لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما إذا كانت الواقعة تعتبر سببًا أجنبيًا ينقضي به الالتزام وتنتفي معه المسئولية. شرطه. أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.الحكم كاملاً
سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. مناطه. أن يكون استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى.الحكم كاملاً
استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع التقديرية. شرطه.الحكم كاملاً
إثبات الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة. انقضاء الدعوى الجنائية لوفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتاً. عدم تعويل المحكمة المدنية - في دعوى التعويض - على الحكم الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها.الحكم كاملاً
تقدير مبلغ التعويض الجابر للضرر استقلال محكمة الموضوع به – ما دام لا يوجد نص يلزم باتباع معايير معينة في خصوصه.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق