اشتراط
توكيل خاص من المدعى بالحق المدنى لمحاميه. غير لازم. إلا فى حالة الشكوى. عدم
انسحاب ذلك على الادعاء المباشر
حق
المدعي بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم
المبينة بالمادة الثالثة إجراءات خلال الأشهر الثلاثة التي نص عليها القانون ولو
دون شكوى سابقة
.
عدم
جواز تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر عن الجرائم التي يرتكبها الموظف أو
المستخدم العام أو أحد رجال الضبط أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. قصر حق إقامة
الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة.
حق
المجني عليه. الذي يدعي بحقوق مدنية. في الادعاء المباشر ولو بدون شكوى سابقة فيما
لا يجوز رفع الدعوى فيه بغيرها. أساس ذلك: الادعاء المباشر بمثابة شكوى. شريطة أن
يتم في خلال المدة المقررة وهي ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة
ومرتكبها.
حق
المدعى بالحقوق المدنية إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء ولو بدون شكوى سابقة.
خلال الأشهر الثلاثة التى نص عليها القانون.
قصر
حق إقامة الدعوى الجنائية في هذه الحالة على النائب العام أو المحامي العام أو
رئيس النيابة.
من
المقرر أنه إذا كانت الدعوى قد أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانونا وعلى
خلاف ما تقضي له المادتان 63، 232 من قانون الإجراءات الجنائية فإن اتصال المحكمة
في هذه الدعوى يكون معدوما قانونا ولا يحق لها أن تتعرض لموضوعها فإن هي فعلت كان
حكمها وما بني عليه من إجراءات معدوم الأثر.
حق
المدعي المدني إقامة الدعوى مباشرة أمام القضاء عن جريمة من الجرائم المبينة
بالمادة الثالثة إجراءات. ولو بدون شكوى سابقة. الادعاء المباشر بمثابة شكوى.
إيجاب
الحكم توكيلاً خاصاً للمحامي رافع الدعوى المباشرة في جريمة من الجرائم المبينة
بالمادة الثالثة إجراءات. خطأ. لا يؤثر في صحة الحكم. ما دام لم يكن له أثر في
النتيجة التي انتهى إليها.
الحيلولة
دون تحريك الدعوى الجنائية بالطريق المباشر سواء أتم تحريكها في ظل المادة 232 أ.
ج قبل تعديلها بالقانون رقم 121 لسنة 1956 أم بعد ذلك عدم حصول الادعاء المدني
أمام سلطة التحقيق غير مؤثر.
إن
الدعوى الجنائية التي ترفع مباشرة من المدعى بالحقوق المدنية، ودعواه المدنية
التابعة لها المؤسسة على الضرر الذي يدعى أنه لحقه من الجريمة.
دعوى
مباشرة. رفعها على المتهم. يجب أن يكون بناءً على تكليفه بالحضور من قبل النيابة
أو المدعي بالحقوق المدنية.
إن
القانون إذ أوجب في المادة 52 تحقيق الجنايات أن يرسل المدعي المدني إلى النيابة
العمومية أوراق الدعوى التي يرفعها مباشرة قبل انعقاد الجلسة بثلاثة أيام، فقد قصد
بذلك تحقيق مصلحة للنيابة وحدها لتتمكن من الاستعداد في الدعوى.
إن
المادة 52 من قانون تحقيق الجنايات لا تشترط لرفع الدعوى مباشرة من المدّعي بالحق
المدني وجود تحقيقات سابقة فيها من البوليس أو النيابة، بل إن هذا الحق قد خوّل
أصلاً للمدّعي بالحق المدني للمحافظة على حقوقه في الحالات التي لا يقوم البوليس
أو النيابة العامة بالتحقيقات فيها بناء على شكوى المجني عليه.
لا
يعتبر التوكيل الصادر من شخص مقيم فى فلسطين ولو كان مصدّقا عليه من حكومة فلسطين
إلا إذا كان مصدّقا عليه من الجهات المختصة بالحكومة المصرية.
رفع
الدعوى مباشرة لمحكمة الجنح من المدعى بالحق المدنى يحرك الدعوى العمومية المرتبطة
بها لدى المحكمة المذكورة فيتصل بها قضاؤها سواء أوافقته النيابة وطلبت فيها
العقوبة أم لم توافقه.
دعوى
الجنحة التى تكون رفعت مباشرة على أحد الموظفين قبل صدور القانون رقم 23 الصادر فى
10 مارس سنة 1929 الخاص بحماية الموظفين هى دعوى صحيحة مقبولة لا يسرى عليها
القانون المذكور.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق