ورود أسماء المطعون ضدهم أولاً وثانيًا فى كشوف نزع الملكية وتقدير التعويض بأسمائهم وعدم اعتراض الهيئة الطاعنة على تلك البيانات فى الميعاد القانونى. مؤداة.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على العقار جبرًا دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. عدم انتقال الملكية لها. الاستثناء. حالاته. تنازل صاحب العقار عن حقه فى استرداد ملكه بالمطالبة بالتعويض عنهالحكم كاملاً
القضاء بعدم قبول دعوى تعديل قيمة التعويض المقدر عن نزع ملكية أرض للمنفعة العامة لرفعها بغير الطريق القانونى على سند من أن الطعن أمام المحكمة على ذلك التقدير مقيد بسبق الاعتراض عليهالحكم كاملاً
صدور قرار من وزير التربية والتعليم بالاستيلاء المؤقت على العقار المشتمل على أرض النزاع وتجاوزه مدة الثلاث سنوات المحددة بق 10 لسنة 1990 وعدم اتفاقه مع أصحاب العقار على إطالة هذه المدة وعدم اتخاذ إجراءات نزع ملكيته .الحكم كاملاً
قرارات اعتماد خطوط التنظيم. فرضها قيوداً على الملكية الخاصة. علة ذلك. لا صلة لهذه القرارات بقوانين نزع الملكية. مؤداه. التحدي بنص م 12 ق 10 لسنة 1990 بشأن نزع الملكية للمنفعة العامة المقابلة للمادة 10 ق 577 لسنة 1954 .الحكم كاملاً
التعرض المستند إلى أمر إداري اقتضته مصلحة عامة. عدم صلاحيته أساساً لرفع دعوى حيازة بمنع هذا التعرض. علة ذلك. م 17 ق 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية. دفع هذا التعرض. سبيله. الالتجاء للقضاء الإداري لوقف تنفيذ الأمر أو إلغائه.الحكم كاملاً
إستيلاء الحكومة على عقار جبراً دون اتباع إجراءات نزع الملكية. غصب. مسئوليتها عن التعويض. أثره. وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له اقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو الذي تفاقم بعد ذلك حتى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً
لصاحب الشأن في العقار الحق في تعويض مقابل عدم الانتفاع به من تاريخ الاستيلاء الفعلي لحين دفع التعويض المستحق عن نزع ملكيته. م 16/ 3 ق 577 لسنة 1954. القضاء بهذا التعويض حتى تاريخ إيداع نماذج الملكية بمصلحة الشهر العقاري. مخالفة للقانون.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على عقار جبراً. غصب. أثره. مسئوليتها عن تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع. له المطالبة بتعويض الضرر سواء ما كان قائماً وقت الغصب أو تفاقم بعد ذلك إلى تاريخ الحكم.الحكم كاملاً
فرض الحراسة على أرض النزاع واستحالة ردها عيناً لأصحابها. أثره. وجوب شمول التعويض ما فاتهم من كسب ولحقهم من خسارة وفقاً لما تفاقم إليه الضرر. تقدير الحكم التعويض باعتباره في تاريخ العمل بالقرار بق 141 لسنة 1981. مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه.الحكم كاملاً
التعويض عن نزع ملكية أراضى النوبة القديمة التى تغمرها مياة السد العالى جوازه عيناً كله أو بعضه مؤداه لصاحب الشأن الخيار فى الحصول عليه نقداً أو عيناً ق 67 لسنة 1962.الحكم كاملاً
استيلاء وزير التموين على أرض النزاع لصالح الشركة المطعون ضدها بموجب القانون 95 لسنة 1945.الحكم كاملاً
التحقق من ملكية البائع للعين المبيعة. من أمور الواقع. استقلال محكمة الموضوع به متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة.الحكم كاملاً
القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الآخر .الحكم كاملاً
القضاء بأحقية المطعون ضدها في الانتفاع بإحدى وحدات المسكن الجديد والإقامة فيها باعتبارها من أفراد الأسرة .الحكم كاملاً
اعتبار أراضي البرك والمستنقعات التي تقرر ردمها أيلولة ملكيتها إلى الدولة. شرطه. صدور قرار من وزير الشئون البلدية والقروية بتحديد مواقعها .الحكم كاملاً
القيود الواردة بالقانون 84 لسنة 1968 على الأراضي الواقعة على جانبي الطريق للمسافة التي حددها. المقصود بها. تحقيق مصلحة عامة. اتسام هذا الحظر بالمشروعية. لا يشكل غصباً. أثره. التعويض المستحق لأصحاب الأراضي التي أخذت منها أتربة لتحسين الطريق ووقايته. مصدره القانون.الحكم كاملاً
الأصل في الإجراءات أنها روعيت. عبء إثبات من يدعي خلاف ذلك. وقوعه على عاتق مدعيه. إثبات الحكم وتقرير الخبير إخطار الطاعنة بكشوف حصر الأطيان المنزوعة ملكيتها. خلو الأوراق مما يفيد عدم وصول الإخطارات. لا بطلان.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على العقار جبراً دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية. غصب. أثره. بقاء العقار على ملك صاحبه.الحكم كاملاً
استيلاء الحكومة على البرك والمستنقعات دون اتخاذ إجراءات نزع الملكية أو عدم إتباع الإجراءات المقررة بالقانون 177 لسنة 1960. غصب. أثره. عدم انتقال ملكيتها للحكومة. مؤداه. لأصحابها الالتجاء إلى المحاكم لاستردادها.الحكم كاملاً
وجوب إبداء أوجه البطلان على قائمة شروط البيع في الميعاد المحدد م 422 مرافعات - مخالفة ذلك - أثره - مثال بصدد عدم تمسك الطاعن بالحق المقرر لمالك العقار المنزوع ملكيته بطريق الاعتراض على القائمة.الحكم كاملاً
قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907، صيرورة عمل الخبير لتقدير التعويض نهائياً. حبس الحكومة للتعويض، لا سند له، الحكم بإلزامها بالفوائد عن هذا المبلغ من تاريخ المطالبة الرسمية، صحيح .الحكم كاملاً
قانون نزع الملكية السابق 5 لسنة 1907. القضاء بإلزام الحكومة بدفع مبلغ التعويض وفوائده على أساس أنها لم تودع المبلغ الذي قدره خبير رئيس المحكمة، خزانة المحكمة كما ألزمها بباقي التعويض أخذاً بتقرير الخبراء الآخرين. قضاء صحيح قائم على أسباب سائغة .الحكم كاملاً
ولاية المحكمة الابتدائية عند نظر الطعون في قرارات لجان المعارضات في نزع الملكية، قاصرة على النظر في هذه الطعون. وهي ليست هيئة مختصة بتقدير التعويض ابتداء.الحكم كاملاً
عدم جواز حرمان أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها القانون وبالطريقة التي يرسمها. القرار الصادر من رئيس مجلس المدينة بالاستيلاء على عقار. مخالف للقانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً
تقدير قيمة التعويض في حالة الاستيلاء على جزء من عقار بغير اتباع الإجراءات القانونية ق 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً
تقدير قيمة التعويض في حالة الاستيلاء على جزء من عقار بغير إتباع الإجراءات القانونية ق 5 سنة 1907.الحكم كاملاً
نزع الملكية دون اتباع القانون. حق ناظر الوقف فى المطالبة بالتعويض وقبضه.الحكم كاملاً
لا ينقل إلى المشتري من الحقوق أكثر مما كان للمدين المنزوعة ملكيته.الحكم كاملاً
قضاؤه بتثبيت ملكية واضع اليد للأطيان التي يضع اليد عليها دون تقديم سند قانوني للملكية. تأسيس قضائه على أن عبء إثبات ملكية مدين نازع الملكية يقع على عاتق الدائن متى كان رافع الاستحقاق يضع اليد على الأعيان وكان الدائن نازع الملكية يستند إلى حق اختصاص لا إلى رهن تأميني .الحكم كاملاً
عقار نزع ملكيته لمنفعة عامة معينة ( مد أنابيب المجاري ) لا يحول دون تخصيصه لمنفعة عامة أخرى ( شارع ) دون حاجة إلى مرسوم جديد .الحكم كاملاً
إيداع طالب نزع الملكية ثمن العين التى رسا مزادها عليه. الحجوز الموقعة على المودع. لا تتعدى مقدار ما يختص هو به فى توزيع الثمن. لا أثر لها فى حقوق باقى دائنى المنزوعة ملكيته. تنفيذ شروط البيع. عدم اعتبار المشترى متخلفاً.الحكم كاملاً
إن دعوى استحقاق العقار المنزوعة ملكيته هي دعوى أساسها الملكية، فليس لمن لم يسجل عقد شراء العقار أن يطلب الحكم باستحقاقه إياه. ولا يصح له أن يحتج على نازع الملكية بعقد شرائه الذي لم يسجل، بمقولة إنه ما دام البيع حجة على البائع فهو حجة على دائنه الشخصي المعتبر خلفاً عاماً له.الحكم كاملاً
نزع الدائن ملكية هذا المنزل لدين سابق على حق الدائن المرتهن كان في ذمة الواهب مالكه الأصيل. لا تأثير له في موقف الدائن من التفليسة حيال الصلح مع الدائنين.الحكم كاملاً
إن حكم نزع الملكية لا يترتب عليه زوال ملكية المدين عن العقار إذ هو لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحكمة ببيع هذا العقار بشروط وإجراءات معينة.الحكم كاملاً
تعدّد المدينين. التضامن وعدم التجزئة. نازع الملكية. تنفيذ غيره ممن بعده في المرتبة على أطيان أحد المدينين. مساءلة نازع الملكية عن هذا التنفيذ. متى لا تصح؟ سكوت نازع الملكية عن استعمال حقه. لا تأثير له في اقتضاء حقه كاملاً. رجوع المدينين بعضهم على بعض.الحكم كاملاً
الدفع بسقوط حكم الدين لحلول محضر الصلح محله. دفع جوهري. وجوب الرد عليه في الحكم. صحة هذا الدفع. أثرها. تحلل المدين من تتبع إجراءات نزع الملكية لانعدام الحكم. انعدام القرينة القانونية المستفادة من الحكم في حق المدين وهي افتراض علمه باليوم المحدّد للبيع.الحكم كاملاً
إذا نزعت ملكية الأطيان المتبادل عليها بسبب عدم سداد دين عليها مضمون برهن تعهد أحد المتبادلين بدفعه مقابل فرق البدل فالمتبادل الذي نزعت الأطيان من تحت يده وفاء لهذا الدين يرد إليه ثمنها حسبما اتفق عليه في عقد التبادل ولو كانت قيمتها قد نقصت،.الحكم كاملاً
إن المادة 20 من قانون نزع الملكية واضحة في أن إعلان القرار الذي يصدره وزير الأشغال بالاستيلاء على العقار بمقتضى المادة 18 من القانون المذكور هو المبدأ الذي يجب التعويل عليه لسريان ميعاد الطعن في تقرير الخبير الذي يعينه رئيس المحكمة الابتدائية لتقدير قيمة العقار.الحكم كاملاً
حق المالك المنزوعة ملكيته فى وضع يده على العين واستغلالها ودفع كل تعدّ يمس هذا الحق لغاية صدور قرار الاستيلاء عليها.الحكم كاملاً
مزارع صغير. نزع ملكيته من أجل غرامة محكوم بها عليه فى جنحة. لا يجوز.الحكم كاملاً
طلب استرداد ما نزعت الحكومة ملكيته زائدا على حاجة المنفعة العامة. الفصل فيه خارج عن ولاية السلطة القضائية.الحكم كاملاً
تسقط دعوى المطالبة بثمن الأرض المنزوعة ملكيتها للمنافع العامة بمضى خمس عشرة سنة هلالية.الحكم كاملاً
المعارضة فى تقدير ثمن العين المنزوعة ملكيتها لا يقصد منها إلا تحكيم القضاء فى هذا التقدير فقط. فاذا تجاوزت المحكمة ذلك بأن قضت فى المعارضة بالزام نازع الملكية بدفع الثمن وفوائده، دون أن تبين الأسباب التى بنت عليها قضاءها، فان حكمها بذلك يقع باطلا لخلوه من الأسباب.الحكم كاملاً
إن تقدير ثمن ما تساويه العين المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة مسألة موضوعية، فللمحكمة الموكول إليها أمره أن تستهدى فيه بما تطمئن إليه من تقرير خبير الدعوى والدلائل الأخرى المعروضة عليها.الحكم كاملاً
إن عبارة نزع الملكية الوارد ذكرها فى المادة 304 من القانون المدنى ليس المقصود منها نزع الملكية بالمعنى الضيق، أى النزع الحاصل بناء على حكم قضائى فحسب، بل يقصد بها أيضا أى تعرّض للمشترى من شأنه أن يؤدى إلى نزع الشئ المبيع.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بنزع الملكية ليس حكما بالمعنى المفهوم للأحكام الفاصلة فى الخصومات، وإنما هو محضر يحرّره القاضى باستيفاء الإجراءات والبيانات التى يتطلبها القانون، فهو لا يسقط حقا ولا يرتب حقا لأحد الخصوم فيما يتعلق بموضوع الدين ولزومه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق