لا يشترط لإصدار إذن التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم يقع على منزل المتهم.الحكم كاملاً
لا جدوى للمتهم مما يثيره بشأن عدم توقيع وكيل النيابة على محضر التحقيق الذي انتهى بصدور الأمر بتفتيشه لأن القانون لا يوجب أن يكون الأمر بتفتيش المتهم مسبوقاً بتحقيق مفتوح.الحكم كاملاً
لا يشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا معينا من أدلة الإثبات.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق