منع القانون 37 لسنة 1929 احتساب مدد الخدمة السابقة المؤقتة أو بعقود في المعاش. تعيين الطالب بعقد في المدة التي يطلب احتسابها في المعاش دون أن يجر عليها حكم الاستقطاع. امتناع إفادته من أحكام القانون المذكور حتى مع اعتبار وظيفة دائمة.الحكم كاملاً
رخص القانون رقم 39 لسنة 1929 - الذي ألغى القانون رقم 22 لسنة 1922 - بحسبان مدة خدمة الموظف المؤقتة في المعاش فأجاز لكل موظف أو مستخدم مؤقت يشغل وظيفة دائمة مدرجة بهذه الصفة في الميزانية .الحكم كاملاً
موافقة مجلس الوزراء على تعيين الطالب في وظيفته نهائياً مع إعفائه من شروط اللياقة الطبية بعد قضائه فترة الاختبار على وجه مرضي. مساواته بمثيله ممن قضى فترة الاختبار ونجح في الكشف الطبي. جواز احتساب مدة الاختبار في المعاش.الحكم كاملاً
عدم استقطاع احتياطي المعاش من ماهيات الموظفين والمستخدمين المعينين بعقود أو بصفة مؤقتة وبالتالي عدم احتساب مدة خدمتهم بعد تسوية المعاش. يستثنى من ذلك مدة الاختبار.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق