الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 2 ديسمبر 2021

تقسيم القضايا بحسب نوعها وتوزيعها على الدوائر عزيز خانكي

مجلة المحاماة
السنة الثالثة – عدد يونيه 1923

تقسيم القضايا بحسب نوعها وتوزيعها على الدوائر

تجد في رول الجلسة الواحدة من رولات محاكمنا الأهلية المنازعات المتعلقة بملكية العقارات منظورة مع قضايا السندات والكمبيالات، ودعاوى نزع الملكية مع قضايا الإيجارات، وقضايا الأوقاف مع قضايا الشركات، وقضايا الاسترداد مع قضايا الحراسة، وقضايا تثبيت الحجز مع قضايا التعرض.
تجد الرولات عبارة عن خليط من القضايا المدنية والقضايا التجارية، القضايا الصغيرة والقضايا الكبيرة، القضايا السهلة البسيطة المستعجلة والقضايا المعقدة المشوشة غير المستعجلة.
وقد دل الاختبار على أن الجمع في رول واحد وفي جلسة واحدة بين مختلف هذه القضايا مع تباين أنواعها وأهميتها يعوق القضاء عن السير حثيثًا ويؤخر الفصل في كثير من القضايا التي كان يمكن نظرها والفصل فيها بسرعة لولا مصادفة وجودها مع قضايا معقدة في رول واحد وفي جلسة واحدة.
جرت محكمة الاستئناف المختلطة على قاعدة توزيع القضايا على الدوائر بحسب نوع القضية وأهميتها بترتيب تعمله وتقره الجمعية العمومية، فالدائرة الأولى مثلاً تنظر استئناف الأحكام الصادرة في المواد التجارية، واستئناف الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة، واستئناف الأحكام الصادرة في الأوامر التي تصدر من قاضي الأمور الوقتية، والدائرة الثانية تنظر الاستئنافات الخاصة بقسمة الديون بين الغرماء وقضايا الإيجارات والسمسرة والرفت في وقت غير لائق ودعاوى الاسترداد ودعاوى الاستحقاق وسائر المنازعات المتعلقة بالحقوق العينية ودعاوى الشفعة ودعاوى القسمة ودعاوى البيوع، والدائرة الثالثة تنظر الدعاوى الخاصة بالحجز العقاري وبوضع اليد وبالمسؤولية وبسائر القضايا التي لا تدخل في اختصاص الدائرتين الأولى والثانية.
ومحكمة مصر المختلطة جرت على هذه السنة أيضًا، وزعت القضايا على الدوائر بحسب أنواعها وبحسب أهميتها مراعية في ذلك عدم تأثير سير بعض القضايا في سير البعض الآخر. القضايا السهلة البسيطة المستعجلة تنظر بسرعة وبسهولة وبكثرة، والقضايا المعقدة تأخذ من القاضي الوقت اللائق بموضوعها المناسب لأهميتها.
وفي أوروبا، في فرنسا وفي بلجيكا وفي إيطاليا وفي ألمانيا وفي النمسا ينهجون هذا النهج أيضًا.
ننقل هنا ما سبق قلناه من اثنتي عشرة سنة عندما جلنا في ألمانيا ودرسنا نظام القضايا فيها:
(وفي بعض المدن الكبرى يوزعون القضايا على الدوائر بحسب أنواع القضايا، فتجد دائرة تختص بقضايا الزواج والطلاق، ودائرة تختص بقضايا المواريث والتركات، ودائرة تختص بدعاوى الملكية وما يتفرع عنها، وأخرى بالتعهدات وما يجري مجراها وهكذا.
ملحوظ في ذلك أيضًا تمكين القضاة من النبوغ في مواد مخصوصة، فإذا ما حصروا عنايتهم فيها أصبحوا بعد فترة من الزمان اختصاصيين من الثقات.
وفي بعض بلاد ألمانيا لا يسمحون للقضاة بأن يشتغلوا في آنٍ واحد في جلسات مدنية وفي جلسات جنائية، فيكون الواحد منهم قاضيًا مدنيًا اليوم ليصير في الغد قاضيًا جنائيًا، ملاحظين في ذلك عدم تشويش أفكارهم بتنوع أبحاثهم وأعمالهم وأشغالهم - راجع صحيفة (47) من كتابنا (ما هنا وما هنالك) الرسالة التاسعة).
أفلا يحسن بوزارة الحقانية أن تلفت نظر حضرات قضاة محاكمنا الأهلية ولا سيما رؤساء المحاكم منهم ليفكروا في انتهاج هذه الخطة ابتداءً من السنة القضائية المقبلة. إن فعلت وفعلوا أدوا واجبًا يطالبهم به العدل وتقضي به مصلحة المتقاضين.

عزيز خانكي


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق