جلسة 17 من ديسمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ عبد الله عصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عطية زايد، خير الله سعد، علاء أحمد وأحمد
الغايش نواب رئيس المحكمة.
-------------
(174)
الطعن رقم 13445 لسنة 84 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن".
الاختصام في الطعن بالنقض. شرطه. اختصام من لم توجه إليه طلبات ولم
يقض له أو عليه بشيء. أثره. عدم قبول الطعن بالنسبة له.
(2 - 6) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن:
أسباب الإخلاء: التأجير من الباطن". محكمة الموضوع "سلطتها في بالنسبة
للمنازعات الناشئة عن عقد الإيجار: إثبات أو نفي واقعة التأجير من الباطن".
(2) ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن.
مسألة واقع. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة
تكفي لحمله.
(3) الإخلاء للتأجير من الباطن أو التنازل أو
الترك. شرطه. صدور تصرف من المستأجر نافذ ولازم له يكشف عن تخليه عن حقه في
الانتفاع بالعين المؤجرة بتنازله عنه للغير من الباطن أو باتخاذه تصرفا لا تدع
ظروف الحال شكا في انصراف قصده إلى الاستغناء عنه نهائيا. م 18/ ج ق 136 لسنة 1981.
(4) التزام الزوج شرعا بإعداد مسكن الزوجية
مقابل حقه على زوجته في الاحتباس والقرار فيه. مؤداه. لا تثريب عليه وفق م 29 ق 49
لسنة 1977 إن ترك العين لها.
(5) تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه بذات
العين عقد إيجار من الباطن عن تلك العين. لا يشكل بذاته مخالفة للحظر الوارد بنص م
18/ ج من ق 136 لسنة 1981. شرطه. ألا تكون الملابسات وظروف الحال تؤدي لذلك.
(6) استدلال الحكم المطعون فيه على وقوع
التأجير من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد إيجار رغم قيام الزوجية بينهما
واستمرار إقامتها معه بالعين ودون الوقوف على سبب تحرير العقد وكونه بمقابل من
عدمه. فساد وقصور.
----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المناط في توجيه الطعن إلى خصم
معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الآخر أمام
محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، وإذ كان البين من الأوراق أن
المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أمام محكمة أول
درجة واختصمهما الطاعنان أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجها لهما طلبات ولم تصدر
عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء، وكانت أسباب الطعن لا تتعلق بهما، ومن
ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن ثبوت
أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع
بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 18/ ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع
قد اشترط تحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف
عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعة
أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه، ويكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع
الظروف مجالا للشك في أنه استغني عن هذا الحق بصفة نهائية، أما ما عدا ذلك من
التصرفات التي لا تعبر عن تخلى المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ
ولازم بما لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير
فكل ذلك لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الزوج
هو الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، وكان
لا تثريب عليه إن ترك العين لها في معنى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977.
5 - إن تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه
بالعين مع قيام الزوجية عقد إيجار من الباطن عن ذات العين لا ينهض بذاته دليلا على
وقوع المخالفة ما لم تكن ملابسات وظروف الحال ترشح لقيام هذا الأمر.
6 - إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
واستدل على وقوع التأجير من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد الإيجار المؤرخ
1/ 3/ 1975 رغم قيام الزوجية بينهما واستمرار إقامتهما بالعين دون أن يقف على ما
إذا كان هذا التأجير قد اشتمل على مقابل من عدمه أو يستظهر سببا لتحرير العقد في
ضوء ما جرى على لسان الشاهدين ...، ... بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن
الزوج حرر عقد الإيجار من الباطن لزوجته لإدخال هاتف، فإن الحكم يكون قاصرا في
التسبيب وشابه الفساد في الاستدلال.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث
بصفتيهما الدعوى رقم ... لسنة 2012 أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية انتهى فيها
إلى طلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 4/ 1975 والإخلاء، وقال بيانا لذلك إنه
بموجب هذا العقد استأجر مورث الطاعن الأول من مورثه الشقة محل النزاع، وإذ أجرها
من الباطن لزوجته الطاعنة الثانية بالعقد المؤرخ 1/ 3/ 1975 بغير إذن صريح منه فقد
أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى شهود الطرفين
حكمت بالطلبات. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق طنطا
"مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 25/ 3/ 2014 قضت المحكمة بتأييد الحكم
المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة
أمرت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وحددت جلسة لنظره، وقدمت النيابة مذكرة أبدت
فيها الرأي برفض الطعن، وبجلسة المرافعة التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المناط في توجيه الطعن إلى
خصم معين أن يكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون لأي منهما طلبات قبل الأخر
أمام محكمة الموضوع ونازع أي منهما الآخر في طلباته، لما كان ذلك، وكان البين من
الأوراق أن المطعون ضده الأول اختصم المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتيهما أمام
محكمة أول درجة واختصمهما الطاعنان أمام محكمة الاستئناف دون أن يوجها لهما طلبات
ولم تصدر عنهما منازعة ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء وكانت أسباب الطعن لا تتعلق
بهما، ومن ثم فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون وتأويله إذ استند في ثبوت واقعة التأجير من الباطن وقضائه بالفسخ وإخلاء
الشقة محل النزاع إلى أقوال شاهدي المطعون ضده الأول وعقد الإيجار من الباطن
المبرم بين الطاعن الأول والطاعنة الثانية رغم نفي الواقعة على لسان الشاهدين
وتحرير عقد إيجار من الباطن لإدخال تليفون بالعين وقيام رابطة الزوجية بين طرفي
هذا العقد ووفاء الزوج بأجرة العين المؤجرة، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن
ثبوت أو نفي واقعة التأجير من الباطن يعتبر من مسائل الواقع التي تستقل محكمة
الموضوع بتقديرها على أن تقيم قضاءها في ذلك على أسباب سائغة تكفي لحمله، كما أن
النص في المادة 18/ ج من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع
قد اشترط لتحقق سبب الإخلاء في هذه الحالة أن يصدر من المستأجر تصرف لازم له يكشف
عن استغنائه عن حقه في الانتفاع المقرر بعقد الإيجار إما بتنازله عن هذا الحق بيعا
أو هبة أو تأجيرا لهذا الحق إلى الغير من باطنه، ويكون ذلك باتخاذ تصرف لا تدع
الظروف مجالا للشك في أنه استغني عن هذا الحق بصفة نهائية، أما ما عدا ذلك من التصرفات
التي لا تعبر عن تخلي المستأجر عن الانتفاع بالعين المؤجرة على نحو نافذ ولازم بما
لا يكشف عن تخلي الأخير عن حقوقه المستمدة من عقد الإيجار إلى هذا الغير، فكل ذلك
لا يتحقق به هذا السبب من أسباب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الزوج هو
الملزم شرعا بإعداد مسكن الزوجية، وله على زوجته حق الاحتباس والقرار فيه، وكان لا
تثريب عليه إن ترك العين لها في معنى نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977، فإن
تحرير الزوج لزوجته المقيمة معه بالعين مع قيام الزوجية عقد إيجار من الباطن عن
ذات العين لا ينهض بذاته دليلا على وقوع المخالفة ما لم تكن ملابسات وظروف الحال
ترشح لقيام هذا الأمر، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستدل على وقوع
استأجر من الباطن من مجرد تحرير الزوج لزوجته عقد الإيجار المؤرخ 1/ 3/ 1975 رغم
قيام الزوجية بينهما واستمرار إقامتهما بالعين دون أن يقف على ما إذا كان هذا
التأجير قد اشتمل على مقابل من عدمه أو يستظهر سببا لتحرير العقد في ضوء ما جرى
على لسان الشاهدين ...، ... بالتحقيق الذي أجرته محكمة أول درجة من أن الزوج حرر
عقد الإيجار من الباطن لزوجته لإدخال هاتف، فإن الحكم يكون قاصرا في التسبيب وشابه
الفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق