عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1959 ورقم 37 لسنة 1929 على موظفي المجالس البلدية والقروية لاستقلال ميزانيتها عن ميزانية الدولة. خضوعهم للنصوص القانونية واللوائح المنظمة لشئونهم في قراري مجلس الوزراء في 28/ 8/ 1945 و9/ 6/ 1945 - جعل سن الإحالة إلى المعاش هي الستون بالنسبة للموظف الدائم في تلك المجالس .الحكم كاملاً
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.الحكم كاملاً
عدم سريان أحكام قانون المعاشات رقم 5 سنة 1909 عليهم. إنهاء خدمة موظفي ومستخدمي المجالس البلدية والمحلية عند بلوغهم سن الستين جائز في القانون لا موجب للمسئولية المدنية في هذه الحالة.الحكم كاملاً
عدم سريان قانون المعاشات رقم 5 لسنة 1909 على موظفي المجالس البلدية وخضوع هؤلاء للقوانين واللوائح المنظمة لشئونهم .الحكم كاملاً
تقع باطلة إحالة الموظف إلى المعاش قبل بلوغه السن المقرر للتقاعد لا لسبب غير مجرد مقاربته هذه السن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق