الجريدة
الرسمية - العدد 44 تابع (أ) - في 3 نوفمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُستبدل عبارة "خمسة عشر عامًا" بعبارة "ستة عشر
عامًا" الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال
المدنية .
مادة رقم 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1444ه
الموافق 3 نوفمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق