النص في المادة 51 إجراءات على حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه كلما أمكن ذلك وإلا بحضور شاهدين. مجال تطبيقه: دخول مأموري الضبط القضائي المنازل وتفتيشها وفقاً للمادة 47 إجراءات .الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش لوقوعه على أنثى على مرأى من مأموري الضبط القضائي. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام النقض. ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته .الحكم كاملاً
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. يقتضي حصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك. المواد 92 و199 و200 إجراءات.الحكم كاملاً
من المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم أو من ينيبه عنه لا يترتب عليه البطلان. ومن ثم فحضوره هو أو من ينيبه عنه ليس شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش .الحكم كاملاً
التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي بناء على ندب من النيابة العامة. خضوعه للمواد 92، 199، 200 إجراءات.الحكم كاملاً
التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى بناء على ندب من النيابة العامة. خضوعه للمواد 92 و199 و200 من قانون الإجراءات.الحكم كاملاً
الدفع ببطلان إجراءات التفتيش دفع موضوعي عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق