حق الانتفاع المرتب على عقار بموجب عقد. عدم نشوئه بالنسبة للغير أو فيما بين المتعاقدين إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً
إن المشرع عتبر حق الانتفاع فى المواد من 985 إلى 995 من القانون المدنى من الحقوق العينية وذلك بإدراجه فى باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية وهو فى نظر القانون المصرى حق مالى قائم بذاته ولا يعتبر من القيود الواردة عليه .الحكم كاملاً
محكمة الموضوع عدم تقيدها فى تكييف الدعوى بوصف الخصوم لها التزامها بالتكييف القانونى السليم الذى تتبينه من وقائعها إقامة المطعون ضده دعواه بطلب تقرير حق انتفاع بالطريق مثار النزاع على سند من ملكيته له بمفرده بوضع اليد المدة الطويلة.الحكم كاملاً
حق الانتفاع. حق عيني يخول صاحبه استعمال الشيء واستغلاله بنفسه أو بواسطة غيره. شرطه ألا يتجاوز حق الرقبة.الحكم كاملاً
حق الانتفاع الوارد على عقار. حق عيني. للمنتفع استعمال الشيء المنتفع به واستغلاله بتأجيره.الحكم كاملاً
حق الانتفاع الوارد على عقار. حق عيني . عدم نشوئه إلا بالتسجيل سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير .الحكم كاملاً
حق الانتفاع. عدم اكتسابه بالميراث. انقضاؤه بأقرب الأجلين، المدة المقررة له أو وفاة المنتفع. المادتين 985 - 993 مدني. الأصل عدم خضوعه لرسم الأيلولة أو ضريبة التركات. علة ذلك. الاستثناء. خضوعه للرسم المذكور إذا كان موصى به.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق