الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 19 ديسمبر 2021

الطعن 15507 لسنة 84 ق جلسة 10 / 12 / 2015 مكتب فني 66 ق 173 ص 1158

جلسة 10 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سمير حسن، عبد الله لملوم، صلاح الدين كامل سعد الله وأبو بكر أحمد إبراهيم نواب رئيس المحكمة.
------------

(173)
الطعن رقم 15507 لسنة 84 القضائية

(1) محاكم اقتصادية "الطعن على أحكام المحاكم الاقتصادية: الطعن بطريق النقض".
الدعاوى الاقتصادية المستأنفة أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية. عدم جواز الطعن عليها بطريق النقض. مناطه. عدم مخالفة الحكم لقواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي المتعلقة بالنظام العام. علة ذلك.

(2) نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العام: المسائل الإجرائية الآمرة: الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي للمحاكم".
مسائل الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي. تعلقها بالنظام العام.

(3) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
المسائل المتعلقة بالنظام العام. لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها وللنيابة العامة والخصوم إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه.

(4) بيع "بعض أنواع البيوع: البيع بالمزاد". محاكم اقتصادية "اختصاص المحاكم الاقتصادية: اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية".
تعيين الوكيل العقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني وإصدار حكم إيقاع البيع وفقا لقانون التمويل العقاري. من اختصاص قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية. استئناف حكم إيقاع البيع. اختصاص الدائرة الابتدائية بذات المحكمة بنظره. علة ذلك. المواد 16، 22، 24، 27 ق 148 لسنة 2001 وق 120 لسنة 2008 و277 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007. مخالفة الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.

(5) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص. عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 269/ 1 مرافعات.

(6) نقض "الحكم في الطعن: مصاريف الطعن".
رفع الطاعن استئناف إلى محكمة غير مختصة بنظره. نقض الحكم لهذا السبب. مؤداه. إلزامه بالمصروفات. المادتين 185، 240 مرافعات.

---------------

1 - مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية - وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم - ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها، وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلق بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا يكون محل للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في الأنزعة الاقتصادية.

2 - إذ كان من المعلوم قانونا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام.

3 - يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص "الولائي والنوعي والقيمي" ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توفرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

4 - النص في المواد 16، 22، 24، 27 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري - والخاص بالتنفيذ على العقار - قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن، وأفرد نصا خاصا أسند بمقتضاه إلى قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، ثم يصدر حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن، والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري، وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة، وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب، فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - أيا كانت قيمتها - أمام المحكمة الابتدائية، كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون. لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفي البيان والمضمونتين برهن عقاري رسمي موثق برقم ... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 10/ 2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ، فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملا بالنصوص والأحكام المتقدمة، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعية بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - في هذا الصدد - مما يتصل بالنظام العام، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوي ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره، فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وأصبح لزاما أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض، بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار، وهو ما يضحي معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه .

5 - إذ كانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة".

6 - إذ كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن إلا أنه نظرا لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص، فيلزم بالمصروفات إعمالا للمادتين 185، 240 قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة لإصدار الأمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم من الثالث إلى الأخيرة المبنيتين في عقد القرض المؤرخ 14/ 11/ 1991 والمضمونتين برهن عقاري موثق برقم .... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه البالغ مقداره 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 1/ 2010 أصدر السيد/ ... قاضي التنفيذ أمرا بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر لصالح البنك مع إبراء ذمة المطعون ضدهم المدينين الراهنين من المديونية المستحقة عليهم وأمر بتسليمها خالية من شاغلها، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 6 ق لدى محكمة استئناف طنطا الاقتصادية، وفيه قضت المحكمة بتاريخ 18/ 6/ 2014 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعن الاقتصادية فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن فهو غير سديد، ذلك أنه ولئن كان مؤدى النص في المادة 11 من القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية أن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية القابلة للطعن بالنقض هي التي تصدر ابتداء من الدوائر الاستئنافية، أما الدعاوى التي تنظر أمام المحكمة الاقتصادية بهيئة ابتدائية ويكون الفصل في الطعن عليها أمام المحكمة - بهيئة استئنافية - فلا يجوز الطعن عليها بطريق النقض - دون الإخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية - إلا أن مناط إعمال هذه القاعدة القانونية التي اختص بها المشرع الدعاوى أمام المحاكم الاقتصادية وهي استثناء من القواعد العامة عند تحديد الاختصاص النهائي للمحاكم - ألا تكون المحكمة قد خالفت قواعد الاختصاص الولائي والنوعي والقيمي التي رسمها، وألا تخرج صراحة أو ضمنا على ما كان من تلك القواعد متعلقا بالنظام العام، فإن وقع الحكم مخالفا لتلك القواعد فلا يتحصن من الطعن عليه أمام محكمة النقض، وبالتالي إن خرجت المحكمة الاقتصادية على هذه المبادئ القانونية فلا محل معه للقول بأن يفلت حكمها المخالف من رقابة محكمة النقض بحجة أن الحكم صادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بصفتها محكمة درجة ثانية، والقول بغير ذلك يعد مخالفا لتحقيق العدالة والتي لا يتعين إهدارها في سبيل سرعة الفصل في ألأنزعه الاقتصادية، ولما كان من المعلوم قانونا أن مسائل الاختصاص بأنواعها الولائي والنوعي والقيمي مما يتعلق بالنظام العام بما يحق لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة والخصوم إثارة الأسباب المتعلقة بهذا الاختصاص ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن بالنقض متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، ولما كان ذلك، وكان النص في المادة 16 من قانون التمويل العقاري الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 على أنه "إذا لم يقم المستثمر بالوفاء خلال المدة المحددة له في الإعلان بالسند التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ بناء على طلب الممول أمرا بتعيين وكيل عقاري .... وذلك لمباشرة إجراءات بيع العقار بالمزاد العلني المنصوص عليه في المواد التالية تحت الإشراف المباشر لقاضي التنفيذ ...." والنص في المادة 22 على أن "يصدر القاضي حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن يتضمن ما اتبع من إجراءات يوم البيع ...." والنص في المادة 24 على أن "لا يجوز استئناف حكم إيقاع البيع إلا لعيب في إجراءات المزايدة أو لبطلان الحكم ومع ذلك لشاغل العقار استئناف الحكم إذا تضمن إخلاءه من العقار ويرفع هذا الاستئناف إلى المحكمة المختصة بالأوضاع المعتادة ...." كما نصت المادة 27 من القانون ذاته على أن "تسري أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب" مفاده أن الباب الرابع من قانون التمويل العقاري - والخاص بالتنفيذ على العقار - قد بين إجراءات التنفيذ على العقار الضامن وأفرد نصا خاصا أسند بمقتضاه إلى قاضي التنفيذ تعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني، ثم يصدر حكما بإيقاع البيع بناء على ما تم من إجراءات وسداد كامل الثمن والمقصود بذلك هو قاضي التنفيذ بالمحكمة الاقتصادية باعتبار المنازعة تتعلق بتطبيق قانون التمويل العقاري وهو مما تختص به المحاكم الاقتصادية إعمالا لقانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ثم ورد به أنه في حال استئناف حكم إيقاع البيع إذا شابه عيب في إجراءات المزايدة أو بطلان الحكم يرفع إلى المحكمة المختصة وكان لم يرد بشأنها نص في هذا الباب فتسري عليه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، وإذ نصت المادة 277 من القانون الأخير بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الوقتية والموضوعية - أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية كما أن ذلك هو ما نصت عليه المادة السابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية مار الذكر من اختصاص الدوائر الابتدائية بالحكم في منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية عن الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية وتلك التي يصدرها القاضي المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، لما كان ما تقدم، وكان الثابت بالأوراق أن البنك المطعون ضده الأول تقدم بالطلب رقم ... لسنة 2010 تمويل عقاري طنطا الاقتصادية إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة ضد المطعون ضدهم من الثالث حتى الأخيرة لإصدار أمر بتعيين وكيل عقاري لمباشرة إجراءات بيع قطعتي الأرض المملوكتين للمطعون ضدهم سالفي البيان والمضمونتين برهن عقاري رسمي موثق برقم ... لسنة 1991 تلا استيفاء لدينه المقدر بمبلغ 2155000 جنيه، وبتاريخ 13/ 10/ 2010 صدر الأمر بتعيين المطعون ضدها الثانية وكيلا عقاريا لمباشرة إجراءات البيع، وبتاريخ 23/ 3/ 2013 أصدر قاضي التنفيذ بمحكمة طنطا الاقتصادية حكما بإيقاع البيع على الأرض موضوع الأمر، ومن ثم فإن هذه المنازعة تعتبر من عداد منازعات التنفيذ التي اختص بها القانون قاضي التنفيذ فيكون الطعن على الحكم الصادر منه أمام المحكمة الاقتصادية بدائرتها الابتدائية لنظرها بهيئة استئنافية وليس أمام المحكمة الاقتصادية الاستئنافية عملا بالنصوص والأحكام المتقدمة، ومن ثم فقد كان لزاما على المحكمة المطعون في حكمها أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى باعتبار أن القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى - في هذا الصدد - مما يتصل بالنظام العام، أما وأنها تصدت للنزاع وانتهت فيه إلى تأييد الحكم المستأنف بما ينطوى ذلك على قضائها الضمني باختصاصها بنظره فإنها تكون قد خالفت قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، وأصبح لزاما أن لا يفلت هذا الحكم من الطعن عليه أمام محكمة النقض، بل تقبل الطعن فيه وتتصدى لما لحقه من عوار، وهو ما يضحى معه الطعن أمام هذه المحكمة جائزا، وإذ كان الحكم المطعون فيه الصادر من المحكمة الاقتصادية بهيئة استئنافية بقضائه المتقدم قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، فإنه يكون متعينا نقضه دون حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إنه لما كان ما تقدم، وكانت المادة 269/ 1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة". وتنوه المحكمة إلى أنه، وإن كان قد تم نقض الحكم لصالح الطاعن، إلا أنه نظرا لتسببه في تكبد نفقات الخصومة لإقامته استئنافه أمام قضاء غير مختص، فيلزم بالمصروفات إعمالا للمادتين 185، 240 من قانون المرافعات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق