عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1959 ورقم 37 لسنة 1929 على موظفي المجالس البلدية والقروية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة. خضوعهم للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم في قراري مجلس الوزراء في 28/ 8/ 1945 و9/ 6/ 1945 - جعل سن الإحالة إلى المعاش هي الستون بالنسبة للموظف الدائم في تلك المجالس .
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.
عدم سريان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفي المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم .
تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق