تعجيل القضية من النيابة بعد انقطاع السير فيها دون إعلان المتهم بتكليف صحيح. بطلان الحكم.الحكم كاملاً
إجراءات التحقيق والمحاكمة. قطعها لمدة التقادم ولو لم يكن المتهم طرفاً في تلك الإجراءات. م 17 أ. جالحكم كاملاً
الإجراءات الضبطية القضائية في جمع الاستدلالات لا تقطع المدة إذ هي لا تدخل في إجراءات التحقيق أو المحاكمة، ولكن رأى المشرع أن يرتب عليها انقطاع المدة واشترط لذلك بخلاف إجراءات التحقيق التي تصدر من سلطة مختصة بالتحقيق الجنائي.الحكم كاملاً
حق طلب رفع الدعوى المخول لمصلحة الضرائب طبقاً لنص المادة 21 من القانون رقم 99 لسنة 1949. خلو هذا النص من تعيين موظف بعينه.الحكم كاملاً
أحوال الطلب أو الإذن الواردة في القانون رقم 99 سنة 1949 والقوانين المعدلة له. ورودها على سبيل الحصر استثناء من قاعدة حرية النيابة في مباشرة الدعوى الجنائية.الحكم كاملاً
إجراء تحقيق ابتدائي في مواد الجنح. غير لازم لرفع الدعوى العمومية في هذه المواد.الحكم كاملاً
دعوى عموميه رفعت ضد المتهم لإقامته بناء بدون ترخيص عقابه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة.الحكم كاملاً
جريمة الامتناع عن وفاء رسم الدمغة الدفع بسقوطها لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشكوى للنيابة فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ علمها بها على غير أساس.الحكم كاملاً
يصح رفعها مباشرة دون تحقيق تحقيق المحكمة الدعوى في مواجهة المتهم طعنه ببطلان محضر جمع الاستدلالات لا يصح.الحكم كاملاً
تحريكها بالطريق المباشر تحريكاً صحيحا سقوط الدعوى المدنية لسبب جد بعد رفعها واتصال المحكمة بها ذلك لا يؤثر على الدعوى العمومية.الحكم كاملاً
ليس للنيابة العمومية أن تتنازل عن الدعوى العمومية، فإنها اؤتمنت عليها لمصلحة الجماعة. وإذن فلها أن تستأنف الحكم الصادر في الدعوى حتى ولو كانت قد أمرت بحفظها لأي سبب من الأسباب أو كان قد بدا منها أنها موافقة على هذا الحكم.الحكم كاملاً
حق محكمة الجنايات في إقامة الدعوى العمومية. تحقيق الدعوى بنفسها أو بواسطة من تعينه لذلك من أعضائها. توجيه المحكمة إلى بعض المتهمين تهمة أن كلاً منهم اشترك مع باقي المتهمين في الجرائم المسندة إلى كل منهم، زيادة على ما ورد في أمر الإحالة. جوازه.الحكم كاملاً
دعوى عمومية. سقوطها بمضي المدّة. ذكر تاريخ الجريمة وعدم ذكر تاريخ البدء في تحقيقها مع لزومه في ظروف القضية لبيان انقطاع المدّة. نقض مبطل للحكم.الحكم كاملاً
إذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية لمضي أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ الواقعة المقامة هي من أجلها، ولم تفصل المحكمة في هذا الدفع، بل أيدت الحكم الابتدائي القاضي بالإدانة أخذاً بأسبابه غير المذكور فيها تاريخ الواقعة، تعين نقض حكمها.الحكم كاملاً
اتفاق النائب العمومى مع الرئيس الإدارى على رفع الدعوى العمومية على موظف تابع لهذا الرئيس أو اختلافهما على رفعها لا يمكن أن يكون له أى أثر قانونى على سير هذه الدعوى العموميةالحكم كاملاً
إن الذى يقطع سريان مدّة سقوط الدعوى العمومية إنما هى إجراءات التحقيق الجنائى الذى يحصل بمعرفة الجهات المختصة دون إجراءات التحقيق المدنى.الحكم كاملاً
إنه وإن كان من المتفق عليه علما وعملا أن سلطة القضاء لا تتصل بالدعوى العمومية - عند تحريكها بمعرفة المدّعى بالحق المدنى - إلا إذا كانت الدعوى المدنية مرفوعة من ذى صفة وكانت مقبولة قانونا فمن المتفق عليه كذلك أنه إذا أقامت النيابة دعواها قبل الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية فانها تستقيم بذاتها وتسير فى طريقها مستقلة عن الدعوى المدنية.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق