الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 10 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قانون - سريانه من حيث الزمان






القانون الجديد. الأصل أن له أثرًا مباشرًا على ما ينشأ في ظله من أوضاع ومراكز قانونية.الحكم كاملاً




نشر القانون بالجريدة الرسمية. السبيل الوحيد للعلم به وحلول ميعاد بدء سريانه.الحكم كاملاً




الأصل سريان القانون بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه سواء في نشأتها أو في إنتاجها لآثارها أو في انقضائها. المراكز القانونية التي نشأت واكتملت فور تحقق سببها قبل نفاذ القانون الجديد خضوعها للقانون القديم.الحكم كاملاً




القانون الجديد. سريانه على ما يقع من تاريخ نفاذه. مؤداه. عدم جواز تطبيقه على ما انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع. علة ذلك.الحكم كاملاً




النصوص التشريعية أيًا كانت صورتها. سريانها على جميع المسائل التي تتناولها في لفظها أو في فحواها. إلغاء النص التشريعي لا يتم إلا بتشريع لاحق ينص على إلغائه صراحة أو يدل عليه ضمنًا أو ينظم من جديد وضعًا سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم يُنص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




القانون. سريانه بأثر فورى على المراكز القانونية التى تتكون بعد نفاذه. عدم سريانه على الماضى. علة ذلك.الحكم كاملاً




مدد السقوط المستحدثة بقانون جديد. امتناع سريانها إلا من تاريخ العمل به. م 2/ 2 مرافعات.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. لا تسرى إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها.الحكم كاملاً




الأدلة التى تُعد مقدمًا للإثبات. خضوعها للقانون السارى وقت إعدادها أو الذى كان ينبغى فيه إعدادها. م 9 مدنى.الحكم كاملاً




الأماكن المرخص فى إقامتها أن المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العامل بأحكام القانون 136 لسنة 1981، عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرةالحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانونى غير ضريبى أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص غير ضريبى فى قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




النص التشريعى. سريانه على ما يلى نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية.الحكم كاملاً




القانون الجديد. الأصل أن له أثراً مباشراً على ما ينشأ فى ظله من أوضاع ومراكز قانونية.الحكم كاملاً




سريان القانون بأثر فورى على ما يقع من تاريخ نفاذه ما لم ينص فيه على خلاف ذلك من المبادئ الدستورية المقررة.الحكم كاملاً




سريان قوانين المرافعات. بأثر فورى على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن قد تم فى إجراءات.الحكم كاملاً




المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. رجعية أثره على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره . الاستثناء . الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم .الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى . أثره . انطباق هذا القانون عليها اعتباراً من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه . علة ذلك .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن بأن العين محل النزاع أدخلت عليها تعديلات جوهرية جعلتها في حكم المنشأة الجديدة، وباحتساب الأجرة وزيادتها وفقاً لأحكام ق 52 لسنة 1969 الذي تمت في ظله. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض .الحكم كاملاً




خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره. مؤدى ذلك. الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية في التظلم من أمر تقدير رسوم الشهر العقاري التكميلية في ظل القانون 6 لسنة 1991. خضوعها من حيث جواز الطعن فيها للقواعد العامة في قانون المرافعات.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني، أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية .الحكم كاملاً




أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك .الحكم كاملاً




الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص تشريعي. سريانه على جميع المنازعات التي تخضع لتطبيق هذا النص متى لحق الدعوى قبل أن يصدر فيها حكم بات .الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها .الحكم كاملاً




أحكام القوانين . سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها . عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص .الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا الحكم. انسحاب هذا الأثر ليس على المستقبل فحسب وإنما على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره. يستثنى من ذلك الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. الأصل سريانها على ما يقع من تاريخ العمل بها. الاستثناء. الأحكام المتعلقة بالنظام العام سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه. تعلق التعديل ببعض شروط إعمال القاعدة الآمرة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذها على الدعاوى التي رفعت في ظله. م 9 مدني.الحكم كاملاً




تكرار امتناع المستأجر أو تأخيره في الوفاء بالأجرة دون مبرر. وجوب إخلائه من العين المؤجرة ولو أوفى بها قبل إقفال باب المرافعة. م 22/ أ ق 52 لسنة 1969، 31/ أ ق 49 لسنة 1977، 18/ ب ق 136 لسنة 1981، سريانها بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة التي استمرت حتى نفاذها. عدم انسحابها على المراكز التي نشأت وانتهت قبل العمل بها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية - انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدروه حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بق 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض بإعماله من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




الزيادة والزيادة الدورية في أجرة الأماكن غير السكنية المنصوص عليها بالمادة 3 ق 6 لسنة 1997. سريانها بأثر فوري من تاريخ نفاذ هذا القانون اعتباراً من التاريخ الذي حدده لاستحقاقها. وجوب سداد المستأجر لهذه الزيادة التي استجدت أثناء نظر الدعوى لتوقي الحكم بإخلائه. علة ذلك.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم في الجريدة الرسمية. تعلقه بنص ضريبي. أثره. تطبيقه بأثر مباشر. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء ذاتها.الحكم كاملاً




حق المالك في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالعين المؤجرة في الحصول على 50% من ثمن المبيع أو مقابل التنازل وفي شراء العين متى أنذر المستأجر برغبته في الشراء وأودع نصف الثمن خزينة المحكمة مخصوماً منه قيمة المنقولات. م 20 ق 136 لسنة 1981. سريان هذا النص على حالة بيع الصيدليات.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




تقرير أثر مباشر للأحكام الصادرة بعدم دستورية النصوص الضريبية وأثر رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم دستورية النصوص غير الضريبية كأصل عام. تخويلها سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الأخيرة. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى إعمال الأثر الرجعي للحكم الصادر بعدم دستورية نص م 29 ق 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من عدم استمرار عقد الإيجار للأقارب نسباً. لا خطأ.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بقرار بقانون 168 لسنة 1998. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م 29 ق 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. شرطه.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية م 40 ق 49 لسنة 1977. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. أثره. فسخ عقد الإيجار المفروش بحكم القانون.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الشرعية الدستورية. مقتضاها. أن تكون النصوص الواجبة التطبيق على أي نزاع مطابقة لأحكام. مؤداه. اصطدام نص تشريعي مع أحكام الدستور. أثره. عدم جواز إعماله. النصوص التشريعية المحكوم بعدم دستوريتها. عدم جواز تطبيقها على الدعاوى التي لم يصدر فيها حكم بات. تعلق ذلك بالنظام العام. لمحكمة النقض إعماله من تلقاء نفسها وجواز إثارته لأول مرة أمامها.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني. أثره. عدم جواز تطبيقه. انسحاب أثره الرجعي إلى الأوضاع والعلائق التي اتصل بها وسابقه على نشره. النص الباطل انعدامه ابتداء لا انتهاء ما لم تكن الحقوق والمراكز استقر أمرها بناء على حكم قضائي بات وقبل قضاء المحكمة الدستورية.الحكم كاملاً




حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن النصوص غير الضريبة. انسحاب أثره إلى الماضي. حقها في تقرير أثر غير رجعي لهذه الأحكام وتقرير أثر مباشر لها. م 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا المعدل بق 168 لسنة 1998. الأحكام الصادرة بشأن النصوص الضريبية. لها في جميع الأحوال أثر مباشر.الحكم كاملاً











الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة - أثره - عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض. المادتان 175، 178 من الدستور والمادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا.الحكم كاملاً




القضاء بعدم دستورية م 8/ 1 ق 49 لسنة 1977. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مؤداه. صيرورة الاحتجاز غير محظور قانوناً. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استناداً للنص المذكور. أثره. وجوب نقض الحكم.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والمراكز القانونية السابقة على صدوره حتى ولو أدرك الدعوى أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص قانوني غير ضريبي أو لائحة. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.الحكم كاملاً




تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام القانون 136 لسنة 1981 معقود للمالك طبقاً للأسس المنصوص عليها فيه. المادتان 4، 5 من القانون المذكور. حق المستأجر وحده في الطعن أمام اللجنة المختصة على الأجرة المحددة خلال تسعين يوماً. حالاته. عدم مراعاته للميعاد المذكور. أثره. سقوط حقه في الطعن وصيرورة التقدير المبدئي للأجرة نهائياً ونافذاً.الحكم كاملاً




الحكم بعدم دستورية نص في القانون. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشر الحكم. انسحاب هذا الأثر على الوقائع والعلاقات السابقة على صدوره والتي لم تستقر نهائياً بصدور حكم بات فيها أو بالتقادم. صدور القرار بقانون 168 لسنة 1998 وتخويله المحكمة الدستورية سلطة تقرير أثر غير رجعي للأحكام الصادرة منها بعدم الدستورية لا أثر له.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القانون الجديد يحكم بأثر فوري العناصر والآثار التي تتم بعد نفاذه.الحكم كاملاً




إعفاء مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية.الحكم كاملاً




مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها. إعفاء عمليات بيع ما تدره تلك المواشى من ألبان من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية. شرطه.الحكم كاملاً




مشروعات حظائر تربية المواشى وتسمينها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 46 لسنة 1978.الحكم كاملاً




أحكام القوانين سريانها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلافه.الحكم كاملاً




ثبوت صدور ترخيص البناء فى ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977 أو القانون 52 لسنة 1969. أثره.الحكم كاملاً




وجوب العمل بالقوانين بعد مضى شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها ما لم يحدد ميعاداً آخر لنفاذها. م 188 دستور سنة 1971.الحكم كاملاً




القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. تعلق هذا القانون بالنظام العام. أثره.الحكم كاملاً




صدور تشريع لا حق بإلغاء شرط ما لصحة تصرف. أثره.الحكم كاملاً




القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التى تقع أو تتم بعد نفاذه وحتى إلغائه.الحكم كاملاً




التمتع بالجنسية المصرية شرط لعضوية جمعية التعاون الإسكاني.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التى نشأت واكتملت فى ظل القانون القديم.الحكم كاملاً




عدم منازعة الطاعنين فى أن عقارهما المنزوعة ملكيته أدخل بالفعل فى مشروعات للنفع العام تم تنفيذها قبل مضى سنتين من تاريخ نشر القرار وخلال العمل بأحكام القانون 577 لسنة 1954.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد نطاقه عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقيق من أوضاع إعمالاً لمبدأ عدم الرجعية إضافة القانون 6 لسنة 1991 فقرة جديدة للمادة 65 مرافعات اشترط شهر عريضة دعوى صحة التعاقد على حق عينى عقارى.الحكم كاملاً




رفع الدعوى قبل نفاذ أحكام القانون رقم 7 لسنة 1985 بفرض رسم خاص لصالح صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية مؤداه عدم سريان أحكامه عليها.الحكم كاملاً




من المقرر وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه من عدمه إلى القانون السارى وقت صدوره.الحكم كاملاً




آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً




أحكام القوانين. سريانها على ما يقع من تاريخ نفاذها. عدم سريانها بأثر رجعي إلا بنص .الحكم كاملاً




القانون رقم 46 لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية. سريانه اعتباراً من أول يناير سنة 1974 على التصرفات العقارية .الحكم كاملاً




إعمال نص المادة 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. مناطه. إقامة المستأجر بعد العمل بأحكامه مبني ابتداءً أو استكمل بناءه ويتكوّن من أكثر من ثلاث وحدات سكنية .الحكم كاملاً




المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وفقاً للمادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث جواز الطعن فيه إلى القانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب تطبيقه على ما يكون قد انعقد قبل العمل به من تصرفات وتحقق من أوضاع.الحكم كاملاً




المنازعة في تحديد القيمة الإيجارية. خضوعها لأحكام القانون 136 لسنة 1981. خلو تشكيل المحكمة من مهندس. لا عيب.الحكم كاملاً




مؤدى التعديل الذي لحق المادة 21 من القانون رقم 70 لسنة 1964 - بشأن رسوم الشهر والتوثيق - بالقانون رقم 6 لسنة 1991 المعمول به اعتباراً من 14/ 3/ 1991 وفقاً لحكم المادة الحادية عشرة منه.الحكم كاملاً




اعتداد الحكم بالتصرف الصادر من الطاعن في سنة 1977 قبل سريان القانون رقم 46 لسنة 1978 وترتيبه على ذلك اعتبار التصرف التالي الصادر في سنة 1978 هو التصرف الثاني الذي تتحقق به الواقعة المنشئة لضريبة التصرفات العقارية.الحكم كاملاً




عدم سريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها. أحقية المؤمن عليهم ممن انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 93 لسنة 1980 في 4/ 5 سنة 1980 بجهات وظيفية تطبق العمل بالإنتاج أو من انتهت خدمتهم بغير بلوغ سن التقاعد أو العجز أو الوفاة اعتباراً من 1/ 1/ 1980 في تسوية حقوقهم التأمينية.الحكم كاملاً




إصدار القانون 157 لسنة 1981 بأحكام الضريبة التجارية والصناعية. مؤداه. عدم إعمال قرار محافظ دمياط الصادر بتاريخ 26/ 3/ 1980 بفرض رسم محلي على مصانع الطوب لصالح حساب الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة من 1/ 1/ 1981 تاريخ العمل بالقانون السالف. مخالفة ذلك. خطأ في تطبيق القانون.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة. عدم خضوع أجرتها لأحكام قوانين إيجار الأماكن. شرطه. ألا يكون التأجير صورياً. اعتبار المكان المؤجر مفروشاً. مناطه. لا يغير من اعتبار التعاقد قد انصب على مكان خال إنشاء المبنى طبقاً لمواصفات خاصة ليفي بالغرض الذي أجر من أجله أو الاتفاق على قيام المستأجر ببعض التجهيزات.الحكم كاملاً




أحكام القوانين عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بهما ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص.الحكم كاملاً




صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها.الحكم كاملاً




خضوع العقود كأصل لأحكام القانون الذي أبرمت في ظله الاستثناء صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




تنازل الإتحاد الاشتراكي عن حق إيجار الأماكن التي يشغلها إلى أي من الأحزاب أو إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة .الحكم كاملاً




النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره .الحكم كاملاً




حظر إنشاء الأحكار على الأراضي غير الموقوفة وقصر ترتيب حق الحكر منذ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949 على الأراضي الموقوفة وقفاً خيرياً.الحكم كاملاً




أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا تنعطف آثارها على ما يقع قبلها ما لم ينص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




الأثر الفوري للقانون. مقتضاه. إجراءات الطعن المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939. لا محل لها بصدور القانون 157 لسنة 1981.الحكم كاملاً




صدور القوانين 649 لسنة 1953، 295 لسنة 1954، 62 لسنة 1960 و43 لسنة 1982 بغية تنظيم إنهاء حق الحكر بعد زوال الأوقاف الأهلية بالقانون 1980 لسنة 1952.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة للمصالح الحكومية أو فروعها في القرى غير الخاضعة لقانون إيجار الأماكن. خضوعها لأحكام الفصل الثالث من الباب الأول من القانون رقم 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون خروجاً على هذا الأصل وفي الحدود التي يجيزها الدستور برجعية أثره، ولا يغير من هذا الأصل تعلق أحكام القانون بالنظام العام, إذ لا يجاوز ذلك أن تسري أحكامه على ما يستجد من أوضاع ناتجة عن علاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه.الحكم كاملاً




تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر فوري. إعمال الأثر الفوري للقانون.الحكم كاملاً




تعلق هذا الامتداد بالنظام العام. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه ولو كانت ناشئة قبله ولم تستقر بحكم نهائي. علة ذلك.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون المدني على عقود الإيجار التي أبرمت في ظله. الاستثناء. الأحكام التي صدرت بها تشريعات خاصة.الحكم كاملاً











الزيادة في الأجرة المقررة للمالك في حالة قيام المستأجر بتغيير استعمال العين المؤجرة إلى غير أغراض السكنى. م 23 ق 49 لسنة 1977. شمولها التغيير الكلي والجزئي. عدم سريان م 19 ق 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




الأصل. عدم سريان القانون إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تنشأ وتتم في الفترة من تاريخ العمل به إلى حين إلغائه الاستثناء. جواز الخروج على هذا الأصل في غير المواد الجنائية والنص صراحة على سريانه على الماضي.الحكم كاملاً




سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها بأثر فوري على المراكز القانونية وقت العمل به ولو كانت ناشئة قبله.الحكم كاملاً




خضوع العين لأحكام التشريعات الاستثنائية لإيجار الأماكن. أمر يتعلق بالنظام العام. مناطه. أن يكون المكان هو العنصر الأساسي في عقد الإيجار سواء كان المكان خالياً أو مفروشاً.الحكم كاملاً




سريان القاعدة العامة بشأن الامتداد القانوني لعقد الإيجار الواردة في المادة 29 ق 49 لسنة 1977 سواء كان المستأجر مصرياً أم غير مصري. قصر الانتفاع بهذه الميزة من تاريخ العمل بالقانون 136 لسنة 1981 بالنسبة لعقود إيجار غير المصريين في حالة انتهاء إقامتهم بالبلاد.الحكم كاملاً




القانون. سريانه كأصل على الوقائع التالية لنفاذه ما لم يقض برجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.الحكم كاملاً




حق المستأجر في غير المصايف والمشاتي في تأجير المكان المؤجر له مفروشاً أو خالياً دون حاجة إلى موافقة المؤجر في الحالات التي حددها المشرع على سبيل الحصر. م 40 ق 49 لسنة 1977. وجوب إعمال قرار وزير السياحة رقم 281 لسنة 1978 الصادر بناء على التفويض الوارد بالقانون 14 لسنة 1939 بتحديد المناطق السياحية حال تطبيق المادتين 39/ ب، 40/ هـ ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً.الحكم كاملاً




تعلق المنازعة في تحديد أجرة مخزن النزاع الكائن بالعقار المرخص في إنشائه في ظل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. خضوعها لأحكامه. مؤداه. عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف في هذه المنازعة. المادتان 18، 30 ق 49 لسنة 1977 ولو رفع الطعن بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981.الحكم كاملاً




لمقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدى الفقرة (ب) من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطاً أساسياً لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بها، فإذا خلت منه الدعوى أو وقع باطلاً بسبب تجاوزه الأجرة المستحقة فعلاً في ذمة المستأجر فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولةالحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. سريان أحكام القانون الجديدة عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضاءها. القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر مباشر وفوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق عليه.الحكم كاملاً




قواعد تحديد الأجرة. سريانها على الأماكن أو القرى التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إليها. م 1 ق 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




عقود إيجار الأماكن الكائنة خارج النطاق المكاني لقوانين إيجار الأماكن والمؤجرة لمصالح الحكومة وفروعها أو للمجالس المحلية أو للهيئات العامة. خضوعها للامتداد القانوني إعمالاً للقانونين رقمي 121 لسنة 1947، 52 لسنة 1969.الحكم كاملاً




موافقة المؤجر صراحة أو ضمناً على بيع الجدك. غير لازمة لنفاذه ولإعمال حكم المادة 594/ 2 مدني. مؤداه. عدم جواز اعتبارها مزية تخوله الحصول على مقابل لها من المستأجر.الحكم كاملاً




سريان القانون الجديد بأثر فوري ومباشر على المراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي إلا إذا نص على ذلك صراحة.الحكم كاملاً




النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره.الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير الإسكان بسريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى.الحكم كاملاً




النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعيةالحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة. م 40 أ ج.الحكم كاملاً




صدور قرار وزير السياحة رقم 43 لسنة 1975 بتحديد المناطق السياحية بناء على التفويض التشريعي المقرر بالقانون 2 لسنة 1973.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة المتعلقة بالنظام العام. سريانه بأثر فوري على المراكز التي لم تستقر نهائياً وقت نفاذه.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة وقت نفاذه.الحكم كاملاً




العبرة في ذلك بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.الحكم كاملاً




خضوع الأحكام من حيث جواز الطعن فيها للقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




تشريعات الضرائب. آمره تتعلق بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على كل مركز قانوني لم يكن قد تم أو اكتمل إلى تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




عفاء المطعون ضده من ضريبة الأرباح غير التجارية عن نشاطه كطبيب في سنة 1977 استناداً إلى المادة 76 من القانون رقم 14 لسنة 1939 .الحكم كاملاً




إقرار حالات الملكية السابقة على نفاذ القانون 124 لسنة 1958 المستندة إلى حكم الفقرة الثالثة من المادة 874 من القانون المدني. ق 100 لسنة 1964 بتنظيمالحكم كاملاً




أحكام القانون الجديد. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها.الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بتعيين أسباب الإخلاء. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القائمة .الحكم كاملاً




الأحكام الخاصة بالامتداد القانوني في قوانين إيجار الأماكن ومنها م 46 ق 49 لسنة 1977. تعلقها بالنظام العام. أثره. سريانها بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة وقت نفاذها ولو كانت ناشئة قبلها .الحكم كاملاً




اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة المادتان 41، 42 ق 52 لسنة 1969 اقتصاره على تلك التي لم تصبح نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون المذكور. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها. م 10/ 8 ق 47 لسنة 1972.الحكم كاملاً




صدور القانون 136 لسنة 1981 في تاريخ لاحق للقانون 51 لسنة 1981 بتنظيم المنشآت الطبية وعموم نص المادة 20 منه وإطلاقها. أثره. سريان المادة المذكورة على حالة التنازل عن المنشآت الطبية متى استوفت الشروط المقررة قانوناً. علة ذلك.الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة - مادتان 42، 43 ق 49 لسنة 1977. تخلف ذلك. أثره. عدم سماع الدعوى الناشئة أو المترتبة عليه ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور. علة ذلك.الحكم كاملاً




سريان القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكام متعلقة بالنظام العام. وجوب إعمالها بأثر مباشر على العقود السارية وقت العمل به.الحكم كاملاً




عدم جواز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً. م. 4 إ. ج. صدور قرار اعتقال المطعون ضده طبقاً للقانون رقم 119 لسنة 1964 المحكوم بعدم دستورية مادته الأولى التي تبيح الاعتقال.الحكم كاملاً




القانون. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية التي تتكون بعد نفاذه - آثار العقد خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله - الاستثناء - سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام ما لم يتجه قصد الشارع إلى غير ذلك.الحكم كاملاً




أثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله الاستئناف. سريان أحكام القانون الجديد عليها متى كان متعلقاً بالنظام العام. قوانين إيجار الأماكن وقراراتها التنفيذية، سريانها أثر مباشر على عقود الإيجار السارية ولو كانت مبرمة قبل العمل به.الحكم كاملاً




مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.الحكم كاملاً




ميعاد الثلاثين يوماً المقررة لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الأخر. مؤداه. الاعتداد بتاريخ الإعلان الأخير.الحكم كاملاً




ميعاد الثلاثين يوماً المقررة لرفع دعوى الشفعة. بدء سريانه من تمام إعلان البائع والمشتري بالرغبة في الأخذ بالشفعة. إعلان أحدهما قبل الأخر. مؤداه. الاعتداد بتاريخ الإعلان الأخير.الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة سريانه بأثر فوري على المراكز والوقائع التي تستقر نهائياً وقت نفاذها.الحكم كاملاً




مباني الفنادق والمحال التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري التي يخضع الترخيص ببنائها لشرط الاكتتاب في سندات الإسكان. م 6/ 1 ق 107 لسنة 1976 تعديلها بالقانون 2 لسنة 1982. مفاده. خضوع هذه المباني الفندقية والسياحية والتجارية لهيئة الشرط. علة ذلك.الحكم كاملاً




حق المستأجر في شغل وحدة بالعقار بعد إعادة بنائه في حالة هدمه. م 34 ق 52 لسنة 1969. خلو القانون رقم 49 لسنة 1977 من نص مماثل. مؤداه. وجوب الرجوع إلى القواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




مستأجر الأماكن المفروشة توقى الحكم بفسخ العقد لعدم سداد الأجرة خضوعه للقواعد العامة في القانون المدني.الحكم كاملاً




الأماكن المؤجرة مفروشة خضوعها لحكم المادة 18 ق 136 لسنة 1981 بصدد تحديد أسباب الإخلاء.الحكم كاملاً




أحكام القانون الجديد. الأصل عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع فيها.الحكم كاملاً











هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار. م 569/ 1 مدني. عدم التزام المؤجرة بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




ورود نص بلائحة النظام الأساسي للجمعية التعاونية لبناء المساكن يحظر على العضو التنازل عن المسكن المخصص له لغير الجمعية - جواز مخالفة هذا الحظر في ظل أحكام القانون رقم 317 لسنة 1956 واللائحة التنفيذية الصادرة تنفيذاً له التي خلت من نص يرتب البطلان.الحكم كاملاً




المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشوؤه من عناصرها.الحكم كاملاً




هلاك العين المؤجرة هلاكاً كلياً أياً كان سببه. أثره. انفساخ عقد الإيجار 5693/ 1 مدني. عدم التزام المؤجر بإعادة العين إلى أصلها أو إبرام عقد إيجار مع المستأجر في المبنى الجديد.الحكم كاملاً




إخلاء العقار وهدمه بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977. لا محل لإعمال حكم المادة 39 ق 52 لسنة 1969 وانتفاء حق مستأجر الوحدة السكنية في شغل وحدة بالعقار الجديد.الحكم كاملاً




القيمة الإيجارية المحددة بواسطة لجان التقدير طبقاً للأسس الواردة بالقانون 46 لسنة 1962 والقانون 52 لسنة 1969. شمولها مصروفات الإصلاحات والصيانة والإدارة لاحق للمؤجر في تقاضي مقابلاً إضافياً لهذه الخدمات.الحكم كاملاً




الاتفاق على أجرة تجاوز الحد الأقصى للأجرة القانونية للمكان المؤجر باطل بطلاناً مطلقاً. لا يغير من ذلك كون الاتفاق قد تم أثناء سريان العقد وانتفاع المستأجر بالعين.الحكم كاملاً




استعمال المكان المؤجر أو السماح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة اعتباره سبباً للإخلاء. م 23/ ج ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادتين 31/ د ق 49 لسنة 1977، 18/ د ق 136 لسنة 1981. اشتراط القانونين الأخيرين الحصول على حكم قضائي نهائي لإثبات هذه الواقعة. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذ القانون 49 لسنة 1977. لا أثر له على الدعاوى السابقة عليه.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. شرطه. ألا يضيف جديداً للقانون السابق. نص المادة 20 ق 136 لسنة 1981 بشأن أحقية المالك في تقاضي نصف ثمن المبيع أو مقابل التنازل في الحالات التي يجوز فيها للمستأجر بيع المتجر أو المصنع أو التنازل عن حق الانتفاع بالوحدة السكنية أو المؤجرة لغير أغراض السكنى.الحكم كاملاً




النص التشريعي. وجوب سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم يقض القانون برجعية أثره. أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.الحكم كاملاً




عقد بيع الجدك. عقد رضائي لا يتوقف على إرادة المؤجر. انتقال الحق في الإجارة إلى مشتري الجدك. شرطه. توافر شروط المادة 594/ 2 مدني وقت إبرام العقد.الحكم كاملاً




القانون الجديد. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري على المراكز القانونية القائمة ولو نشأت في تاريخ سابق على نفاذه.الحكم كاملاً




سريان القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على المراكز القانونية التي تكونت في ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 طالما لم تصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضي. م 7 ق 100/ 1985.الحكم كاملاً




وزير الإسكان والتعمير اختصاصه دون غيره بإصدار قرار بعد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون 49 لسنة 1977 على بعض القرى - صدور قرار من المحافظ مخالف للقانون.الحكم كاملاً




صدور قرار وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها. عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة لتلك الجهات قبل صدوره.الحكم كاملاً




طلب الإخلاء والتسليم لانتهاء مدة عقد الإيجار المفروش. تضمنه طلب إلزام المستأجر بتنفيذ التزامه التعاقدي عيناً برد العين المؤجرة. م 590 مدني. مؤداه خضوع الدعوى المرفوعة به بعد العمل بالقانون 49 لسنة 1977 للقيد الوارد بالمادة 42 منه، ولو أبرم العقد أو انتهت مدته في تاريخ سابق على سريان القانون المذكور.الحكم كاملاً




الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1976. اعتباره غير نافذ المفعول بصدور الأمر العسكري رقم 5 لسنة 1976. وبإلغاء الأمرين بنص صريح بالقانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل القانون القديم. خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها، أحكام القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز. العبرة بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.الحكم كاملاً




الأحكام العامة لعقد الإيجار في القانون المدني وقواعد المسئولية المدنية المقررة فيه. وجوب تطبيقها على الوقائع أو العقود التي تتم في ظلها ما لم يرد في التشريعات الاستثنائية نص يتعارض معها.الحكم كاملاً




القوانين. سريان أحكامها من تاريخ نفاذها ما لم ينص على سريانها بأثر رجعي.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة عدم سريان القانون بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو نشأت في ظله.الحكم كاملاً




وزير الإسكان - دون غيره - هو صاحب التفويض في مد نطاق سريان أحكام قوانين إيجار الأماكن على القرى التي يصدر بتحديدها قرار منه.الحكم كاملاً




النص التشريعي. عدم سريانه إلا على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص فيه على رجعية أثره.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً




وزير الإسكان والتعمير. اختصاصه دون غيره بإصدار القرار بمد نطاق سريان أحكام الباب الأول من القانون 49/ 1977 على بعض القرى.الحكم كاملاً




تمليك المساكن الشعبية الاقتصادية والمتوسطة التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل العمل بالقانون 49 لسنة 1977. قصره على ما كان مؤجراً منها بغرض السكن . علة ذلك .الحكم كاملاً




صدور تشريع لاحق يستحدث حكماً جديداً يتعلق بذاتية القاعدة الموضوعية الآمرة. تعلق التعديل ببعض شروط القاعدة الآمرة دون مساس بذاتيها. عدم سريانه إلا من تاريخ نفاذه على الوقائع التي نشأت في ظله .الحكم كاملاً




وجوب قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية . المادتان 42، 43 ق 49/ 1977 . قاعدة إجرائية لا تسري على الدعاوى التي أقيمت قبل العمل بهذا القانون . علة ذلك .الحكم كاملاً




التعديل المستحدث بالقانون 35 لسنة 1976، أوجب تسجيل الحكم قبل التأشير بمنطوقه. عدم سريانه على الوقائع التي تمت قبل نفاذه في 23/ 3/ 1976.الحكم كاملاً




عقد الإيجار. خضوعه للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد متعلق بالنظام العام. سريانه بأثر فوري مباشر .الحكم كاملاً




وجوب قيد عقود الإيجار المفروش بالوحدة المحلية. المادتان 42، 43 من ق 49 لسنة 1977، عدم سريانه على العقود التي انتهت في تاريخ سابق على العمل بالقانون المذكور علة ذلك .الحكم كاملاً




صدور القانون 136 لسنة 1981 متضمناً النص على تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية والعامة بنسب متفاوتة حسب تاريخ إنشاء المبنى. م 9 ق 136 لسنة 1981 أمر متعلق بالنظام العام. وجوب تطبيق حكمه بأثر فوري على ما لم يستقر من المراكز القانونية.الحكم كاملاً




القانون . سريانه بأثر فوري على ما يقع من تاريخ نفاذه ما لم ينص فيه على خلاف ذلك . آثار العقد خضوعها لأحكام القانون الذي أبرم في ظلمه ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام .الحكم كاملاً




مباني الفنادق والمحلات التجارية والمنشآت السياحية. عدم دخولها في مدلول عبارة المباني السكنية ومباني الإسكان الإداري الواردة بالفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 107 لسنة 1976.الحكم كاملاً




دعوى الشفعة - اعتبارها كأي دعوى - مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. لا محل لإعمال أحكام قانون المرافعات السابق الذي كان سارياً وقت صدور القانون المدني .الحكم كاملاً




الضريبة المفروضة على مكافأة التبليغ والإرشاد. ق 77 لسنة 1969. سريانها على المكافآت التي تدفع عن وقائع التبليغ والإرشاد التي تقع في ظله .الحكم كاملاً




فرض الحراسة. أثره. غل يد الخاضع لها عن إدارة أمواله والتصرف فيها. عدم سريان الفوائد التأخيرية على ديون المعاملين بالقانون 162 لسنة 1958.الحكم كاملاً




النص التشريعي. سريانه على ما يلي نفاذه من وقائع ما لم ينص القانون برجعية أثره أحكام القانون المتعلقة بالنظام العام. سريانها بأثر فوري على ما لم يكتمل من المراكز القانونية الناشئة قبل نفاذه.الحكم كاملاً




سندات التعويض عن القدر الزائد من الأراضي المستولى عليها طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي. وفاة المالك قبل صدور القرار بقانون 104 لسنة 1964 الذي آلت بموجبه ملكية هذه الأراضي إلى الدولة دون مقابل. دخول السندات في وعاء ضريبة التركات ورسم الأيلولة.الحكم كاملاً




قانون التأمينات الاجتماعية 92 لسنة 1959. عدم سريانه إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تحدث أو تنشأ في ظله. انتهاء عقد عمل الطاعن لدى شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير قبل مضي سنتين على تاريخ العمل به وقبل صدور قرار من وزير الشئون الاجتماعية والعمل المركزي بتطبيق أحكامه على هذه الشركة - أثره - اعتبار مكافأة نهاية الخدمة المطالب بها بمنأى عن نطاق تطبيق أحكام ذلك القانون.الحكم كاملاً




القانون 69 لسنة 1974 بشأن تسوية الأوضاع الناشئة عن فرض الحراسة نفاذه من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية م 80 النعي بعدم نفاذه لعدم صدور القرارات الوزارية المنفذة له لا أساس له إغفال الرد عليه لا قصور.الحكم كاملاً




إحالة القانون إلى بيان محدد في قانون آخر. أثره.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم.الحكم كاملاً




تنازل مستأجر العيادة الطبية عن أجزاء منها لمزاولة مهنة الطب فيها.الحكم كاملاً




مستأجر المكان لمزاولة مهنة أو حرفة. حقه في تأجير جزء منه لمن يزاول مهنة أو حرفه ولو كانت مغايرة.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




صدور القرار الجمهوري بالاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين. أثره. اعتبارها من قوانين الدولة. مؤدى ذلك. عدم سريانها بأثر رجعي على الاستثمارات التي انقضت وزالت بالتأميم في تاريخ سابق.الحكم كاملاً




لاتفاقية المصرية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع استثمارات رعايا الدولتين مفاد المادة الأولى منها خضوع الاستثمارات القائمة فعلاً في إحدى الدولتين وقت الاتفاقية لتشريعات هذه الدولة ولو كان الاستثمار قد بدأ قبل ذلك.الحكم كاملاً




حملة الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة الذين يعينون في الوظائف المدنية التي أفصحت عنها المادة الأولى من القانون 72 لسنة 1974 اعتباراً من تاريخ سريانه. خضوعهم لنص المادة الخامسة منه. المعينون في هذه الوظائف قبل نفاذه. تسوية حالتهم وفقاً لنص المادة السادسة منه وشروطها.الحكم كاملاً











تعلق النص القانوني بالنظام العام. أثره. انطباق حكمه بأثر فوري.الحكم كاملاً




القانون رقم 46 سنة 1978 بإلغاء القانون رقم 86 سنة 1973 بشأن التصالح في القضايا الضريبية. إعمال الأثر الفوري للقانون. مؤداه. سريانه على كل واقعة تعرض فور نفاذه ولو كانت عن مركز قانوني سابق.الحكم كاملاً




المادة الثالثة من الأمر العسكري 4/ 976 بإجازة استئجار المسكن المفروش خالياً متى توافرت شروطه. اعتباره غير واجب التطبيق. علة ذلك. صدور الأمر العسكري 5 لسنة 1976 بإلغاء المواعيد المنصوص عليها في المادة المشار إليها قبل أن يصبح حكمها نافذاً بانتهاء المهلة النصوص عليها في تلك المادة.الحكم كاملاً




القانون 141 لسنة 1981. متعلق بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري.الحكم كاملاً




القانون الجديد. سريانه بأثر مباشر على الوقائع التي تقع بعد نفاذه حتى تاريخ إلغائه. عدم سريانه بأثر رجعي إلى بنص خاص. اللائحة رقم 3546 لسنة 1962. سريانها على الوقائع والمراكز القانونية التي وقعت أو تمت من 29/ 12/ 1962 حتى 27/ 8/ 1966.الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي نشأت في ظل القانون القديم خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد. وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




إجازة طلب الانتفاع ببعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قبل العمل به.الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في الطعن في قرارات لجان الأجرة. خضوعها من حيث جواز الطعن أو تحديد الجهة التي تنظره للقانون الذي أقيمت في ظله. م 15 ق 49 لسنة 1977 القواعد الإجرائية التي تضمنها القانون المذكور. سريانها على الدعاوى التي أقيمت بعد نفاذه. علة ذلك.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد من حيث الزمان. نطاقه بالنسبة للمراكز القانونية. آثار العقد. خضوعها كأصل لأحكام القانون الذي أبرم في ظله.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من محكمة أول درجة بندب خبير في ظل قانون المرافعات السابق. تقريره في أسبابه بأن العجز كان مرده ضعف العبوات. عدم الطعن عليه في الميعاد. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي. (م 378 من قانون المرافعات السابق).الحكم كاملاً




المراكز القانونية التي تنشأ في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد وجوب إعمالها بأثر فوري على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز من حيث آثارها .الحكم كاملاً




صدور القانون رقم 113 لسنة 1973 ناصاً على عدم اعتبار ضريبة الجهاد وضرائب الدفاع والأمن القومي من التكاليف الواجبة الخصم اعتباره مفسراً للمادة 4 من القانون رقم 277 لسنة 1956. سريانه منذ تاريخ نفاذ القانون المفسر.الحكم كاملاً




الأراضي الموات. ماهيتها. جواز تملكها. شرطه. ترخيص من الدولة وتعميرها. م 57 مدني قديم المقابلة للمادة 874. إلغاؤه بالقانونين رقمي 124 لسنة 58، 100 لسنة 64 ليس له أثر رجعي. مؤدى ذلك.الحكم كاملاً




مدة التقادم المكسبة للملكية. بدايتها وعدم اكتمالها في ظل قانون قديم. صدور قانون جديد بتعديل شروطها أو مدتها. أثره. سريان القانون الجديد. م 7/ 1 مدني.الحكم كاملاً




النص الخاص يقيد النص العام ويعتبر استثناء منه. النص اللاحق يلغى النص السابق إذا تعارض معه. الاستثناء. النص العام اللاحق لا يلغى نصاً خاصاً سابق عليه وإن تعارض معه.الحكم كاملاً




إبرام عقد الإيجار في ظل القانون 52/ 1969 خضوعه في إثباته للقواعد الواردة فيه. صدوره صحيحاً. أثره. بطلان العقود اللاحقة عليه ولو كانت ثابتة التاريخ طبقاً للمادة 24 ق 49/ 1977.الحكم كاملاً




القانون رقم 90 لسنة 1975 بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة. سريانه على حالات الفقد أو الوفاة أو الاستشهاد أثناء العمليات الحربية اعتباراً من 6 أكتوبر 1973 م 121 من القانون المذكور.الحكم كاملاً




خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله المادتين 1/ 1، 3 من قانون المرافعات 13 لسنة 1968.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. عدم جواز انسحاب القانون الجديد على ما يكون انعقد قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع.الحكم كاملاً




الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر والجمهورية الفرنسية بشأن تنظيم وسائل تشجيع وحماية استثمارات رعايا الدولتين.الحكم كاملاً




القانون. عدم سريانه بوجه عام إلا على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه.الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير مسكنه خالياً لفترة موقوتة. م 39/ 1 ق 49 لسنة 1977، حكم مستحدث. عدم سريانه على وقائع التأجير السابقة على صدوره.الحكم كاملاً




خضوع العقد كأصل للقانون الذي أبرم في ظله. الاستثناء. صدور قانون جديد يتضمن أحكاماً متعلقة بالنظام العام.الحكم كاملاً




هدم العقار الآيل للسقوط - المؤجر قبل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969. لا محل لإعمال حكم المادة 39 من هذا القانون على واقعة النزاع ولو بطريق القياس.الحكم كاملاً




سريان القانون على العقود المبرمة في ظله ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام. تطبيقها على العقود السارية وقت العمل به ولو كانت مبرمة قبله.الحكم كاملاً




عقد إيجار الأماكن المفروشة م 1 ق 141 لسنة 47 امتدادها بقوة القانون ولو انتهت مدتها. صدور القانون 52 لسنة 69 متضمناً عدم امتداد هذه العقود. سريانه بأثر فوري على العقود المبرمة قبل سريان أحكامه.الحكم كاملاً




صدور قرار من وزير الإسكان بمد سريان قوانين إيجار الأماكن على جهات غير خاضعة لأحكامها عدم مساسه بالأجرة المتعاقد عليها للمباني القائمة والمؤجرة بتلك الجهات قبل صدوره. خضوع الأماكن التي تستحدث أو تؤجر لأول مرة بعد نشره لأحكام قوانين الإيجار.الحكم كاملاً




صدور الحكم في ظل القانون 52 لسنة 1969. خضوعه لأحكامه من حيث جواز الطعن فيه. لا محل لإعمال القانون 49 لسنة 1977.الحكم كاملاً




التزام هيئة التأمينات الاجتماعية بالتعويض عن التأخير في صرف مستحقات العامل. تحديده بواقع 1% عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز أصل المستحقات. ق 79 لسنة 1975 وجوب سريانه من تاريخ العمل به في 1/ 9/ 1975.الحكم كاملاً




حق المالك في تأجير سكنه لمدة مؤقتة وجوده بالخارج م 39/ 4 ق رقم 49 لسنة 1977. حكم مستحدث جاء استثناء من قواعد الامتداد القانوني المتعلقة بالنظام العام. عدم سريانه إلا على وقائع التأجير التالية لنفاذه.الحكم كاملاً




الطعن في الحكم. جوازه من عدمه. العبرة بالقانون الساري وقت صدوره.الحكم كاملاً




المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها. القواعد الآمرة في القانون الجديد، وجوب إعمالها بأثر فوري على هذه المراكز من حيث آثارها وانقضائها على ما لم يكن قد اكتمل نشؤوه من عناصرها.الحكم كاملاً




دعوى المؤجر في ظل القانون رقم 52 لسنة 1969 بالإخلاء للتنازل عن الإيجار. صدور القانون رقم 49 لسنة 1977 أثناء نظر الاستئناف. تمسك الطاعن بما استحدثته المادة 29 منه من امتداد العقد للمقيمين حتى الأقارب من الدرجة الثالثة في حالتي الوفاة أو الترك. الحكم بإعمال القانون القديم. خطأ.الحكم كاملاً




وجوب نظر الدعوى التي أقيمت قبل العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977 طبقاً للقواعد والإجراءات السارية قبل نفاذه. المادة 85 منه. سريان ذلك على تلك الدعاوى بمراحلها المختلفة ما دامت قد أقيمت قبل نفاذ القانون الجديد وأن أدركها بعد رفعها.الحكم كاملاً




سريان القانون على الوقائع التي تنشأ بعد نفاذه ما لم يكن قد استحدث أحكاماً تتعلق بالنظام العام.الحكم كاملاً




المجندون من العاملين بشركات القطاع العام. عدم احتساب مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لهم إلا اعتباراً من 1/ 12/ 1968.الحكم كاملاً




سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها. من الأصول الدستورية المقررة. سريان قوانين المرافعات. نطاقه. م 1 مرافعات.الحكم كاملاً




اعتبار الدعوى مرفوعة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة. م 63 مرافعات. سريان ذلك على دعوى الشفعة.الحكم كاملاً




من الأصول الدستورية المقررة أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يلي نفاذه من وقائع .الحكم كاملاً




المراكز القانونية الاتفاقية التي نشأت في ظل القانون القديم. خضوعها له في آثارها وانقضائها.الحكم كاملاً




أحكام القانون الجديد. الأصل هو عدم سريانها على المراكز القانونية السابقة عليها ما لم ينص على خلاف ذلك.الحكم كاملاً




القانون الجديد المعدل للمواعيد. عدم سريانه على المواعيد التي بدأت قبل العمل به. م 1 مرافعات. قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط .الحكم كاملاً




طلب المحامي تقدير أتعابه عن مباشرة دعوى انتهت بالشطب في سنة 1967. خضوعه لأحكام قانون المحاماة السابق 96 لسنة 1957.الحكم كاملاً




سريان أحكام القانون الجديد. نطاقه. تعلقه بالنظام العام. أثره. سريانه بأثر فوري مباشر على ما ينشأ في ظله من أوضاع .الحكم كاملاً




تأجير المكان مفروشاً في ظل القانون 52 لسنة 1969 والقرار الوزاري 486 لسنة 1970. سريان أحكام هذا القانون والقرار على واقعة التأجير .الحكم كاملاً




القانون 111 لسنة 1974 بشأن تقرير بعض الإعفاءات الجمركية. مجال تطبيقه. الحالات السابقة على صدوره التي كان ينظمها القانون 71 لسنة 1971 .الحكم كاملاً




قرارات مجلس المراجعة الصادرة في حدود ولايتها. اكتسابها قوة الأمر المقضي. صدور القانون 52 لسنة 1969 أثناء نظر تظلم أحد المستأجرين. وجوب إحالة التظلم إلى المحكمة الابتدائية.الحكم كاملاً




تظلم أحد المستأجرين من قرار لجنة تحديد الأجرة. أثره. إعادة تقدير أجر المبنى وتوزيعها على وحداته جميعاً. م 13 ق 52 لسنة 1969. حكم مستحدث. عدم سريانه على تظلم أحد المستأجرين في ظل القانون 46 لسنة 1952 ولو بعد إحالته للمحكمة الابتدائية المختصة بعد إلغاء مجالس المراجعة.الحكم كاملاً




القانون التفسيري. سريانه منذ تاريخ صدور التشريع الأصلي المفسر طالما لم يضف جديداً. لا حاجة للنص فيه على أنه حكم مكمل للتشريع الأصلي.الحكم كاملاً




الأصل ألا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أي أثر بالنسبة لما وقع قبلها، ومن ثم فليس للمحاكم أن تعود إلى الماضي لتطبيق القانون الجديد على ما نشأ من علاقات قانونية وما ترتب عليها من آثار قبل الحكم بأحكامه.الحكم كاملاً











إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 99 لسنة 1950. عدم جواز مطالبة العامل بزيادة أجره بالتطبيق لأحكامه بعد صدور قانون العمل 91 لسنة 1959. عدم سريانه أيضاً على العامل المعين بعد صدور القانون المذكور.الحكم كاملاً




الأصل سريان أحكام القوانين على ما يقع من تاريخ العمل بها. عدم جواز تطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه.الحكم كاملاً




حق الامتياز المقرر. استناده للمادة 48 ق 100 لسنة 1964. اقتصاره على العقود المبرمة في ظله دون العقود المبرمة قبل سريانه.الحكم كاملاً




النظم الخاصة بإعانة الغلاء. عدم سريانها على العاملين بشركات القطاع العام المعينين بعد العمل باللائحة 3546 لسنة 1962الحكم كاملاً




إذا كان المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المعمول بها أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان المراد بالقانون في القاعدة الواردة في الدساتير المتعاقبة والقاضية بأن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها .الحكم كاملاً




مسئولية الناقل الجوي غير المحدودة عن حادث الطيران متى كان قد وقع قبل 1/ 8/ 1963. خضوعها للمادة 25 من اتفاقية فارسوفيا قبل تعديلها ببروتوكول لاهاي.الحكم كاملاً




عقد وكالة المحامي. انعقاده وانقضاؤه قبل نفاذ قانون المحاماة 61 لسنة 1968. أثره. عدم انطباق هذا القانون عليه.الحكم كاملاً




يطبق القانون بوجه عام على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفقرة بين تاريخ العمل به وإلغائه فيسري القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والسابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.الحكم كاملاً




طلب الممول بإقراره خصم الضرائب المباشرة من وعاء الضريبة العامة على الإيراد. قبول المأمورية ذلك دون أن تطلب دليل أدائها. قيام طعن الممول من بعد على قدر ما يجب خصمه. أثره. امتناع عودة مصلحة الضرائب إلى إثارة ما قبلته بشأن كيفية احتساب تلك الضرائب.الحكم كاملاً




إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن قائمة شروط البيع - أعلنت في 1/ 9/ 1949 وأودعت في 10/ 10/ 1949 أي قبل تاريخ العمل بقانون المرافعات السابق رقم 77 لسنة 1949 فلا أثر لأحكامه على إجراء تم قبل العمل به.الحكم كاملاً




تحديد مصلحة الضرائب لأرباح الممول في سنة الأساس وإخطاره بها قبل العمل بالقانون 55 لسنة 1967. عدم صيرورة الربط في السنوات المقيسة نهائياً. أثره. وجوب تطبيق القانون رقم 102 لسنة 1958.الحكم كاملاً




خضوع إجراءات التنفيذ على العقار لأحكام القانون القديم متى كان قد صدر فيها حكم برسو المزاد في ظله. هذا النص لا يتعدى إلى تعيين المحكمة المختصة بنظر الدعوى.الحكم كاملاً




زيادة الأرباح في السنة المقيسة زيادة جوهرية عما كانت عليه في سنة الأساس. وجوب ربط الضريبة على الأرباح الحقيقية. ق 102 لسنة 1958.الحكم كاملاً




الإعفاء من أداء الضريبة على النشاط في تربية المواشي م 40، 14 لسنة 1939 المعدل بالقانون 270 لسنة 1959. سريانه اعتباراً من 5/ 1/ 1960. عدم انطباقه على السنوات السابقة . علة ذلك .الحكم كاملاً




الحكم برفض دعوى العامل بطلب رفع أجره إلى الحد الأدنى المقرر باللائحة 1598 لسنة 1961. صدور القانون 51 لسنة 1968 في 28/ 9/ 1968 - بعد إقامة الطعن بالنقض - الذي منع المطالبة بالحد الأدنى المذكور. وجوب رفض الطعن .الحكم كاملاً




القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للأساس الذي يجب احتساب الاشتراكات المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية وفقاً له ووجوب احتسابها على أساس معين. قضاء لا تنتهي به الخصومة كلها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض على استقلال.الحكم كاملاً




الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بشأن تعويض نزع الملكية وفق أحكام القانون 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً




تعويضات نزع الملكية المرفوع بشأنها دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على خبراء عند العمل بالقانون 557 لسنة 1954.الحكم كاملاً




وقف الدعوى جزاء في 19/ 6/ 1961. قيام قلم الكتاب بتحريكها لجلسة 16/ 2/ 1962 ثم تأجيلها إدارياً لجلسة 8/ 10/ 1962. انتقال عبء التعجيل إلى المدعي من هذا التاريخ ومنه يبدأ ميعاد السقوط. م 109 مرافعات سابق معدلة بق 100 لسنة 1962.الحكم كاملاً




سريان قرار مجلس المحافظة برفض رسوم ذات طابع محلي شرطه اعتماد اللجنة الإقليمية للإدارة المحلية الصادر بإنشائها قرار رئيس الجمهورية 1913 لسنة 1960.الحكم كاملاً




الأصل في القوانين ألا تكون ذات أثر رجعي إلا ما استثنى بنص خاص، وإذ انتفى هذا الاستثناء، والتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله يكون على غير أساس.الحكم كاملاً




عدم اشتراط تسجيل السبب الصحيح في ظل القانون المدني القديم لإمكان احتجاج واضح اليد على المالك الحقيقي لإفادة التملك بالتقادم الخمسي. وجوب ثبوت تاريخ السبب الصحيح للاحتجاج به في تحديد مبدأ وضع اليد. سريان القانون الجديد على التقادم الذي لم يتم ودخول المدة التي انقضت في حساب المدة التي قررها القانون الجديد.الحكم كاملاً




اعتماد الميزانية وتعيين الأرباح الصافية من اختصاص الجمعية العامة وحدها في الشركات المساهمة.الحكم كاملاً




إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها.الحكم كاملاً




الأصل في ظل قانون المرافعات السابق بعد تعديله بالقانون رقم 100 لسنة 1962 أن ميعاد الطعن في الحكم يبدأ من تاريخ صدوره.الحكم كاملاً




المادة 6 من القانون رقم 99 لسنة 1949 بعد تعديلها بالقانون رقم 218 لسنة 1951. سريانها من تاريخ نشر ذلك القانون في 5/ 11/ 1951.الحكم كاملاً




انتهاء عقد العمل في ظل القانون 419 لسنة 1955 وقبل صدور القانون 92 لسنة 1959. القضاء بعدم قبول طلب مكافأة نهاية الخدمة لالتزام مؤسسة التأمينات الاجتماعية قانوناً وفقاً للقانون الأخير دون تعرض الحكم لأحكام القانون 419 لسنة 1955 تدليل معيب.الحكم كاملاً




القواعد الواردة بالمادة 846/ 1 من القانون المدني الحالي - في خصوص قسمة المهايأه المكانية - لا نظير لها في القانون المدني السابق. عدم جواز إعمالها على التصرفات السابقة على العمل بالقانون الحالي.الحكم كاملاً




انتهائية الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية في الطعن في قرار لجنة المعارضات وفقاً لنص المادة 14 من القانون رقم 577 لسنة 1954. عدم انطباق النص إذا كان الحكم صادراً في ظل أحكام القانون السابق رقم 5 لسنة 1907.الحكم كاملاً




الربط الإضافي إذا أخفى الممول نشاطاً أو مستندات. الإخفاء السلبي أو الإيجابي لا يؤثر في بداية سريان التقادم وفقاً لنص المادة 47 مكررة من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل العمل بالقانون 244 لسنة 1950.الحكم كاملاً




تسوية أقساط المعاش والبدء في خصمها طبقاً للقانون 36 لسنة 1960. عدم جواز الإفادة من أحكام القانون اللاحق 50 لسنة 1963.الحكم كاملاً




النص على التقادم الثلاثي في المادة 172 من القانون المدني يعد من القوانين الموضوعية المتصلة بأصل الحق. خضوعه فيما يتعلق بسريانه من حيث الزمان لحكم المادة الثامنة من القانون المدني دون الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون المرافعات السابق.الحكم كاملاً




قرينة المادة 917 مدني حكم مستحدث لا يجوز إعماله بأثر رجعي على التصرفات السابقة على تاريخ العمل بالقانون المدني القائم.الحكم كاملاً




دعوى بطلان عقد أبرم في ظل القانون المدني القديم لا تتقادم. إذا لحقها القانون المدني الجديد تسقط بمضي خمس عشرة سنة طبقاً للمادة 141 منه.الحكم كاملاً




اتصال القرينة القانونية التي استحدثتها المادة 917 من القانون المدني بموضوع الحق اتصالاً وثيقاً. عدم جواز إعمالها بأثر رجعي على التصرفات السابقة على سريانها.الحكم كاملاً




عدم سريان الأحكام الخاصة بالفصل في المعارضات الواردة بالقانون رقم 577 لسنة 1954 على التعويضات عن العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة المرفوع بشأنها - عند العمل بالقانون المذكور - دعاوى أمام المحاكم أو المحالة على الخبراء وفقاً للقانون القديم رقم 5 لسنة 1907. استمرار خضوع هذه الطعون لأحكام القانون القديم.الحكم كاملاً




الأصل هو احتساب العلاوة الدورية للمستشارين من تاريخ تعيينهم فى درجاتهم. صدور القانون رقم 72 لسنة 1964 بتغيير المدة الزمنية التى تفصل بين العلاوات الدورية بجعلها سنة بدلا من سنتين. نسخ هذا الأصل بالقدر اللازم لتطبيق قواعد الانتقال وإرساء حكم القانون الجديد.الحكم كاملاً




إلغاء قاعدة قانونية وحلول قاعدة أخرى محلها. تعلق القاعدتين بأوضاع قانونية تكونت فى لحظة واحدة. سريان القاعدة الجديدة بأثر رجعى منذ نفاذها مع وقف سريان القاعدة القديمة. تكون الأوضاع القانونية خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين.الحكم كاملاً




استحقاق الفوائد (عن المبالغ الغير معلومة المقدار وقت الطلب) من تاريخ الحكم - على ما جرى به قضاء محكمة النقض - قد استحدثه المشرع بنص المادة 226 من القانون المدنى الحالى.وليس لهذا النص أثر رجعى.الحكم كاملاً




نظام أوامر الأداء جوازي في ظل قانون المرافعات قبل تعديله بالقانون رقم 265 لسنة 1953 الذي جعله وجوبياً.الحكم كاملاً




النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم. عدم سريانها على ما اكتمل من التقادم وفقاً للنصوص القديمة قبل العمل بالنصوص الجديدة.الحكم كاملاً




سريان الفوائد بالنسبة لمبلغ التعويض المطالب به عن فقد بضاعة - في ظل القانون المدني القديم. من تاريخ المطالبة الرسمية. نص المادة 226 من القانون المدني الحالي تشريع مستحدث ليس له أثر رجعي متى كان عدم تسليمه البضاعة قد حصل قبل العمل بالقانون المدني القائم.الحكم كاملاً




إذ رأى الشارع إلغاء القاعدة المقررة بقانون (مرسوم التعريفة الجمركية) فإن ذلك لا يبرر الخروج عنها بالنسبة للوقائع السابقة على هذا الإلغاء بل هو تأكيد بالتزام العمل بها في النطاق المنصوص عليه بالتشريع السابق.الحكم كاملاً




للحكومة تغيير المركز القانوني للموظف وتعديله في أي وقت بتنظيم عام جديد وفقاً لما يقتضيه الصالح العام. سريان القوانين المعدلة لتلك المراكز بأثر فوري على شاغليها. لا مساس في ذلك بحق مكتسب.الحكم كاملاً




تطبيق القانون - بوجه عام - على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم في الفترة بين تاريخ العمل به وإلغائه. سريان القانون الجديد بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه إلا إذا تقرر ذلك بنص خاص.الحكم كاملاً




إجازة م 12 ق 57 لسنة 1959 للمدعى عليه في الطعن بالنقض التمسك في مذكرته بالدفوع التي سبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع وقضت برفضها. إلغاء القانون 106 لسنة 1962 هذه الرخصة - وهي من قبيل الطعن الفرعي - لا أثر له على الطعون التي رفعت في ظل المادة 12 سالفة الذكر. المادة 1/ 3 من قانون المرافعات.الحكم كاملاً




النصوص الواردة في المرسوم بقانون 19 لسنة 1929 تظل رغم إلغائها بالقانون رقم 160 لسنة 1950 هي السند للمراكز القانونية التي تحققت في ظلها. إلغاؤها للمراكز المستقبلة.الحكم كاملاً




تطبيق القرارات المحددة للأسعار الجبرية بأثر فوري. سريانها على ما لم يكن قد تم بيعه من السلع قبل صدورها.الحكم كاملاً




استمرار علاقة العمل إلى ما بعد العمل بالمرسوم بقانون 317 لسنة 1952. ما لم يكن قد تم أو اكتمل من آثاره يحكمه هذا المرسوم بقانون. قواعد تنظيمية آمرة. خضوع أحوال استحقاق مكافأة مدة الخدمة لأحكامه.الحكم كاملاً




انطباق حكم المادة 227 مدني القاضي بتخفيض الفوائد الاتفاقية إلى 7% بأثر فوري من تاريخ العمل بالقانون المدني الجديد في 15/ 10/ 1949. تعيين الحد الأقصى للفائدة التي يجوز الاتفاق عليها أمر يتصل بالنظام العام.الحكم كاملاً











استحدث القانون رقم 146 لسنة 1950 أوضاعاً جديدة لتحديد أرباح شركات المساهمة وربط الضريبة عليها وأدائها وإجراءات الطعن في هذا الربط والجهة المختصة بنظره. سريانها بأثر فوري على جميع الحالات التي لم يكن قد تم ربط الضريبة فيها على تاريخ العمل به. إخطار الشركة بقيمة الضريبة المربوطة عليها قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور.الحكم كاملاً




الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية هي ضريبة القانون العام. سريانها على كل مهنة أو منشأة لا تسرى عليها ضريبة أخرى خاصة بها. الضريبة على أرباح المهن غير التجارية لا تسرى إلا على المهن التي عينها المشرع في المادة 72 من القانون 14 لسنة 1939 أو صدر بها قرار من وزير المالية.الحكم كاملاً




يكفي - في ظل قانون المرافعات القديم - أن يسبق التنفيذ إعلان السند التنفيذي للمدين دون حاجة لإعلان ورثته به إذا اتخذت الإجراءات في مواجهتهم. نص المادة 462 مرافعات جديد يوجب إعلان السند التنفيذي لورثة المدين قبل البدء في التنفيذ.الحكم كاملاً




علاقة الموظف بالسلطة العامة ليست علاقة تعاقدية بل هى علاقة تنظيمية تحكمها القوانين واللوائح. للسلطة العامة إصدارها فى أى وقتالحكم كاملاً




لا يسرى ما استحدثه القانون رقم 100 لسنة 1962 المعدل لقانون المرافعات من أحكام خاصة بالاستئناف إلا على الاستئناف الذى يرفع بعد العمل بالقانون الجديد.الحكم كاملاً




وجوب الرجوع فى ذلك إلى قانون المرافعات باعتباره الأصل العام عند سكوت القانون الخاص على الحكم أو الإجراء الواجب الإتباع.الحكم كاملاً




متى صحت الوصية وأصبح المبلغ الموصى به حقا على التركة فإن أحكام القانون المدنى (م 124 مدنى قديم و226 مدنى جديد) هى التى تطبق على فوائد التأخيرالحكم كاملاً




خضوع الوصية للقانون السارى وقت وفاة الموصى لا وقت صدور الوصية.الحكم كاملاً




لا وجه لتطبيق القانون رقم 690 سنة 1954 إذا كانت واقعة الدعوى قد تمت قبل تاريخ العمل به ولم تتبع فى شأنها الإجراءات التى نص عليها ذلك القانون.الحكم كاملاً




تستحق ضريبة الدمغة على الأوراق والقراطيس المالية فى أول كل عام. متى كانت الواقعة المنشئة للضريبة قد تمتالحكم كاملاً




جواز إضافة المكافآت التي تعطى للموظفين والمستخدمين والعمال إلى حساب التكاليف التي تخصم من الأرباح الخاضعة للضريبة بغير تحديد لمقدارها ما دامت لازمة لتشجيعهم بما يكفل حسن سير الإنتاج في المنشأة بحيث إذا تجاوزت هذا الغرض وجب استبعادها من حساب التكاليف واعتبارها أرباحاً تخضع للضريبة.الحكم كاملاً




إشارة الحكم إلى أن الشارع فيما استحدثه من نصوص بالم 1018 مدني جديد قد أقر اعتبار القيود التي تحد من حق المالك في البناء حقوق ارتفاق - لا يفيد أنه قد طبق القانون المدني الجديد على واقعة الدعوى التي يحكمها القانون القديم .الحكم كاملاً




الأحكام الصادرة في دعاوى نزع الملكية قبل صدور القانون الجديد استمرار السير فيها طبقاً نصوص قانون المرافعات القديم الم 4/ 2 من قانون الإصدار. عدم اعتبار طلب وقف الإجراءات لسقوط الحكم المنفذ به بمضي المدة المقدم في ظل قانون المرافعات الجديد داخلاً في الاستثناء المنصوص عليه في الم 4/ 2.الحكم كاملاً




وجوب سريان أحكام قانون المرافعات الجديد على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أو تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل به إلا ما استثنى بنص خاص الم 1 ق المرافعات.الحكم كاملاً




سقوط الحق في المطالبة بالرسوم المستحقة عن مدة سابقة على العمل بالقانون المدني الجديد بخمس سنوات هجرية.الحكم كاملاً




التنبيه الذي يسبق المطالبة بأداء رسم الدمغة لا يكفي فيه أن يكون بخطاب عادي بطريق البريد. الأمر العالي سنة 1880 المعدل سنة 1885، الم 25 ق 44/ 39. جواز انقطاع المطالبة بأداء الرسم بكتاب موصى عليه مع علم وصول. الم 23 ق 224/ 1951.الحكم كاملاً




عدم جريان القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها. حكم. الطعن فيه. جوازه وعدمه. خضوعه إلى القانون الساري وقت صدوره لا وقت إعلانه. إنشاء قانون المرافعات الجديد طريقاً للطعن في الأحكام لم يكن موجوداً من قبل. لا يعمل به في شأن الأحكام الصادرة قبل هذا القانون.الحكم كاملاً





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق