الأصل
أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق لا قيد عليه إلا
استثناء بموجب نص.
عدم
اشتراط تضمين حكم البراءة أمورًا أو بيانات معينة. أساس ذلك ؟
اشتراط
تقديم إفراج جمركى مع المشغولات الذهبية أجنبية الصنع. إجراء تنظيمى. لا يقيد
النيابة العامة فى رفع الدعوى الجنائية.
الدفع
بسقوط حق المدعى بالحق المدنى فى اختيار الطريق الجنائى ليس من النظام العام.
سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض فى موضوع الدعوى.
تحريك
الدعوى الجنائية بالنسبة لما يرتكبه الموظف من جرائم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها
مقصورة على النيابة العامة وحدها دون المدعى بالحقوق المدنية
تحريك
الدعوى الجنائية من المحكمة فى جرائم الجلسات. شرطه: وقوع الجنحة أو المخالفة
بالجلسة وقت انعقادها.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية فى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكامه إلا بناء على
طلب الوزير المختص أو من ينيبه.
نص
الفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات لا يورد قيداً على النيابة العامة في تحريك
الدعوى الجنائية وإنما يحدد اختصاصاً وظيفياً للنائب العام والمحامي العام ورئيس
النيابة دون غيرهم من أعضاء النيابة . أساس ذلك
.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. قيد على حرية النيابة العامة في
تحريك الدعوى الجنائية، عدم مساسه بحق المدعي بالحقوق المدنية في الادعاء المباشر
خلال الأجل المضروب
.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر .
الحماية
المقررة بنص المادة 63/ 3 إجراءات قاصرة على الموظفين والمستخدمين العموميين لما
يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية إلا من النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة
بالنسبة إلى الموظفين أو المستخدمين العاميين لما يرتكبونه من جرائم .
الموظف
العام هو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص
القانون العام
.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الصادر من النيابة العامة بعد إجراء التحقيق بنفسها أو
بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. هو وحده الذي يمنع من رفع
الدعوى.
القرار
الصادر من النائب العام بإعادة الأوراق بعد نظر التظلم إلى النيابة الجزئية
المختصة. لا يعد قراراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.
الدفع
بعدم قبول الدعوى الجنائية والدعوى المدنية التابعة. جوهري. وجوب تعرض المحكمة له
إيراداً ورداً. إغفال ذلك. قصور.
تحريك
الدعوى الجنائية موكول إلى النيابة العامة. تحريكها عن طريق المدعي بالحقوق
المدنية. استثناء. بقاؤه قائماً ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق .
الدعوى
المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم
قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة
عنها.
عدم
جواز اتخاذ أية إجراءات في غير حالة التلبس ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من
المجلس أو من رئيسه في غير دور الانعقاد. المادة 99 من الدستور.
الأمر
بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصريح بالكتابة أو الضمني بتقديم غير المتهم
للمحاكمة في التهمة الصادر فيها الأمر بالقبض عليه.
العاملون
بشركات القطاع العام. عدم سريان حكم المادة 63 إجراءات عليهم.
وجوب
صدور طلب من الوزير المختص أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون
رقم 97 لسنة 1976 بشأن التعامل بالنقد الأجنبي.
التأشير
من النيابة العامة بتقديم الدعوى للمحكمة. لا يعد رفعاً لها.
صدور
طلب الوزير المختص برفع الدعوى لجنائية ضد المتهم في تاريخ سابق على إعلانه
بالدعوى. أثره: صحة رفع الدعوى الجنائية قبله.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات جنائية. قاصرة. على الموظفين والمستخدمين
العموميين لما يرتكبوه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها
بغير الطريق القانوني إذ لم ترفع بأمر من النائب العام أو ممن ينوب عنه من
المحامين العامين الأول
.
تحريك
الدعوى الجنائية ضد موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء أو بسبب تأدية وظيفته بطريق
الادعاء المباشر. غير جائز. ما لم تكن من الجرائم المشار إليها في المادة 123
عقوبات. المادتان 63، 232/ 3 إجراءات
.
إقامة
الدعوى ممن لا يملك رفعها قانوناً على خلاف ما تقضي به المادتان 63، 232 إجراءات .
اتصال المحكمة بها يكون معدوماً ولا يحق لها التعرض لموضوعها .
عدم
حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 68/ 2 من قانون المحاماة رقم 17
لسنة 1983 . مخالفة مهنية . لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية . الدفاع
القانوني ظاهر البطلان . لا يستوجب رداً
.
تحريك
الدعوى بالطريق المباشر. حق مشروع للمدعي بالحقوق المدنية الذي يدعي حصول ضرر له
في جنحة أو مخالفة. جواز أن يكون المضرور من الجريمة أي شخص ولو كان غير المجني
عليه. ما دام قد أثبت إصابته بضرر ناتج عن الجريمة. أساس ذلك.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. أساس ذلك.
اشتراط
تقديم شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص في الفترة المحددة بالمادة الثالثة من
قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها. ومن بينها جريمة السب . قيد على
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية
.
الأصل
أن حق النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها. مطلق. القيد على حريتها
في هذا الشأن. استثناء بنص تشريعي
.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً. أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب
اقتصار حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء بعدم قبول الدعوى.
الحماية
المقررة بمقتضى المادة 63/ 3 إجراءات. مقصورة على الموظفين والمستخدمين العموميين
لما يرتكبونه من جرائم أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها.
إسباغ
الحكم. صفة الموظف العام على المطعون ضده دون الإفصاح عن مسمى العمل الذي يباشره.
قصور.القصور الذي يتسع له وجه الطعن. له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة
القانون.
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمة التسبب خطأ في إلحاق ضرر جسيم بالأموال
والمصالح المنصوص عليها في المادة 116 مكرراً ( أ ) عقوبات. إلا من النائب العام
أو المحامي العام. المادة 8 مكرراً إجراءات.
حق
المدعي بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم
المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو
دون شكوى سابقة
.
صدور
طلب من وزير المالية أو من ينيبه في جريمة حيازة بضائع أجنبية بقصد الاتجار دون
الاحتفاظ بالمستندات الدالة على أداء الضريبة. مقصور على رفع الدعوى الجنائية دون
الإجراءات السابقة عليها
.
جريمتا
تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتخلف دون مقتض عن تسليم الوحدة السكنية في
الموعد المحدد . عدم توقف رفع الدعوى بشأنهما على شكوى
.
إقامة
الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لما تقضي به المادة
63 إجراءات
.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه. أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة. عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو
المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة
الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانوناً خلافاً لأحكام المادة 63 إجراءات.
أثره: انعدام اتصال المحكمة بها. وجوب أن يقتصر حكم المحكمة الاستئنافية على القضاء
ببطلان الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى باعتبار أن باب المحاكمة موصد دونها.
الشكوى.
ماهيتها: بلاغ يقدمه المجني عليه إلى السلطة المختصة. المقصود بعبارة أن لا تكون
المحاكمة في جريمة الزنا إلا بناء على دعوى الزوج طبقاً للمادتين 273، 277 عقوبات.
الحكم
بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق القانوني. شكلي. أثره: وجوب أن يكون إعادة
طرح الدعوى على محكمة أول درجة درجه متى كان ذلك الحكم صادراً منها.
التأشير
من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. طبيعته.
الحكم
بالبراءة في واقعة لا يمنع النيابة من تحريك الدعوى الجنائية ضد ذات المتهم عن واقعة
أخرى.
مجرد
التأشير من النيابة بتقديم الدعوى إلى المحكمة. أمر إداري لا تعد الدعوى مرفوعة به
التكليف بالحضور هو الإجراء الذي يتم به رفع الدعوى ويترتب عليه كافة الآثار
القانونية.
تحريك
الدعوى الجنائية بالطريق المباشر. شرطه: أن يكون من حركها قد أصابه ضرر شخصي
ومباشر من الجريمة . عدم قبول أي من شقي الدعوى المباشرة. أثره: عدم قبول الشق
الآخر.
عدم
حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من القانون 61 لسنة 1968.
مخالفة مهنية لا تجرد العمل الإجرائي من آثاره القانونية
.
الأمر
الصادر من النيابة بألا وجه لإقامة الدعوى بعد إجرائها تحقيق أو انتداب أحد رجال
الضبط لذلك. لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انتهاء مدة
سقوط الدعوى
.
خلو
حكم البراءة المطعون فيه من الإشارة إلى أن الدعوى رفعت بناء على طلب كتابي من
مدير عام الجمارك المختص. لا يعيبه.
عدم
تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها. إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا
الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.
لما
كانت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط أن يصدر توكيل من
المدعي بالحق المدني إلى وكيله إلا في حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على
الادعاء المباشر فإن منعى الطاعن يكون غير سديد.
رفع
النيابة العامة للدعوى الجنائية. أثره: عدم جواز تنازلها عنها أو الرجوع فيها إلا
في الأحوال المبينة في القانون أو تعديل التهمة أو الوصف أو استبدال غيرها
المادة
الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية. لا تشترط التوكيل الخاص إلا في حالة تقديم
الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية على القاضي في جناية أو جنحة قبل صدور إذن من مجلس
القضاء الأعلى بذلك.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو أحد رجال الضبط
أثناء تأدية الوظيفة أو بسببها. قصر حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على
النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
عدم
اشتراط تضمين حكم البراءة أموراً أو بيانات معينة. إشارة الحكم إلى صدور طلب كتابي
من الجهة المختصة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك لتحريك الدعوى الجنائية.
غير لازم إلا في حالة الحكم بالإدانة.
تحقق
قيد رفع الدعوى الجنائية المنصوص عليه في المادة 63 إجراءات. إذا كانت الجناية أو
الجنحة قد وقعت من الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها فحسب.
إن
الدفع بعدم قبول الدعوى المباشرة لعدم صدور توكيل خاص من المدعي مردوداً بأن
المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية لا تشترط ذلك إلا في حالة تقديم
الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر.
صدور
الطلب من مراقب عام ضرائب الإنتاج بالأقاليم المفوض من مدير عام مصلحة الجمارك في
إصداره. أثره: صحة إجراءات رفع الدعوتين الجنائية والمدنية.
طلب
رفع الدعوى في جريمة التهريب ينطوي على تصريح باتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع
الدعوى عنها دون اعتبار لمرتكبها. مباشرة الإجراءات قبل شخص معين وإسناد التهمة
إليه ورفع الدعوى عليه. إجراءات تالية لا اتصال لها بالطلب الصادر عن الجريمة.
تنازل
الزوجة المجني عليها في جريمة التبديد عن دعواها. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية
قبل الزوج المتهم. انفصام العلاقة الزوجية بين المجني عليها والطاعن لا أثر له على
أعمال هذا الحكم. أساس ذلك.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو
مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب
كتابي من وزير المالية أو ممن ينيبه.
عدم
تحريك الدعوى الجنائية وانعقاد الخصومة فيها إلا بتحقيق النيابة أو من تندبه لهذا
الغرض أو رفع الدعوى إلى قضاء الحكم.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق أو الحكم في
الجرائم المعاقب عليها بالقانون 92 لسنة 1964 قبل صدور طلب كتابي من وزير الخزانة
أو من ينيبه.
من
المقرر أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يرتب
تحريك الدعوى الجنائية تبعاً لها.
من
المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً
وعلى خلاف ما تقضي به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة
في هذه الحالة بالدعوى يكون معدوماً قانوناً ولا يجوز لها أن تتعرض لموضوعها.
حق
المدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي. لا يسقط إلا إذا كانت دعواه
المدنية متحدة مع تلك التي يريد إثارتها أمام المحكمة الجنائية.
لمن
لحقه ضرر من الجريمة أن يدعى مدنيا أمام المحكمة التى تنظر الدعوى الجنائية فى أى
مرحلة كانت عليها الدعوى حتى قفل باب المرافعة.
تعليق
الشارع رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا على شكوى الزوج. عدم قبول تلك الشكوى
بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها قانونا خلافا لاحكام المادة 63 إجراءات أثره:
إنعدام إتصال المحكمة بها.
لا
يجوز لغير النائب العام او رئيس النيابة تحريك الدعوى الجنائية ضد موظف عام او من
فى حكمه بجريمة وقعت منه اثناء او بسبب تأدية وظيفته.
حق
توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة.
المادة 232 أ ج. إقامة الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي بطلب في الجلسة
المنظورة فيها الدعوى الجنائية. اقتصار هذه الإجازة على الدعاوى المدنية الفرعية.
المادة 251/ 2 أ ج.
تحريك
الدعوى الجنائية عن الجريمة الأخف وحدها المرتبطة بجريمة أشد وصدور حكم بات فيها.
يوجب معاودة تحريكها عن الجريمة الأشد.
الخطاب
فى المادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 باصدار قانون الجمارك موجه من الشارع
الى النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال التى يصح لها
اتخاذ اجرائه دون توقف على صدور الطلب ممن يملكه قانونا.
من
المقرر أنه متى اتصلت المحكمة بالدعوى الجنائية بتحريكها بالطريق المباشر تحريكاً
صحيحاً، ظلت قائمة ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها فإن ترك الدعوى
المدنية لا يكون له أثر على الدعوى الجنائية.
من
المقرر أن اشتراط تقديم الشكوى من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الفترة
المحددة بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية عن الجرائم المبينة بها ومن
بينها جريمة السب المقامة عنها الدعوى المطروحة.
القضاء
في جناية تزوير بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة. بغير
طريق مستشار الإحالة - خطأ - جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم .
من
المقرر أن الخطاب الوارد في المادة الرابعة من القانون 92 لسنة 1964 في شان تهريب
التبغ موجه من الشارع إلى النيابة العامة بوصفها السلطة الأصلية صاحبة الولاية في
الدعوى الجنائية باعتبار أن أحوال الطلب والشكوى والإذن هي قيود على حريتها في رفع
الدعوى الجنائية.
الدفع
بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض.
شرطه.
إنعقاد
الخصومة فى الدعوى الجنائية بأى من إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى إلى المحكمة.
عدم
توقف تحريك الدعوى فى جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه على شكوى إلا فى حالة
دخوله لارتكاب زنا وقع فعلا.
الحكم
بعدم الاختصاص لا تنقضى به الدعوى الجنائية للنيابة العامة رفعها أمام المحكمة
المختصة ولو لم يكن هذا الحكم نهائياً.
إعلان
صحيفة الدعوى المباشرة بعد فوات المدة المنصوص عليها فى المادة الثالثة من قانون
الإجراءات أثره صحة الدفع بعدم قيام الدعوى لانقضاء الحق فى رفعها.
دعوى
البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف
النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.
اقتصار
الحكم على الفصل في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية عن جريمتي البلاغ
الكاذب والقذف. تحدثه عن أركان هاتين الجريمتين. صراحة. غير لازم.
لما
كان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة
تأسيساً على أن المدعي هو الذي اشترى المنقولات المسروقة من ماله الخاص واستأجر
غرفة وأودعها فيها لمنفعة ابنه الذي كان طالباً متفرغاً لدراسته فإن ما أورده
الحكم يكون سائغاً يستقيم به إطراح هذا الدفع
.
قيد
تحريك الدعوى الجنائية المنصوص عليه بالمادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947
المعدل في حقيقته طلب. تعلقه بالجريمة لا بأشخاص مرتكبها
.
إقامة
النيابة العامة الدعوى بالطريق المباشر في الجنايات المنصوص عليها بالمادة 336
مكرر من قانون الإجراءات المضافة بالقانون 5 لسنة 1973.
إدارة
المرفق العام مباشرة بواسطة المحافظة العاملون به موظفون عموميون إقامة الدعوى على
أحدهم عن جنحة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.
قاعدة
سريان القانون الأصلح. مجال سريانها القواعد الموضوعية. دون الإجرائية. الإجراء
يظل خاضعاً للقانون الساري وقت صدوره.
الإجراء
المنصوص عليه في المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 المعدل في حقيقته طلب.
يتوقف قبول الدعوى الجنائية على صدوره من الجهة المختصة.
الدفع
بإقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملكها. متعلق بالنظام العام. يسوغ إبداءه لأول مرة
أمام محكمة النقض.
رفع
الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية.
تحريك
الدعوى الجنائية في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد لا يشترط شكوى المجنى عليه.
عدم
حصول المحامي على الإذن المنصوص عليه في المادة 133 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة
1968 مخالفة مهنية.
المقرر
قانونا أن رفع الدعوى المدنية بطريق الادعاء المباشر أمام المحكمة الجنائية يترتب
عليه تحريك الدعوى الجنائية تبعا لها وتنعقد الخصومة في تلك الدعوى عن طريق تكليف
المتهم بالحضور أمام المحكمة تكليفا صحيحا.
إيجاب
صدور طلب من وزير الخزانة أو من ينيبه لتحريك الدعوى الجنائية في جرائم القانون 92
لسنة 1964 قيد على حرية النيابة كسلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال.
للمدير
العام للجمارك أن يجري التصالح أثناء نظر الدعوى أو بعد الحكم فيما حسب الحال
مقابل التعويض كاملاً أو ما لا يقل عن نصفه.
سكوت
المجنى عليه من تقديم الشكوى فى جرائم المادة 3 إجراءات. فى الأجل المحدد. إعتباره
تنازلا عن الحق فى الشكوى.
إقامة
الحكم قضاءه بعدم قبول دعوى الطاعن على افتراض علمه بالوقائع موضوعها منذ أكثر من
ثلاثة أشهر سابقة على إقامتها.
القضاء
بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية استنادا إلى عدم رفعها بمعرفة المجنى عليه
أو وكيله الخاص.
عدم
جواز إقامة الدعوى الجنائية عنها إلا بعد استنفاد الإجراءات الواردة في المادة 347
من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية.
إقامة
وكيل النيابة الدعوى على موظف عام. إعلانه بالحضور بالجلسة وحضوره وصدور حكم بعدم
قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة. كلها إجراءات قاطعة للتقادم.
إقامة
الدعوى عن تهمة التهريب الجمركي بناء على طلب مدير الجمرك دون الجريمة الاستيرادية
التي كونتها الواقعة ذاتها إستجابة لقرار مدير عام الاستيراد في شأنها بالاكتفاء
بمصادرة المضبوطات إداريا.
قيام
الارتباط بين جريمتي التهريب الجمركي والاستيراد. لا يوجب انقضاء الدعوى الجنائية
عن أي منهما تبعا لانقضائها بالنسبة للأخرى. ولا يقتضي انسحاب أثر التصالح في
واحدة منهما إلى الأخرى.
إختصاص
النيابة العامة. دون غيرها. برفع الدعوى ومباشرتها. تقييد حقها فى ذلك. لا يكون
إلا بنص. عدم تقييد قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل حرية النيابة العامة.
المادتان
3، 9 إجراءات. جريمة التبديد ليست فى عداد الجرائم المشار إليها فيهما. قضاء الحكم
بعدم قبول الدعوى فى جريمة تبديد لتخلف المجنى عليها عن تقديم شكواها خلال ثلاثة
أشهر من يوم علمها بالجريمة. خطأ فى تأويل القانون. وجوب النقض والإحالة.
الموظفون
والمستخدمون في الشركات المؤممة لا يعتبرون في حكم الموظفين أو المستخدمين
العموميين في انطباق الحصانة المقررة بالفقرة الثالثة من المادة 63 إجراءات عليهم.
صدور
إذن النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة برفع الدعوى الجنائية ضد موظف
عام طبقا للمادة 63/ 2 إجراءات.
قصر
حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة.
من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى
خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة
في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان
حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
عدم
جدوى النعي ببطلان اتصال المحكمة بجريمة إحراز السلاح لرفعها بغير الطريق القانوني
متى كانت العقوبة المقضي بها مقررة لجريمة القتل العمد المرفوعة بها الدعوى.
عدم
منازعة المتهم في واقعة إحرازه للسلاح صحة اتخاذها دليلا على ثبوت جريمة القتل في
حقه ما دام لهذا الدليل أصل في الأوراق.
معاقبة
المتهم بالقتل العمد وإحراز السلاح بعقوبة الغرامة عن إحراز السلاح مضافة إلى
عقوبة القتل عمد.
التفويض
الصادر من وزير الخزانة برفع الدعوى واتخاذ الإجراءات في جرائم تهريب التبغ قاصر
على من يملكونه ومن بينهم مدير جمرك القاهرة في دائرة اختصاصه ليس للأخير أن ينيب
غيره في تقديم الطلب.
الأصل
المقرر بمقتضى المادة الأولي من قانون الإجراءات الجنائية أن النيابة العامة تختص
دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها طبقا للقانون وأن اختصاصها في هذا الشأن
مطلق لا يرد عليه القيد إلا باستثناء من نص الشارع.
الأصل
أن القيود الواردة على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي
ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره في أضيق نطاق على الجريمة التي خصها القانون
بضرورة تقديم الشكوى، دون الجرائم الأخرى التي قد ترتبط بها.
عدم
توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى.
عدم
جواز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في الجرائم المنصوص عليها في
القانون 92 لسنة 1964 إلا بطلب مكتوب من وزير الخزانة أو من ينيبه. وجوب أن يكون
هذا الطلب ثابتاً بالكتابة. عدم استلزام الشارع شكلاً معيناً في الكتابة، أو
طريقاً معيناً لتقديم الطلب.
الدفع
بعدم جواز الإثبات بالبينة في جريمة التبديد لا يقيد النيابة العامة في التحقيق أو
تحريك الدعوى الجنائية وإنما يقيد محكمة الموضوع في إثبات تلك الجريمة.
لا
تنعقد الخصومة ولا تتحرك الدعوى الجنائية إلا بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة
دون غيرها.
القيد
الوارد في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 موجه إلى النيابة العامة
وحدها. عدم انصرافه إلى ما تقوم به جهات الاستدلال من إجراءات.
انصراف
الخطاب الموجه من الشارع في المادة الرابعة من القانون رقم 92 لسنة 1964 في شأن
رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أي إجراء فيها إلى النيابة العامة وحدها دون غيرها
من جهات الاستدلال.
الإجراء
المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة
على عمليات النقد والمادة 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 في شأن الجمارك والمادة
10 من القانون رقم 9 لسنة 1959 في شأن الاستيراد هو في حقيقته طلب يتوقف قبول
الدعوى الجنائية على صدوره.
للنيابة
العامة رفع الدعوى الجنائية على متهم آخر بوصفه مساهماً مع المحكوم عليه في الجريمة
التي صدر فيها الحكم بإدانته.
لمحكمة
النقض نقض الأمر المطعون فيه الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة
الدعوى وتصحيحه على مقتضى القانون لمصلحة المتهمين.
متى
تتحرك الدعوى الجنائية: بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق
سواء بنفسها أو بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي
.
جواز
تفتيش المزارع بغير إذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمسكن. اعتبار هذا
التفتيش من أعمال الاستدلال
.
تعرض
المحكمة لواقعة جديدة متخذة منها أساساً لإدانة المتهم بجريمة لم ترفع عنها الدعوى
الجنائية ولا تتصل بما ورد في أمر الإحالة اتصالاً لا يقبل التجزئة.
القيد
الوارد في المادتين 4 من القانون 92 لسنة 1964، 184 من قانون العقوبات لا ينصرف
فقط إلى إجراءات رفع الدعوى الجنائية بل يمتد إلى إجراءات التحقيق .
الأصل
أن حق النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية. مطلق لا يرد عليه قيد إلا بنص خاص
يؤخذ في تفسيره بالتضييق.
نطاق
حق التصدي المقرر لمحكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند الطعن لثاني
مرة. حرية الجهة التي تجري التحقيق في حالة التصدي في التصرف فيه.
متى
تتحرك الدعوى الجنائية ؟ بالتحقيق الذي تجريه النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق
سواء بنفسها أو بمن تندبه من مأموري الضبط القضائي
.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جريمة بيع طوابع دمغة سبق استعمالها قبل صدور طلب
كتابي من مصلحة الضرائب.
ليست
جريمة خيانة الأمانة من الجرائم التي يتقيد رفعها بشكوى من المجني عليه. حق المدعي
المدني في تحريكها مباشرة بتكليف بالحضور.
الخطاب
في المادة 124 من القانون 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك موجه من الشارع إلى
النيابة العامة بوصفها سلطة تحقيق دون غيرها من جهات الاستدلال .
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة أي إجراء من
إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق
.
الإجراء
المنصوص عليه في كل من المادة 9/ 4 من القانون رقم 80 لسنة 1947 بتنظيم الرقابة
على عمليات النقد.
وقوع
جريمة من أحدهم أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. جريان القيد الوارد في المادة 63/ 3
إجراءات في شأنه.
تعليق
الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج.
تقدم
متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج وإن كان يحول دون إقامة الدعوى
الجنائية عليه.
شركة
النصر لتعبئة زجاجات " الكوكا كولا " لم تفقد شخصيتها المستقلة عن شخصية
الدولة نتيجة للتأميم.
للمسئول
عن الحقوق المدنية الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لإقامتها على غير مقتضى نص
المادة 63 إجراءات
.
حق
محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة
المعروضة عليها استثناء من مبدأ الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة. هذا الحق
محدود بتحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو المستشار المندوب لتحقيقها.
على
محكمة الجنايات تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت
لها. عليها إذا أحيلت إليها وكانت مرتبطة بالدعوى الأصلية ارتباطاً لا يقبل
التجزئة أن تحيل الدعويين معاً إلى محكمة أخرى.
ولاية
مدير عام مصلحة الجمارك - فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات في جريمة التهريب أو
رفع الدعوى الجنائية - ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم
وكلاء عنه في الطلب.
ولاية
مدير عام مصلحة الجمارك - فيما يتعلق بطلب اتخاذ الإجراءات في جريمة التهريب أو رفع
الدعوى الجنائية - ولاية عامة باعتباره هو وحده الأصيل ومن عداه ممن ينيبهم وكلاء
عنه في الطلب.
صياغة
المادة الرابعة من القانون 623 لسنة 1955 في شأن أحكام التهريب الجمركي على غرار
المادة التاسعة من قانون الإجراءات الجنائية. توجيه الخطاب فيها من الشارع إلى
النيابة العامة - باعتبارها السلطة صاحبة الولاية فيما يتعلق بالدعوى الجنائية .
تقدم
متعاطي المواد المخدرة من تلقاء نفسه للمصحة للعلاج. عدم جواز إقامة الدعوى
الجنائية عليه. قعود الحكم عن استظهار حالة الإدمان لدى المتهم وتقدمه من تلقاء
نفسه للعلاج وأثر ذلك على إعفائه من المسئولية. قصور.
العاملون
بشركة أوتوبيس المنوفية لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين. تأميم هذه الشركة
بالقانون رقم 117 لسنة 1961 وما ترتب عليه من أيلولة ملكيتها للدولة لم يغير من
نظامها القانوني أو من طبيعة العلاقة العقدية التي تربطها بالعاملين فيها.
شرط
اكتساب العاملين في خدمة مرفق عام صفة الموظف العام: أن يكون المرفق مداراً بمعرفة
الدولة عن طريق الاستغلال المباشر. شركة مياه الإسكندرية مرفق عام لا تديره الدولة
عن طريق الاستغلال المباشر. العاملون بها لا يعتبرون موظفين أو مستخدمين عامين.
الدفع
بسقوط حق المدعي المدني في اختيار الطريق الجنائي عدم تعلقه بالنظام العام سقوطه
بعدم إبدائه قبل الخوض في الموضوع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
أفصح
المشرع - بما أورده فى المذكرة الإيضاحية لمشروع الحكومة عن قانون الإجراءات
الجنائية عن قصده من تقييد حق النيابة فى رفع الدعوى الجنائية على صور ثلاث.
رفع
الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط.
إقامة
الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً.
اتخاذ
إجراءات لرفع الدعوى الجنائية قبل صدور الطلب بذلك من الجهة التي ناطها القانون به.
قيد
حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي.
سقوط
حق الزوج في تحريك دعوى الزنا إذا ما ارتكب المنكر بعلمه ورضاه.
تهمة
بيع طوابع الدمغة المستعملة، عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية بشأنها إلا بناء على
طلب مصلحة الضرائب وإلا كانت الدعوى غير مقبولة.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات
التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من مدير مصلحة الجمارك .
الدعوى
الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي من حق الهيئة الاجتماعية. ليست النيابة
إلا وكيلة عنها في استعمالها.
هيئة
قناة السويس: إدارتها مرفقاً عاماً من مرافق الدولة. تمتعها بالشخصية المعنوية
العامة وبسلطة إدارية هي قسط من اختصاصات السلطة العامة.
رفع
الدعوى الجنائية على المتهم أمام محكمة الجنح بوصف ارتكابه جنحة قتل خطأ توجيه
وكيل النيابة بالجلسة إليه تهمتين جديدتين، هما إحراز سلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص
إقامة الدعوى الجديدة ممن لا يملك رفعا قانوناً.
حق
الشركة المجني عليها في تحريك الدعوى الجنائية مباشرة عن طريق الادعاء المدني
طالما أن ضرراً لحق بها. المادة 232 إجراءات.
حق
توجيه التهمة إلى المتهم بالجلسة عند قبوله المحاكمة مقصور على النيابة العامة.
المادة 232 أ. ج.
قصرها
على شخص المتهم بالنسبة للجرائم التي خصها القانون بالذكر دون الجرائم الأخرى
المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها شكوى الرأي العكسي الذي جرى عليه قضاء النقض في
بعض الأحكام. تعلقه بحالات التعدد الصوري دون المادي.
الأمر
الصادر من النيابة بحفظ الشكوى إداريا الذي لم يسبقه تحقيق قضائي لا يكون ملزما
لها, بل لها حق الرجوع فيه بلا قيد ولا شرط بالنظر إلى طبيعته الإدارية فإذا كان
الثابت أن الضابط الذي افتتح المحضر الأول لم يباشر تحقيقا فيه.
وجوب
حصول التحريك أثناء انعقاد الجلسة وقبل قفل باب المرافعة في كل قضية علة ذلك
المواد 129/ 2 مرافعات و244, 246 أ. ج.
الأصل
أنه إذا حكمت محكمة أول درجة في الموضوع ورأت المحكمة الاستئنافية أن هناك بطلانا
في الإجراءات أو في الحكم الابتدائي تصحح البطلان وتحكم في الدعوى عملا بالفقرة
الأولى من المادة 419 من قانون الإجراءات الجنائية.
لا
تقضي المحكمة الجنائية في الدعوى المدنية إلا إذا كانت تابعة للدعوى الجنائية
ومتفرعة عن ذات الفعل الذي رفعت به الدعوى العمومية.
الأصل
هو الفصل بين سلطتي الإتهام والمحاكمة حرصا على الضمانات الواجب أن تحاط بها
المحاكمات الجنائية, إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لكل من محكمة الجنايات
وللدوائر الجنائية بمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع بناء على الطعن في المرة
الثانية.
يقتصر
أثر استئناف المدعي بالحقوق المدنية على الدعوى المدنية ولا يتعداه إلى موضوع
الدعوى الجنائية - حتى ولو كان هو الذي حركها - لأن اتصال المحكمة الاستئنافية
بهذه الدعوى لا يكون إلا عن طريق استئناف النيابة والمتهم.
تحريك
الدعوى عن جرائم الموظفين ومن في حكمهم أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة.
عدم
سريان القيد الوارد فى القانون رقم 121 سنة 1956 على الدعاوى الجنائية التى رفعت
قبل صدوره.
الشكوى
المنصوص عليها في م 3 أ. ج. هي قيد وارد على حق النيابة في رفع الدعوى بالنسبة
للجرائم المذكورة بالمادة لا على حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع الدعوى مباشرة.
الشكوى
المنصوص عليها في م 3 أ. ج. لا يشترط أن يكون قد تلاها تحقيق مفتوح أو جمع
استدلالات.
إن
دعوى الجناية يجب لصحة رفعها أمام محكمة الجنايات أن تحال إليها من غرفة الاتهام
أو من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لما نصت عليه المادة 373 من قانون
الإجراءات الجنائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق