاء المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى برمتها رغم قبولها ترك الخصومة من أحد المستأنفين. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
ورود اسم الشخص في سجلات الضرائب العقارية. لا يصلح سنداً له في إثبات كسب ملكية العقارات.الحكم كاملاً
مشتري العقار بعقد غير مسجل باعتباره خلفاً خاصاً للبائع. له ضم حيازة سلفه الحالة إلى حيازته عند إثبات تملكه للعين المبيعة بالتقادم المكسب. وجوب تمسك المشتري في هذه الحالة بطلب ضم مدة وضع يد سلفه أمام محكمة الموضوع.الحكم كاملاً
دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الأموال المراد قسمتها. إثارة نزاع بشأن ملكية الشريك. الفصل فيه يكون للمحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً
الفصل نهائياً في شأن الملكية في دعوى سابقة بين ذات الخصوم. عدم جواز التنازع بشأن هذه المسألة في دعوى أخرى. لا يغير من ذلك أن يكون الفصل في تلك المسألة وارداً في أسباب الحكم السابق.الحكم كاملاً
دعوى استرداد المحجوزات. طلب المالك التعويض عن بيع الأموال المحجوزة. لا يعد من توابع دعوى الاسترداد. علة ذلك. هذه الدعوى الأخيرة لا تقطع التقادم بالنسبة لطلب التعويض.الحكم كاملاً
الحائز الذي يقيم المنشآت على أرض مملوكة لغيره، يفترض فيه أنه كان حسن النية وقت أن أقام هذه المنشآت، والمقصود بحسن النية في تطبيق المادة 295 من القانون المدني أن يعتقد الباني أن له الحق في إقامة المنشآت، ولا يلزم أن يعتقد أنه يملك الأرض .الحكم كاملاً
عقد البيع غير المسجل، وإن كان لا يترتب عليه نقل ملكية العقار المبيع إلى المشتري إلا أنه يولد في ذمة البائع التزاماً بتسليم المبيع، ويترتب على الوفاء بهذا الالتزام أن يصبح المبيع في حيازة المشتري .الحكم كاملاً
تحديد الحد الأقصى للملكية في الأراضي الزراعية. ق 50 لسنة 1969. بطلان التصرف الذي يترتب عليه زيادة الملكية عن هذا الحد. وجوب تسوية أوضاع الأسرة في نطاق الحد الأقصى للملكية بموجب تصرفات ثابتة التاريخ .الحكم كاملاً
الاستيلاء على المنقولات أو المواد الغذائية وفقاً للقانون 45 لسنة 1945. أثره. انتقال ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة مقابل تعويض عادل. عدم اعتباره مصادرة أو قوة قاهرة .الحكم كاملاً
تخصيص ما يملكه الأفراد للمنفعة العامة يقتضي أولاً إدخاله في ملكية الدولة أو الأشخاص المعنوية العامة الأخرى فيصبح في الملك الخاص ثم ينتقل بعد ذلك إلى الملك العام بتخصيصه للمنفعة العامة بطريق رسمي أو بطريق فعلي .الحكم كاملاً
المنشآت التي يقيمها الشخص على أرض الغير بسوء نية. لمالك الأرض وحده دون غيره حق طلب إزالتها. م 924/ 1 مدني. القضاء لمشتري الأرض بعقد لم يسجل بإزالة تلك المنشآت. خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الأشجار التي يغرسها المستأجر بالأرض الداخلة في أموال أسرة محمد علي المصادرة بموافقة المؤجر. عدم اعتبارها من الأموال المصادرة. دعوى التعويض عنها من اختصاص القضاء العادي بنظرها. عدم التزام المستأجر بالأحكام الواردة بالقانون 598 لسنة 1953.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. تمسك الطاعنين بتملكهم أرض النزاع بالتقادم الخمسي. إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع الجوهري. قصور.الحكم كاملاً
شركة التضامن. استقلال شخصيتها عن أشخاص الشركاء فيها. أثر ذلك. خروج حصة الشريك فيها عن ملكه ودخولها في ملكيتها. عدم جواز الحجز على أموالها من دائن الشريك.الحكم كاملاً
دعوى الريع على أساس الغصب. القضاء في الدعوى دون بحث منازعة المدعى عليه في الملكية. لا يحوز قوة الأمر المقضي في دعوى تالية بين ذات الخصوم بتثبيت الملكية لحصة شائعة في نفس العقار.الحكم كاملاً
القضاء بعدم اعتبار الطاعنة شريكة على الشيوع في العقار المشفوع فيه. استناده في ذلك إلى أن تسجيل الحكم بصحة العقد الصادر إليها لاحق لعقد البيع سبب الشفعة. لا خطأ.الحكم كاملاً
المحل التجاري في معنى القانون 11 سنة 1940. ماهيته. التصرف في مفردات المحل التجاري لا يعد تصرفاً في المحل ذاته. البناء الذي يستغل فيه المتجر لا يعتبر عنصراً فيه ولو كان مملوكاً للمالك نفسه.الحكم كاملاً
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. مثال في دعوى تثبيت ملكية.الحكم كاملاً
المشترى الذي لم يسجل عقده لا يستطيع نقل الملكية للمشتري منه. توصل المشتري الأخير إلى تسجيل عقد شرائه أو الحكم الصادر بصحته ونفاذه رغم عدم شهر سند البائع له. أثره. عدم اعتبار هذا المشتري مالكاً للبيع رغم هذا التسجيل.الحكم كاملاً
للمالك اختيار إحدى طرق أداء مقابل التحسين المبينة بالقانون 222 لسنة 1955 "خلال ستين يوماً". بدء الميعاد من تاريخ إعلانه بالتقدير النهائي بقيمة العقار. انقضاء هذا الميعاد. أثره.الحكم كاملاً
بيع البناء على سبيل القرار استقلالاً عن الأرض في بيع عقار. الشريك المشتاع في البناء أخذ الحصة المبيعة فيه بالشفعة. القضاء بعدم قبول دعوى الشفعة استناداً إلى أن البناء مملوك لصاحب الأرض طبقاً لأحكام الالتصاق رغم إقرار الأخير بملكية الشركاء للبناء في عقد الاتفاق المبرم بينهما، خطأ في القانون.الحكم كاملاً
الحائز لحساب غيره. عدم اكتسابه ملكية ما يحوزه بالتقادم إلا إذا تغيرت صفة حيازته من حيازة عرضية إلى حيازة أصيلة. إغفال الحكم بحث ما تمسك به الطاعن من أن وضع يد المطعون عليهما على العقار كان لحسابه الخاص. عدم بيانه المظاهر الدالة على توافر نية التملك لديهما. قصور.الحكم كاملاً
تسجيل البائع صاحب حق الامتياز تنبيه نزع ملكية العقار المبيع قبل شهر عقد البيع الصادر من المشتري لآخرين. عدم اعتبار الأخيرين حائزين ممن يلزم إخبارهم بإيداع قائمة شروط البيع. م 574 مدني قديم.الحكم كاملاً
متى اكتسب الحائز بالتقادم ملكية أطيان عليها حق امتياز مقرر قبل بدء سريان التقادم فإنه يكتسب الملكية مثقلة بهذا الحق الذي يبيح لصاحبه حق التتبع واتخاذ إجراءات التنفيذ.الحكم كاملاً
موافقة مجلس الأوقاف الأعلى على إبداله قطعاً من الأرض لجمعية تعاونية لبناء المساكن. ق 272 سنة 1959. استبدال أعيان الوقف. لا يتم ولا ينتج آثاره القانونية إلا بموافقة لجنة شئون الأوقاف. عدم انتقال ملكية الأرض محل البدل لعضو الجمعية إلا بتسجيل عقد الاستبدال الذي يتم بينه وبين اللجنة المذكورة.الحكم كاملاً
قسمة المال الشائع. ما لم تشمله القسمة. بقاؤه شائعاً بين الورثة. الحكم بملكية هذا القرار للمتقاسم الذي حصل على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون بيان سند الحكم في ذلك. قصور.الحكم كاملاً
المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضى فيها. شرطه. الحكم نهائياً تثبيت ملكية المدعية إلغاء إجراءات نزع الملكية ومحو القيود والتسجيلات. إقامة الحكم قضاءه على شرائها للعقار بعقد مسجل من المدين المنفذ ضده. رفع الدائن من بعد دعواه بطلب عدم نفاذ هذا التصرف في حقه. عدم جواز نظر هذه الدعوى.الحكم كاملاً
رد الأشياء المضبوطة في المواد الجنائية إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها. شرطه. المادتان 101 و102 من قانون الإجراءات الجنائية. المقصود بالحيازة. الحيازة بنية التملك أو الحيازة المادية لحساب الغير.الحكم كاملاً
القسمة الفعلية للمال الشائع. صورتها. تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته. اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه. المتقاسم يعد مالكاً وحده للحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - دعوى استحقاق مآلاً للقدر المبيع يقصد بها تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل ملكية المبيع إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية.الحكم كاملاً
الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع، وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة.الحكم كاملاً
وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سبباً لكسب الملكية مستقلاً عن غيره من أسباب اكتسابها.الحكم كاملاً
استخلاص الحكم من إقامة المالك لمنزلين وترك أرضاً فضاء محصورة بينهما تقع عليها مطلات أن المالك خصص تلك الأرض لمنفعة المنزلين مما يدل على وجود حق ارتفاق لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين. لا خطأ.الحكم كاملاً
حق المرور المقرر لمالك الأرض المحبوسة عن الطريق العام. عدم استعماله إلا في موضوع من العقار يكون فيه المرور أخف ضرراً. الجدل الموضوعي في كفاية الدليل. عدم إثارته أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
التقادم المكسب لا ينقطع إلا بعمل جازم من قبل المالك الأصلي. م 82 مدني قديم. قضاء الحكم المطعون فيه بإجابة طلب الخصم المتدخل تثبيت ملكيته للأطيان تأسيساً على اكتمال مدة التقادم الطويل في مواجهة مصلحة الأملاك المالكة قبل العمل بقانون حظر تملك الأموال الخاصة للدولة بالتقادم. لا خطأ.الحكم كاملاً
حجية الحكم الجنائي أمام المحاكم المدنية. نطاقها. الحكم بإدانة المتهم في جريمة سرقة مسدس وأشياء أخرى وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص، لا حجية لما ورد بأسباب الحكم الجنائي بشأن ملكية هذه المسروقات لشخص معين بالذات .الحكم كاملاً
استقلال محكمة الموضوع بتقدير حسن نية الباني في أرض الغير أو سوء نيته متى أقام قضاءه على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
لا يجوز للمشتري لقدر مفرز في العقار الشائع أن يطالب بالتسليم مفرزاً لأن البائع له - الشريك على الشيوع - لم يكن يملك وضع يده على حصة مفرزة قبل حصول القسمة إلا برضاء باقي الشركاء جميعاً .الحكم كاملاً
الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة. الأموال المملوكة للأفراد. عدم اكتسابها صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها بالفعل لمنفعة عامة .الحكم كاملاً
شخصية الوارث مستقلة عن شخصية المورث. تعلق ديون المورث بتركة الوارث الذي خلصت له ملكية أعيان التركة أو جزء منها قبل وفاة المورث. لا يعتبر مسئولاً عن التزامات الأخير قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل إليه ملكيتها بعد .الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد. ماهيتها. وجوب بحث ما عسى أن يثار فيها من منازعات بشأن ملكية البائع للمبيع كله أو بعضه .الحكم كاملاً
عدم تسجيل عقد بيع العقار - مضرب أرز - قبل تأميمه. أثره. بقاء الملكية للبائع حتى نقلها التأميم إلى الدولة. لا أهمية لثبوت تاريخ التصرف أو تسليم المبيع قبل التأميم. استحالة تنفيذ الالتزام بنقل الملكية. أثره. انفساخ العقد.الحكم كاملاً
يجوز بمقتضى القانون أو الاتفاق أن تكون ملكية سطح الأرض منفصلة عن ملكية ما فوقها أو ما تحتها. آلات المطحن الثابتة في الأرض على سبيل القرار. تعتبر عقاراً لا تنتقل ملكيته إلا بالتسجيل .الحكم كاملاً
الإقرار غير القضائي. خضوعه لتقدير القاضي بلا معقب عليه متى كان سائغاً. إقرار أحد الورثة بملكية المورث لماكينة الطحين. جواز استناد الحكم إليه كقرينة بالإضافة إلى الأدلة والقرائن الأخرى التي ساقها على ثبوت هذه الملكية .الحكم كاملاً
عدم نفاذ عقد شراء الخصم للعقار في حق الحاجز. عدم اعتبار الخصم مالكاً لهذا العقار ولا حائزاً له. لا مصلحة له عندئذ في تعييب إجراءات التنفيذ بأنها اتخذت بشأن عقار غير مملوك لمدين ذلك الحاجز .الحكم كاملاً
الأموال المملوكة للأفراد أو الأوقاف لا تكتسب صفة الأموال العامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة إلا إذا انتقلت إلى ملكية الدولة بإحدى طرق كسب الملكية ثم خصصت بعد ذلك للمنفعة العامة أو كانت من المحلات المخصصة للعبادة أو البر والإحسان وقامت الحكومة بإدارتها أو بصرف ما يلزم لصيانتها .الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الإقرار بالحق أو نفيه بشرط بيان كيف أفادت الأوراق ذلك وأن يكون هذا البيان سائغاً. مثال في دعوى تثبيت ملكية .الحكم كاملاً
رد الحكم على دفاع الطاعن - باكتساب حق المطل بالتقادم - بأنه غير مجد تأسيساً على أن الفتحات تطل على مال خصص للنفع العام "حديقة مدرسة". إغفاله عن مناقشة ما قال. الطاعن من أن عقاره لا يطل على المدرسة، وعدم بيانه أوجه التعارض بين استعمال حق المطل وبين الاستعمال الذي خصص له عقار المطعون عليه كمدرسة. قصور .الحكم كاملاً
المناور التي تعلو قاعدتها عن قامة الإنسان المعتادة. عدم اشتراط أية مسافة لصحتها. م 821 مدني. تقدير محكمة الموضوع الارتفاع المطلوب بـ 180 سم. لا خطأ.الحكم كاملاً
وضع اليد على الأموال العامة - مهما طالت مدته - لا يكسب الملكية ما لم يقع بعد زوال صفة المال العام عنها. مثال بشأن وضع اليد على أرض طرح النهر.الحكم كاملاً
تصرف المالك فيما لم يستول عليه من الأطيان الزراعية الزائدة عن الحد الأقصى. جوازه لم يحترف الزراعة من صغار الزراع .الحكم كاملاً
المناجم. ملكية الدولة قاصرة على المواد المعدنية دون الأماكن التي تستخرج منها.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط الحق في الإرث اختلافه عن الدفع باكتساب الملكية بالتقادم.الحكم كاملاً
الحكم باعتبار الطاعنين عاجزين عن إثبات دفاعهم بتملك عين النزاع بالتقادم الطويل.الحكم كاملاً
الرهن الحيازي التجاري. عدم تطلبه وثيقة خاصة. جواز إثباته بكافة طرق الإثبات المقبولة في المواد التجارية. م 76 من قانون التجارة. الحيازة قرينة قانونية على الملكية. حسن نية الحائز مفترض إلى أن يقوم الدليل على العكس.الحكم كاملاً
المادة 36 ق 14 لسنة 1939 بشأن خصم إيرادات القيم المنقولة وإيرادات الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للمنشأة من الربح الخاضع لضريبة الأرباح. شروط تطبيقها. الشخصية المعنوية للشركة. مقتضاها أن تكون أموالها مستقلة عن أموال الشركاء. صيرورة حصة الشريك ملكاً للشركة كشخص معنوي.الحكم كاملاً
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به وقت قيام سبب شفعة. شرط لجوازها. الملكية لا تنتقل إلا بتسجيل عقد البيع.الحكم كاملاً
الأثر المترتب على التسجيل. الأصل فيه أن يكون من تاريخ حصوله. عدم انسحابه إلى الماضي. استثناء المادتين 15، 17 ق 114 لسنة 1946 بشأن انسحاب أثر التأشير بالحكم الصادر في دعاوى صحة التعاقد إلى تاريخ تسجيل صحفها. عدم جواز التوسع فيه أو القياس عليه.الحكم كاملاً
وجوب اختصام وكيل الدائنين في الإجراءات التي تتخذ بعد شهر إفلاس المدين. لا محل لذلك إذا بلغت الإجراءات نهايتها بحكم مرسى المزاد قبل شهر الإفلاس. تسجيل حكم مرسى المزاد منوط بقلم الكتاب. القضاء بتثبيت ملكية التفليسة للأطيان المحكوم برسو مزادها تأسيساً على أن التسجيل الذي تم بناء على طلب قلم الكتاب غير نافذ في حق جماعة الدائنين. خطأ.الحكم كاملاً
المحل التجاري يشمل كافة العناصر التي يتكون منها، ملكية الشريك لنصيب فيه تنصرف إلى هذه العناصر. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ملكية المطعون عليه الأول والطاعن للمحل التجاري بقدر نصيب كل منهما، فإنه لا يكون قد خالف القانون.الحكم كاملاً
عدم اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني القديم لإمكان احتجاج واضح اليد على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي. وجوب ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد.الحكم كاملاً
تملك العقار بالتقادم الخمسي. شرطه. استناد الحيازة إلى سبب صحيح واقترانها بحسن النية. السبب الصحيح سند يصدر من شخص غير مالك للشيء المراد كسبه بالتقادم ويجب أن يكون مسجلاً طبقاً للقانون.الحكم كاملاً
أيلولة ملكية المشروع المؤمم للدولة بما له من أموال وحقوق في تاريخ التأميم. أحقية هذا المشروع في المطالبة برد ما سبق دفعه لحسابه - دون وجه حق قبل التأميم - باعتباره ثمن بعض ما استهلكه من تيار كهربائي. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المشروع تبقى لمالكه قبل التأميم. خطأ.الحكم كاملاً
أيلولة ملكية المشروع المؤمم للدولة بما له من أموال وحقوق في تاريخ التأميم. أحقية هذا المشروع في المطالبة برد ما سبق دفعه لحسابه - دون وجه حق قبل التأميم - باعتباره ثمن بعض ما استهلكه من تيار كهربائي. قضاء الحكم المطعون فيه بأن الحقوق والالتزامات المتعلقة بنشاط المشروع تبقى لمالكه قبل التأميم. خطأ.الحكم كاملاً
حق المحتكر في إقامة ما يشاء من المباني على الأرض المحكرة. له ملكية ما أحدثه من بناء والتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر. انتقال هذا الحق عنه إلى ورثته. في كل الأحوال تكون حيازته للأرض المحكرة حيازة وقتية لا تكسبه الملك.الحكم كاملاً
الضريبة العامة على الإيراد. فرضها على ما يقبضه الممول من إيراد سنوي صاف يجاوز حد الإعفاء ويملك التصرف فيه ولو لم يكن مالكاً لمصدره.الحكم كاملاً
ضم مدة حيازة السلف إلى مدة حيازة الخلف. شرطه. قيام رابطة قانونية بين الحيازتين. عدم بيان الحكم لهذه الرابطة. قصور.الحكم كاملاً
تسجيل تنبيه نزع الملكية. أثره. عدم الاحتجاج بتصرف المدين قبل الدائنين والراسي عليه المزاد. تسجيل حكم نزع الملكية. أثره. حفظ تسجيل التنبيه من السقوط.الحكم كاملاً
انتقال ملكية المشروع المؤمم إلى الدولة. أثره بالنسبة لعقود العمل المبرمة. بقاؤها سارية بقوة القانون قبل رب العمل الجديد.الحكم كاملاً
عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد .الحكم كاملاً
عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.الحكم كاملاً
قبول طلب بطلان إجراءات التنفيذ العقاري. مناطه. صحة طلب استحقاق العقار.الحكم كاملاً
حسن نية المعتدي على حيازة المالك. لا ينفيه إعلانه بصحيفة دعوى الملكية في مجال المسئولية التقصيرية. نص المادة 966/ 2 مدني.الحكم كاملاً
تسليم العين المبيعة إلى المشتري بعقد غير مسجل. حق المشتري في الانتفاع بها بإقامة بناء عليها.الحكم كاملاً
طلب تثبيت ملكية أرض النزاع أمام محكمة أول درجة على أساس التقادم المكسب. إضافة أساس آخر إلى هذا الطلب أمام محكمة الاستئناف هو حجة وقف وبطلان إشهاد التغيير الصادر من الواقفة.الحكم كاملاً
للوارث أن يتملك بالتقادم نصيب غيره من الورثة متى استوفى وضع يده الشروط القانونية.الحكم كاملاً
مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة. استمرار حالة الشيوع بين الشركاء.الحكم كاملاً
المطالبة بتثبيت ملكية أطيان زراعية. موضوع قابل للتجزئة. بطلان الطعن بالنسبة لأحد المطعون عليهم مقصور عليه. لا أثر له بالنسبة لباقي المطعون عليهم.الحكم كاملاً
المسقاة طبقاً للائحة الترع والجسور هي كل قناة معدة لري أراضي بلد واحد أو بلدين أو لري أرض مالك واحد أو عائلة مشتركة. اعتبارها من الأملاك الخاصة. التزام المنتفعين بها بنفقات تطهيرها.الحكم كاملاً
حيازة الشريك للحصة الشائعة. تصلح أساساً لتملكها بالتقادم. متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهة الغموض أو مظنة التسامح.الحكم كاملاً
حيازة النائب هي حيازة للأصيل. حيازة المستأجر تقوم لمصلحة المؤجر. للأخير الاستناد إليها في حساب مدة التقادم المكسب للملكية.الحكم كاملاً
قيام مصلحة الشهر العقاري ببحث أصل الملكية أو الحق العيني يتم في حدود البيانات المقدمة من أصحاب الشأن والأوراق المؤيدة لها. إجراء الشهر بعد التحقق من صحة هذه البيانات. لا مسئولية.الحكم كاملاً
التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة مقابل تعويض أصحابها. عدم اعتباره تعرضاً موجباً لضمان الاستحقاق في البيع.الحكم كاملاً
تدليل الحكم على ملكية المطعون عليه بالتقادم الطويل المدة. نفيه مع ذلك قيام السبب الصحيح على أساس ملكية البائع للطاعن. تناقض تتهاتر به الأسباب.الحكم كاملاً
وقوع هبة الدين صحيحة. انتقال ملكية الدين بمقتضى عقد الهبة. رسو مزاد بعض أموال المدين على الموهوب له وخصم ثمنها من الدين. تملكه هذه الأموال بطريق الشراء.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترين. التزام شخصي ينشأ عن عقد البيع ولو لم يسجل. انتقال هذا الالتزام من البائع إلى ورثته. يمتنع عليهم مثله منازعة المشتري إلا إذا توافرت لديهم أو لدى مورثهم بعد تاريخ البيع شروط التقادم المكسب.الحكم كاملاً
دعوى الطرد من الأرض مع الإزالة والتسليم استناداً إلى ملكية الأرض بعقد بيع مسجل. ليست من دعاوى الحيازة وإنما هي دعوى بطلبات موضوعية تستند إلى أصل الحق. الفصل في النزاع على الملكية يعتبر مطروحاً على المحكمة باعتباره مسألة أولية.الحكم كاملاً
وضع اليد على الأموال العامة مهما طالت مدته لا يكسب الملكية إلا إذا وقع بعد انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وجوب إثبات انتهاء تخصيصها للمنفعة العامة ثم إثبات وضع اليد بعد ذلك المدة الطويلة المكسبة للملكية بشرائطها القانونية.الحكم كاملاً
جواز اكتساب ملكيتها بالتقادم بحيازتها مدة 33 سنة. تعديل المادة 970 مدني بالقانون 147 لسنة 1957. صيرورة تملك أعيان الوقف الخيري محظوراً.الحكم كاملاً
متى كانت حصص كل من الشركاء في المحل التجاري لم تفرز فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم ترى المحكمة دليلاً مقنعاً على غير ذلك عملاً بحكم المادة 825 من القانون المدني الجديد .الحكم كاملاً
اعتبار المشتري ممثلاً في شخص البائع له في الدعوى التي لم يمثل فيها المشتري. هذا الحكم لا يحاج به المشتري في دعواه بالملكية إذا استند فيها إلى وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لا يقطع هذا التقادم.الحكم كاملاً
انصراف حكم المادة 23 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 إلى التصرفات والوقائع التي تكسب ملكية الأطيان الزراعية وتؤدي إلى تجزئتها لأقل من خمسة أفدنة. عدم انصرافه إلى قسمة هذه الأطيان بين الشركاء على الشيوع.الحكم كاملاً
ضرورة تسجيل القسمة العقارية النهائية التي تحولت إليها قسمة المهايأة حتى يمكن الاحتجاج بالملكية على الغير. حصول القسمة في هذه الحالة بحكم القانون. لا يغني عن التسجيل. م 10/ 2 من القانون رقم 114 لسنة 1946.الحكم كاملاً
تطبيق أحكام البيع إذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو أي حق عيني آخر. أثره. وجوب تسجيل عقد الشركة حتى تنتقل ملكية الحصة العينية إلى الشركة. المادة 511 مدني.الحكم كاملاً
الشركة ودائنيها مداعاة الشريك الموصي لتقديم حصته. وجوب تسجيل الحكم حتى تنتقل ملكية الحصة العقارية للشركة. حق دائني الشركة بعد ذلك في التنفيذ على هذه الحصة باعتبارها من أموال الشركة المدينة.الحكم كاملاً
خروج الأراضي الداخلة في زمام البلاد على نطاق الأراضي غير المزروعة التي كان يجوز تملكها بالاستيلاء.الحكم كاملاً
انسحاب أثر الحكم بعد التأشير بمنطوقه إلى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى. مجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه انتقال الملكية قبل التأشير بالحكم.الحكم كاملاً
أثر كسب ملكية العلامة التجارية. حق صاحبها وحده في استعمال العلامة ومنع الغير من استعمالها. الاعتداء على هذا الحق يكون بتزوير العلامة أو تقليدها.الحكم كاملاً
نفي الحكم احتواء العلامة التجارية على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور. عدم انطباق حكم المادة الثانية من اتفاقية اتحاد باريس الخاصة بحماية الملكية الصناعية.الحكم كاملاً
بيع عقار من عناصر المشروع في تاريخ سابق على التأميم. يترتب على التأميم استحالة تنفيذ التزام البائع بنقل ملكية العقار إلى المشتري بصيرورة البائع - بسبب التأميم - غير مالك.الحكم كاملاً
لما كان قرار وزير التموين رقم 284 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 295 سنة 1950 والصادر تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 قد تضمن الاستيلاء استيلاء عاماً على كميات الأقطان الأشموني والزاجوراة وجيزة 30 من رتبة جودفير إلى رتبة فولي جودفير في أي يد كانت وذلك لإمداد الصناعة المحلية لغزل ونسج القطن بالكميات اللازمة لها .الحكم كاملاً
دعوى الملكية ترمي إلى حماية حق الملكية وما يتفرع عنه من الحقوق العينية الأخرى كحق الارتفاق والبحث فيها يتناول حتماً أساس هذا الحق ومشروعيته.الحكم كاملاً
الأموال التي تصبح أموالاً عامة بمجرد تخصيصها للمنفعة العامة بالفعل هي الأموال المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية. عدم اكتساب أموال الأفراد صفة المال العام بمجرد هذا التخصيص. وجوب تملك الدولة هذه الأموال بإحدى طرق كسب الملكية ومنها التقادم الطويل ثم تخصيصها بعد ذلك للمنفعة العامة.الحكم كاملاً
ثبوت المسجدية للمكان. شرطه - على أرجح الأقوال فى مذهب أبى حنيفة - خلوصه لله تعالى وانقطاع حق العبد عنه. وجود مسكن أو مستغل فوقه أو تحته. عدم خروجه من ملك صاحبه ولو جعل بابه إلى الطريق العام وعزله عن مسكنه.الحكم كاملاً
ملكية الوكيل بالنسبة للأصيل ملكية صورية لا تحتاج لدفعها صدور تصرف جديد من الوكيل تنتقل به الملكية. هذا التصرف يلزم فى علاقة الأصيل بالغير. تسجيل البيع الصادر للوكيل المعير اسمه يعتبر أنه لصالح الأصيل. أيلولة العقار إليه ولورثته من بعده.الحكم كاملاً
وضع اليد المكسب للملكية بمضي المدة الطويلة من مسائل الواقع التي يستقل بتقديرها قاضي الموضوع.الحكم كاملاً
المفاضلة بين عقدي بيع صادرين من مالك واحد بأسبقية التسجيل لا تكون إلا بين عقدين صحيحين.الحكم كاملاً
دعوى صحة التعاقد تستلزم أن يكون من شأن البيع موضوع التعاقد نقل الملكية. مقتضى ذلك أن القاضي يفصل في تلك الدعوى في أمر صحة البيع ثم في امتناع البائع عن تنفيذ التزاماته. اتساع نطاق تلك الدعوى لبحث أسباب بطلان العقد.الحكم كاملاً
الحكم النهائي القاضي بالشفعة. اعتباره سند الملكية المحكوم له للعين المشفوع فيها مقابل قيامه بدفع الثمن المحدد فيه. الدعوى بطلب سقوط حكم الشفعة. اعتبارها بمثابة طلب فسخ سند التمليك. للمحكوم له بالشفعة توقى الفسخ بدفع الثمن إلى وقت صدور الحكم النهائي في الدعوى.الحكم كاملاً
بحسب المحكمة لرفض دعوى الملكية عجز المدعي عن إثبات دعواه. لا حاجة بالمحكمة إلى بيان أساس ملكية المدعى عليه. خطأ الحكم فيما استعاره إليه تزيداً في شأن التدليل على ملكية المدعى عليه. النعي بذلك غير منتج.الحكم كاملاً
عدم صيرورة العين المشفوعة إلى ملك الشفيع في غير حالة التراضي إلا بالحكم النهائي القاضي له بها. عدم أحقية الشفيع لريع هذه العين ابتدءاً من تاريخ هذا الحكم.الحكم كاملاً
التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى. التزام أبدي يتولد عن عقد البيع ولو لم يشهر وينتقل من البائع إلى ورثته. وليس للورثة منازعة المشترى فيما كسبه من حقوق بمقتضى العقد إلا إذا تمسكوا بالتقادم المكسب الطويل المدة.الحكم كاملاً
اختصاص المحاكم العادية بنظر المنازعات المتعلقة بملكية الأموال العامة. إلغاء قانون نظام القضاء للنص الوارد في لائحة ترتيب المحاكم الأهلية الذي كان يحظر على المحاكم الحكم في هذه المنازعات.الحكم كاملاً
استقر قضاء محكمة النقض في ظل أحكام دكريتو 23 من مارس سنة 1901 بقانون الشفعة على أن ملكية الشفيع للعين المشفوع فيها لا تنشأ إلا برضاء المشتري بالشفعة أو بالحكم الصادر بها وأن هذه الملكية لا يرتد أثرها إلى تاريخ البيع الحاصل للمشتري ولا إلى التاريخ المطالبة بالشفعة.الحكم كاملاً
شفيع يملك قبل الحكم بالشفعة أكثر من مائتي فدان. عدم مشروعية طلب الشفعة لمخالفة هذا الطلب حكم المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 178 سنة 1952. الاستناد إلى القانون رقم 267 سنة 1956. لا محل له.الحكم كاملاً
متى كان أحد المحكوم عليهما لم يرفع طعناً عن حكم الاستئناف في دعوى الملكية التي كان قد رفعها هو وأخوه بثبوت ملكيتهما إلى نصيبهما في منزل موروث ولم يتدخل في الطعن الذي رفع من أخيه فلا يقبل منه الادعاء بأن أخاه كان يمثله أو ينوب عنه في الطعن الذي قضى فيه بنقض الحكم وبوقف الدعوى أمام محكمة الاستئناف .الحكم كاملاً
صدور حكم المحكمين بصفة نهائية بأحقية أحد الخصوم لأطيان بما عليها من الزراعة. ثبوت ملكية الزراعة لهذا الخصم متى كانت قائمة في الأرض فعلاً وقت صدور الحكم. كون الخصم الآخر هو الزارع لها أو كون الحكم لم ينفذ بالاستلام. لا يغير من الأمر شيئاً.الحكم كاملاً
رفع الدعوى بطلب أحقية المدعين لزراعة محجوز عليها حجزاً صورياً بحجة أن المدعى عليه هو الزارع لها. ثبوت أن لا أحقية للمدعين في طلبهم. لا حاجة للبحث في صحة الحجز أو صوريته عند القضاء برفض الدعوى.الحكم كاملاً
اعتبار ملكية الشفيع لما يشفع به شرطاً لقبول دعواه. إنكار المشتري على الشفيع هذه الملكية. مجرد قول الحكم بأن المحكمة ترى أن المنازعة في الملكية غير جدية والاستدلال على ذلك بأسباب وانتهاؤه إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة. خطأ وقصور.الحكم كاملاً
إغفال الحكم التعرض لبحث سندات الملكية التي يعتمد عليها كل من طرفي النزاع والمفاضلة بينها. اعتماد المحكمة على ما ورد بتقرير الخبير في هذا الخصوص. قصور.الحكم كاملاً
الحكم بالملكية تأسيسا على عقد الشراء وتسجيل الحكم الصادر بصحة التوقيع عليه وعلى صورية العقد الآخر الصادر من البائع نفسه وانعدام أثر تسجيله. تسبيب كاف.الحكم كاملاً
ملكية ما يقام على الأرض من مبان. تتبع ملكية الأرض.الحكم كاملاً
إقرار صادر من مورث بملكية آخر لأطيان. اعتباره مقررا للملكية لا منشئا لها. حجتيه على ورثة هذا المورث بغير حاجة إلى تسجيل.الحكم كاملاً
تمسك كل وارث من ورثة متنازعين فى دعوى تثبيت ملكية بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.الحكم كاملاً
لا حجية لخرائط المساحة فى بيان الملكية وإنما تعبر فقط عن الواقع المادى.الحكم كاملاً
التحدى بسبق علم المشترى الأخير ببيع ذات العقار لشخص آخر أو سوء نيته أو تواطئه مع البائع على حرمان المشترى الأول من الصفقة. لا محل له.الحكم كاملاً
لا تناقض بين الادعاء بأن الأطيان موضوع النزاع تدخل فى عقد تمليك مدعى الملكية وبين تقريره بأنه وضع اليد عليها توهما منه أنها تدخل فيما بيع اليهالحكم كاملاً
نظام الأراضى الزراعية فى عهد محمد على هو نظام الالتزام. رفض الحكم دعوى تثبيت ملكية.الحكم كاملاً
حكم صادر فى دعوى إيجار برفض قبول تدخل مدعى الملكية وبالزام المستأجر بدفع الأجرة للمؤجر. لا يحوز قوة الأمر المقضى فى دعوى الملكية.الحكم كاملاً
اتخاذ المحكمة من عدم تكليف الأطيان باسم المدعي قرينة على انتفاء ملكيته مضافة إلى الأدلة الأخرى. لا خطأ.الحكم كاملاً
تأسيس الحكم على ما ورد في تقرير الخبير من انطباق مستندات المطعون عليها على الأرض موضوع النزاع. ادعاء الطاعن تملك الأرض المتنازع عليها بوضع اليد، المدة الطويلة المكسبة للملكية وعجزه عن إثبات هذا الادعاء.الحكم كاملاً
دعوى من المؤجر بطلب إخلاء المستأجر من العين المؤجرة لعدم وفائه بالأجرة. رفض المحكمة الدعوى تأسيساً على ما دفع به المستأجر من أنه تملك العين المؤجرة بالشراء. تعرضها إلى ما قدمه المستأجر من المستندات لمجرد التحقق من انتهاء عقد الإيجار بشرائه العين دون البحث في الشروط اللازمة لنقل الملكية.الحكم كاملاً
تملك بمضي المدة. أساسه التشريعي. قيام قرينة قانونية قاطعة في ذلك. إقرار صادر من مدعي التملك بتنازله لمنازعة عن بعض القدر المتنازع عليه.الحكم كاملاً
تعاقد الطاعنة مع المطعون عليه الأول على أن تتنازل له عن ملكية أطيان تملكتها بطريق الاسترداد من الشركة العقارية المصرية ومصلحة الأملاك الأميرية.الحكم كاملاً
متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتثبيت ملكية المطعون عليه الأول للأطيان موضوع النزاع قد أقيم على ما ثبت للمحكمة من وضع يده على هذه الأطيان المدة الطويلة المكسبة للملكية وضع يد مستوفياً كافة الشرائط القانونية فإن في هذا وحده ما يكفي لإقامة الحكم ومن ثم فإن مخالفته القانون فيما حواه من أسباب ناقلة هذه المخالفة بفرض حصولها لا تبطله.الحكم كاملاً
تقرير الحكم أن المدعى عليه لم يكسب ملكية الأطيان التي يطلب المدعيان ثبوت ملكيتهما لها بأي سبب من أسباب كسب الملك لا يفيد بذاته وبطريق اللزوم ثبوت ملكيتها للمدعيين. كذلك لا يكفي أن يقرر الحكم أن مستندات هذين الأخيرين تشمل الأطيان المتنازع عليها، وأنها من ذلك تكون ملكاً لهما من غير بيان هذه المستندات وكيفية إفادتها هذه الملكية.الحكم كاملاً
قرار مجلس الوزراء الصادر في 27/ 11/ 1935 يتضمن إيجاباً من الحكومة بأن ترد لكل مالك ملكه الذي نزع منه بمجرد طلبه في مدى خمس سنوات مقابل ثمنه الذي رسا به المزاد عليها. المدين المنزوعة ملكيته هو قانوناً في حكم البائع. قبوله هذا الإيجاب. لا يكون إنشاء لبيع مستحدث وإنما هو اتفاق على التقايل في البيع القديم واسترداد في المبيع والثمن.الحكم كاملاً
دعوى تثبيت ملكية أطيان أساسها وضع اليد المدة الطويلة. تقرير الحكم عجز المدعي عن إثبات دعواه. استناده إلى جمله قرائن منها ما استخلصه من أقوال شهود سمعهم الخبير بإذن من المحكمة. عدم طعن المدعي في هذا التحقيق أمام محكمة الموضوع. الطعن في الحكم استناداً إلي أنه أقام قضاءه على أقوال شهود لم تسمعهم المحكمة ولم يحلفوا يميناً أمامها. على غير أساس.الحكم كاملاً
السبب الصحيح فى معنى المادة 76 من القانون المدنى هو كل تصرف قانونى يستند إليه واضع اليد فى حيازته للعقار ويكون من شأنه نقل الملك لو أنه صدر من مالك أهل للتصرف.الحكم كاملاً
المستفاد من نص المادة 76 من القانون المدنى أن الملكية إنما تكتسب بوضع اليد ذاته المستند إلى سبب صحيح لا بالسبب الصحيح. والمقصود بالسبب الصحيح فى هذا المقام هو التصرف الصادر من غير مالك.الحكم كاملاً
دعوى بالملكية. عدول المدعي عن ادعائه الملكية بالعقد إلى ادعاء التملك بوضع اليد. القضاء بالملكية على أساس العقد. لا يصح.الحكم كاملاً
إن كل من تملك أرضاً صار مالكاً لكل ما فوقها وما تحتها إلا إذا ظهر من سند الملكية أنها لا تتضمن ذلك.الحكم كاملاً
إن القانون لا يمنع من الجمع بين دعوى طلب تثبيت الملكية في عين وطلب بطلان تصرف صادر في ذات العين للصورية المطلقة، فإن المقصود من التمسك بهذه الصورية هو اعتبار العقد المطعون عليه منعدماً لا أثر له ليتمكن الطاعن فيه من تحقيق أثر العقد الصادر له.الحكم كاملاً
إذا كان النزاع أمام محكمة الموضوع محصوراً في تكييف العقود التي يتمسك بها المدعى عليه في الرد على دعوى المدعي تثبيت ملكيته لما جاء فيها، هل هي عقود بيع جدّي من شأنه أن ينقل الملكية للمدعى عليه أو أنها عقود رهن حررت في صورة بيع وفائي أو بيع بات.الحكم كاملاً
اذا قضى الحكم للمدّعى بتقديم الحساب عن غلة عين يملكها دون أن يرد فى منطوقه ولا فى أسبابه ذكر لتكاليف ما أنشأه المدّعى عليه فى العين من المبانى أثناء وضع يده فهذا الحكم لا يمنع المدّعى عليه المذكور من مطالبة المدّعى فيما بعد بتكاليف هذا الذى أنشأه من ماله الخاص.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع إذ تقرّر - معتمدة على بيانات شهادات التكليف وظروف الدعوى وأحوالها - أن أصل هذا التكليف المختلف على دلالته لم يكن لإثبات الملك لمن هو باسمه ابتداء، وإنما كان بسبب أرشديته، ولإثبات الملك له ولغيره بالميراث، فانها إنما تفصل فى أمر واقعى لا دخل للقانون فيه.الحكم كاملاً
الحكم الصادر فى نزاع على ملكية عقار لا يكون نافذا على من اشتروا وسجلوا عقدهم قبل رفع الدعوى التى صدر فيها هذا الحكم، لأن من اشتروا قد أصبحوا - بعد البيع - ذوى حق خاص، ولم يبق للبائع صفة فى المخاصمة بالنيابة عنهم بشأن هذا الحق.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق