جلسة 4 من نوفمبر سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفي
ثابت عبد العال وعمر السعيد غانم نواب رئيس المحكمة.
-------------
(159)
الطعن رقم 6065 لسنة 84 القضائية
(1) معاهدات "تفسيرها".
الاتفاقيات الدولية. وجوب تفسيرها في إطار من حسن النية. شرطه.(2) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى
بطلان حكم التحكيم".
دعوى بطلان حكم التحكيم. نطاقها.
(3) تحكيم "بطلان حكم التحكيم: دعوى
بطلان حكم التحكيم".
دعوى بطلان حكم المحكمين. عدم اندراجها ضمن الحظر الوارد على الطعن في
أحكام المحكمين الصادرة وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في
الدول العربية. علة ذلك، م 2/ 8 من ملحق التوفيق والتحكيم المرفق بالاتفاقية.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
---------------
1 - الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها في إطار من حسن النية، ووفقا
للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه، وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو
أغراضها.
2 - دعوى بطلان حكم التحكيم - وعلى ما جرى به
قضاء محكمة النقض - ليست طعنا عليه، فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع، بل
لمراقبة صحة حكم التحكيم وصدوره وفق إجراءات القانون المنطبق احتراما للضمانات
الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات
الأساسية للأحكام القضائية.
3 - مفاد النص في الفقرة الثامنة من المادة
الثانية من ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال
العربية في الدول العربية أنه وإن حظر الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية
وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منع إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه
وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد
طريقا من طرق الطعن في الأحكام، وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في
مقوماتها عن إنفاذ آثارها القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر
وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى بطلان حكم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته
من أن التحكيم صدر وفقا للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية ولا يجوز
الطعن فيه ولو بدعوى البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، وحجبه
ذلك عن الفصل في موضوع الدعوى وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر
والذي لا تتعارض أحكامه - في هذا الشأن - مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/ 11/ 1980، وملحق
التوفيق والتحكيم المرفق بها التي جرى التحكيم - الراهن - وفقا لها، ومتى كان ذلك
فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم... لسنة 130 ق
القاهرة، بطلب الحكم ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الدعوى الصادر بتاريخ 22/ 3/ 2013
من مركز... للتحكيم التجاري الدولي تحكيم حالات خاصة (ad -
hoc) غير مؤسسي بإلزامهم بأن يدفعوا لها المبالغ المبينة به والفوائد،
وقالوا بيانا لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم وفقا لأحكام الاتفاقية
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية إعمالا للشرط الوارد في
البند رقم 29 من العقد المبرم بينهما في 8/ 6/ 2006 والذي بموجبه أسند الطاعنون
إليها عملية تنفيذ مشروع استثمار سياحي بمدينة طرابلس بدولة ليبيا، ثم صدر القرار
رقم 203 لسنة 2010 بإلغاء المشروع وثار النزاع بينهما وحدا ذلك بالمطعون ضدها إلى
اللجوء للتحكيم، وإذ صدر لصالحها الحكم المشار إليه، كانت الدعوى، وبتاريخ 5/ 2/
2014 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لعدم جواز الطعن في الحكم. طعن الطاعنون في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ
عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت
النيابة رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر
والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون
والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولون إن المادة 2/ 8 من ملحق الاتفاقية العربية
الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول العربية وإن حظرت الطعن في
الأحكام التحكيمية الصادرة وفقا لهذا الملحق، إلا أنها لم تنص على حظر إقامة دعوى
أصلية ببطلان هذه الأحكام باعتبارها من الضمانات الأساسية لصحة الأحكام وليست
طريقا من طرق الطعن فيها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بعدم قبول
دعوى البطلان محل التداعي على سند من عدم جواز الطعن في أحكام التحكيم الصادرة
وفقاً للاتفاقية المشار إليها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما
يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن الاتفاقيات الدولية يتعين تفسيرها
في إطار من حسن النية، ووفقا للمعنى المعتاد لعباراتها في السياق الواردة فيه،
وبما لا يخل بموضوع المعاهدة أو أغراضها، ودعوى بطلان حكم التحكيم - وعلى ما جرى
به قضاء هذه المحكمة - ليست طعنا عليه، فهي لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع
بل لمراقبة صحة حكم التحكيم وصدوره وفق إجراءات القانون المنطبق، احتراما للضمانات
الأساسية في التقاضي، وبما يؤدي إلى إهدار أي حكم يفتقر في مصدره إلى المقومات الأساسية
للأحكام القضائية. لما كان ذلك، وكان النص في الفقرة الثامنة من المادة الثانية من
ملحق التوفيق والتحكيم بالاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في الدول
العربية على أن "... ولا يجوز الطعن في قرار التحكيم" مفاده أنه وإن حظر
الطعن في أحكام المحكمين بطرق الطعن العادية وغير العادية، إلا أنه لم ينص على منع
إقامة دعوى بطلان أصلية في شأنها، بما مؤداه وجوب التقيد بالمبادئ الأساسية
للأحكام القضائية من خلال هذه الدعوى والتي لا تعد طريقا من طرق الطعن في الأحكام،
وإنما هي أداة لرد الأحكام التي أصابها عوار في مقوماتها عن إنفاذ آثارها
القضائية، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بعدم قبول دعوى
بطلان حكم التحكيم محل التداعي على ما أورده بمدوناته من أن التحكيم صدر وفقا
للاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية، ولا يجوز الطعن فيه ولو بدعوى
البطلان، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وحجبه ذلك عن الفصل في موضوع
الدعوى وفقا لقانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27
لسنة 1994 باعتباره الشريعة العامة لكل تحكيم يجرى في مصر والذي لا تتعارض أحكامه
– في هذا الشأن - مع أحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الأموال العربية في
الدول العربية الصادرة بتاريخ 26/ 11/ 1980 وملحق التوفيق والتحكيم المرفق بها
التي جري التحكيم - الراهن - وفقا لها، ومتى كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون
معيبا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق