الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسميةالحكم كاملاً
استلزم القانون 10 لسنة 1990 قيام الخصومة مباشرة بين الجهة المستفيدة وذوي الشأن دون تدخل إدارة نزع الملكية. إدراك القانون الأخير الدعوى أمام محكمة أول درجة قبل صدور الحكم فيها .الحكم كاملاً
قانون إيجار الأماكن سريانه على المساكن التي تبنيها وحدات الحكم المحلي لإسكان المواطنين.الحكم كاملاً
النصوص الواردة في القوانين السابقة والقواعد الإجرائية المتعلقة بطرق الطعن في الأحكام الواردة في القانون 49 لسنة 1977. استمرار سريانها على الأماكن غير الخاضعة لأحكام تقدير الأجرة بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/ 1981. م 5 منه.الحكم كاملاً
عدم سريان أحكام القانون 89 لسنة 1960 المعدل بق 48 لسنة 1968 في حق الطاعن لكونه دبلوماسياً غير معتمد في مصر تطبيقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في القانون 136 لسنة 1981. سريانها على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه في 31/ 7/1981.الحكم كاملاً
تحديد أجرة الأماكن الخاضعة للقوانين الاستثنائية. تعلقه بالنظام العام.الحكم كاملاً
القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية أرقام 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977، 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً
صدور قرار وزير الإسكان رقم 651 لسنة 1970 بإلزام طالبي البناء بتركيب العدد اللازم من المصاعد في المباني التي لا يقل ارتفاعها عن حد معين.الحكم كاملاً
قوانين إيجار الأماكن . سريان أحكامها على الأماكن وأجزائها المؤجرة المعدة للسكنى أو لغيرها الكائنة في المناطق المحددة بها عدا ما استثنى بنص خاص .الحكم كاملاً
الاتفاقات الدولية الجماعية. قصر سريان أحكامها على الدول التي انضمت إليها. مؤدى ذلك. سريان أحكام القانون الدولي على العلاقات بين الدول غير المنضمة لتلك الاتفاقات .الحكم كاملاً
الحصانة القضائية للدول الأجنبية. نطاقها. تحديدها بالأعمال التي تباشرها الدولة بما لها من سيادة. مؤداه. انحسارها عن المعاملات المدنية والتجارية وما يتفرع عنها من منازعات .الحكم كاملاً
توقيع حجز ما للمدين لدى الغير في مصر على أموال موجودة فيها لمدين مصري الجنسية، هي قيمة وثائق تأمين أبرمت في مصر. الدعوى ببطلان هذا الحجز. اختصاص المحاكم المصرية بنظرها. وجوب تطبيق القانون المصري بشأنها.الحكم كاملاً
قرار وزير الشئون الاجتماعية 20 لسنة 1959، بحساب أجور عمال المقاولات بنسبة مئوية من قيمة العملية أو المقاولة في تأمين إصابات العمل. اعتبار القانون رقم 63 لسنة 1964 ناسخاً له، لقيام التعارض بينهما .الحكم كاملاً
الميراث والوصية وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت. سريان قانون المورث أو الموصي أو من صدر منه التصرف - وقت موته - عليها.الحكم كاملاً
قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقادم فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات.الحكم كاملاً
قواعد المرافعات يسري عليها قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات. سواء كانت المنازعة وطنية في جميع عناصرها من عدمه.الحكم كاملاً
الحكم الذي لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقاً لقانون جمهورية السودان. جواز الحكم بتنفيذه في مصر متى توافرت الشروط الأخرى المقررة في هذا الخصوص. لا يمنع من ذلك الحكم المادة 347 من قانون المرافعات المصري السابق .الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن المعمول بها فى مصر. عدم إنطباق أحكامها إذا ما ذكر فى عقد النقل أن نقل البضاعة يكون على ظهر السفينة وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة. استبعاد تطبيقها عند توافر هذه الشروط من مسائل القانون. استخلاص توافر الشروط وتقدير ثبوتها.الحكم كاملاً
معاهدة بروكسل بتوحيد قواعد سندات الشحن. أصبحت تشريعا نافذ المفعول فى مصر. نطاق سريانها. أن يكون سند الشحن صادرا فى دولة موقعة عليها أو منضمة إليها. شروط تطبيقها. أن تكون العلاقة بين الناقل والشاحن ذات عنصر أجنبى ينتمى طرفاها بجنسيتهما لدولة موقعة عليها أو منضمة إليها.الحكم كاملاً
عدم جواز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت مخالفة للنظام العام أو الآداب في مصر. المادة 28 مدني. مؤدى ذلك، نهى القاضي عن تطبيق القانون الأجنبي كلما كانت أحكامه متعارضة مع الأسس الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الخلقية في الدولة مما يتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع.الحكم كاملاً
"الأمفتيوز" عقد يقرر للمنتفع حقاً عينياً. خضوع الحقوق العينية لقانون موقع العقار. لا يعرف القانون المصري عقد "الامفتيوز".الحكم كاملاً
تخضع أشكال العقود والتصرفات لقانون البلد الذي أبرمت فيه. توثيق التوكيل المقدم من الشركة الطاعنة بمعرفة السلطات الرسمية بيوغوسلافيا. عدم اعتراض المطعون عليها على إجراءات التوثيق في الخارج أو على ما تضمنه التوكيل.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق