استعمال
المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو
لها. غير جائز. علة ذلك؟
وجوب
فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى
المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. أساس ذلك؟
تقدير
جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجنائية ومدى لزوم
وقف الدعوى الجنائية من عدمه. تستقل به المحكمة الجنائية. المادة 223 إجراءات.
تدخل
المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى
مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.
تدخل
المسئول عن الحقوق المدنية في الدعوى الجنائية في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى
مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. المادة 254 إجراءات.
استقلال
القانون التأديبى عن قانون العقوبات. علة ذلك؟ جواز أن ينشأ عن الفعل الواحد خطأ
تأديبى يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائى مؤثم بقانون العقوبات.
العبرة
فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.
اختصاص
محكمة الجنح والمخالفات بنظر الدعوى المدنية. استثناء. قيامه على الارتباط بين
الدعويين الجنائية والمدنية ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما .
وجوب
وقف الدعوى الجنائية متى كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة الفصل في دعوى جنائية
أخرى. المادة 222 إجراءات . إغفال التعرض لطلب الطاعن والرد عليه. قصور وإخلال بحق
الدفاع .
لما
كان الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل الدفاع
التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا تحيله
للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن الطعن
غير جدي .
انحسار
التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية
بالفصل في الدعوى المدنية.
قضاء
الحكم المطعون فيه في شقه الجنائي بإلغاء ما قضى به الحكم المستأنف بعدم جواز نظر
الدعوى لسابقة الفصل فيها ورفض هذا الدفع وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة لنظر
الموضوع . منهياً للخصومة على خلاف ظاهره . علة وأثر ذلك
.
تقدير
جدية النزاع حول مسألة من مسائل الأحوال الشخصية مطروحة أمام المحكمة الجنائية .
رفع
دعاوى الحقوق المدنية أمام المحاكم الجنائية. شرطه: أن يكون الحق المدعى به ناشئاً
عن الجريمة.
نقض
الحكم. أثره: عودة الدعوى إلى سيرتها الأولى واستئناف سيرها من النقطة التي وقفت
عندها.
النعي
من المدعي بالحقوق المدنية على الدعوى الجنائية. جائز. متى اتصل العيب الذي شابها
بحقوقه المدنية.
شرط
الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة
الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية .
القضاء
بالتعويض المدني غير مرتبط بالحكم بالعقوبة في الدعوى الجنائية.
صدور
الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهم وبرفض الدعوى المدنية دون إعلان
المدعي بالحق المدني للحضور أمام المحكمة الاستئنافية. مخالفة لإجراءات المحاكمة.
العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. هي بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم
حضورياً؟ المادة 237/ 1 إجراءات.
الحكم
في استئناف النيابة دون انتظار للفصل في معارضة المتهم. عدم الطعن فيه بالنقض في
الميعاد. أثره: صيرورته نهائياً. انقضاء الدعوى الجنائية به .
لما
كانت المحكمة بقضائها بقبول المعارضة شكلاً قد استنفدت ولايتها بالنسبة إلى شكل
المعارضة، مما يمتنع معه عليها العودة إلى التصدي له، وكانت المحكمة على الرغم من
ذلك قد تصدت من جديد إلى شكل المعارضة بأن قضت بعدم جوازها.
من
المقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز معاقبة
المتهم عن واقعة أخرى غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
انحسار
التأثيم عن الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة
بها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
القضاء
ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص
على ذلك في منطوق الحكم.للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في هذا الحكم بطريق النقض.
العبرة
في جواز الطعن بالوصف الذي رفعت به الدعوى وليس بالوصف الذي تقضي به المحكمة .
مثال لطعن جائز في جريمة حيازة وعرض أغذية مغشوشة للبيع
.
تصدي
المحكمة الاستئنافية للدعوى الجنائية والقضاء ببراءة المطعون ضده بعد صيرورة
القضاء فيها نهائياً لعدم الطعن عليه ممن يملكه . غير جائز .
عدم
تقيد المحكمة الاستئنافية عند نظرها الاستئناف المقام من المدعي بالحقوق المدنية
بالحكم الصادر في الشق الجنائي ولو كان حائزاً لقوة الأمر المقضي. علة ذلك.
جواز
أن ينشأ عن الفعل الواحد خطأ تأديبي يستوجب المساءلة التأديبية وفعل جنائي مؤثم
بقانون العقوبات. انفصال الدعوى الجنائية عن الدعوى التأديبية .
المحكمة
الجنائية لا ولاية لها في الفصل في الدعوى المدنية. متى كان الفعل موضوع الدعوى
الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها. غير معاقب عليه
قانوناً .
عدم
جواز رفع الدعوى الجنائية في جريمتي السب والقذف . إلا بناء على شكوى المجني عليه
أو وكيله الخاص خلال ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها . تقديم الشكوى
خلال ذلك الأجل . ينفي القرينة القانونية بالتنازل عنها
.
صدور
قرار التأجيل في مواجهة الطاعن يوجب عليه تتبع سير الدعوى من هذه الجلسة إلى
الجلسة الأخيرة . بلا حاجة إلى إعلان أو تنبيه
.
انحسار
التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية . أثره : عدم اختصاص المحكمة الجنائية
بالفصل في الدعوى المدنية
.
القضاء
بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوعة عنها الدعوى الجنائية. ولأن النزاع
مدني بحت. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
التوقيع
على ظهر الشيك. اعتباره تظهيراً ناقلاً للملكية. ما لم يثبت صاحب الشأن أن المراد
به أن يكون تظهيراً توكيلياً. جريان العادة على أن تظهير المستفيد للشيك إلى البنك
الذي يتعامل معه تظهيراً توكيلياً. مؤدى ذلك.
إقامة
الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها. أثره: وجوب القضاء بعدم قبولها. أساس ذلك.
إدانة
الحكم المطعون فيه الطاعن بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد وإلزامه بالتعويض على الرغم
من إقامة الدعوى من غير ذي صفة. خطأ في القانون. يوجب النقض وإلغاء الحكم المستأنف
والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية.
قيام
القاضي بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة في الدعوى أثره: وجوب امتناعه عن
الاشتراك في الحكم فيها. أو اشتراكه في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه
صادراً منه. أساس ذلك.
عدم
جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.
المادة 307 إجراءات. تغيير المحكمة التهمة بإسناد أفعال للمتهمة غير التي رفعت بها
الدعوى. غير جائز.
القضاء
بالبراءة لانتفاء الجريمة في الواقعة المرفوع عنها الدعوى الجنائية والمدنية.
النزاع أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
القضاء
بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم
بالبراءة. شرطه: ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وإسناده إلى المتهم دون أن
تتوافر به الأركان القانونية للجريمة.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى . مانع لها من السير فيها . إلغاؤه من المحكمة
الاستئنافية . وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها .
وجوب
فصل الحكم الصادر في الدعوى الجنائية في جرائم انتهاك حرمة ملك الغير في النزاع
على الحيازة بناء على طلب النيابة
.
مضى
ثلاثة أشهر من تاريخ العلم بجريمة السب ومرتكبها قرينة قانونية لا تقبل إثبات
العكس على التنازل عن الشكوى
.
نشأة
الضرر الذي أسست عليه الدعوى المدنية عن الجريمة الجنائية المرفوعة بها الدعوى
الجنائية. اقتضاؤه. اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.
الطعن
بالتزوير في ورقة مقدمة في الدعوى. من وسائل الدفاع. خضوعه لتقدير المحكمة. أثر
ذلك.
وجوب
حضور المتهم بنفسه في الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور
صدور الحكم به. ضرورة حضور المتهم بشخصه أمام محكمة ثاني درجة في كل جنحة معاقب
عليها بالحبس.
اعتبار
مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. رهن بثبوت اشتراكه معه
بطريقة من طرق الاشتراك. التظهير المعاقب عليه باعتباره نصباً. رهن بتوافر أركان
هذه الجريمة في حق المظهر.
رفع
الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. وجوب الفصل فيهما معاً. المادة 309
إجراءات. إغفال الفصل في أيهما. للمدعى بها الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما
أغفلته. المادة 193 مرافعات.
حضور
الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة. وتقديمه طلباً لإعادة نظر
الدعوى. أثره. سقوط الحكم ووجوب نظر الدعوى في حضوره.
إصدار
المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة
واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها أو القيمة التي صدر بها. نشاط إجرامي
لا يتجزأ. انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حكم نهائي بالإدانة أو البراءة في إصدار
أي شيك منها.
وقف
المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه.
عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف حتى يفصل في الادعاء بالتزوير نهائياً من الجهة
المختصة .
من
المقرر أن ترك الدعوى المدنية لا يؤثر - على ما نصت عليه المادة 260 من قانون
الإجراءات الجنائية على الدعوى الجنائية - يستوي في ذلك أن تكون الدعوى الجنائية
قد حركت بمعرفة النيابة العامة أو عن طريق المدعي بالحق المدني .
إصدار
المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة
واحدة أياً كان التاريخ الذي يحمله كل منها. يكون نشاطاً إجرامياً واحداً لا يتجزأ.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى
الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. عدم تقيدها بأي حكم صادر من أية جهة
أخرى مهما كانت.
من
المقرر أن القرار الذي تصدره المحكمة في مجال تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لا يعدو أن
يكون قراراً تحضيرياً لا تتولد عنه حقوق للخصوم.
أن
القول بإلزام المحكوم عليه الآخر والمطعون ضده بالغرامة المقضى بها متضامنين يخالف
ما هو مقرر طبقاً لنص المادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه لا يجوز
الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
متى
أصدرت المحكمة حكماً في الدعوى فإنها لا تملك تعديله لزوال ولايتها في الدعوى ما
لم يطعن فيه بالطرق المقررة قانوناً.
وجوب
وقف الدعوى الجنائية متى كان الفصل فيها يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى.
المادة 222 إجراءات.
رفع
الدعوى خلال ستين يوماً من تاريخ صدور القرار. وجوبى. وعلى المحكمة الفصل فى
النزاع عند نظر الدعوى الجنائية دون مساس بأصل الحق.
إجراءات
فرض الحراسة لا توقف السير في إجراءات الدعوى الجنائية. المادة 24 من القانون رقم
34 لسنة 1971.
من
المقرر أن الطعن بالتزوير على ورقة من الأوراق المقدمة في الدعوى هو من وسائل
الدفاع التي تخضع لتقدير المحكمة فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن بالتزوير وألا
تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى الأصلية إذا ما قدرت أن
الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
حضور
الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلب لإعادة نظرها.
أثره: سقوط الحكم الصادر في غيبته ووجوب إعادة نظر الدعوى في حضوره.
التعويضات
المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. ماهيتها .كونها من قبيل العقوبات
التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض. مؤداه .خضوع التعويض المنصوص عليه في
القانون 92 لسنة 1964 للقواعد القانونية المقررة في شأن العقوبات وانقضاء الدعوى
بوفاة المتهم وبمضي المدة وفق أحكام المادتين 14، 15 عقوبات. مؤداه .
اتصال
المحكمة بالدعوى الجنائية. ممن لا يملك. يعد معدوماً. ليس لها التعرض لموضوعها.
مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً. استئناف هذا الحكم. ليس للمحكمة الاستئنافية
التصدي للموضوع
.
عدم
جواز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور
.المادة 307 إجراءات جنائية.إدانة الطاعن عن واقعة تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد
الإيجار لم ترفع بها الدعوى الجنائية عليه.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من
المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.
إغفال
منطوق الحكم الفصل في الدعوى المدنية وعدم تعرضه لها في مدوناته وقضاءه ببراءة
المطعون ضده دون إيراد أسباب ذلك. عدم اعتباره فصلاً في الدعوى المدنية صراحة أو
ضمناً.
للخصم
في الدعوى جنائية أم مدنية الحق في الرجوع إلى المحكمة التي فاتها الفصل في طلباته
الموضوعية كلها أو بعضها للفصل فيما أغفلته. أساس ذلك. المادة 193 مرافعات.
الطلب
الذي تلتزم به محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه .ماهيته.طلب المعاينة الذي لا
يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله. عدم التزام المحكمة بإجابته.
على
المحكمة أن توقف الفصل في الدعوى الجنائية إذا كان الحكم فيها يتوقف على نتيجة
الفصل في دعوى جنائية أخرى.
انقضاء
الدعوى الجنائية بحكم نهائي. عدم جواز نظرها من جديد. معاودة الحكم المطعون فيه
نظر الدعوى والفصل في موضوعها بناء على استئناف المطعون ضده رغم صدور حكم نهائي
فيها.
لما
كان الحكم قد عرض لطلب هذا الطاعن إجراء معاينة لمكان ضبط الجوال المحتوي على
المخدر بالسيارة وأطرحه استناداً إلى أن المحكمة وضح لها من أقوال شاهد الإثبات
التي وثقت بها أن الجوال كان على الدواسة الموجودة أسفل المقعد الأمامي الأيمن
للسيارة.
طلب
إحالة الدعوى للتحقيق الذي لا يتجه إلى نفي الفعل أو إثبات استحالة حصوله بل بقصد
إثارة الشبهة في الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة.
استنفاد
المحكمة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى. أثره: عدم جواز إعادة نظرها إلا بالطعن
في الحكم وفقاً للقانون. أساس ذلك.
انقضاء
الدعوى الجنائية بالتنازل: عقبه إجرائية تحول دون اتخاذ إجراء فيها اعتباراً من
تاريخ الانقضاء. ينبني عليه عدم قبول الدعوى الجنائية إذا رفعت في مرحلة تالية.
من
المقرر أن الطعن بالتزوير في ورقة من أوراق الدعوى هو من وسائل الدفاع التي تخضع
لتقدير محكمة الموضوع التي لا تلتزم بإجابته فيجوز لها ألا تحقق بنفسها الطعن
بالتزوير وإلا تحيله للنيابة العامة لتحقيقه وألا توقف الفصل في الدعوى إذا ما قدرت
أن الطعن غير جدي وأن الدلائل عليه واهية.
رفع
الدعوى المدنية بطريق التبعية للدعوى الجنائية. يوجب الفصل فيها معاً. إغفال الفصل
فيها. يجيز للمدعي بالحقوق المدنية الرجوع إلى ذات المحكمة للفصل فيما أغفلته.
لما
كانت العبرة في قبول الطعن .كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة .هي بوصف الواقعة كما
رفعت بها الدعوى أصلاً، وليست بالوصف الذي تقضي به وكان الشأن في هذه الدعوى أنها
أقيمت على الطاعن على أساس أنها جنحة حيازة وعرض مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك
الآدمي للبيع ، الأمر المنطبق عليه المواد 1، 2/ 3، 18 من القانون رقم 10 لسنة
1966 المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1980، فقضت محكمة الموضوع باعتبار الواقعة
مخالفة بالمواد 10، 11، 12، 14، 14 مكرراً من القانون سالف الذكر .
استنفاد
المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع. أثره: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن
في الحكم وفقاً للقانون.
إحالة
الدعوى من دائرة أخرى بالمحكمة ذاتها. إخطار الغائبين من الخصوم بها. غير لازم.
العبرة
في وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي. بحقيقة الواقع في الدعوى. مناط اعتبار الحكم
حضورياً. م 237/ 1 أ. ج قبل تعديلها.حضور الوكيل عن المتهم. خلافاً للقانون. لا
يجعل الحكم حضورياً.
القضاء
بالبراءة المقام على عدم ثبوت وقوع الفعل المسند إلى المتهم. يتلازم معه الحكم
برفض الدعوى المدنية .ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم.
القضاء
باعتبار المدعي بالحقوق المدنية تاركاً لدعواه المدنية. عدم اتصال هذا القضاء
بالحكم في الدعوى الجنائية. أثره. عدم قبول ما يثيره من أسباب في طعنه متعلقة
بالدعوى الجنائية.
لما
كان شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في
حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى
المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
لما
كان من المقرر أنه إذا قضت المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره ثم رفعت دعوى
التزوير إلى المحكمة الجنائية - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - فعلى هذه المحكمة
أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها فيها
.
ولاية
محكمة الجنح والمخالفات تقتصر بحسب الأصل على نظر ما يطرح عليها من تلك الجرائم
واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - استثناء من هذه القاعدة - مبني على
الارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقام عليه كل منهما ومشروط فيه ألا تنظر
الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى الجنائية بحيث لا يصح رفعها استقلالاً أمام
المحكمة الجنائية
.
حيث
ان الثابت من اوراق الدعوى ان رئيس الجمهورية اصدر القرار رقم 487 لسنة 1981
بالعفو عن العقوبة المحكوم بها على الطاعنة، لما كان ذلك، وكان الالتجاء الى رئيس
الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليها للتظلم من
العقوبة الصادرة عليها والتماس اعفائها منها
.
لما
كان ذلك، وكان قانون الإجراءات الجنائية لم يحدد أجلاً للنطق بالحكم وإنما أوجب
فقط التوقيع على الأحكام في ظرف ثمانية أيام من يوم النطق بها، على أن تبطل إذا
انقضت مدة ثلاثون يوماً من صدورها دون التوقيع عليها، ولا محل للرجوع إلى قانون
المرافعات فيما نص عليه في قانون الإجراءات الجنائية
.
من
المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من
الجرائم واختصاصها بنظر الدعوى المدنية الناشئة عنها - أو عند الاتهام بها - إنما
هو استثناء من القاعدة فيشترط أن لا تنظر الدعوى المدنية إلا بالتبعية للدعوى
الجنائية .
لما
كان نص المادة 48 من قانون الاحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية
العسكرية هى وحدها التى تقرر ما اذا كان الجرم داخلا فى اختصاصها أولا، وكانت
المذكرة الايصاحية للقانون المذكور قد نصت على أن هذا الحق قرره القانون للسلطات
القضائية العسكرية على مستوى كافة مراحل الدعوى ابتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها.
الطلب
الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه
مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية.
النيابة
العسكرية. عنصر أصيل من عناصر القضاء العسكرى. قرارها بعدم اختصاص هذا القضاء
بالفصل فى الدعوى. لا يقبل تعقيبا. وجوب الفصل فى تلك الدعوى من المحاكم العادية
لا القضاء بعدم اختصاصها ولائيا بنظرها.
تقدير
المحكمة جدية الادعاء بتزوير ورقة يتوقف الفصل فى الدعوى عليها. واحالة الادعاء
بالتزوير الى النيابة العامة لتحقيقه. ووقف الدعوى حتى يفصل فى الادعاء بالتزوير
نهائيا. من الجهة المختصه وجوب تربص الفصل فى الادعاء بالتزوير من تلك الجهة.
ادانة
الطاعن عن واقعة الاصابة الخطأ التى لم ترفع بها الدعوى أمام محكمة الجنايات خطأ
فى القانون. واخلال بحق الدفاع. لا يغير من ذلك اعمال نص المادة 32 عقوبات ومعاقبته
بالعقوبة المقررة لجريمة احراز السلاح ذات العقوبة الأشد.
من
المقرر أن شرط الحكم بالتعويض في الدعوى المدنية المرفوعة . بالتبعية للدعوى الجنائية
في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى
المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة .
إذ
كان مبنى البراءة حسبما جاء في مدونات الحكم أن الاتهام المسند إليهما على غير
أساس من الواقع والقانون فإنه ينطوي ضمناً على الفصل في الدعوى المدنية بما يؤدي
إلى رفضها.
القضاء
في جناية تزوير بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من النيابة العامة مباشرة. بغير
طريق مستشار الإحالة - خطأ - جواز الطعن بالنقض في هذا الحكم .
المحكمة
الجنائية غير مقيدة بطلبات المدعي بالحقوق المدنية رافع الدعوى المباشرة وهي بصدد
إنزال حكم قانون العقوبات على واقعة الدعوى.
عدم
تقيد القاضى الجنائى بالحكم الصادر فى الدعوى المدنية ولو كان نهائيا.
إدانة
الحكم الطاعن بتهمة خطف المجنى عليها التى لم ترفع بها الدعوى عليه خطأ فى القانون
وإخلال بحق الدفاع لا ينال منه معاقبته بعقوبة تدخل فى نطاق العقوبة المقررة
لجريمة الشروع فى وقاع المجنى عليها كرها المسندة إليه عملاً بحكم المادة 32
عقوبات أساس ذلك.
صدور
عفو عن العقوبة قبل الحكم النهائى فى الدعوى الجنائية أثره عدم جواز المضى فى
نظرها ولو أمام محكمة النقض عدم تأثير ذلك على الدعوى المدنية التابعة علة ذلك.
إكتفاء
الحكم فى دعوى تزوير سند قضى مدنيا برده وبطلانه بسرد وقائع الدعوى المدنية قصور.
الطلب
الصريح الجازم الذي يصر عليه مقدمه إلى ما قبل قفل باب المرافعة هو الذي تلتزم
المحكمة بإجابته.
الطلب
الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه في طلباته
الختامية.
إيقاف
المحكمة للدعوى وإحالة الادعاء بتزوير إحدى أوراقها إلى النيابة العامة لتحقيقه
عدم جواز عدولها عن هذا الإيقاف.
قرارات
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة. تحضيرية. جواز العدول عنها.
قاعدة
عدم وجوب تسوئ مركز الطاعن. لا تسري على الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات
في مواد الجنايات.
حضور
الخصم الذي صدر الحكم في غيبته. قبل انتهاء الجلسة وتقديمه طلباً لإعادة نظرها
يوجب إعادة نظر الدعوى في حضرته. المادة 242 إجراءات.
تعارض
المصلحة بين فريقين من المتهمين. وجوب تخصيص محام خاص بالدفاع عن كل فريق. مخالفة
ذلك. إخلال بحق الدفاع.
تأجيل
النطق بالحكم لجلسة أخرى. النطق به فيها صحيح. متى تم ذلك علناً.
اتصال
المحكمة بالدعوى الجنائية المرفوعة. ممن لا يملك. يعد معدوماً – ليس لها التعرض
لموضوعها. مخالفتها ذلك. يجعل حكمها معدوماً.
الطلب
الذي تلتزم المحكمة بإجابته. هو الطلب الجازم.
متى
يجب إيداع المتهم. إحدى المحال المعدة للأمراض العقلية: المادة 342 إجراءات جنائية.
تأييد
الحكم الفاصل في الدعويين المدنية والجنائية. النعي عليه بعدم الفصل في الدعوى
المدنية. غير سليم.
إذا
كان الخطأ في القانون قد حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى تناولا صحيحا فانه
يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
استنفاد
المحكمة ولايتها بالحكم في الموضوع أثر ذلك: عدم جواز إعادة نظر الدعوى إلا بالطعن
في الحكم وفقا للقانون.
إصدار
المتهم عدة شيكات كلها أو بعضها بغير رصيد لصالح شخص واحد في يوم واحد وعن معاملة
واحدة.
ترك
الدعوى المدنية لا تأثير على الدعوى الجنائية سواء كان تحريكها بمعرفة النيابة
العامة أو المدعي بالحق المدني.
رفع
دعوى جديدة عن واقعة سبق القضاء فيها موضوعيا غير جائز ولو ذلك بوصف جديد.
كون
الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى هي ذاتها التي فصلت فيها كفايته لصحة الحكم.
المقصود
بالجرائم المرتبطة الواجب نظرها أمام محكمة واحدة في حكم المادة 182 إجراءات هي
تلك التي تتوافر فيها شروط المادة 32 عقوبات غير ذلك من الجرائم نظره أمام محكمة
واحدة جوازي.
وجوب
إيقاف نظر الاستئناف إذا كان ميعاد المعارضة في الحكم المستأنف ما زال قائماً
مخالفة ذلك تعيب الحكم بالبطلان.
للمحكمة
الاستغناء. عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك. صراحة أو ضمنا.
المادة 289 إجراءات جنائية.
الالتفات
عن تحقيق دفاع الطاعن يعجزه عن حمل آلة الاعتداء. عن طريق المختص فنيا إخلال بحق
الدفاع.
للمحكمة
سماع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد بعد حلفه اليمين. من تلقاء نفسها أو بناء على
طلبه أو طلب أحد الخصوم.
المادة
222 إجراءات. مقتضاها. تمسك دفاع الطاعن بأن الدعوى الأخرى هى التى يتوقف الفصل
فيها على الدعوى المطروحة
على
الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية الفصل فى التعويضات التى طلبها المدعى المدنى.
من
المقرر أن مناط حجية الأحكام هي وحدة الخصوم والموضوع والسبب ويجب للقول باتحاد
السبب أن تكون الواقعة التي يحاكم المتهم عنها هي بعينها الواقعة التي كانت محلا
للحكم السابق.
التزام
المحكمة بتطبيق القانون على وجهه الصحيح دون التقيد بما تعتنقه محكمة أخرى من آراء
قانونية.
تعلق
الدفع بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض. شرط ذلك؟
الجدل
الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
لما
كان نص المادة 48 من قانون الأحكام العسكرية قد جرى على أن السلطات القضائية
العسكرية هي وحدها التي تقرر ما إذا كان الجرم داخلا في اختصاصها أو لا.
مفاد
ما ورد بالمادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية في فقرتها الثانية أن الثلاثة
أشهر المنصوص عليها فيها إنما تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها
وليس من تاريخ التصرف في الشكوى موضوع الجريمة.
من
المقرر أنه متى استبعدت المحكمة إصابة العاهة لعدم حصولها من المتهم فلا يصح لها
أن تستند إليه إحداث إصابات أخرى بالمجني عليه وأخذه بالقدر المتيقن في حقه.
إن
الدعاوي المدنية التابعة تخضع أمام القضاء الجنائي للقواعد المقررة في مجموعة
الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالمحاكمة والأحكام وطرق الطعن فيها ما دام يوجد في
مجموعة الإجراءات نصوص خاصة بذلك تتعارض مع ما يقابلها من قانون المرافعات المدنية.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية في جرائم تهريب التبغ أو مباشرة أي إجراء من إجراءات
بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب بذلك ممن يملكه.
كون
عبارات كتاب مدير الجمرك إلى الشركة غير قاطعة الدلالة في معناها ولا تعبر عن رغبة
صريحة في رفع الدعوى الجنائية.
تقدير
الارتباط بين الجرائم. موضوعي. ما دام سائغاً. انتهاء الحكم إلى عدم وجود ارتباط
بين جريمتي إحراز السلاح والسرقة. محاكمة المتهم ابتداء عن إحراز السلاح. لا تمنع
من محاكمته بعد ذلك عن جريمة السرقة.
إقامة
الدعوى الجنائية عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد. إدانة المتهم عنها وعن جريمة نصب
لم ترفع بها الدعوى. خطأ. يبرره أن العقوبة المقضي بها تدخل في عقوبة الجريمة
المرفوعة بها الدعوى. انتفاء المصلحة في الطعن على هذا الحكم لهذا السبب.
انقطاع
سير الدعوى الجنائية لأي سبب. وجوب إعلان المتهم بورقة تكليف صحيحة.
إتباع
الإجراءات الخاصة بالمواد المدنية المنصوص عليها في قانون المرافعات في طريقة
إعلان طلبات التكليف بالحضور في الدعوى الجنائية.
مضي
ثلاثة أشهر بين تاريخ العلم بجريمة القذف ومرتكبها وبين إعلان صحيفة الدعوى
المباشرة عن هذه الجريمة. القضاء بعدم قبول الدعوى. صحيح
القضاء
بعدم قبول الدعوى الجنائية. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.
الحكم
الصادر في دعوى نظرت في حضرة أحد المتهمين وبعد استيفاء دفاعه. حكم حضوري. ولو
استمرت المرافعة لغيره من المتهمين. ولو لم يحضر أثناء نظرها بالنسبة لهؤلاء
المتهمين.
تمام
المرافعة. العبرة فيه. بالواقع بالنسبة لكل متهم.
طلب
وقف نظر الطعن لتحري وصف حكم الجنايات المطعون فيه. لا محل له أمام النقض. تحري
هذا الوصف من القانون الذي تبينه محكمة النقض وتفصل أحكامه دون انتظار قضاء لسواها.
إلغاء
المحكمة الاستئنافية قضاء أول درجة بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية. وجوب
إعادتها القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. حتى لا يحرم الطاعن من درجة
من درجات التقاضي مخالفة ذلك. خطأ في القانون.
عدم
جواز تجزئة الدعوى الواحدة. بالفصل مرة في استئناف النيابة وأخرى في استئناف
المتهم. أثر مخالفة ذلك: يعيب الحكمين ويوجب نقضهما.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من
المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في
موضوعها.
قضاء
محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى. يمنعها من السير فيها. إلغاء هذا القضاء من
المحكمة الاستئنافية. وجوب إعادتها الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في
موضوعها.
عدم
جواز الطعن بالنقض استقلالاً في الحكم الصادر برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لسبق
صدور أمر بحفظها. أساس ذلك: أنه حكم في مسألة فرعية لم ينه الخصومة.
قضاء
النقض بعدم جواز الطعن في الحكم باعتبار أنه صادر من محكمة أمن الدولة العليا.
وجوب الرجوع في هذا الحكم ونظر الطعن. ما دام قد ظهر أنه صدر من محكمة الجنايات
مشكلة تشكيلاً عادياً.
حضور
المعارض أية جلسة من جلسات المعارضة. ولو بغير إعلان. وجوب الفصل في موضوع معارضته.
استنفاد
محكمة أول درجة ولايتها على الدعوى بالحكم في موضوعها. عدم جواز نظرها لتلك الدعوى
عند إعادتها إليها خطأ من المحكمة الاستئنافية صاحبة الولاية في الفصل فيها.
ورود
الطعن على الحكم القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عدم جواز التعرض في الطعن
لموضوع الدعوى.
صدور
أمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى. يمنع من نظرها. ما دام الأمر قائماً.
للطاعن
بالتزوير التنازل عن طعنه في أي وقت. له التقدم بهذا التنازل إلى المحكمة التي
كانت الدعوى منظورة أمامها قبل إيقافها.
إعلان
محامي الطاعن بالتزوير عن تنازل موكله عن الطعن في حضوره بالجلسة ودون اعتراض منه.
ليس للطاعن التنصل من هذا التنازل.
متى
لا تلتزم المحكمة بالتصريح للدفاع بتقديم مذكرة ويحق لها الالتفات عن الرد على
طلبه تقديم مذكرة.
الأصل
أن المحكمة الاستئنافية إنما تقضي على مقتضى الأوراق المطروحة وهي ليست ملزمة
بإجراء تحقيق إلا ما تستكمل به النقص الذي شاب إجراءات المحاكمة أمام محكمة أول
درجة أو ما ترى هي لزوماً لإجرائه.
من
المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها متعلق بالنظام العام
ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مقوماته واضحة من مدونات الحكم
المطعون فيه.
حق
محكمة الجنايات في الاقتصار على نظر الجنايات وفصل الجنح المرتبطة بها ارتباطاً
بسيطاً وإحالتها إلى محكمة الجنح.
المحاكم
الجنائية غير مقيدة بالأحكام الصادرة من المحاكم المدنية. اختصاصها بالفصل في جميع
المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجنائية
.
إعلان
بعض المتهمين إعلاناً صحيحاً للحضور أمام محكمة الحدود المخصومة بالجلسة التي حددت
لنظر الدعوى في ظل النظام الذي كان قائماً قبل صدور القانون 88 لسنة 1961.
قيام
الدعوى الجنائية فعلاً أمام محاكم الحدود. خروجها من ولاية سلطة التحقيق.
الحكم
بعدم قبول الدعوى الجنائية بحالتها. متى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره.
القضاء
بالبراءة. أثره. انسداد السبيل أمام النيابة لتصحيح الإجراءات ورفع الدعوى
الجنائية.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل المدنية الفرعية التي يتوقف عليها الحكم
في الدعوى الجنائية المطروحة أمامها.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى
الجنائية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
اختصاص
المحكمة الجنائية بالفصل في جميع المسائل التي يترتب عليها الحكم في الدعوى
الجنائية المطروحة أمامها. يستثنى من ذلك: المسائل الأولية التي يترتب عليها قبول
الدعوى ذاتها وحالات الوقف التي يتوقف فيها الحكم في الدعوى الجنائية على الفصل في
دعوى جنائية أخرى
.
لا
يوجد قانوناً ما يمنع المحكمة من الحكم في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة .
إقامة
الدعوى الجنائية على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً.
رفع
الدعوى الجنائية. أثره: اتصال المحكمة بها. التزامها بالفصل فيها دون تقيدها في
ذلك بقرارات جهات الأحوال الشخصية
.
القاضي
الجنائي مختص بالفصل في كافة المسائل الفرعية التي تعرض أثناء نظر الدعوى
الجنائية، فمن حقه، بل من واجبه، أن يفصل في صفة الخصوم. ولا تجوز مطالبته بوقف
النظر في ذلك حتى يفصل في دعوى مدنية رفعت بشأنها.
إن
المحاكم وهي تفصل في الدعاوى الجنائية غير مقيدة بقواعد الإثبات الواردة في
القانون المدني إلا إذا كان قضاؤها في الواقعة الجنائية يتوقف على وجوب الفصل في
مسألة مدنية تكوّن عنصراً من عناصر الجريمة المطلوب منها الفصل فيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق