إعانة الكفاية إنما تقرر للمدرسين من أصحاب المؤهلات ولا يدخل شيء منها في ذمة صاحب المدرسة أو ناظرها وأن دور أيهما لا يعدو دور الوسيط بين الوزارة وبين المدرسين.الحكم كاملاً
تقرير الوزارة للإعانة لا يتم إلا بعد التحقق من قيام موجبها. ليس لها في حالة إخلال صاحب المدرسة أو ناظرها بالالتزامات المفروضة عليه الحق في استرداد ما تكون قد دفعته فعلاً في هذه الإعانة.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق