الأصل حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء. م 1 ق 81 لسنة 1976. الاستثناء. الحالات الواردة بالمادة الثانية من ذات القانون. مؤداه. عدم حصول الطاعن - السوداني الجنسية - على موافقة مجلس الوزراء التي تعد من الحالات المستثناة. أثره. حظر اكتسابه ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها وامتناع القضاء له بثبوت حقه فيها.الحكم كاملاً
الحيازة. ماهيتها. سبب لكسب الحق وليست حقاً أصلاً. جواز حيازة الحقوق العينية كحق الارتفاق. كسبها بالتقادم إذا توافرت شروطها القانونية.الحكم كاملاً
حق الجار في أن يكون له مطل على جاره. شرطه. المادتان 819، 820 مدني. المناور ماهيتها. م 121 مدني. عدم بيان الحكم ماهية المطلات التي أقيمت ووجه مخالفتها للقانون. قصور.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض عند تعدز الإصلاح العيني للمخالفات.الحكم كاملاً
اعتبار مديرية الكهرباء المختصة أن المباني التي تعترض منشآت قطاع الكهرباء ينشأ عن وجودها أضرار بها. أثره. حق المديرية في طلب إزالتها مع تعويض صاحب الشأن. م 6 ق 63 لسنة 1974.الحكم كاملاً
لارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. خروجه إلى الوجود بانتقال ملكية العقارين الخادم والمخدوم إلى مالكين مختلفين. بقاء حق الارتفاق ونطاقه. يحدده سند الملكية.الحكم كاملاً
قيود البناء الاتفاقية. حقوق الارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي.الحكم كاملاً
مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. جواز الحكم بالتعويض بدلاً من الإصلاح العيني للمخالفات، إذا ما كان في ذلك إرهاق لصاحب العقار المخالف.الحكم كاملاً
حقوق الارتفاق. خضوعها للقواعد المقررة في سند إنشائها. م 1019 مدني. الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. عدم ابتنائه على مجرد نيته. وجوب الرجوع إلى الوضع الفعلي الذي هيأه. مبنى هذا الاتفاق الضمني بين مالكي العقارين وقت انفصال ملكيتها ببقائهما بالحالة الواقعية السابقة وتحويلها إلى ارتفاق بمعناه القانوني.الحكم كاملاً
حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ظهوره في الوجود بعد صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. بقاء هذا الحق لصالح العقار المرتفق ما لم يتضمن السند الذي فصل ملكية العقارين شرطاً صريحاً مخالفاً.الحكم كاملاً
حق الملكية. تقيده بقيود اتفاقية أو قانونية لا يؤثر على بقائه وقيامه. علاقة وزارة التموين بأصحاب مطاحن الحبوب يحكمها عقد بيع ناقل لملكية الحبوب لأصحاب المطاحن.الحكم كاملاً
الاستيلاء المجرد لا يعدو أن يكون إجراءاً تنظيمياً قصد به تحقيق العدالة في التوزيع وتنظيم تداول السلعة ومنع المضاربة فيها. وليس من شأن هذا الاستيلاء نقل ملكية السلعة أو حيازتها إلى الحكومة. تقييد حق الملكية بقيود قانونية نتضمنها تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز.الحكم كاملاً
السكر المستورد غير المخصص للاستهلاك العائلى غير خاضع للاستيلاء الذى يجعله مملوكا للحكومة.الحكم كاملاً
تقييد وزارة التموين للشركة الطاعنة - التي تعاقدت معها على أن تستورد لحسابها قمحاً لتنتج منه دقيقاً من النوع الفاخر كي تبيعه الطاعنة بالأسعار المحددة - في التصرف في القمح والدقيق طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 95 سنة 1954 والقرار 359 سنة 1947 لا ينفي ملكية الشركة الطاعنة للقمح لأن فرض قيود قانونية أو اتفاقية على حق الملكية لا يؤثر على بقاء هذا الحق وقيامه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق