الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 4 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دعوى جنائية



إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية. جائز. متى كانت تابعة للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشىء المحكوم فيه، ما دامت طرق الطعن لم تستنفذ.الحكم كاملاً




إجبار الخصوم على تقديم مذكرات في دفاعهم. غير جائز. وجوب أن يكون الدفاع شفاهة. علة ذلك .الحكم كاملاً




وجوب الحكم بترك الدعوى الجنائية في حالتي ترك الدعوى المدنية واعتبار المدعي المدني تاركاً لها متى رفعت الدعوى بالطريق المباشر ولم تطلب النيابة العامة الفصل فيها. المادة 260/ 2 إجراءات المعدلة بالقانون 174 لسنة 1998 .الحكم كاملاً




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .الحكم كاملاً




نقض الحكم في خصوص الدعوى المدنية يقتضي نقضه في شقه الجنائي. علة ذلك . إنكار المدعية لهذا التنازل. لا أثر له. ما دامت المحكمة لم تعرض له وتقل رأيها فيه .الحكم كاملاً




للمجني عليه أو وكيله الخاص في جريمة اختلاس الأشياء المحجوز عليها. إثبات الصلح مع المتهم.الحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 63 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة الحكم بتعويض يعادل مثلي قيمة البضائع.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية .الحكم كاملاً




نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه في شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس في الدعويين.الحكم كاملاً




التجاء المضرور من الجريمة للطريق الجنائي بعد رفع دعواه أمام القضاء المدني. غير جائز.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية وحدها. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة والقضاء بالتعويض للمدعي المدني. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية تظل قائمة إلى أن يصدر في موضوعها حكم نهائي بالإدانة أو بالبراءة.الحكم كاملاً




المراد بالسب في أصل اللغة الشتم سواء بإطلاق اللفظ الصريح الدال عليه أو باستعمال المعاريض التي تومئ إليه وهو المعنى الملحوظ في اصطلاح القانون .الحكم كاملاً




حق المدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية شرطه: أن يزيد التعويض المطالب به عن النصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




التضامن في الرد بين المحكوم عليهم في إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 118 عقوبات. شرطه وحده؟ جزاء الرد توقيعه بمقدار ما اختلسه المتهم .الحكم كاملاً




لما كان الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ، فلا يجوز مع بقائه قائماً إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر الأمر فيها لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




لما كانت واقعة الدعوى تخلص في أن...تقدم بعدة شكاوى ضد كل من...و...يتهمهما فيها بقطع الطريق المؤدى إلى زراعته والتعرض له ومنعه من السير عليه وأنه لا يوجد طريق آخر موصل إلى زراعته.الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية أو بعدم جواز نظرها لسبق صدور أمر حفظ فيها من النيابة. دفع بقوة الشيء المحكوم فيه. شرطه .ثبوت أن واقعتي التزوير مختلفتين وتمت كل منهما بناء على نشاط إجرامي خاص.الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز استئناف الحكم الصادر من دائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة الابتدائية في جنحة تعد وقعت على هيئة المحكمة أثناء انعقاد الجلسة صحيح. أساس ذلك.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له يوجب على محكمة ثاني درجة التصدي للدعوى المدنية والفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المدنية المطلوبة في الدعوى المدنية المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية ، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى .الحكم كاملاً




نصوص قانون الإجراءات الجنائية هي الواجبة التطبيق على الإجراءات في المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً




الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية. جوهري. إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. غير جائز. علة ذلك.الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعوى المدنية إلى المحاكم المدنية. رفعها إلى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر حصل للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية. الضرر الذي يصلح أساساً للمطالبة بالتعويض أمام المحاكم الجنائية. شرط تحققه.الحكم كاملاً




المحاكم الجنائية ولايتها بالنسبة إلى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك وعلته. قيمة الشيك ليست تعويضاً عن جريمة إصداره. المنازعة في مقدار الشيك لا تكون إلا أمام القاضي المدني أو عند المطالبة بها أو طلب التعويض النهائي. عدم جواز التمسك بها أمام القاضي الجنائي.الحكم كاملاً




حق النائب العام وحده في إلغاء الأمر الصادر من أعضاء النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مدة الثلاثة أشهر التالية لصدوره. المادة 211 إجراءات. إلغاؤه من رئيس نيابة أثره: اعتبار الأمر قائما.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. عدم جواز إقامة الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر بألا وجه. ما دام قائماً.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الأخيرة. يوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. متعلق بالنظام العام. وجوب رد المحكمة عليه بما يسوغه. إغفال ذلك. إخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً




حق المحكمة الجنائية في الإحالة على المحكمة المدنية. بمقتضى المادة 309 أ. ج. وجوب أن يساير حجية الأحكام الجنائية أمام المحكمة المدنية. صدور حكم بالبراءة يمس أسس الدعوى المدنية بما يقيد حرية القاضي المدني. أثره عدم جواز إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. علة ذلك.الحكم كاملاً




انتفاء صفة المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا انطوى العيب الذي شاب الحكم على مساس بالدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




وجوب وقف نظر استئناف المدعي بالحق المدني للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم .الحكم كاملاً




عدم جواز استعمال المدعي بالحقوق المدنية حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن وصفها . علة ذلك .الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية . حضوري قبل المدعي المدني . أثر ذلك . عدم قبول المعارضة فيه منه .الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




التفات المحكمة عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل في دعوى مدنية خاصة بالمنازعة في طبيعة عقد الإيجار . لا عيب .الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية . دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها . القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده من جريمتي السب والقذف على أساس أن العبارات موضوعها تدخل في نطاق ما تجيزه المادة 309 من قانون العقوبات .الحكم كاملاً




توافر الصفة والمصلحة في الطعن للمدعي بالحقوق المدنية ولو لم ينص الحكم في منطوقة على عدم الاختصاص بدعواه المدنية .الحكم كاملاً




عدم إيداع الحكم - لو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر عذراً للمدعي بالحقوق بالمدنية يبرر امتداد أجل الطعن بالنقض وتقديم الأسباب علة ذلك .اختلاف الحال بالنسبة للنيابة العامة في خصوص الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




القضاء ببراءة المتهم لعدم ثبوت التهمة. يتلازم معه الحكم برفض الدعوى المدنية ولو لم ينص على ذلك في منطوق الحكم .الحكم كاملاً




قضاء المحكمة المدنية برد بطلان سند لتزويره . رفع دعوى التزوير إلى المحكمة الجنائية . يوجب عليها أن تقوم ببحث جميع الأدلة التي تبنى عليها عقيدتها في الدعوى .الحكم كاملاً




الإلزام بأداء رسم الإنتاج المنصوص عليه في المادة 8 من القرار بقانون 102 لسنة 1964 . عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض .الحكم كاملاً




التفات الحكم عن الصلح الذي تم بين والدة المجني عليها وبين المتهم. لا يعيبه. عدم التزام المحكمة بإيراد أسباب ذلك. الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنية رهن بتعلقها بالفعل الجنائي المسند إلى المتهم. قضاء المحكمة بالبراءة لعدم ثبوت التهمة. يستتبع رفض التعويض.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة مقصور على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون يوجب نقض الحكم.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوجود متهمين آخرين في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجرائم التي دين بها.الحكم كاملاً











قيام النيابة العامة بتحقيق وقائع تسهيل الاستيلاء على مال عام والشروع فيه المرتبطتين. بجرائم التزوير في محرر رسمي واستعماله والإضرار العمدي والشروع فيه والاشتراك في تلك الجرائم - لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو ارتبطت بها جريمة من جرائم التهريب الجمركي.الحكم كاملاً




الحكم الغيابي الصادر في الدعوى الجنائية عن واقعة يعتبرها القانون جناية. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات. شرط ذلك.الحكم كاملاً




مضي ما يزيد على عشر سنوات من تاريخ إعلان الطاعن بجلسة الإحالة أمام مستشار الإحالة والقبض عليه وإعلانه إعلاناً صحيحاً بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه دون اتخاذ إجراء قاطع لتلك المدة. انقضاء الدعوى بمضي المدة. لا يغير من ذلك. صدور قرار من مستشار الإحالة بتقديم الدعوى للمحاكمة.الحكم كاملاً




المادة 122 من القانون 66 لسنة 1963 إيجابها القضاء إلى جانب الحبس والغرامة. الحكم بتعويض يعادل مثلى الضرائب الجمركية المستحقة أو بتعويض يعادل مثلى قيمة البضائع. التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم. عقوبة تنطوي على عنصر التعويض.الحكم كاملاً




حق المدعي بالحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة ولو حاز قوة الأمر المقضي. علة ذلك.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية إلى المحكمة الجنائية. شرطه. إقامة القضاء بالبراءة في الدعوى الجنائية على أن الواقعة منازعة مدنية بحتة. يوجب الحكم بعدم الاختصاص بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع مع العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة العامة بوصفها إحدى سلطات التحقيق بعد إجراء التحقيق بنفسها أو بمعرفة أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها، هو وحده الذي يمنع رفع الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى المدنية ليس له قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى الجنائية المادتان 457، 221 إجراءات. أساس ذلك: انعدام الوحدة في الخصوم أو السبب أو الموضوع وما تقتضيه وظيفة المحاكم الجنائية من ألا تكون مقيدة في أداء وظيفتها بأي قيد.الحكم كاملاً




عدم جواز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الضريبي إلا بطلب من الوزير أو من ينيبه. المادة 56 من القانون 133 لسنة 1981 المعدل بالقانون 102 لسنة 1982.الحكم كاملاً




الطلب والشكوى. أوجه الخلاف والاتفاق بينهما.تقديم الطلب في خلال فترة زمنية معينة من وقت الجريمة. غير لازم. بقاء الحق في الطلب قائماً حتى سقوط الدعوى الجنائية بمضي المدة.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




العبرة في قبول الطعن - كما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هي بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلاً، وكان الشأن في هذه الدعوى أنها أقيمت على الطاعن على أساس أن التهمة المسندة إليه جنحة.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً




صدور الحكم المطعون فيه بإحالة الدعوى للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها، وإن كان صادراً قبل الفصل في موضوع الدعوى وغير منه للخصومة إلا أنه يمنع من السير فيها. جواز الطعن فيه بطريق النقض أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




تعلق الوجه الذي بني عليه الطعن بالدعوى الجنائية وحدها. وجوب نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية أيضاً. أساس وعلة ذلك.الحكم كاملاً




نقض الحكم في الدعوى المدنية. يوجب نقضه فى شقه الخاص بالدعوى الجنائية لحسن سير العدالة ولوحدة الأساس فى الدعويين.الحكم كاملاً




عدم جواز تدخل المدعى بالحقوق المدنية فى الدعوى الجنائية لأول مرة بعد احالتها من محكمة النقض إلى محكمة الموضوع لاعادة الفصل فيها بعد نقض الحكم.الحكم كاملاً




نقض الحكم فى شقة الخاص بالدعوى المدنية. يوجب نقضه أيضا فى شقة الخاص بالدعوى الجنائية لوحدة الأساس فى الدعويين ولحسن سير العدالة.الحكم كاملاً




اتحاد التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره. عدم إختصاص المحكمة الجنائية بالفصل فى الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره أن تبحث بنفسها جميع الأدلة التي تبني عليها عقيدتها.الحكم كاملاً




تنازل المجني عليها في جريمة هتك العرض أو الصلح مع المتهم. لا أثر لهما على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية . المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً




نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن في شقه الجنائي، يقتضي نقضه كذلك بالنسبة إليه في شقه المدني، لقيام مسئوليته عن التعويض على ثبوت ذات الواقعات التي دين بها.الحكم كاملاً




عدم جواز نظر الاستئناف المرفوع من النيابة. متى كان الحكم المستأنف قابلاً للمعارضة فيه من المتهم. علة ذلك .الحكم كاملاً




تنازل المدعي بالحقوق المدنية عن شكواه في جريمة ضرب بسيط. لا أثر له على الدعوى الجنائية ولا المسئولية الجنائية عن تلك الجريمة.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية. يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




كون الفعل محل الدعوى الجنائية مناط التعويض في الدعوى المدنية المرفوعة تبعاً لها غير معاقب عليها. أثره: عدم اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية ليست ملكاً للنيابة العامة. هي حق الهيئة الاجتماعية وليست النيابة إلا وكيلاً عنها في استعمالها. مفاد ذلك.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات. المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريقة التبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




أحكام البراءة القائمة على نفي وقوع الواقعة المرفوعة بها الدعوى مادياً. اعتبارها عنواناً للحقيقة للمحكوم لهم ولغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعي بالحقوق المدنية ودعواه المدنية التابعة لها لا تنعقد الخصومة بينه وبين المتهم إلا عن طريق تكليفه بالحضور أمام المحكمة تكليفاً صحيحاً وعدم انعقاد الخصومة بالطريق الصحيح أثر. عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية.الحكم كاملاً




إصدار عدة شيكات بدون رصيد في وقت واحد وعن دين واحد. يكون نشاط إجرامياً واحداً لا يتجزأ. وإن تعدد تواريخ استحقاقها. انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعاً بصدور حكم نهائي واحد بالإدانة أو بالبراءة في إصدار أي شيك منها.الحكم كاملاً




الحكم الصادر في الدعوى الجنائية. وجوب فصله في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




لما كان المدعي بالحقوق المدنية لا يملك استعمال حقوق الدعوى الجنائية أو التحدث عن الوصف الذي يراه هو لها وإنما يدخل فيها بصفته مضروراً من الجريمة التي وقعت طالباً تعويضاً مدنياً عن الضرر الذي لحقه .الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحقوق المدنية. مقصور على الدعوى المدنية. علة ذلك.استئناف المدعيين بالحقوق المدنية دون النيابة العامة. أثره: صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية حائزاً لقوة الشيء المحكوم فيه.الحكم كاملاً




خطأ الحكم في تحديد تاريخ الواقعة. لا يؤثر في سلامته طالما أنه لا يتصل بحكم القانون فيها وما دامت الدعوى الجنائية لم تنقض بمضي المدة.الحكم كاملاً




الأصل في الدعاوى الجنائية بعامة وفي مواد الجنايات بخاصة أن يكون لدفاع شفاهاً. إلا إذ طلب الدفاع أن يكون مسطوراً. اعتباراً بأن القضاء الجنائي يتعلق في صميمه بالأرواح والحريات ومبنى على إقناع القاضي وما يدور في وجدانه.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




جواز الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. رهن بإعلانه قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك.دفاع الطاعن ببطلان الحكم المستأنف لعدم إعلانه بالجلسة التي صدر فيها. جوهري التفات الحكم عنه إيراداً ورداً.الحكم كاملاً




لما كان عدم توجيه الاتهام إلى الطبيب الذي قيل أنه قام بإجهاض المتهمة الأخرى، ليس من شأنه أن يحول دون مساءلة الطاعنة عن الجرائم التي دينت بها، فإن منعى الطاعنة بهذا الوجه لا يكون مقبولاً.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية. إباحة القانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية. شرط ذلك.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً.الحكم كاملاً










القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




لما كان الحكم المطعون فيه الصادر من محكمة الجنايات بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره لأن محكمة جنايات أمن الدولة.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بوجود متهم آخر في الدعوى. عدم جدواه. طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمتين. اللتين دين بهما.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه. لا أثر له على الجريمة التي وقعت أو على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية. ما دام لم يلغ قانونا.الحكم كاملاً




استئناف المدعى بالحق المدنى دون المتهم للحكم الصادر من محكمة أول درجة يوجب على محكمة ثانى درجة عدم التصدى للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر أن الدعوى المدنية التى ترفع للمحاكم الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها فلا تختص المحكمة الجنائية بالتعويضات المدنيةالحكم كاملاً




لا يجوز رفع الدعوى العمومية واتخاذ آية اجراءات فى جرائم التهريب الا بناء على طلب كتابى من المدير العام للجمارك او من ينيبهالحكم كاملاً




قضاء الاحكام السابقة للدوائر الجنائية بمحكمة النقض قد جرى على اعتبار التعويضات المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالضرائب والرسومالحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم يلغ.الحكم كاملاً




الالتفات عن طلب تعليق الفصل في الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائياً في الدعوى المدنية الخاص بالنزاع الضريبي. صائب.الحكم كاملاً




لما كان التعويض المنصوص عليه في القانون رقم 363 لسنة 1956 بتنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستهلاك على الكحول يعتبر عقوبة تكميلية تنطوي على عنصر التعويض وتلازم عقوبة الحبس أو الغرامة التي يحكم بها على الجاني تحقيقاً للغرض المقصود من العقوبة من ناحية كفايتها للردع والزجر.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفذ.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعي بالحقوق المدنية في دعواه المرفوعة بطريق التبعية للدعوى الجنائية. المادة 309 إجراءات.الحكم كاملاً




صدور حكم بالبراءة بناء على أسباب عينية. اكتسابه قوة الأمر المقضي بالنسبة لجميع المتهمين في الدعوى التي صدر فيها. بعكس الحال لو أن الحكم كان مبيناً على أحوال خاصة بأحد المتهمين. علة ذلك.الحكم كاملاً




لما كان الأصل .طبقاً لما تقضي به المادة 251 من قانون الإجراءات الجنائية. أنه يجوز لمن لحقه ضرر من الجريمة الادعاء مدنياً أمام المحكمة المنظورة أمامها الدعوى الجنائية في أية حالة كانت عليها الدعوى.ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة الاستئنافية حتى لا يحرم المتهم من إحدى درجات التقاضي فيما يتعلق بهذا الادعاء.الحكم كاملاً




مناط اختصاص المحكمة الجنائية بالدعوى المدنية أن يكون الضرر ناشئاً مباشرة عن الجريمة التي رفعت عنها الدعوى الجنائية أمامها فإذا نشأ الضرر عن فعل لا يعد جريمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن المطالبة بالتعويض عنه تخرج عن ولاية المحاكم الجنائية.الحكم كاملاً




المقرر أن للقاضي الجنائي الفصل في المسائل المدنية التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية - مما يكون معه النعي بعدم اختصاص المحكمة الجنائية ببحث أو ثبوت العلاقة الإيجارية غير سديد.الحكم كاملاً




لما كان المناط في قبول الدعوى المباشرة التي يحركها المدعي بالحق المدني أمام المحكمة الجنائية أن تكون الدعوتان الجنائية والمدنية مقبولتين أمامها وأن تكون مختصة بالدعوى المدنية التبعية .الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية تبعاً للدعوى الجنائية إحالتها إلى المحكمة المدنية بمقولة إن الأمر يحتاج إلى إجراء تحقيقات يضيق عنها نطاق الدعوى. غير جائز.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة قاصر على الدعوى الجنائية. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون. تصححه محكمة النقض.الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي. رفعه الاستئناف يوجب على المحكمة الاستئنافية بحث عناصر الجريمة وثبوتها في حق المتهم. عدم تقيدها بحكم أول درجة حتى ولو حاز قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




قوة الأمر المقضي للحكم الجنائي الصادر في موضوع الدعوى الجنائية المحاجة به تكون أمام المحاكم المدنية وليس أمام المحاكم الجنائية نفسها عند نظر الدعوى المدنية التابعة.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة له وبرفض الدعوى المدنية استئناف المدعي بالحق المدني لهذا الحكم. على محكمة ثاني درجة التصدي لها والفصل في موضوعها.الحكم كاملاً




لا يجدى الطاعن ما يثيره من اغفال النيابة ادخال المجنى عليه متهما فى الدعوى طالما أن ادخال المذكور لم يكن ليحول دون مساءلة الطاعن عن الجريمة التى دين بها فان منعاه فى هذا الشأن يكون غير سديد.الحكم كاملاً




استئناف المدعى بالحقوق المدنية. قاصرا على الدعوى المدنية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى الجنائية فى هذه الحالة. خطأ فى القانون.الحكم كاملاً




وحيث أنه لما كان الأصل فى دعاوى الحقوق المدنية أن ترفع الى المحاكم المدنية وانما أباح قانون الاجراءات الجنائية فى المادة 251 منه استثناء رفعها الى المحكمة الجنائية متى كانت تابعة للدعوى الجنائية وكان الحق المدعى به ناشئا عن ضرر للمدعى من الجريمة المرفوعة بها الدعوى الجنائية .الحكم كاملاً




وكان من المقرر أيضا ان الأصل أنه وان كان ليس بلازم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة للدعوى ما دامت متصلة بسير الدعوى أمام القضاء الا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها قطع التقادم ان تكون صحيحة .الحكم كاملاً




اذ كانت المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن كل حكم يصدر فى موضوع الدعوى الجنائية يجب أن يفصل فى التعويضات التى يطلبها المدعى بالحقوق المدنية أو المتهم وذلك ما لم تر المحكمة أن الفصل فى هذه التعويضات يستلزم اجراء تحقيق خاص .الحكم كاملاً




من المقرر أن ما نصت عليه المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية - من عدم جواز رفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفوية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص في الجرائم المنصوص عليها في المواد 306 و307 و308 إلخ إنما يتضمن قيداً على حق النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية دون حق المدعي المدني .الحكم كاملاً




صدور كتاب دوري من مكتب النائب العام يدعو أعضاء النيابة العامة إلى طلب تأجيل قضية معينة إلى أجل معين لا يقيد النيابة العامة في رفع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




حيث إن الحكم المطعون فيه وإن صدر في غيبة المطعون ضده إلا أنه وقد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة قبله لا يعتبر قد أضر به حتى يصح له أن يعارض فيه فإن الطعن عليه بالنقض من النيابة العامة يكون جائزاً.الحكم كاملاً




القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفة - منعقدة في غرفة مشورة - بعدم قبول طعن في أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تهمة موجهة إلى موظف عام لجريمة وقعت منه أثناء تأدية الوظيفة وبسببها. لا يجوز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً




لا يكون للمدعي بالحقوق المدنية صفة في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية إلا إذا كانت التعويضات المطلوبة تزيد على النصاب الذي يحكم فيه القاضي الجزئي نهائياً، وانطوى العيب الذي شابه الحكم على مساس بالدعوى المدنية.الحكم كاملاً




متى كان مناط الاباحة فى تحريك الدعوى بالطريق المباشر من المدعى بالحقوق المدنية أن يكون طلب التعويض عن ضرر لحقه مباشرة من الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية، فاذا لم يكن الضرر الذى لحق به ناشئا عن الجريمة سقطت هذه الاباحة، وانحسر عنه وصف المضرور من الجريمة وأضحت دعواه المباشرة فى شقيها الجنائى والمدنى غير مقبولة.الحكم كاملاً




الأصل أن الدعوى الجنائية موكول أمرها الى النيابة العامة تحركها كما تشاء. حق المدعى المدنى فى تحريكها. استثناء. بقاؤه قائما ما لم تباشر النيابة العامة التحقيق أو تصدر قرارا بأن لا وجه لأقامة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التى ترفع للمحكمة الجنائية هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة. يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




ولاية المحاكم الجنائية فى الحكم بالتعويضات المدنية. استثنائية. أثر ذلك؟قضاء الحكم بالتعويض دون بيان أساس قضائه به. قصور. مثال: لتسبيب معيب فى جريمة اصدار شيك بدون رصيد.الحكم كاملاً




الأصل رفع الدعوى المدنية الى المحاكم المدنية. رفعها الى المحاكم الجنائية. شرطه: أن تكون تابعة للدعوى الجنائية وأن يكون الحق المدعى به ناشئا عن ضرر حصل للمدعى من الجريمة المرفوع بها الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




من المقرر ان نطاق الاستئناف انما يتحدد بصفة رافعه فان استئناف النيابة العامة وهى لا صفة لها فى التحدث الا عن الدعوى الجنائية ولا شأن لها بالدعوى المدنية - لا ينقل النزاع أمام المحكمة الاستئنافية الا فى خصوص الدعوى الجنائية دون غيرها طبقا لقاعدة الاثر النسبى للطعن.الحكم كاملاً




جرى قضاء هذه المحكمة أن العبرة فى قبول الطعن هى بوصف الواقعة كما رفعت بها الدعوى أصلا وليس بالوصف الذى تقضى به المحكمة.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التى تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يلغ.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحكمة الجنائية، هى دعوى تابعة للدعوى الجنائية التى تنظرها، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة ما, يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات فى اقامة الدعوى الجنائية بالنسبة الى ما تبين من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى واحالتها الى النيابة العامة للتصرف فيها. حكمها فى هذه الوقائع. باطل.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالإدانة وإحالة الدعوى المدنية التابعة إلى المحكمة المدنية المختصة. استئناف المتهم هذا الحكم. الأصل وجوب أن تقصر محكمة ثاني درجة حكمها على الدعوى الجنائية. التي نقلها الاستئناف إليها.الحكم كاملاً




الصلح مع المجني عليه أو رد المبالغ المدفوعة خارج نطاق عقد الإيجار لا أثر لأيهما على الجريمة التي وقعت. أو على مسئولية مرتكبها. أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ .الحكم كاملاً




القضاء بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية لسبق صدور أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى . يلتقي في النتيجة مع القضاء بعدم قبول الدعوى .الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية . له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام لم يلغ قانوناً . له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي .الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية. دعوى تابعة للدعوى الجنائية التي تنظرها، القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها .الحكم كاملاً







فقد الحكم المطعون فيه بالنقض. عدم إمكان الحصول على صورة رسمية منه. استيفاء جميع إجراءات الطعن . مقتضى ذلك . إعادة المحاكمة . المادتان 554، 557 إجراءات جنائية .الحكم كاملاً




إذا كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أنه بعد تلاوة تقرير التلخيص بجلسة 9/ 11/ 1976 أحالت المحكمة الدعوى إلى دائرة أخرى وقد خلت محاضر جلسات الدائرة التي أحيلت إليها الدعوى، وهي الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه مما يفيد تلاوة تقرير التلخيص.الحكم كاملاً




إعادة الدعوى المدنية إلى محكمة الموضوع للفصل فيها من جديد. يوجب على هذه المحكمة بحث عناصر الجريمة وتوافر أركانها. عدم تقيدها في ذلك بقضاء المحكمة الأولى ولو حاز الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. أساس ذلك.الحكم كاملاً




جواز استخلاص الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية من أى تصرف أو إجراء آخر يدل عليه افتراض صدوره أو الأخذ فيه بالظن غير جائز.الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بإدخال شخص آخر فى الدعوى عدم جدواه طالما أنه لا يحول دون مساءلته عن الجريمة التى دين بها.الحكم كاملاً




العبرة فى جواز الطعن بالوصف الذى رفعت به الدعوى.الحكم كاملاً




الحكم غيابياً بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم لا يضر بالمتهم أثر ذلك عدم قابليته للمعارضة.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء الجنائى للقواعد الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية المادة 266 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية. له حجيته التي تمنع من العودة إلى الدعوى الجنائية ما دام قائماً لم يلغ قانوناً. له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي.الحكم كاملاً




الدعوى المدنية التي ترفع للمحكمة الجنائية هي دعوى تابعة للدعوى الجنائية أمامها. القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية بالنسبة لواقعة معينة يستوجب عدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها.الحكم كاملاً




الحكم في الدعوى في غيبة المتهم. شرطه. أن يكون قد أعلن قانوناً بالجلسة المحددة لها. أساس ذلك. تمسك الطاعن بعدم إعلانه. دفاع جوهري. التفات الحكم عنه إيراداً ورداً. قصور. علة ذلك.الحكم كاملاً




استئناف النيابة العامة. قاصر على الدعوى الجنائية فحسب. تناول المحكمة الاستئنافية الدعوى المدنية في هذه الحالة. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




لما كان الحكم الابتدائي قد ساق - في حدود سلطته الموضوعية - الأدلة السائغة على المعنى المستفاد من العبارات التي صدرت من الطاعنين، وما تحمله من إسناد أمور للمجني عليهما لو كانت صادقة لأوجبت احتقارها عند أهل وطنهما وهي أن كليهما كان يعاشر الآخر معاشرة غير مشروعة قبل الزواج.الحكم كاملاً




لما كانت المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه "إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية جاز للمحكمة الجنائية أن توقف الدعوى وتحدد للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية أو للمجني عليه حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلى الجهة ذات الاختصاص".الحكم كاملاً




حق المدعي المدني في استئناف الحكم الصادر من المحكمة الجزئية فيما يختص بحقوقه المدنية وحدها. متى جاوزت النصاب الجزئي.الحكم كاملاً




خضوع الشخص لحراسة الطوارئ لا ينتقص من أهليته هو بمثابة حجز يغل يده في إدارة أمواله والتصرف فيها.الحكم كاملاً




عدم تحقيق الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.الحكم كاملاً




استئناف المدعي بالحقوق المدنية قاصر على الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




حق المدعي بالحقوق المدنية في الطعن على الحكم بأوجه متعلقة بالدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




إقامة المدعي بالحقوق المدنية دعواه بإعلان حددت فيه الجلسة كفايته لتحقق علمه بهذه الجلسة.الحكم كاملاً




القرار بإحالة الدعوى من دائرة إلى أخرى من دوائر المحكمة. لا يلزم إخطار الغائب من الخصوم به.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها من النظام العام جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض متى كانت مدونات الحكم تظاهره.الحكم كاملاً




حالة إعفاء رئيس التحرير من المسئولية المفترضة.الحكم كاملاً




بدء ميعاد حق المدعي المدني في الطعن في الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية عن تاريخ إعلانه.الحكم كاملاً




عدم تقيد القاضي الجنائي بالحكم الصادر في الدعوى المدنية ولو كان نهائياً صدور حكم من المحكمة المدنية بصحة سند لا يمنع للقاضي الجنائي عند نظر دعوى تزوير هذا السند أن يبحث بكامل الحرية صحته أو بطلانه.الحكم كاملاً




استقلال حق الاستئناف المقرر للمدعي بالحقوق المدنية عن حق النيابة العامة والمتهم يوجب على المحكمة بناءً على استئناف ذلك المدعي بحث أركان الجريمة وثبوت الفعل المكون لها.الحكم كاملاً




عدم بيان الحكم فحوى الصلح وما إذا كان يتضمن التنازل عن الدعوى الجنائية أم اقتصر على الإدعاء بالحق المدني قصور موجب لنقضه.الحكم كاملاً




الدفع بخلو طلب تحريك الدعوى الجنائية من تاريخ صدوره. عدم جواز إثارته. لأول مرة. أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى أمام محكمة الجنايات بوصف الجناية. سريان حكم المادة 395 إجراءات. على حكمها. ولو وصفتها المحكمة بأنها جنحة.الحكم كاملاً




استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بالفصل فى الموضوع. وقوع بطلان فى الاجراءات أمامها. على المحكمة الاستئنافية تصحيح البطلان والحكم فى الموضوع.الحكم كاملاً




عدم جواز محاكمة المتهم عن واقعة غير التى وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور.الحكم كاملاً




المادة 213 إجراءات الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية طبقاً للمادة 209 بعد التحقيق.الحكم كاملاً




على الحكم الصادر في الدعوى الجنائية الفصل في التعويضات المطلوبة من المدعى بالحقوق المدنية في دعواه .الحكم كاملاً




التحقيق الابتدائي ليس بشرط لصحة المحاكمة إلا في مواد الجنايات القانون لم يوجبه في مواد الجنح والمخالفات.الحكم كاملاً




مدة سقوط الدعوى فيها تبدأ من تاريخ الكف عن التمسك بها أو التنازل عنها أو من تاريخ صدور الحكم بتزويرها.الحكم كاملاً




قيام النيابة بتحقيق واقعة جلب مخدر لا يتوقف على صدور إذن مدير الجمارك ولو اقترنت بجريمة من جرائم التهريب الجمركى.الحكم كاملاً




الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية متعلق بالنظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما دامت مدونات الحكم ترشح له.الحكم كاملاً




المادة 17 إجراءات. إجراءات المحاكمة تقطع التقادم ولو اتخذت فى غيبة المتهم.الحكم كاملاً




الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. من النظام العام. جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




إقامة الدعوى الجنائية ممن لا يملك رفعها وعلى خلاف أحكام المادة 63 إجراءات. أثره: اتصال المحكمة بها يكون معدوما قانونا. تعرضها لموضوعها يجعل حكمها معدوم الأثر.الحكم كاملاً




باب الطعن بالنقض ينفتح بعد صدور حكم فى موضوع الدعوى منه للخصومة. الحكم بعد قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة وإحالة الأوراق للنيابة لإجراء شئونها فيها. لا يعد منهيا للخصومة أو مانعا للسير فى الدعوى. عدم جواز الطعن فيه.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية عنها جميعا بصدور حكم نهائى واحد بالإدانة أو بالبراءة فى إصدار أى شيك منها.الحكم كاملاً




قرار المحكمة الاستئنافية بوقف السير فى الدعوى الجنائية لحين الفصل نهائيا فى موضوع الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




على المحكمة الجنائية. متى رفعت إليها دعوى التزوير بناء على قضاء المحكمة المدنية برد وبطلان سند لتزويره.الحكم كاملاً




من المقرر أن ولاية المحكمة الجنائية في الأصل مقصورة على نظر ما يطرح أمامها من الجرائم واختصاصها بنظر الدعاوى المدنية الناشئة عنها إنما هو استثناء من القاعدة للارتباط بين الدعويين ووحدة السبب الذي تقوم عليه كل منهما.الحكم كاملاً




الطعن في هذا الحكم بطريق النقض في خصوص الدعوى المدنية غير جائز.الحكم كاملاً




رفع الدعوى المدنية بالطريق المباشر. أثره: تحريك الدعوى الجنائية. مباشرتها بعد ذلك. منوطة بالنيابة العامة وحدها.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية. أمام المحاكم الجنائية. للإجراءات المقررة في قانون الإجراءات.الحكم كاملاً




عدم قبول الدعوى الجنائية عن جريمة السب لإعلان صحيفة الدعوى المباشرة بعد انقضاء مدة السقوط المقررة في المادة 3 من قانون الإجراءات. أثره. عدم قبول الدعوى المدنية التابعة لها.الحكم كاملاً




إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة وكيل هو حق خوله القانون له.الحكم كاملاً
















إن الطعن في المواد الجنائية منوط بالخصوم أنفسهم ومن ثم فإذا كان الطاعن قد منعه عذر قهري عن أن يطعن في الحكم فإن ميعاد الطعن يمتد حتى يزول العذر ولا يصح في هذه الحالة محاسبته على أساس أنه كان عليه أن يوكل غيره في رفع الطعن لأن الطعن بواسطة وكيل هو حق خوله القانون له.الحكم كاملاً




من المقرر أن النيابة العامة - وهي تمثل الصالح العام وتسعى في تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى العمومية - هي خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص، يجيز لها أن تطعن في الحكم وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة في الطعن.الحكم كاملاً




عدم جواز إضارة المعارض. بأي حال. بناء على معارضته. سريان ذلك على الدعوى المدنية. مخالفة الحكم هذا المبدأ. خطأ في القانون.الحكم كاملاً




مباشرة النيابة التحقيق. عدم اقتضائها قعود مأموري الضبط عن القيام بواجباتهم. المادة 24 إجراءات. عليهم إرسال محاضرهم للنيابة. لتكون عنصراً من عناصر الدعوى.الحكم كاملاً




انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. لا تأثير له على الدعوى المدنية المرفوعة معها.الحكم كاملاً




ثبوت أن نسبة خلط الدخان في الحدود المقررة، وخلو الأوراق مما يفيد استنبات الدخان المضبوط أو زراعته محلياً.الحكم كاملاً




عدم التزام المحكمة الاستئنافية عند القضاء بالبراءة ورفض الدعوى المدنية بالرد على كل دليل من أدلة الاتهام. ما دام قضاؤها سائغاً.الحكم كاملاً




نطاق حق كل من النيابة العامة والمدعى بالحقوق المدنية في الطعن بالنقض على الأمر الصادر من مستشار الإحالة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى. مقصور على الدعوى الجنائيةالحكم كاملاً




عدم جواز الطعن بالنقض إلا في الأحكام النهائية الصادرة من أخر درجة في مواد الجنايات والجنح.الحكم كاملاً




لا يعيب الحكم عدم تعرضه لإصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشأنها دعوى ما دام قد انصب على إصابة بعينها نسب إلى المتهم إحداثها.الحكم كاملاً




ليس للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلها.الحكم كاملاً




حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة إلى ما تتبينه من وقائع غير المرفوعة بها الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة للتصرف فيها حكمها في هذه الوقائع باطل.الحكم كاملاً




حيازة الحكم في الدعوى الجنائية قوة الأمر المقضي. لا تؤثر في حق المدعي بالحقوق المدنية في استئناف الحكم بالنسبة إلى حقوقه المدنية وحدها.الحكم كاملاً




وجوب وقف نظر استئناف النيابة للحكم الابتدائي الغيابي الصادر على المتهم حتى يفصل في المعارضة المرفوعة منه في هذا الحكم.الحكم كاملاً




الأصل أن الصفة هي مناط الحق في الطعن، وأن النيابة العامة سواء انتصبت عن نفسها أو قامت مقام غيرها من الخصوم لا صفة لها في التحدث إلا في خصوص الدعوى الجنائية وحدها .الحكم كاملاً




مرد اقتناع القاضي بإدانة المتهم أو ببراءته، إلى الأدلة المطروحة على بساط البحث بالجلسة. عدم انسحاب تقدير المحكمة لدليل في دعوى إلى دعوى أخرى.الحكم كاملاً




لا علاقة للمدعي بالحقوق المدنية بالدعوى الجنائية وليس له استعمال ما تخوله من حقوق.الحكم كاملاً




لا يجدي الطاعن التمسك بإدخال متهم آخر في الدعوى، ما دام أن ذلك لم يكن ليحول دون مساءلته هو عن الجريمة المسندة إليه.الحكم كاملاً




دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أمامها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر.الحكم كاملاً




قضاء محكمة أول درجة بالبراءة في الدعوى الجنائية (القتل الخطأ) بحكم نهائي لعدم استئناف النيابة العامة له، وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية. تأسيسها قضاءها بالبراءة على عدم ثبوت الخطأ في حق المطعون ضده (المتهم).الحكم كاملاً




دعوى عمومية. تحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحاً. قيامها ولو طرأ على الدعوى المدنية ما يؤثر فيها.الحكم كاملاً




تبعية الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الجنائية للدعوى الجنائية. عدم قبول الدعوى الأخيرة. أثره: وجوب القضاء بعدم قبول الدعوى الأولى.الحكم كاملاً




دعاوى الحقوق المدنية. الأصل أن ترفع إلى المحاكم المدنية إباحة للقانون رفعها استثناء إلى المحاكم الجنائية متى كان طلب التعويض ناشئا مباشرة عن الفعل الخاطئ المكون للجريمة موضوع الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




يكفي في المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضي في صحة إسناد التهمة إلى المتهم ليقضي ببراءته ورفض الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




الاحالة فى مفهوم حكم المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية. شروطها: اختصاص المحكمة الجنائية ينظر الدعوى المدنية، وأن يستلزم الفصل فى التعويضات إجراء تحقيق ينبني عليه ارجاء الفصل فى الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً




خضوع الدعوى المدنية التي ترفع تبعاً لدعوى جنائية في إجراءاتها وطرق الطعن فيها لقواعد الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




جريمة إحراز السلاح الناري وذخيرته بغير ترخيص من بين الجرائم التي يجوز فيها الإحالة مباشرة إلى محكمة الجنايات عملاً بنص المادة 214/ 3 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً




استئناف المتهم الحكم الصادر ضده في الدعوى المدنية وحدها. خضوعه للقواعد المدنية فيما يتعلق بالنصاب الانتهائي للقاضي الجزئي.الحكم كاملاً




القضاء برفض الطعن في شقة الخاص بالدعوى الجنائية. من شأنه أن يجعل القضاء بالعقوبة نهائياً.الحكم كاملاً




للمسئول عن الحقوق المدنية استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنية فيما يختص بالحقوق المدنية.الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجنائية بنظر الدعوى المدنية المرفوعة أمامها بطريق التبعية. اختصاص استثنائي.الحكم كاملاً




إصدار غرفة الاتهام أمراً بعدم اختصاصها بنظر جناية إحراز المخدر لمجرد قيام ارتباط زمني بينها وبين جنايتي إحراز الأسلحة والذخائر. خطأ هذا الأمر.الحكم كاملاً




الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي. لا يجوز تحريكها أو مباشرة أي إجراء. من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق والحكم قبل صدور طلب بذلك من الجهة المختصة.الحكم كاملاً




مؤسسة مديرية التحرير مؤسسة عامة. موظفوها يعدون فى حكم الموظفين العموميين تمتد إليهم الحماية الخاصة .الحكم كاملاً




أحكام البراءة المبينة على أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم، بحيث تنفى وقوع الجريمة ماديا وحجيتها: هى عنوان للحقيقة لهؤلاء المتهمين ولغيرهم ممن يتهمون فى ذات الواقعة.الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. تقيدها بحدود الواقعة الواردة بورقة التكليف بالحضور، أو بأمر الاحالة. استثناء من ذلك: محكمة الجنايات والدائرة الجنائية بمحكمة النقض" عند نظرها موضوع الدعوى". حقهما فى إقامة الدعوى الجنائية. على غير المتهم.الحكم كاملاً




العود للاشتباه. جريمة وقتية. متى تتحق. من تاريخ ارتكاب الجريمة الجديدة التى تكون حالة العود.الحكم كاملاً




وقف الدعوى الجنائية. متى يجب؟ عند توقف الفصل فيها على الفصل فى مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المادة 233 ا. ج.الحكم كاملاً




الجريمة المتتابعة الأفعال. معيارها: وحدة المشروع الإجرامى ووحدة الحق المعتدى عليه.الحكم كاملاً




نصوص قانون الاجراءات الجنائية هى الواجبة التطبيق على اجراءات المواد الجنائية والدعاوى المدنية المرفوعة أمام المحكمة الجنائية.الحكم كاملاً




الإحالة المباشرة فى جرائم المادة 214/ 3 ا. ج. وما ارتبط بها من جرائم أخرى. ماهية هذا الارتباط: هو ارتباط المادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً




وصف النيابة للتهمة ابتداء بأنها جناية عاهة مستديمة رفعها الدعوى الجنائية على المتهم بعد وفاة المجنى عليه بوصف القتل العمد وصف النيابة الأول لا يقيد المحكمة.الحكم كاملاً




تعويض تضامن اتحاد فكرة المتهمين وتطابق إرادتهم على التعدى ولو بغير تدبير سابق أثره مسئوليتهم جميعا متضامنين بالتعويض بسبب ما وقع منهم أو من أحدهم من فعل غير مشروع.الحكم كاملاً




استئناف المدعى بالحق المدنى وحده أثره إعادة طرح الواقعة على المحكمة الاستئنافية على المحكمة تمحيص الواقعة بجميع كيوفها وأوصافها مادامت لا تسند للمتهم أفعالا جديدة.الحكم كاملاً




صدور حكم لا وجود له لا تنقضى به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشئ المحكوم فيه مادامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.الحكم كاملاً




تقدير الدليل فى دعوى، لا يحوز قوة الشئ المقضى فى دعوى أخرى تصدى المحكمة وهى بصدد تحقيق الدعوى المرفوعة أمامها لواقعة ما ولو كونت جريمة لا يقيد المحكمة الثانية التى ترفع إليها الدعوى عن الجريمة موضوع تلك الواقعة.الحكم كاملاً




لا تتصل المحكمة بالدعوى من غير الطريق الذى رسمه القانون.الحكم كاملاً




تعيين موظفين لهم صفة مأمورى الضبط القضائى فى جرائم الغش بمقتضى القانون لسنة 1941 إنما ورد ذلك على سبيل التنظيم إمكان رفع الدعوى الجنائية وإدنة المتهم فيها بناء على محضر حرره غير هؤلاء الموظفين عدم خضوع أحكام قانون الغش لقواعد إثبات خاصة به.الحكم كاملاً




عدم تقديم طلب التسليم لا يسلب سلطة الإتهام حقها الأصيل فى رفع الدعوى الجنائية ولا يحول دون تطبيق قواعد الاختصاص طبقا للتشريع المعمول به فى كل من الدولتين.الحكم كاملاً




ما تنص عليه المادة الثالثة من القانون 117 لسنة 1958 من وجوب إخطار الوزير أو الرئيس الذى يتبعه الموظف المتهم بما تجريه النيابة الإدارية من تحقيق لا شأن للنيابة العامة به ليس قيدا على حريتها فى تحريك الدعوى الجنائية التزامها فى التحقيق والتصرف فيه نصوص قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً













الأمر الصادر من النيابة العامة بضبط المتهم وإحضاره هو من إجراءات التحقيق القاطعة لمدة التقادم طبقا لنص المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




تتحقق الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات ولو عينت الجريمة التى كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها.الحكم كاملاً




توقف تحريك الدعوى الجنائية عن جرائم التهريب الجمركي أو اتخاذ إجراءات فيها على طلب كتابي: أثر مخالفة الحظر المقرر بنص المادة الرابعة من القانون رقم 623 لسنة 1955 .الحكم كاملاً




انقضاؤها بالحكم البات: شروط الدفع بقوة الشيء المحكوم فيه: الحكم في الواقعة يمنع من تجديدها عن نفس الواقعة بوصف آخر جديد. الم 455 أ. ج.الحكم كاملاً




المصلحة في الطعن بالنقض: توافرها بالنسبة للنيابة العامة ولو كانت المصلحة هي للمحكوم عليه.الحكم كاملاً




لا يشترط في رفع الدعوى الجنائية ضد الموظف أو المستخدم العام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية الوظيفة أو بسببهاعلى ما نصت عليه المادة 63 في فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية .الحكم كاملاً




انقضاؤها بالحكم البات. حجية الشيء المحكوم فيه. وحدة موضوع الدعويين آثار صدور الحكم في جريمة وقتية متتابعة.الحكم كاملاً




وجوب ترقب القاضي المدني أو قاضي الأحوال الشخصية فصل القاضي الجنائي في أمر الورقة المدعي بتزويرها والمقدمة إليه كدليل على الإثبات.الحكم كاملاً




إن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم تجوز إثارته في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




تعليمات وزارة التموين إلى موظفيها بالتقاضي عن بعض المخالفات التموينية.الحكم كاملاً




إقامة النيابة الدعوى الجنائية بعد تحريكها بمعرفة المدعى بالحق المدنى وقبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية.الحكم كاملاً




تدخل المسئول عن الحقوق المدنية فيها في جميع الأحوال. جائز. وجود دعوى مدنية مرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية. غير لازم. (م 254 أ. ج).الحكم كاملاً




رفع الدعوى الجنائية بجريمة السب. لا يجوز إلا بناء على شكوى المجنى عليه. التنازل عن الشكوى. إلى متى يجوز وما هو الأثر الذى يترتب عليه؟الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الجنائية وحدها بنظره اشتمال المحكمة على جملة دوائر الدائرة المختصة هى المقدمة إليها القضية الأصلية.الحكم كاملاً




تنازل المدعى بالحق المدني عن اتهام المتهمة التى كانت دعوى الجنحة المباشرة قد رفعت عليها مع الطاعن.الحكم كاملاً




القاضي في المواد الجنائية غير ملزم - بحسب الأصل - بوقف الدعوى حتى يفصل في دعوى مدنية مرتبطة أو متعلقة بها.الحكم كاملاً




للمحكمة الجنائية عند الحكم بالبراءة في الدعوى العمومية الخيار بين أن تفصل في الدعوى المدنية أو أن تتخلى عنها للمحكمة المختصة أصلاً بالقضاء فيها. وذلك على الإطلاق دون أن تكون مقيدة إلا بما يتراءى لها هي عند تقديرها للوقت والجهد اللازمين لتمحيص الدعوى المدنية التي لم ترفع أمامها إلا بطريق التبعية للدعوى الجنائية.الحكم كاملاً







ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق