الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أكتوبر 2022

الطعن 172 لسنة 46 ق جلسة 29 / 11 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 رجال قضاء ق 37 ص 133

جلسة ٢٩ من ديسمبر سنة ١٩٧٧

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني، وعضوية السادة المستشارين/ الدكتور مصطفى كيرة، ومحمدي الخولي، سعد العيسوي، وإبراهيم هاشم.

----------------

(٣٧)
الطلب رقم ١٧٢ لسنة ٤٦ ق "رجال القضاء"

(١ و٢) ترقية "التخطي في الترقية".
(١) تخطي المستشار عند الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف أو ما يعادلها. عدم وجوب إخطاره بالتخطي. علة ذلك.
(٢) تخطي المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة الاستئناف. ليس من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب. وجوب الاستناد في ذلك إلى سبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينتقص من أهليته.

-----------
١ - إن المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إذ أوجبت في فقرتها الثامنة على وزير العدل أن يقوم - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبينا بالإخطار أسباب التخطي، ولئن كانت عبارة النص قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب، وكانت المادة ٧٩ قد وردت في الفصل السابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان "في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة" بما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على اختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى، إلا أن الأمر يقتضى تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه. ولما كان القانون قد نظم تعيين القضاة وترقيتهم، فأورد في المادة ٣٨ منه الشروط العامة لولاية القضاء، ثم ألحقها في المواد ٣٩ إلى ٤٣ بشروط التعيين في وظائفه المختلفة وأعقبها في المادة ٤٤ ببيان إجراءات التعيين فيها، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف - تقديرا لمكانتها - في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها، إلا أنه غاير بينها تبعا لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار، فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في اختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر. استلزم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ونوابه، ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامي العام الأول، واستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة، فإن المشرع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في إفساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في اختيار شاغلي المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها. ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة ٧٩ بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقارير الكفاية وقد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة، ثم نص في المادتين ٨١، ٨٢ منه، على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهاية، فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضي قرارا ملزما للجهة المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه، ولما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٤/ ٤ هو مجرد استطلاع رأى لا تتقيد به تلك الجهة فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩، ٨١، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ٧٢ لا تنطبق على حالة تخطى المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف، ويكون النعي ببطلان القرار المطعون فيه لإغفال إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس.
٢ - إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق إلا أن المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أنه يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون. ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشره بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وتنقص من أهليته.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ ٤/ ٩/ ١٩٧٦ تقدم المستشار ...... بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم ٦٦٥ الصادر بتاريخ ٩/ ٨/ ١٩٧٦ فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف وبأحقيته في الترقية إلى هذه الوظيفة على أن يكون سابقا مباشرة في الأقدمية للمستشار........، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ونعى الطالب على القرار المطعون فيه بطلانه إذ لم تقم وزارة العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة، الخماسية بإخطاره بأن الحركة لن تشمله فخالفت بذلك نص المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢، وأضاف أنه لا يوجد ثمة مبرر لتخطيه في الترقية. طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب استنادا إلى أن قانون السلطة لا يوجب على وزارة العدل إخطار من يحل دورهم في الترقية إلى وظيفة نائب رئيس محكمة استئناف ولم يشملهم مشروع الحركة القضائية بأسباب تخطيهم، وأن تخطى الطالب في الترقية كان للاعتبارات التي أشار إليها وكيل أول وزارة العدل في مذكرته المؤرخة ٢٩/ ٦/ ١٩٧٦ والتي تمس سمعة الطالب، فضلا عما ثبت من التحقيق الذي تم في شأن تنحى دائرة الجنايات التي كان يترأسها الطالب عن نظر قضية الجناية رقم ٤٦٨٩ لسنة ١٩٧٢ الأزبكية من إهداره للثقة في القضاء وفوضت النيابة العامة الرأي للمحكمة في تقدير سبب التخطي.
وحيث إن المادة ٧٩ من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ إذ أوجبت في فقرتها الثامنة على وزير العدل أن يقوم - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المختصة بثلاثين يوما على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية مبينا بالإخطار أسباب التخطي لئن كانت عبارة النعي قد جاءت مطلقة دون تحديد لرجال القضاء والنيابة الذين يجب إخطارهم لهذا السبب، وكانت المادة ٧٩ قد وردت في الفصل السابع من الباب الثاني من القانون تحت عنوان في التظلمات والطعن في القرارات الخاصة بشئون القضاة إنما قد يفهم منه أن الأمر يتعلق بإجراءات الطعن في جميع القرارات الخاصة بشئون رجال القضاء والنيابة على اختلاف درجاتهم بغير قصرها على بعض الوظائف دون الأخرى إلا أن الأمر يقتضى تفسير النص على ضوء النصوص السابقة واللاحقة عليه. ولما كان القانون لولاية القضاء، ثم ألحقها في المواد ٣٩ إلى ٤٣ بشروط التعيين في وظائفه المختلفة، وأعقبها في المادة ٤٤ ببيان إجراءات التعيين فيها، ولئن كان القانون قد ساوى بين هذه الوظائف - تقديرا لمكانتها في وجوب صدور قرار من رئيس الجمهورية بالتعيين في كل منها، إلا أنه غاير بينها - تبعا لتباين مسئولياتها في المراحل التمهيدية اللازمة لصدور ذلك القرار، فبينما أطلق لرئيس الجمهورية الحق في اختيار النائب العام من بين المستشارين بغير إجراء آخر استلزم أخذ رأى المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين رئيس محكمة النقض ونوابه، ورؤساء محاكم الاستئناف ونوابهم والمحامي العام الأول واستوجب موافقة هذا المجلس على تعيين مستشاري محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها وأعضاء النيابة العامة، فإن المشرع يكون بذلك قد أفصح عن رغبته في إفساح المجال أمام السلطة العليا في الدولة في اختيار شاغلي المناصب القضائية القيادية لما تستلزمه من قدرات متميزة تتناسب وجسامة أعبائها. ولما كان القانون في الفقرة الثانية من المادة ٧٩ بعد أن أوجب على وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم ٨٢ لسنة ١٩٦٩ بشأن المجلس الأعلى للهيئات القضائية من أن يقوم بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية، قد أعطى لهؤلاء الحق في التظلم إلى اللجنة المذكورة، ثم نص في المادتين ٨١، ٨٢ منه على أن تفصل اللجنة في التظلم قبل إجراء الحركة القضائية وعلى أن تعرض على المجلس الأعلى للهيئات القضائية - عند نظر مشروع الحركة القضائية - قرارات اللجنة المشار إليها لإعادة النظر فيها وتكون قراراته في هذا الشأن نهائية فإنه قد دل على أنه قصد بهذه النصوص أن يصدر المجلس في تظلم القاضي قرارا ملزما للجهة المختصة بإصدار قرار الترقية لا يجوز لها أن تخالفه. ولما كان رأي المجلس الأعلى للهيئات القضائية في تعيين نواب رؤساء محاكم الاستئناف وفقا لنص المادة ٤٤/ ٤ هو مجرد استطلاع رأى لا تتقيد به تلك الجهة، فإن الأحكام المقررة بالمواد ٧٩، ٨١، ٨٢ من قانون السلطة القضائية رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ لا تنطبق على حالة تخطى المستشار في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف ويكون النعي ببطلان القرار المطعون فيه لإغفاله إخطار الطالب بتخطيه في الترقية على غير أساس.
وحيث إنه وإن كان لوزارة العدل الحق في وضع درجات للأهلية وتقدير أهلية كل من رجال القضاء بحسب ما يتجمع لديها من معلومات متى كان يستند إلى ما هو ثابت بالأوراق، إلا أن المادة ٤٩ من القانون رقم ٤٦ لسنة ١٩٧٢ بشأن السلطة القضائية إذ نصت في الفقرة الأخيرة منها على أن يجرى الاختيار في الوظائف الأخرى التي تعلو درجة المستشار - أي وظائف نواب رؤساء محاكم الاستئناف وما يعادلها وما فوقها - على أساس درجة الأهلية وعند التساوي تراعى الأقدمية، قد شرعت بذلك قواعد في هذا الخصوص يجب مراعاتها وفى الانحراف عنها مخالفة للقانون ومن ثم لا يكون الأمر في تطبيق هذه القواعد من إطلاقات السلطة المختصة تباشر بلا معقب عليها، فلا يحل لوزارة العدل تخطى مرشح للترقية إلى هذه الوظائف إلى من يليه إلا لسبب واضح يتصل بالمصلحة العامة وينقص من أهليته. وإذ يبين للمحكمة أن التحقيقات التي تمت في شأن تنحى الطالب عن نظر قضية الجناية رقم ٤٦٨٩ لسنة ١٩٧٢ الأزبكية تدل على سلامة موقفه في هذا الخصوص، أما عن الاعتبارات الشخصية التي استندت إليها الوزارة فقد خلت الأوراق من دليل على قيامها، ومن ثم فقد انتفى المبرر لتخطى الطالب في الترقية، ويكون القرار المطعون فيه قد خالف نص المادة ٤٩ من قانون السلطة القضائية ويتعين القضاء بإلغائه فيما تضمنه من تخطى الطالب في الترقية إلى درجة نائب رئيس محكمة استئناف. أما بالنسبة لما يطلبه الطالب من الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة المذكورة وبأقدميته التي كان عليها قبل التخطي فهو نتيجة لازمة للحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطيه في الترقية مما يتحتم معه على الجهة الإدارية المختصة إنفاذه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق