الجريدة الرسمية - العدد 44 تابع (أ) - في 3 نوفمبر سنة 2022
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
مادة رقم 1
تُسـتبدل بنصوص المواد أرقام (/4 فقـرتين رابعة وخامسة ، /8 فقرة أولي
، /10 فقرة ثانية ، /12 فقــرة أولي ، 26 فقرة أخيرة ، /30 فقرة أولي) من القانون
رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر ، النصوص الآتية :
مادة ( 4/ فقرتان رابعة وخامسة ) :
( فقـرة رابعـة ) :
ولمن ألغي أو سحب ترخيصه أن يتصرف في السلاح أو يتنازل عنه لوزارة الداخلية دون
مقـابل أو تعـويض .
( فقـرة خـامسة ) :
يحصل رسم شهري مقابل حفظ وإيداع السلاح المسحوب أو المـلغي ترخيصه لا تجاوز قيمته
خمسمائة جنيه ، يبدأ استحقاقه بانقضاء ستين يومًا من تاريخ تسليم السلاح ، ويضاعف
هذا الرسم بعد انقضاء تسعين يومًا من تاريخ استحقاقه دون التصرف في السلاح ، ويجوز
تحصيل الرسم بطريق الحجز الإداري عند عدم سداد شهرين ، ويصدر وزير الداخلية قرارًا
يحدد فيـه فئات هـذا الرسم المستحق ، ويعفي من ســداده من تنازل عن السلاح لـوزارة
الداخليـة .
مـادة ( 8/ فقـرة أولي ) :
لا تسري أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه و حيازته علي الأسلحة المسلمــة
إلي الموظفــين العموميين المـأذون لهم في حملها لأغــراض العمــل المنــوط بهم
وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها .
مـادة ( 10/ فقـرة ثـانية) :
وتسري علي ذوي الشــأن الأحكام الواردة في الفقــرات الثالثة والرابعــة
والخــامسة من المـادة (4) من هـذا القانون ، علي أن تسري في الحالة المبينة في
البند (أ) من تاريخ العثور علي السلاح المفقود.
مـادة ( 12/ فقـرة أولي ) :
ولا يجـوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو مـن ينيبه استيراد الأسلحة المنصوص
عليها في المـادتين (1 و1 مكررًا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها،
ويبين في الترخيص مكان سريانه ، ولا يجوز النزول عنه .
مـادة ( 26/فقـرة أخـيرة ) :
واستثناءً من أحكام المـادة (17) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة
بالنسبة للجرائم الواردة في هذه المـادة إلا لدرجة واحدة .
مـادة ( 30/ فقرة أولي ) :
فضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة ، يحكم في غير الأحوال المنصوص
عليها في المـادة (28 مكررًا) بمصادرة الأسلحة والذخائر والأدوات والمعدات
والأجهزة المستخدمة في ارتكاب الجريمة وبحجب الموقع المستخدم في ارتكاب الجريمة
المنصوص عليها في المـادة (26 مكررًا ب) ، وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية
.
مادة رقم 2
تُضــاف إلي القــانون رقم 394 لسـنة 1954 المشار إليه فقــرة
ومــواد جــديدة بأرقام (4/ فقرة سادسة، 26 مكررًا، 26 مكررًا أ، 26 مكررًا ب)،
نصوصها الآتية :
( مـادة /4 فقـرة سـادسة) :
وتقوم وزارة الداخلية بتحصيل هذا الرسم نقدًا أو بإحدي وسائل الدفع غير النقدي علي
أن تؤول نسبة (10%) من هذا المبلغ للخزانة العامة للدولة وتؤول باقي الحصيلة
لـوزارة الداخليـة .
مـادة ( 26 مكـررًا ) :
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير ترخيص
سلاحًا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (2، 3 ، 4) من هذا القانون
أو ذخائرهـا أو المفرقعات أو أي من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها لدولة أخري .
وإذا وقعت الجريمـة المشار إليها بالفقرة الأولي من هذه المـادة بقصد استعمال
الأسلحة أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها في أي نشاط يخل بالأمن العام
أو بالنظام العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية
للدولة أو بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو للقيام بالعمل الإرهابي المنصوص
عليه بالمـادة (2) من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015
فتكون العقوبة الإعدام .
ويقصــد بالجلب في تطبيق أحكــام هذه المـادة إدخال ســلاحًا ناريا أو أي من
أجــزائه أو ذخائرها أو المفرقعات أو أي من مكــوناتها للبـلاد بأية طريقه غير
مشروعة عبر الحدود أو المنـافذ المصـرية .
مـادة ( 26 مكـررًا أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي سـتــة أشــهـر ، وبغرامة لا تجــاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المـادة (11 مكررًا) من هذا القانون
، فإذا أظهر الجاني السلاح في أحد الأماكن المشار إليها بالمـادة المذكورة فتكون
العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد علي سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة
آلاف جنيه ولا تجاور ثلاثين ألف جنيه .
مـادة ( 26 مكررًا ب ) :
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز
سنتين ، وبغرامة لا تجــاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحــدي هاتين العقــوبتين كـــل من
أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا علي شبكة معلوماتية يعرض صورًا أو
مقاطع فيديو للأسلحة المنصوص عليها في هـذا القانون ، وكل من نشر أو بث بإحدي طرق
العـــلانية شــيئًا ممــا ذكــر سلفـًا للتحريض علي العنف باسـتعــراض القــوة أو
التلويح بها أو تخـويف الغـير .
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا
تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا كانت الأسلحة غير مرخص
بحيازتها أو إحرازها أو غير مصرح بحملها .
وتكون العقوبة السجن المؤبد ، وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجـاوز عشرة
ملايين جنيه إذا ارتكبت أي من الجريمتين المبينتين بالفقــرتين الســابقتين حــال
الاتجار في الأسلحة والذخائر بدون ترخيص .
مادة رقم 3
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
مادة رقم 4
ينشر هــذا القانون في الجريدة الرسميـة ، ويعمــل بـه اعتبارًا من
اليــوم التــالي لتـاريخ نشـره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 ربيع الآخر سنة 1444هـ
( الموافق 3 نوفمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتـاح السيسـي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق