الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 8 ديسمبر 2021

الطعن 215 لسنة 19 ق جلسة 2 / 10 / 1999 دستورية عليا مكتب فني 9 دستورية ق 45 ص 363

جلسة 2 أكتوبر سنة 1999

برئاسة السيد المستشار/ محمد ولي الدين جلال - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: فاروق عبد الرحيم غنيم وحمدي محمد علي وعبد الرحمن نصير والدكتور عبد المجيد فياض وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين،

وحضور السيد المستشار/ عبد الوهاب عبد الرازق حسن - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ حمدي أنور صابر - أمين السر.

---------------

قاعدة رقم (45(
القضية رقم 215 لسنة 19 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "إحالة: ترك الخصومة".
في الدعوى الدستورية المحالة من غير الجائز أن يترك الخصم الخصومة فيها كلياً أو في شق منها.
(2) دعوى دستورية "المصلحة: مناطها - تحريها".
مناط المصلحة - كشرط لقبول الدعوى الدستورية - أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع - تحري المحكمة الدستورية العليا وحدها توافر شرط المصلحة.
(3) دعوى دستورية "حكم: حجيته - إعماله".
للحكم الصادر في الدعوى الدستورية حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة سواء قضى بعدم دستورية النص التشريعي أو برفض الدعوى لتوافقه مع أحكام الدستور - التزام محكمة الموضوع بإعمال أثره على النزاع المعروض عليها.
(4) حق الملكية الخاصة "حق دائم".
حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم وكذلك الحق في إقامة الدعوى التي يطلب بها هذا الحق.
(5) تشريع "الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة: إخلال بالحماية".
انتقاص نص هذه الفقرة من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية - فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة وفقاً للقواعد والإجراءات المبينة فيه.

---------------
1 - الدعوى الماثلة اتصلت بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التي تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا - وفقاً للبند أ من المادة 29 من قانونيها - لتقول فيها كلمتها الفاصلة؛ فلا اعتداد - من ثم - بما قرره أحد الخصوم أمام هذه المحكمة بقصر الدعوى الراهنة على بعض النصوص المحالة من محكمة الموضوع، ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون هذا الخصم قد سبق له أن دفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية ذات النصوص؛ ذلك أنه إذا كان جائزاً في الدعوى الدستورية التي يقيمها الخصم إثر دفع بعدم الدستورية قدرت محكمة الموضوع جديته - وفقاً للبند ب من المادة 29 المشار إليها - أن يترك الخصومة فيها كلياً أو في شق منها، فإن ذلك لا يجوز في الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة مباشرة من محكمة الموضوع.
2 - يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية؛ فالأولى لا تغني عن الثانية. فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص المحالة التي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
3 - الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها بحيث يكون للحكم الصادر فيها - سواء قضى بعدم دستورية النص التشريعي أو برفض الدعوى لتوافقه وأحكام الدستور - حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة - بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها - فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ومن ثم تلتزم محكمة الموضوع بإعمال أثر ذلك الحكم على النزاع المعروض عليها.
4 ، 5 - لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق - الشخصية منها أو العينية أصلية كانت أم تبعية - وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقاً دائماً، وتقتضي طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أياً ما كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمن إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشيء المملوك منقولاً كان أو عقاراً، وبالتالي لا يسقط الحق في إقامة الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين؛ ذلك أنه لا يتصّور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، ويسقط مع ذلك الحق في إقامة الدعوى التي يُطلب بها هذا الحق؛ ومن ثم يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية دون تقديم طلب إلى اللجنة، حسبما ورد بتلك المادة قد انتقص من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، وجاء بالتالي مخالفاً لأحكام المادة 34 من الدستور التي تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الإرث فيها.


الإجراءات

في السابع من ديسمبر سنة 1997، ورد إلى المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئناف رقم 5498 لسنة 144 قضائية بعد أن قضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 12/ 8/ 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في موضوعه بوقفه وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 9، 12، 14/ 1، 15، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى واحتياطياً برفضها.
وقدمت المدعى عليها الرابعة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم بعدم دستورية قرار الاستيلاء على الأطيان محل النزاع الموضوعي، وعدم أحقية المدعيات لهذه الأطيان.
وقدم المدعى عليه الأخير مذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق، تتحصل في أن المدعيات كن قد أقمن ضد المدعى عليهم الثلاثة الأول الدعوى رقم 10677 لسنة 1995 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب الحكم بأحقية كل منهم لخمسين فداناً من مساحة 13 س 11 ط 1744 ف كان والدهن الملك السابق فاروق قد أوقفها عليهن وعلى والدتهن، وتثبيت ملكيتهن بالتساوي بينهن لقصر الطاهرة البالغ مساحته 20056.30 متراً مربعاً والذي كان موضوع عقد الهبة الصادر من جدهن لأمهن بصفته وكيلاً عن والدتهن إلى والدهن الذي قرر إسكانهن ووالدتهن فيه بعد طلاقه لها مما يُعتبر - في رأيهن - عدولاً عن قبول الهبة يعيد القصر إلى ملكية والدتهن فينتقل بالميراث إليهن، وأحقيتهن بالتساوي بينهن في مساحة 5 س 18 ط 3 ف كائنة بزمام نزلة السمان محافظة الجيزة، كانت والدتهن قد اشترتها بعقد مشهر سنة 1951 بعد طلاقها من والدهن وصيرورتها غريبة عن أسرة محمد علي ثم أضافت المدعيات طلباًً بتعويضهن عن القدر الزائد على الحد الأقصى لملكية الأراضي الزراعية والذي تم الاستيلاء عليه - طبقاً لقوانين الإصلاح الزراعي - من أطيانهن وأطيان والدهن ووالتهن. وأثناء نظر الدعوى طلب المدعى عليه الأخير التدخل فيها هجومياً بطلب إلزام المدعى عليه الثاني بتعويض عما تم الاستيلاء عليه من أطيان زراعية كانت مملوكة للمدعيات ووالدهن ووالدتهن. كما طلبت المدعى عليها الرابعة التدخل في تلك الدعوى طالبة الحكم بعدم أحقية المدعيات في أطيان الوقف التي يطالبن بها تأسيساً على أنه وقف صدر من أجدادها لصالح ذريتهم، وأن الملك السابق فاروق كان ناظراً على الوقف، وأن نظارة الوقف لا تنقل ملكيته إلى ناظره. وبجلسة 18/ 3/ 1997 قضت محكمة جنوب القاهرة بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية، وتدخل السيدة/ نعمة الله محمد علي الخواص، وفي موضوع التدخل وموضوع الدعوى بعدم سماعها، استناداً إلى المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، فطعنت المدعيات على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 5498 لسنة 114 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التي قضت بجلسة 12/ 8/ 1997 بقبول الاستئناف شكلاً، وقبل الفصل في الموضوع بوقفه وإحالة الأوراق بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية المواد 9، 12، 14/ 1، 15، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه لمخالفتها للحماية الدستورية المقررة لحق المحكمة.
وحيث إن الدعوى الماثلة اتصلت بهذه المحكمة عن طريق الإحالة من محكمة الموضوع التي تراءى لها من وجهة مبدئية عدم دستورية نصوص المواد سالفة الذكر، فأحالت الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا - وفقاً للبند أ من المادة 29 من قانونها - لتقول فيها كلمتها الفاصلة؛ فلا اعتداد - من ثم - بما قرره أحد الخصوم أمام هذه المحكمة بقصر الدعوى الراهنة على بعض النصوص المحالة من محكمة الموضوع، ولا يغير من هذه النتيجة أن يكون هذا الخصم قد سبق له أن دفع أمام تلك المحكمة بعدم دستورية ذات النصوص؛ ذلك أنه إذا كان جائزاً في الدعوى الدستورية التي يقيمها الخصم إثر دفع بعدم الدستورية قدرت محكمة الموضوع جديته - وفقاً للبند ب من المادة 29 المشار إليها - أن يترك الخصومة فيها كلياً أو في شق منها، فإن ذلك لا يجوز في الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة مباشرة من محكمة الموضوع.
وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - توافر المصلحة فيها، ومناطها أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت من شروط قبولها، وليس لجهة أخرى أن تنازعها ذلك أو تحل محلها فيه، وليس هناك تلازم بين الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا وتوافر المصلحة في الدعوى الدستورية؛ فالأولى لا تغني عن الثانية. فإذا لم يكن للفصل في دستورية النصوص المحالة التي تراءى لمحكمة الموضوع عدم دستوريتها، انعكاس على النزاع الموضوعي، فإن الدعوى الدستورية تكون غير مقبولة.
وحيث إن المادة 9 من القانون 598 لسنة 1953 المشار إليه تنص على تشكيل لجان بقرار من وزير العدل تختص بالفصل في كل طلب بدين أو ادعاء بحق قبل الأشخاص المصادرة أموالهم، وفي كل منازعة في دين لهم قبل الغير، والنظر في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد أحدهم، وفي كل نزاع يتعلق بالأموال المصادرة، وتقضي المادة 12 من ذات القانون في فقرتيها الأولتين بعدم إنفاذ أي حق بالنسبة لهذه الأموال لا يقدم صاحبه طلباً في الميعاد المحدد بالمادة العاشر مع إجازة قبول الطلب إن كان عدم تقديمه في الميعاد راجعاً إلى قوة قاهرة أو ظرف استثنائي تقبله اللجنة، ومن ثم فإن التنظيم التشريعي الوارد بالمادة 9 وفقرتي المادة 12 المشار إليها فيما سبق، لا محل لإعماله إلا بالنسبة للأنزعة التي يكون قد تم تقديم طلب بشأنها إلى اللجنة المذكورة، وإذ كانت أوراق الدعوى الماثلة خلواً من الإشارة إلى سبق تقديم أي طلب إلى تلك اللجنة، فليس ثمة مصلحة قائمة في الدعوى الراهنة تقتضي الفصل في دستورية النصوص سالفة الذكر.
وحيث إنه بالنسبة للمادة 17 من القانون المشار إليه فإنها إذ تقرر إنشاء إدارة لتصفية الأموال المصادرة يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل وتختص بإدارة هذه الأموال وتمتثل الدولة في شأن المناعات الخاصة بها، وكانت مصادرة المال تعني انتقاله من الملكية الخاصة إلى ملكية الدولة بلا مقابل، فإن تحديد جهة معينة لإدارته وتمثيل الدولة في المنازعات المتعلقة به، لا تتصل بالطلبات المطروحة على محكمة الموضوع في النزاع الموضوعي الذي ينحصر في أحقية المدعيات في الأعيان والأطيان التي يطالبن بها والتعويض عن القدر الزائد على الحد الأقصى للملكية الزراعية، وهي طلبات لا تتأثر بكون الأموال المصادرة أو غيرها هي التي تمثل الدولة بشأنها، وبالتالي لا تكون هناك مصلحة - في الدعوى الماثلة - للفصل في دستورية المادة 17 المشار إليها.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن باشرت رقابتها الدستورية على المادتين 14/ 1، 15 من القانون سالف الذكر، فقضت بجلستها المعقودة بتاريخ 11/ 10/ 1997 في الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية، "بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة وذلك فيما تضمنته من عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بمصادرة أموال أسرة محمد علي ولو كان موضوعها أمولاً تلقاها - عن غير طريقها - أشخاص ينتمون إليها، أو اكتسبها أشخاص من غير أفرادها"؛ "وبعدم دستورية نص المادة 15 من هذا القانون في مجال تطبيقها بالنسبة إلى أموال تمت مصادرتها، إذا كان أصحابها لا ينتمون لأسرة محمد علي، أو يرتبطون بها وتلقوها عن غير طريقها". وقد نشر ذلك الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 23/ 10/ 1997. متى كان ما تقدم، وكانت الدعوى الدستورية عينية بطبيعتها بحيث يكون للحكم الصادر فيها - سواء قضى بعدم دستورية النص التشريعي أو برفض الدعوى لتوافقه وأحكام الدستور - حجية مطلقة ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة - بما فيها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها - فلا يجوز التحلل منه أو المجادلة فيه أو مجاوزة مضمونه أو إعادة طرحه من جديد على هذه المحكمة لمراجعته، ومن ثم تلتزم محكمة الموضوع بإعمال أثر ذلك الحكم على النزاع المعروض عليها.
وحيث إنه - على ضوء ما تقدم - ينحصر نطاق الدعوى الدستورية الماثلة في الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه، التي يجري نصها كالتالي: "وعلى أية حال تسقط كافة الحقوق بالنسبة إلى الأموال المصادرة إذا لم يقدم عنها طلب إلى اللجنة المذكورة خلال سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص الذين يمتلكون شيئاً من الأموال المصادرة". وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لذلك القانون "أنه في كل الأحوال لا يقبل طلب بعد فوات مدة سنة على تاريخ النشر في الجريدة الرسمية من الأشخاص المصادرة أموالهم"، ومؤدى النص سالف الذكر سقوط كافة حقوق أصحاب الأموال المصادرة - ومن بينها حق الملكية - على هذه الأموال إذا لم يقدموا طلباً بها خلال السنة المحددة بالنص.
وحيث إنه لا وجه لا ساقته هيئة قضايا الدولة من أن القضاء بعدم دستورية سقوط حق الملكية بعدم تقديم الطلب خلال السنة المشار إليها على نحو ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 12 سالفة الذكر، يكون متجاوزاً مصلحة المدعيات بحسبان أنه لا يؤدي إلى تغيير في مركزهن القانوني؛ ذلك أنه من بين الدفوع المثارة في النزاع الموضوعي والتي تعتبر مطروحة على المحكمة المحيلة - إعمالاً للأثر الناقل للاستئناف - دفع بسقوط حق المدعيات استناداً إلى نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 المشار إليها، وبالتالي فليس ثمة سند للقول بانتفاء المصلحة في الدعوى الماثلة بشأن الفصل في دستورية تلك الفقرة. كذلك فإن قول هيئة قضايا الدولة أنه ما دامت المادة 14/ 1 من القانون المشار إليه لا تجيز للمحاكم سماع الدعوى بشأن الأموال المصادرة فإن القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 12 منه لا يكون له من محل؛ مردود بأنه سبق لهذه المحكمة حكمها الصادر بجلسة 11/ 10/ 1997 في الدعوى رقم 13 لسنة 15 قضائية دستورية أن قضت بعدم دستورية المادتين 14/ 1، 15 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة على النحو الوارد بالحكم المذكور، ومن ثم فإذا ما رأت محكمة الموضوع أن هناك محلاً لإعمال حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليه على النزاع المطروح عليها، فسيظل معلقاً أمامها الفصل في الدفع بالسقوط المستند إلى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية عشر من ذلك القانون.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن لحق الملكية خاصية تميزه عن غيره من الحقوق - الشخصية منها أو العينية أصلية كانت أم تبعية - وتتمثل هذه الخاصية في أن الملكية وحدها هي التي تعتبر حقاً دائماً، وتقتضي طبيعتها ألا يزول هذا الحق بعدم الاستعمال، ذلك أنه أياً ما كانت المدة التي يخرج فيها الشيء من حيازة مالكه، فإنه لا يفقد ملكيته بالتقاعس عن استعمالها، بل يظل من حقه أن يقيم دعواه للمطالبة بها مهما طال الزمن إلا إذا كسبها غيره وفقاً للقانون، بما مؤداه أن حق الملكية باق لا يزول ما بقى الشيء المملوك منقولاً كان أو عقاراً، وبالتالي لا يسقط الحق في إقامة الدعوى التي تحميه بانقضاء زمن معين؛ ذلك أنه لا يتصّور أن يكون حق الملكية ذاته غير قابل للسقوط بالتقادم، ويسقط مع ذلك الحق في إقامة الدعوى التي يُطلب بها هذا الحق؛ ومن ثم يكون نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة، فيما تضمنه من تقرير سقوط حق الملكية بفوات سنة من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية دون تقديم طلب إلى اللجنة، حسبما ورد بتلك المادة قد انتقص من الحماية التي كفلها الدستور لحق الملكية، وجاء بالتالي مخالفاً لأحكام المادة 34 من الدستور التي تتضمن صون حق الملكية الخاصة وكفالة حق الإرث فيها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على المادتين 9، 17، والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12، من القانون رقم 598 لسنة 1953 بشأن أموال أسرة محمد علي المصادرة.
ثانياً: بانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/ 1، 15 من ذلك القانون.
ثالثاً: بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه في مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق