الدفع
بوقف الدعوى الجنائية انتظارًا للفصل في مسألة فرعية. طريق من طرق الدفاع التمسك
به لأول مرة أمام محكمة النقض. غير مقبول.
طلب
محامي الطاعن في حضوره التأجيل لاتخاذ إجراءات رد الهيئة عن نظر الدعوى. مؤداه:
استمرار المحكمة في نظر الدعوى والحكم فيها دون تمكين الطاعن من اتخاذ إجراءات
الرد.
توقف
الحكم فى الدعوى على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى يحتم على المحكمة أن توقفها
تقدير
المحكمة جدية الإدعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالة الإدعاء
بالتزوير إلى النيابة العامة لتحقيقه.
العبرة
في الإثبات في المواد الجنائية باقتناع قاضي الدعوى بناء على الأدلة المطروحة
عليه.الطعن بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع الموضوعي. خضوعه
لتقدير المحكمة.
تقدير
المحكمة جدية الطعن بالتزوير وإيقافها الدعوى وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق.
يوجب عليها أن تتربص الفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من المحكمة المختصة قبل
المضي في نظر الدعوى
.
الطعن
بالنقض. قصره على الأحكام الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح. المادة 30
من القانون 57 لسنة 1959.
عدم
جواز الطعن بالنقض في القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة بوقف السير في
الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية
.
الطعن
بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. حق المحكمة ألا
تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في
الدعوى إذا قدرت عدم جدية الطعن.
لما
كانت المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا
كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق
المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف
.
تقدير
المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل في الدعوى عليها وإحالته للنيابة
العامة لتحقيقه ووقف الدعوى حتى يفصل فيه من الجهة المختصة . وجوب تربص الفصل في
الادعاء بالتزوير من تلك الجهة
.
دفاع
الطاعن في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد بوقف الدعوى لحين الفصل في جنحة مقامة ضد
المدعي بالحقوق المدنية وآخر بتبديد الشيك موضوع الدعوى . جوهري .
الطعن
بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر
ذلك.
الدفع
بوقف الدعوى الجنائية لتوقف الحكم فيها على الفصل في دعوى جنائية أخرى. تقدير
جديته. موضوعي. مثال لتدليل سائغ لحكم بالإدانة في جريمة نصب.
وقف
المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه.
عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة
المختصة .
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى
الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم تقيدها بأي حكم صادر من أية جهة
أخرى مهما كانت.
لما
كانت المادة 222 من قانون الاجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذ
كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل فى دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق
المحكمة فى تقدير جدية الدفع بالايقاف.
من
المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل
الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا
تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن
الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
وجوب
وقف نظر استئناف النيابة الحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في
المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.
من
المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع
لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن
بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما
قدرت أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
إن
المادة 222 من قانون الإجراءات الجنائية وإن أوجبت وقف الدعوى الجنائية إذا كان
الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية أخرى إلا أنها لم تقيد حق
المحكمة في تقدير جدية الدفع بالإيقاف وما إذا كان يستوجب وقف الدعوى .
تقدير
المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء
بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير
نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من تلك الجهة.
إن
ما يثيره الطاعن من وجوب انتظار الفصل في الدعاوى التي رفعها ضد مصلحة الشهر
العقاري بطلب إلزامها بشهر عقود بيعه للعقار موضوع الاتهام لا يتفق وصحيح القانون
لما هو مستقر عليه من أن المحكمة الجنائية مختصة بالفصل في المسائل المدنية في
الحدود اللازمة للقضاء في الدعوى الجنائية.
متى
كان الثابت من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن الطاعنين وإن استهل
مرافعته بطلب سماع شهود الإثبات ومناقشتهم إلا أنه عاد وتنازل عن طلبه بعد أن
أطلعته المحكمة على ما جاء بالأوراق من عدم الاستدلال عليهم.
الطعن
بالتزوير فى ورقة مقدمة فى الدعوى من وسائل الدفاع الموضوعية خضوعه لتقدير المحكمة.
إيقاف
المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه
عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.
إعلان
محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه.
ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.
للطاعن
بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي
كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.
الطعن
بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة. لها
ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة لتحقيقه .
عدم
قبول مجادلة المحكمة في رفضها وقف الدعوى إلى أن يفصل في الطعن بالتزوير، ما دامت
قد خلصت إلى أن الفصل في الدعوى لا يقتضي ذلك.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في المسائل المدنية في الحدود اللازمة للفصل في الدعوى
الجنائية.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى
الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
الطعن
بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى من وسائل الدفاع التي تخضع لتقدير محكمة
الموضوع. للمحكمة ألا تحقق الطعن بنفسها وألا تحيله إلى النيابة العامة وألا توقف
الفصل في الدعوى الأصلية إذا قدرت أن الطعن غير جدي.
قاضى
الدعوى في القضاء الجنائي هو قاضى الدفع. اختصاصه بالفصل في جميع المسائل التي
يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية، ما دام يختص - بحسب الأصل - بالفصل فيها
بصفة تبعية. مثال في جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
وجوب
وقف الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية
أخرى. تقدير جدية الدفع بالإيقاف. موضوعي.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يترتب عليها الحكم في الدعوى
الجنائية المطروحة أمامها. يستثنى من ذلك: المسائل الأولية التي يترتب عليها قبول
الدعوى ذاتها وحالات الوقف التي يتوقف فيها الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في
دعوى جنائية أخرى
.
وقف
الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. أمر جوازي موكول إلى
المحكمة. لها سلطة تقدير جدية النزاع وما إذا كان يستوجب وقف السير في الدعوى
أولاً. المادة 223 إجراءات المعدلة.
متى
توقف الدعوى الجنائية ؟ إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية
أخرى.
اختلاف
موضوع الدعويين لا محل لطلب وقف السير في الدعوى الجنائية.
وقف
الدعوى الجنائية حتى يفصل في مسالة من مسائل الأحوال الشخصية أمر جوازي موكول إلى
المحكمة الجنائية.
قصد
الشارع بما أوجبه في المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية من إيقاف الدعوى
الجنائية أن تكون مسألة الأحوال الشخصية مما يتصل بركن من أركان الجريمة المرفوعة
بها الدعوى الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق