لرجل السلطة العامة في دائرة اختصاصه دخول المحال العامة أو المفتوحة للجمهور لمراقبة تنفيذ القانون واللوائح. أساس ومؤدى ذلك. مثال لتسبيب سائغ لإطراح الدفع ببطلان القبض والتفتيش لكون مكان الضبط نادي خاص.الحكم كاملاً
من المقرر أن ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين هو نوع من التفتيش الإدارى الذى يخرج عن نطاق التفتيش بمعناه الصحيح الذى عناه الشارع فى المادة 41 سالف البيان.الحكم كاملاً
وجوب تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة. للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.الحكم كاملاً
ما تجريه سلطات الجمارك من معاينة البضائع وأمتعة المسافرين نوع من التفتيش الادارى الذى يختلف عن التفتيش المنصوص عليه فى الدستورالحكم كاملاً
لما كان الواضح من مدونات الحكم أنه أثبت أن الحاضر عن المتهمين قدم مذكرة دفع فيها ببطلان التفتيش لكون المكان الذي ضبط فيه المتهمون جزءاً من منزل الطاعن الأول وتم تفتيشه دون إذن من النيابة العامة وفي غير أحوال التلبس .الحكم كاملاً
حق مأمور الضبط في تفتيش مصانع الدخان ليلاً أو نهاراً. مشروط بأن يكون المصنع مداراً في الواقع. بصرف النظر عن فتح الأبواب أو غلقها.الحكم كاملاً
يعتبر قنال السويس بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلا في نطاق الدائرة الجمركية, وهى صريحة في تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص في حدود الدائرة الجمركية التي يعملون فيها.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق