الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية - سقوط الحق في تحريكها

حق المجني عليه في جريمتي القذف والسب المنصوص عليهما في المادتين 303، 306 عقوبات في الشكوى. انقضاؤه. بمضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها دون تقديمها. اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى معدوم. عدم جواز تعرضها لموضوعها وإلا كان حكمها معدوم الأثر.



الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه. وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها .



بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة 3/ 2 إجراءات من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها علماً يقينياً لا ظنياً ولا افتراضياً. المنازعة في تاريخ العلم. جدل موضوعي لا يقبل أمام النقض .



لما كان الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في تحريك الدعوى الجنائية عن جريمة السب لمضي ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بتلك الجريمة قبل رفع الدعوى بها مردوداً بدوره، بأن علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها الذي يبدأ منه سريان مدة الثلاثة أشهر .التي نصت عليها المادة 3/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية .



الدعوى الجنائية في جريمتي القذف والسب تعليق رفعها على شكوى المجني عليه وجوب تقديمها قبل مضي ثلاثة أشهر من يوم علمه بالجريمة ومرتكبها وإلا انقضى حقه فيها. أساس ذلك.



الدفع بسقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في اختيار الطريق الجنائي غير متعلق بالنظام العام. سقوطه بعدم إبدائه قبل الخوض في الموضوع.



بدء سريان الميعاد المنصوص عليه فى المادة 3/ 2 إجراءات. مناطه. العلم اليقينى لا الظنى.



بدء سريان الميعاد المنصوص عليه في المادة3/ 2 إجراءات من يوم علم المجني عليه يقينا بالجريمة ومرتكبها.


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق