الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 21 ديسمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / م / ملكية - الحقوق المتفرعة عنها / حقوق الارتفاق

 

حظر فتح مطل مواجه على ملك الجار على مسافة تقل عن متر أو مطل منحرف على مسافة تقل عن خمسين سنتيمتراً

 

 

 

 

حق الارتفاق. من الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية. مؤداه. وجوب تسجيل التصرف القانوني المنشئ له سواء كان عقد معاوضة أو من عقود التبرع. عدم تسجيله. أثره. عدم نشأته فيما بين طرفيه أو بالنسبة للغير.

 

 

 

 

الأرض التي لها منفذ إلى الطريق العام. تصرف مالكها في جزء منها تصرفاً قانونياً أدى إلى حبس الجزء الآخر عن هذا الطريق. أثره. عدم نشأة حق المرور إلا في الجزء المبيع. شرطه. أن يكون ذلك مستطاعاً. لا يغير من ذلك. ألا يكون المرور فيه أخف ضرراً من المرور في العقارات المجاورة. علة ذلك. الحبس بفعل البائع. م 812/ 2 مدني.

 

 

 

 

حق الارتفاق بالمرور. الأصل. عدم الاعتداد بانحباس الأرض متى كان البائع هو الذي حبسها عن الطريق العام بفعله.

 

 

 

 

قيود البناء. م 1018 مدني. ماهيتها. حقوق ارتفاق عينية تتبع العقار. انتقالها معه إلى كل من آلت إليه ملكيته. عدم اعتبارها التزامات شخصية. أثره. انتقال العقار ذاته محملاً بما له أو عليه من حقوق الارتفاق المقررة على العقارات الأخرى.

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية. اعتبارها حقوق ارتفاق متبادلة لفائدة جميع العقارات التي تقام في حي معين. مؤداه. صيرورة كل قطعة من الأرض مرتفقاً لها لمنفعة جميع القطع الأخرى في الحي ذاته. مخالفة غالبية الملاك لها. أثره. تحلل باقي الملاك من الالتزام بها. م 1018 مدني.

 

 

 

 

تمسك الطاعن بوقوع مخالفات عديدة لقيود البناء الاتفاقية مماثلة ارتكبها ملاك آخرون لعقارات في الحي نفسه الذي يقع به عقاره المخالف. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه دون بحثه وتمحيصه. قصور مبطل.

 

 

 

 

حق الارتفاق. استحالة استعماله استحالة مطلقة لتغير حدث في العقار المرتفق أو في العقار المرتفق به نتيجة حادث فجائي أو قوة قاهرة أو بفعل صاحب العقار المرتفق أو صاحب العقار المرتفق به أو بفعل من الغير. أثره. انتهاؤه. عودته بعودة الأشياء إلى وضع يمكن معه استعماله. شرطه. ألا يكون الاستعمال أكثر مشقة.

 

 

 

 

انتهاء الحكم إلى أن العقار المقرر لصالحه حق الارتفاق بالركوب هُدم وأعيد بناؤه بوضع يمكن معه استعمال هذا الحق. عدم إقامة الدليل على ذلك أو بيان المصدر الذي استقاه منه مع إنكار أصحاب العقار المرتفق به له. قصور.

 

 

 

 

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف يثقل العقار المرتفق به وينتقض من نطاق ملكيته لفائدة العقار المرتفق.

 

 

 

 

تكييف الدعوى. العبرة فيه بحقيقة المقصود منها وفق الطلبات فيها وما يطرح واقعاً لها. الدعوى بطلب الحكم بسد المطلات التي فتحت دون مراعاة قيد المسافة. تكييفها الصحيح أنها دعوى سد مطلات تتعلق بأصل الحق

 

 

 

 

قيود البناء الاتفاقية. حقوق ارتفاق متبادلة لجميع العقارات. عدم جواز اتفاق البائع ومشتري أحد العقارات على مخالفة هذه القيود دون موافقة باقي أصحاب الأراضي. مخالفة أحد أصحاب العقارات لقيود البناء الاتفاقية. أثره. الحكم بالتعويض عند تعدز الإصلاح العيني للمخالفات.

 

 

 

 

حق الارتفاق. ماهيته. تكليف ينقل العقار المرتفق به لفائدة العقار المرتفق. عدم حرمان مالك العقار الخادم من مباشرة حقوقه على ملكه. شرطه. عدم المساس بحق الارتفاق .

 

 

 

 

حق الارتفاق يكسب بعمل قانوني أو بالميراث. للأفراد الاتفاق على إنشاء حقوق الارتقاء وفقاًًًًً للقانون. م 116/ 1 مدني.

 

 

 

 

المطلات المقابلة والمنحرفة. ماهيتها. للمالك سد المطلات المقابلة التي تطل على ممره الخاص.

 

 

 

 

الحكم الابتدائي الصادر في نزاع غير قابل للتجزئة. الطعن عليه بالاستئناف. وروده على الحكم بأكمله.

 

 

 

 

حقوق الارتفاق. جواز اكتسابها بالتقادم. الحكم باكتساب حق الارتفاق بالمطل. وجوب بيان لحكم جميع العناصر الواقعية اللازمة لثبوته.

 

 

 

 

حق الارتفاق كحق عيني هو تكليف على العقار لفائدة عقار آخر الحق الشخصي نشوؤه لفائدة شخص بمقتضى عقد.

 

 

 

 

كسب حق المطل بالتقادم أثره عدم أحقية الجار في البناء على مسافة أقل من متر على طول البناء الذي فتح المطل م 819 مدني.

 

 

 

 

نفى الحكم وجود حق الارتفاق الذي تمسكت به الطاعنة أمام محكمة الاستئناف. استناد الحكم في ذلك إلى إنكار المطعون عليهم لهذا الحق، ولعدم تمسك الطاعنة به أمام محكمة أول درجة. فساد في الاستدلال وقصور.

 

 

 

 

حق الارتفاق. ماهيته. لمالك العقار الخادم طلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار. شرطه. م 1023 مدني. نفى الحكم صفة حق الارتفاق لمجرد أنه يعطل حق المالك في الانتفاع بملكه. خطأ في القانون.

 

 

 

 

حق الارتفاق بتخصيص المالك الأصلي. ظهوره في الوجود بعد صيرورة العقارين مملوكين لمالكين مختلفين. بقاء هذا الحق لصالح العقار المرتفق ما لم يتضمن السند الذي فصل ملكية العقارين شرطاً صريحاً مخالفاً.

 

 

 

 

إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق - لا يفيد أنه قد طبق القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى التي يحكمها القانون القديم .

 

 

 

 

تقرير الحكم أن الطاعن لا يناله إرهاق أو ضرر جسيم من الحكم بالإزالة. مفاده أن المطعون عليه لم يكن متعسفاً في طلب الإزالة.

 

 

 

 

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق