محكمة النقض
الدائرة العمالية
محضر جلسة
برئاسة السيد المستشار /عاطف الأعصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة
المستشارين / خالد بيومى ، حازم رفقى عماد عبد الرحمن و عمرو الزهيرى نواب رئيس
المحكمة
وأمين السر السيد / محمد غازى .
------------------
فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الثلاثاء 18 من صفر سنة 1439ه الموافق 7 من نوفمبر سنة 2017 م .
أصدرت القرار الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 14657 لسنة 80 القضائية .
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة بنك الإسكندرية بصفته . وموطنه
القانوني / 26 شارع الجمهورية - عابدين - محافظة القاهرة .
ضد
السيد/ ..... . المقيم /
........ - عين شمس - قسم المطرية - محافظة القاهرة .
---------------------
"المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وبعد المداولة .
لما كان المطعون ضده قد أقام الدعوى بالطريق المعتاد طبقاً لنص المادة
63 من قانون المرافعات ، فلا يتقيد بالمواعيد المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون
العمل طالما لم يسقط حقه في أقامه الدعوى لا بالتقادم الحولي أو التقادم الطويل ،
وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف
وأعاد الأوراق إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل في موضوع النزاع إعمالاً
لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ، ويضحى ما يثيره
البنك الطاعن من وجهات نظر مخالفة على غير أساس ، الأمر الذى يتعين معه عدم قبول
الطعن .
لذلك
قررت المحكمة في غرفة مشورة عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن المصاريف مع
مصادرة الكفالة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق