الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2022

القانون 164 لسنة 2022 بتعديل قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966

 الجريدة الرسمية - العدد 44 تابع (أ) - في 3 نوفمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يستبدل بنص المـادة 156 مـن قـانـون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، النـص الآتـي :
مــادة ( 156 ) :
يعاقـب كـل مـن يـخـالف أحكام المـادة 152 مـن هـذا القانون أو الشروع فيهـا بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد علي عشرة ملايين جنيه ، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات .
ويعاقب المهندس المشرف علي التنفيـذ أو المقــاول بالحبــس لمدة لا تقـل عـن ســنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقـل عـن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثة ملايين جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بشطب اسم المهندس أو المقاول من سجلات نقابة المهندسين أو سجلات اتحـاد المقاولين ، بحسب الأحوال وذلك لمدة لا تزيد علي سنة ، وفي حالة العـود يـكـون الشطب لمدة مساوية لمدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها عليه .
ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بالإزالة وإعادة الشيء لأصله علي نفقـة المخـالف ومصادرة الآلات والأدوات والمستلزمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة .
ولوزير الزراعـة أو مـن يفوضـه مـن المحافظين أن يأمر بـوقـف أسباب المخـالفة وإزالتها بالطريق الإداري وإعادة الشيء لأصله علي نفقة المخالف .
ويجــب علي الشــركات القــائمة علي إدارة وتشغيــل المرافـــق الأســـاسية من كهـــرباء ومياه وغـاز عدم توصيل أو قطـع تلك المرافق أو نقلهـا ، بحسب الأحوال ، إلي العقار محـل المخـالفة .
وتُعتبر الجرائم المنصوص عليها في هذه المـادة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة .

مادة رقم 2

ينشر هــذا القانون في الجريدة الرسميـة ، ويعمــل بـه اعتبارًا من اليــوم التــالي لتـاريخ نشـره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1444هـ
( الموافق 3 نوفمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق