لغير
مأمورى الضبط القضائى تسليم واحضار المتهم إلى أقرب مأمور ضبط قضائى فى حالات
التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس. تفتيشهم للمتهم.
لما
كان تقدير جدية التحريات متروكًا لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ومتى
أقرتها عليه فلا يجدى المتهم نعيه أن إذن التفتيش
استظهار
الحكم تخلى الطاعنة عن الكيس الذى يحوى المخدر طواعية واختيارا إثر مشاهدتها
الضابط. يوفر حالة التلبس التى تبيح القبض أو التفتيش.
للحاكم
العسكري أو من ينيبه عدم التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في وضع قيود على
حرية الأشخاص وتفتيش الأماكن. دون تعديل القوانين السارية
.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في
الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على
المقبوض عليه صحيحاً
.
للمحكمة
سلطة تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها ولها الأخذ بتلك الأقوال ولو
صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين
.
إن
التفتيش الذي يحرمه القانون على مأمور الضبط القضائي هو التفتيش الذي يكون في
إجرائه اعتداء على الحرية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن.
النعي
على الحكم بأوجه تتعلق بالقبض والتفتيش وما دار من حديث بين ضابط المباحث والمجني
عليه غير مقبول. ما دام لم يعول على أي منهم في قضائه بالإدانة.
ثبوت
أن الطاعن محكوم عليه بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات ومطلوب للتنفيذ عليه. ووقوف
ضابط الواقعة على ذلك وقيامه بضبطه وتفتيشه. كفايته رداً على الدفع ببطلان القبض
والتفتيش.
التفتيش
أو القبض على خلاف الأوضاع التي رسمها القانون محظور. بطلان الدليل المستمد منه.
عدم
إثبات الضابط بمحضر اصطحابه شرطي سري عند إجراء التفتيش لا يفيد قيامه منفرداً
بهذا الإجراء .
النعي
على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان التسجيل والتفتيش. غير مجد. ما دام لم
يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منهما.
من
المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم وهو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما
أثبته البعض الآخر ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة فإن ما انتهى إليه الحكم من
إطراح التسجيل والتفتيش وعدم أخذه بالدليل المستمد منهما لا يتعارض مع ما أورده من
أقوال الشاهد.
حق
مأمور الضبط في الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى. ولو لم يكن للأخير صفة الضبط.
ما دام يعمل تحت إشرافه.العثور أثناء هذا التفتيش على دليل يكشف عن جريمة جلب جوهر
مخدر. صحيح.
مشاهدة
رجل الضبط الطاعن حاملاً سلاحاً ظاهراً في يده يعتبر بذاته تلبساً بجريمة حمل
السلاح تجيز لرجل الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه.
تدليل
الحكم على أن تفتيش الطاعن جرى تحت إشراف الضابط. دون أن ينازع الطاعن في أن لذلك
التدليل معين من التحقيقات. النعي على الحكم في هذا الشأن غير مقبول.
حق
موظفي الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأشياء والأشخاص داخل
الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية. عدم تقيدهم في ذلك - بالنسبة
للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الإجراءات الجنائية .
إثبات
الحكم أن التفتيش الذي أجراه مأمور الجمرك كان نفاذاً لطلب ضابط مكافحة المخدرات.
دون أن تقوم في نفسه هو مظنة التهريب. يعيبه.
لما
كان ما يثيره الطاعن من بطلان إجراء التفتيش وقصور الحكم في الرد على الدفع
ببطلانه، مردوداً بأن الحكم قد بنى قضاءه على ما اطمأن إليه من أدلة الثبوت التي
قام عليها .
تفتيش
السجين الذي يقوم به ضابط السجن للاشتباه في حيازة أشياء ممنوعة داخل السجن. يعتبر
استعمالاً لحق. أساس ذلك.
الدفع
ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.
قبول
المتهم ركوب الطائرة يفيد رضاءه مقدماً بالنظام الذي وضعته المواني الجوية من
ضرورة تفتيشه وقائياً صوناً لها ولركابها من حوادث الإرهاب والاختطاف.
لما
كان قانون الإجراءات الجنائية قد نص بصفة عامة في المادة 46 منه على أنه في
الأحوال التي يجوز فيها القبض على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
اعتباراً بأنه كلما كان القبض صحيحاً كان التفتيش الذي يجريه من خول إجراؤه على
المقبوض عليه صحيحاً.
تخلى
الطاعن اختياراً عما تكشف بعد ذلك أنه مخدر. يشكل حالة التلبس التي تبيح القبض
والتفتيش.
التلبس
صفة تلازم الجريمة. لا شخص مرتكبها. توافره يبيح لمأمور الضبط القضائى القبض على
المتهم الحاضر وتفتيشه.
إصدار
أحد أعضاء المكتب الفني للنائب العام إذناً بالتفتيش بناء على إحالة محضر التحريات
إليه من رئيس ذلك المكتب. دون ندب النائب العام له في ذلك. باطل. أساس ذلك.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ عن ارتكاب جريمة. كفاية ذلك لقيام حالة التلبس. بصرف النظر عما
يسفر عنه التحقيق أو المحاكمة.
سلطة
المحكمة في تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.سلطتها في الأخذ بتلك
الأقوال. ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين. متى قدرت أن أقواله لم تكن متأثرة
بالإجراء الباطل.
حالة
التلبس بجريمة التعامل بالنقد الأجنبي. مناط تحققها؟ توافرها يبيح القبض على
المتهم وتفتيشه دون إذن من النيابة بذلك.
الأذن
لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر. حقه فى اجراء
التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به. كشفه عرضا أثناء ذلك
جريمة أخرى. تلك الجريمة متلبس بها. يجب ضبطها.
حق
موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى، فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو
فى حدود دائرة الرقابة الجمركية.
حق
موظفى الجمارك الذين لهم صفة الضبط القضائى فى تفتيش الأشياء والأشخاص فى حدود
نطاق الرقابة الجمركية. متى توافرت شبهة التهريب الجمركى. عدم تقيدهم فى ذلك -
بالنسبة للأشخاص - بقيود القبض والتفتيش المبينة بقانون الاجراءات الجنائية.
تكليف
معاون النيابة لضابط المباحث بتفتيش الطاعنة بناء على قرار الندب يكون صحيحاً لا
مخالفة فيه للقانون . المادة 200 من قانون الإجراءات الجنائية .
تفتيش
الأمتعة والأشخاص داخل الدائرة الجمركية. ماهيته. حق مأموري الضبط القضائي. من
موظفي الجمارك. بإجرائه لمجرد قيام مظنة التهريب
.
القضاء
ببطلان تفتيش المتهم. داخل الدائرة الجمركية. لانتفاء ما يجيزه طبقاً لأحكام قانون
الإجراءات. دون أن يعرض الحكم لحق مأموري الضبط القضائي. من رجال الجمارك. من
التفتيش لقيام مظنة التهريب. خطأ في تطبيق القانون
.
لا
صفة لغير من وقع في حقه إجراء ما أن يدفع ببطلانه عدم جواز إثارة الدفع ببطلان
التفتيش لأول مرة أمام النقض إلا إذا كانت مدونات الحكم تحمل مقوماته.
جواز
الأخذ بالاعتراف وحده ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
حق
مأمور الضبط القضائي في تفتيش المتهم كلما جاز له القبض عليه.
إثارة
الطاعن بطلان القبض عليه لا جدوى منه ما دام التفتيش الذي أسفر عنه ضبط المخدر لم
يقع على شخصه.
اختصاص
ضباط مكاتب حماية الأحداث. إمتداده إلى غير الأحداث. حماية لهؤلاء ومكافحة
لاستغلالهم استغلالا غير مشروع. أيا كان نوع هذا الاستغلال أو طريقه.
حق
موظفى الجمارك. الذين لهم صفة الضبط القضائى. فى التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو
فى حدود دائرة الرقابة الجمركية. نطاقه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش
المنظمة بقانون الإجراءات بالنسبة للأشخاص.
اكتفاء
الحكم في تبرئة المتهم بالاستناد على بطلان واقعة ضبط بعض المواد المخدرة مع
المتهم عندما توجهت القوة إلى محله لتفتيشه نفاذاً لأمر النيابة.
الدفع
ببطلان الضبط والتفتيش دفع قانوني مختلط بالوقع عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
النقض ما لم تكن مدونات الحكم ترشح لقيام البطلان.
إطراح
الحكم للدفع ببطلان القبض والتفتيش تأسيسا على أن الطاعن تخلى عما كان فى يده من
مخدر.
تقدير
القصد من التفتيش تستقل به محكمة الموضوع.
تقدير
قيام حالة التلبس بالجريمة. أمر موضوعي. مثال لتسبيب غير معيب.
يتحقق
الاستيقاف بوضع المتهم نفسه بإرادته واختياره موضع الريب والشبهات مما يبرر لرجال
السلطة استيقافه للكشف عن حقيقة أمره.
قيام
رجل الشرطة بفض اللفافة التي تخلى عنها الطاعن طواعية واختيارا بعد استيقافه
استيقافا قانونيا ووجود المخدر بها يوفر حالة التلبس بجريمة إحراز المخدر التي
تبيح لرجل الضبطية القضائية القبض والتفتيش.
لا
يؤثر في سلامة الحكم أن يكون قد نسب على خلاف الثابت بالأوراق لأحد الشهود واقعة
معينة، ما دامت المحكمة لم تجعل لهذه الواقعة اعتباراً في إدانة المتهم، وما دام
حكمها مقاماً على أدلة مؤدية إلى ما رتبه عليها
.
إن
تقدير توافر شروط المادة 32/ 2 من قانون العقوبات، أو عدم توافرها أمر يدخل في
سلطة محكمة الموضوع، ما دامت تقيم قضاءها على ما يحمله قانونا. وإذ كان ما تقدم،
وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص من اعتراف المتهم ومن أقوال الشهود أنه أطلق
النار على المجني عليه من السلاح المضبوط معه وقت الحادث
.
لمأمور
الضبط القضائي حق القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه في
حالات عددها الشارع حصراً في المادة 34. أ. ح ومنها الجنايات. حقه في تفتيش الشخص
في هذه الحالة بغير إذن من سلطة التحقيق وبغير حاجة إلى أن تكون الجناية متلبساً
بها.
قيام
حالة التلبس. تحققه بوجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة.
تبين
المخدر. ليس شرطاً في التلبس بإحرازه. كفاية وجود مظاهر تدل على إحرازه.
الاستيقاف
هو إجراء يقوم به رجل السلطة العامة في سبيل التحري عن الجرائم وكشف مرتكبيها
ويسوغه اشتباه تبرره الظروف، ومن ثم فإن طلب الضابط البطاقة الشخصية للمتهم
لاستكناه أمره يعد استيقافاً لا قبضاً.
حق
رجل الضبط في إجراء التفتيش في هذه الحالة. العثور عرضاً أثناء البحث عن جسم
الجريمة المتلبس بها على جسم جريمة أخرى.
حق
مأمور الضبط القضائي في القبض على المتهم الحاضر الذي توجد دلائل كافية على اتهامه
بإحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 34 إجراءات وفي تفتيشه بغير إذن من سلطة
التحقيق.
لا
مصلحة للطاعن في التمسك بعدم توافر حالة التلبس. ما دام التفتيش قد جرى صحيحاً على
مقتضى أمر صدر به في حدود اختصاص من أصدره ومن نفذه.
التلبس:
يكفي لقيامه وجود مظاهر خارجية تنبئ عن وقوع الجريمة إجازته لرجال السلطة العامة
التحفظ على المتهم واقتياده إلى أحد مأموري الضبط.
كلما
كان القبض على المتهم صحيحاً جاز تفتيشه.
وجود
دلائل كافية على اتهام شخص في جناية. إجازتها لمأمور الضبط القضائي أن يأمر بالقبض
عليه إذا كان حاضراً وتفتيشه بغير إذن من سلطة التحقيق.
متى
كان التفتيش الذي أسفر عن ضبط المخدر - عرضاً - قد تم صحيحاً في القانون، فلا يغير
من صحته أن البلاغ عن الحادث كان عن واقعة اختلاس
.
حق
موظفي الجمارك في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة
الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
إقرار
المتهم لرجل السلطة إثر استيقافه أنه يحرز مخدراً. حق رجل السلطة في اقتياده إلى
أقرب مأمور ضبط لاستيضاحه في هذا الشأن. المادة 38 إجراءات.
جريمة
نقل المخدر من الجرائم المستمرة، ومن ثم فإن كان وقوع الجريمة قد بدأ بدائرة
محافظة القاهرة فإن ذلك لا يخرج الواقعة عن اختصاص نيابة أسيوط .
يجوز
لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز له فيها القبض عليه
قانوناً إعمالاً لنص المادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
إغفال
الحكم ما تضمنه إذن التفتيش عن تفتيش متهمين آخرين لا علاقة لهم بالدعوى. لا عيب.
تخلي
المتهم عن المخدر طواعية واختياراً. التقاط الضابط له وتنبيه ثم قبضه على المتهم.
مثال
لاستيقاف صحيح كشف عن قيام حالة جريمة إحراز مخدر متلبس بها.
عدم
اشتراط القانون لإيقاع القبض والتفتيش المخولين لمأمور الضبط القضائي إعمالا
للمادتين 34، 46 إجراءات ترتيبا معينا.
لموظفي
الجمارك الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائي في أثناء قيامهم بتأدية
وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدائرة الجمركية .
الدفع
ببطلان إذن التفتيش أو ببطلان التفتيش. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
تنص
المادة الرابعة من قانون الأحكام العسكرية الصادر سنة 1893 المعدل على أنه عندما
يرتكب أحد الأشخاص الخاضعين للأحكام العسكرية جناية ما تقتضي إتخاذ ما يلزم من
التدابير لأجل تحقيق قضيته.
عثورهم
أثناء التفتيش على دليل يكشف عن جريمة غير جمركية معاقب عليها في القانون العام.
انصراف
القيود الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة
للسيارات إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على
ركابها .
التلبس
حالة تلازم الجريمة نفسها يكفي أن يكون شاهدها قد حضر ارتكابها بنفسه وأدرك وقوعها
بأية حاسة من حواسه.
قيام
حالة التلبس بالجريمة نتيجة لاتفاق سابق بين المتهمين على ارتكاب جريمة السرقة دون
أن يكون للإجراءات التي اتخذها رجال الضبط دخل في قيامها.
إثبات
الحكم أن إجراءات التفتيش تمت وفقاً للإذن الصادر من النيابة. إثارة المتهم في وجه
الطعن أن إلقاء المخدر كان اضطرارياً. لا جدوى منه.
الدفع
ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.
للقاضي
الأخذ بجميع عناصر الإثبات المستقلة عن التفتيش الباطل والمؤدية إلى النتيجة التي
أسفر عنها.
تفتيش
الشخص يعني البحث والتنقيب بجسمه وملابسه بقصد العثور على الشيء المراد ضبطه. وقد
حظر القانون القبض على أي إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص منه.
لموظفي
الجمارك - الذين منحوا صفة الضبط القضائي طبقاً لأحكام القانون 66 لسنة 1963 - في
أثناء قيامهم بتأدية وظائفهم حق تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع ووسائل النقل
داخل الدائرة الجمركية، أو في حدود نطاق الرقابة الجمركية.
الأحوال
التي يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش غير المتهم الموجود في المكان المأذون
له بتفتيشه: وجود قرائن قوية على أنه يخفي شيئاً يفيد في كشف الحقيقة، أو كان
وجوده يتم عن احتمال اشتراكه في الجريمة، أو كانت الأحوال التي أحاطت به توحي بأن
له اتصالاً بها بحكم ظاهر صلته بالمتهم الضالع فيها.
استظهار
الحكم وجود أمارات تدل على مساهمة المتهم في الجريمة المسندة إلى المأذون بتفتيشه
وإيراده دلائل كافية على قيام حالة التلبس في حقه. تفتيشه. لا بطلان.
الدفع
ببطلان التفتيش. طبيعته: دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام
محكمة النقض.
القول
كقاعدة عامة ببطلان اعتراف المتهم أمام النيابة استناداً إلى مجرد بطلان القبض
والتفتيش السابقين عليه. غير صحيح. للمحكمة الأخذ بهذا الاعتراف متى تبينت من
الوقائع والأدلة المطروحة عليها أنه صدر مستقلاً عن القبض والتفتيش.
القيود
الواردة على حق رجال الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات.
انصرافه إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة. عدم جواز تفتيشها أو القبض على ركابها
إلا في الأحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي في حيازة أصحابها.
مجرد
إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهي سائرة في طريق عام بقصد تنفيذ
القوانين واللوائح في شأنها أو اتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم في
دائرة اختصاصه. عدم اعتباره قبضاً.
ضبط
المخدر عرضاً أثناء التفتيش عن الأسلحة والذخائر ونتيجة لما يقتضيه البحث عن
الذخيرة.
لما
كان الحكم قد أثبت أن الضابطين استصدرا إذناً من النيابة لضبط أحد تجار المخدرات .
إباحتها
لرجل الضبط القضائي الذي شاهد وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته
فيها وأن يجرى تفتيشه ومسكنه بغير إذن النيابة العامة.
الإثبات
في المواد الجنائية: العبرة فيه باقتناع المحكمة واطمئنانها إلى الدليل المقدم
إليها. تعرضها بما هو واجب عليها من تطبيق القانون على الوجه الصحيح .
إباحة
المادة 248 عقوبات مقاومة رجل الضبط القضائي إذا ما تجاوز القانون - حتى مع توافر
حسن النية - إذا خيف لسبب مقبول أن ينشأ عن فعله جروح بالغة.
تفتيش
المنازل عمل من أعمال التحقيق. إجراؤه لا يكون إلا بمعرفة سلطات التحقيق أو بأمر
منها.
حالة
التلبس الناشئة عن تبين المظاهر الخارجية للجريمة والتي تنبئ بوقوعها. يستوي أن
تكون المادة المخدرة قد سقطت من المتهم تلقائياً
.
متى
كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الضابط وبرفقته الكونستابل كانا يراقبان الطريق
تنفيذاً للإذن الصادر بتفتيش شخص يتجر في المخدرات
.
دخول
مأمور الضبط القضائي منزل المتهمة الثانية برضاء صريح منها مع علمها بظروف التفتيش
والغرض منه، وهو البحث عن المبلغ الذي أتهمها الطاعن بسرقته.
مباشرة
مأمور الضبط القضائي التفتيش بدائرة قسم غير القسم التابع له. يصححه: اختصاصه
بالتحقيق مع المتهم
.
لوكيل
نيابة المخدرات في حدود اختصاصه العام الاستعانة في إجراء التفتيش بمن يرى مساعدته
من مرؤوسيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي.
الدفع
ببطلان التفتيش إنما شرع للمحافظة على حرمة المكان.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها لا مرتكبيها. قيام حالة التلبس يبيح القبض على كل من ساهم
في ارتكابها ويجيز تفتيشه.
مثال:
مبادرة المتهم إلى الجري والهرب لدى مشاهدته رجال مكتب المخدرات.
للنيابة
العامة تكليف أحد معاونيها بتحقيق قضية برمتها. التحقيق الذي يجريه معاون النيابة
له صفة التحقيق القضائي الذي يباشره سائر أعضاء النيابة العامة.
الدفع
ببطلان التفتيش. لا يقبل إلا من مالك الشيء الذي جرى تفتيشه.
تحقيق
مأمور الضبط الدعوى على أساس وقوع واقعتها في اختصاصه. امتداد اختصاصه إلى جميع من
اشتركوا فيها أو اتصلوا بها وإن اختلفت الجهات التي يقيمون فيها.
اقتياد
المتهم بعد استيقافه على النحو المتقدم إلى وكيل النيابة الذي تولى بنفسه تفتيشه.
التلبس
حالة تلازم الجريمة ذاتها ثبوت أن جريمة الإخفاء لم تكن في إحدى حالات التلبس ذلك
مما لا يجوز فيه التفتيش بغير إذن ولو كانت جريمة السرقة متلبساً بها.
التفتيش
الذى يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندب من سلطة التحقيق. لا يلزم أن يتم
بحضور المتهم أو نائب عنه ولا بحضور شاهدين.
ثبوت
بطلان القبض والتفتيش الحكم بالإدانة استنادا إلى عناصر إثبات أخرى، لا يتصور لها
وجود لولا وقوع التفتيش الباطل ذلك حكم معيب يستوجب النقض، والقضاء بالبراءة مثال
مواد مخدرة.
أمر
النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش.
صحيح فى القانون. علة ذلك.
صدور
إذن من النيابة بالتفتيش خلال مدة محددة انقضاء هذه المدة دون تنفيذ الإذن استصدار
إذن آخر، بغير تحريات جديدة اكتفاء بالتحريات الأولى.
الإذن
لمأمور الضبط القضائى بتفتيش مسكن المتهم بحثا عن أسلحة وذخائر حقه فى إجراء
التفتيش فى كل مكان يرى احتمال وجود الأسلحة والذخائر به.
الدفع
ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. يتعين الرد عليه. الحكم بالإدانة.
استنادا إلى الدليل المستمد من التفتيش. دون الرد على الدفع ببطلانه. قصور.
سلطة
مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم الحاضر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه
حالات على سبيل الحصر توافر حالة التلبس أو قيام الدلائل الكافية على الاتهام يخضع
لتقدير غرفة الاتهام عدم كفاية الدلائل لا تبرر القبض ولا التفتيش.
إتمامه
تحت إشراف رجل الضبطية القضائية الذى له قانونا حق تفتيش الركاب بالمنطقة الجمركية
تفتيش صحيح.
إذن
التفتيش الصادر من النيابة إلى مأمور الضبط القضائى تجاوزه حدود الإذن وتفتيشه
مسكن شخص آخر دون أن يسفر هذا التفتيش عما يؤاخذ به المتهم.
الاستيقاف.
متى يكون صحيحا؟ حين تتوفر له مظاهر تبرره: أن يكون قد وضع نفسه موضع الشبهات
والريب.
اختصاص
مأمور الضبط القضائى. الأصل أنه مقصور على الجهات التى يؤدى فيها وظيفته المادة 23
أ. ج.
تفتيش
محل التجارة لا يلزم الإذن به صراحة كفاية الاذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه لامكان
تفتيش متجره علة ذلك. حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه.
استصدار
إذن التفتيش من النيابة الكلية دون الجزئية لا يستوجب ردا خاصا ما دام صحيحا.
الإذن
بالتفتيش لا يصح إصداره إلا لضبط جناية أو جنحة واقعة بالفعل إصداره لضبط جريمة
مستقبلة ولو ترجح وقوعها بالفعل خطأ.
إجراءات
التحقيق سلطة المحقق اتخاذ كافة ما تقتضيه مصلحة التحقيق البدء بتفتيش مسكن المتهم
جائز.
سلطة
المحكمة فى تقدير حقيقة أقوال المتهم دون الأخذ بظاهرها.
سلطتها
فى الأخذ بتلك الأقوال ولو صدرت بعد قبض وتفتيش باطلين متى قدرت أن أقواله لم تكن
متأثرة بالإجراء الباطل.
بطلانه
متى كان مترتبا على قبض باطل.
التزيد
فى بيانات التسبيب الذى لا يؤثر فيما أثبته الحكم مثال تفتيش قول الحكم للتدليل
على جدية التحريات التى بنى عليها الإذن إن التفتيش قد انتهى إلى ضبط مخدر بالفعل.
إجراءات
التحقيق التى يجب تدوينها بمعرفة كاتب المحكمة المادتان 73 و 199 إجراءات جنائية
هى الإجراءات التى تستلزم تحرير محاضر أوامر الحبس والقبض والتفتيش لا تستلزم ذلك
عدم تدوينها بمعرفة الكاتب لا بطلان.
الدفع
ببطلان التفتيش يجب أن يكون صريحا مشتملا على بيان المراد منه مثال لقول مرسل لا
يحمل معنى الدفع التفات الحكم عن الرد عليه لا قصور.
لا
مصلحة للطاعن فى الجدل فيما إذا كان تخليه عن قطعة المخدر التى ألقاها على الأرض
قد تم باختياره بحيث تقوم حالة التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه، أو أن
إلقاءها كان وليد إجراء غير مشروع لا يجيز ذلك - طالما كان من حق رجال الضبطية
القضائية إجراء هذا القبض والتفتيش بناء على الإذن بذلك الذى ثبت صدوره من النيابة
فعلا.
الدفع
ببطلان القبض والتفتيش لاقتصار إذن التفتيش على المتهم الأول وحده دون النص فيه
على تفتيش من يتواجد معه لا يقبل طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض.
صدور
إذنى تفتيش متلاحقين الإذن الجديد لا يفسخ القديم إلا عند تضاربهماالإلغاء الضمنى.
ما
قرره الحكم المطعون فيه من "أن للزوجة التى تساكن زوجها صفة أصلية فى الإقامة
فى منزله لأنه فى حيازتها وهى تمثله فى هذه الحيازة وتنوب عنه بل تشاركه فيه وأنه
على فرض التسليم جدلا أن المنزل الذى جرى تفتيشه مستأجر باسم زوج المتهمة الأولى
فإن ذلك لا يؤثر فى سلامة الإذن بالتفتيش مادامت المتهمة المذكورة تساكن زوجها فيه .
مفاد
نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب
الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، هو أن المحاضر التى نصت هذه المادة
على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات التى يباشرها قاضى
التحقيق بنفسه.
ما
أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن
بتفتيش المتهمين، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ
الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن.
تنص
المادة 50 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن
الأشياء الخاصة بالجريمة الجارى جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها فإذا ظهر
أثناء تفتيش صحيح وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد فى كشف الحقيقة فى جريمة
أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائى أن يضبطها، بشرط أن تظهر عرضا أثناء التفتيش ودون
سعى يستهدف البحث عنها.
ليس
فى القانون ما يوجب ذكر الاختصاص المكانى مقرونا باسم وكيل النيابة مصدر الإذن
بالتفتيش.
المعنى
المقصود من الجمع بين المأذون المسمى باسمه فى إذن التفتيش وبين من يندبه هذا
الأخير من رجال الضبط القضائى لا يفيد بمؤدى صيغته لزوم حصول التفتيش منهما
مجتمعين، بل يصح أن يتولاه أولهما أو من يندبه من مأمورى الضبط طالما أن عبارة
الإذن لا تحتم على ذلك المأذون بالتفتيش قيامه بشخصه بإجرائه أو ضم من يرى ندبه
إليه فى هذا الإجراء.
يشترط
القانون لإجراء التحقيق من السلطة التى تباشره استصحاب كاتب لتدوينه فإذا كان
المحضر الذى حرره مأمور الضبط القضائى بانتداب من النيابة العامة ينقصه هذا الشرط
اللازم لاعتبار ما يجريه تحقيقا إلا أن هذا المحضر لا يفقد كل قيمة له فى
الاستدلال.
وضع
المتهم نفسه موضع ريبة أمام المخبر، ثم إقراره بإحرازه مخدرا استيقافه واقتياده
إلى مأمور الضبط القضائى تفتيش المأمور للمتهم لا بطلان.
إغفال
ذكر اسم الشخص فى الأمر الصادر بتفتيشه اكتفاء بتعيين مسكنه لا ينبنى عليه بطلانه
متى ثبت للمحكمة أن الشخص الذى تم تفتيشه وتفتيش مسكنه هو بذاته المقصود بأمر
التفتيش.
تفتيش
الأمتعة والأشخاص الذين يدخلون إلى الدائرة الجمركية أو يخرجون منها أو يمرون بها
هو ضرب من الكشف عن أفعال التهريب استهدف الشارع به صالح الخزانة ويجريه عمال
الجمرك وحراسه الذين أسبغت عليهم القوانين صفة الضبط القضائى فى أثناء قيامهم
بتأدية وظائفهم .
مطالبة
شخص بتقديم بطاقته الشخصية عملا بالمادة السابعة من القانون 181 لسنة 1955.
مأمورو
الضبطية القضائية: رجال البوليس الحربي. علة منحهم صفة الضبطية القضائية بالقانون
84 لسنة 53 .
الأصل
في الإجراءات الصحة, فمتى باشر رجل الضبط القضائي أعماله في حدود اختصاصه, فلا
يكون صحيحا ما يقوله المتهم من أن المحكمة كان عليها أن تتحرى حقيقة صفة الضابط
الذي أجرى التفتيش بتحقيق تجريه.
تخلي
المتهم عن المخدر تحت رقابة المأذون بتفتيشه إثر أمره من المخبر بعدم التحرك
وتهديده بالمسدس إذا كان الواضح من مدونات الحكم أن ما أتاه المخبر - وقد كان من
بين من استعان بهم رئيس مكتب المخدرات على تنفيذ الأمر الصادر له بتفتيش المتهم.
اقتصار
إعفاء النيابة العامة حال مباشرتها إجراء تحقيق القضايا التي تدخل في اختصاص
المحاكم العسكرية على قيد إجراء التحقيق قبل أن تجرى هي التفتيش بنفسها .
تقرير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف
محكمة الموضوع.
الخطأ
في ذكر اسم المطلوب تفتيشه لا يبطل الأمر الصادر به.
اختصاص
مأمور الضبط القضائي التابع للقسم الذي وقعت في دائرته الجريمة بتعقب المتهم في أي
مكان.
قبول
إثارة الدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام محكمة النقض.
إن
الدفع ببطلان التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع وهي لا تجوز إثارتها
لأول مرة أمام محكمة النقض
.
اعتبار
كل ما يظهر من جرائم لمهندس إدارة الغاز والكهرباء أثناء فحص عداد النور في حالة
تلبس.
ليس
في القانون ما يوجب على المحقق بدء التحقيق أو السير فيه على نحو معين.
تحويل
رجال السواحل وحرس الجمارك والمصايد في حدود الدائرة الجمركية صفة مأموري الضبطية
القضائية ق رقم 114 سنة 1953.
إثارة
الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع إثارته بعد ذلك أمام
محكمة النقض.
إلقاء
المتهمة المخدر لدى مفاجأة رجال البوليس المسلحين لهااعتباره تخلياً عنه طواعية.
إلقاء
المتهم المخدر لمجرد مراقبة رجال البوليس له وتتبعهم حركاته خشية تعرضهم له.
جرى
قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان تفتيش منزل بعينه أو ببطلان الأمر الصادر
بتفتيشه لا يقبل من غير حائزه الذي يملك التحدث عن حرمته.
دخول
رجال البوليس منزل المتهمة لتنفيذ إذن التفتيش اعترافها بعد ذلك أمام وكيل النيابة.
متى
يسوغ الضابط القبض على المتهم استعمالاً للحق الذي خوله له القانون في المادة 34
أ. ج.
متى
كان التفتيش لم يقع على شخص المتهم أو على منزله وإنما عثر على المخدر ملقى في
الطريق دون مساس بجسم المتهم أو حريته.
لمأمور
الضبط القضائي الحق في القبض على المتهم وتفتيشه متى وجدت دلائل كافية على اتهامه
بجريمة إحراز مخدر تطبيقاً للمادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.
اقتياد
رجل البوليس المتهم إلى قسم البوليس قيام الضابط بتفتيشه بعد اعترافه بأن ما معه
ليس مملوكاً له.
متى
كانت إجراءات الضبط والتفتيش قد تمت بناء على أمر الضابط المأذون له بها وتمت تحت
رقابته وإشرافه.
صدور
أمر النيابة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح.
إن
مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى
المنازل وتفتيشها.
متى
كان الضابط قد شاهد جريمة إحراز المخدر متلبسا بها عندما اشتم رائحة الحشيش تتصاعد
من السيارة.
وجود
مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كفايتها لقيام حالة التلبس باحراز مخدر
ولو لم يتبين من شهد هذه المظاهر ماهية المادة التى شاهدها.
إباحة
الدخول فى المحل لكل طارق بلا تمييز. خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م 45. أ. ج.
شرط
صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن فى إجرائه بمسكن المتهم.
إثارة
الدفع ببطلان التفتيش أمام غرفة الاتهام دون محكمة الموضوع. عدم جواز إثارته أمام
محكمة النقض.
اعتماد
المحكمة بصفة أصلية فى إدانة المتهم على اعترافه. مجادلته فى صحة التفتيش. لا
مصلحة.
القاء
المتهم بما معه عند رؤيته لرجال القوة وقبل أن يتخذ معه أى إجراء. عدم اعتبار
تخليه عن المخدر نتيجة عمل غير مشروع.
تولى
النيابة التحقيق بنفسها. عدم جواز قيام مأمور الضبط القضائى باجراء أى عمل من
أعمال التحقيق إلا بأمر منها.
أعضاء
النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية. عدم تقيدهم بالقيود الواردة فى
م 91 ا. ج. الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14/ 10/ 1954.
اعتراف
المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا
عيب.
دخول
رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب إلى منزل المتهم بالحيلة. تقدم المتهم طائعا مختارا
وتوقيعه الكشف الطبى على أحدهم.
اباحة
صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز. خروج هذا المنزل عن الحظر الذى نصت
عليه المادة 45 أ. ج.
صورة
واقعة يسوغ فيها لرجل الضبط القضائى القبض على المتهم وتفتيشه طبقا لأحكام
المادتين 34، 46 ا. ج.
الإكراه
الذى يقع على المتهم بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات
معدته.
مجرد
وجود المتهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله. عدم
اعتباره فى حالة تلبس بجريمة الاشتباه.
لم
يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر
معين من أدلة الإثبات.
العبرة
فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت
المحاكمة.
صدور
أمر لمأمور الضبط القضائي بتفتيش منزل المتهم للبحث عن أسلحة وذخائر. حقه في إجراء
التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة وما يتبعها فيه.
اعتراف
المتهم بجلسة المحاكمة بحيازته للعلبة التي وجد بها المخدر. قبول الدفع ببطلان
التفتيش وبراءة المتهم. عدم تعرض الحكم للاعتراف. قصور.
الدفع
بأن إذن التفتيش صدر بعد إجراء التفتيش لا يستلزم رداً خاصاً.
اختصاص
وكيل النيابة الكلية بإصدار إذن التفتيش في أي جهة تقع في دائرة المحكمة الكلية
التابع لها. علة ذلك.
التفتيش
الحاصل بواسطة وكيل النيابة المحقق. استقلاله عن القبض الباطل السابق عليه.
مجال
تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائي
المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك فيها.
صدور
أمر بضبط المتهم وإحضاره ممن يملكه وحصوله صحيحاً طبقاً للقانون. حق مأمور الضبط
القضائي في تفتيش المتهم قبل إيداعه سجن نقطة البوليس تمهيداً لتقديمه إلى سلطة
التحقيق.
صورة
واقعة يجوز فيها لمأمور الضبط القضائي تفتيش المتهم طبقاً للمادة 49 أ. ج.
يجوز
للوالد الذي يقيم مع ولده بصفة مستمرة في منزل واحد أن يسمح بتفتيش هذا المنزل
ويكون التفتيش الذي يحصل بناء على موافقته صحيحاً قانوناً لأن المنزل يعتبر في
حيازة الوالد وولده معاً.
صدور
اعتراف من المتهم على أثر تفتيش باطل. تقديره. موضوعي.
قيام
الضابط باستيقاف سيارة المتهم للبحث عن المأذون بتفتيشه وتخلي المتهم بإرادته عن
المخدر. اعتبار الحكم أن هذا الاستيقاف لا يرقى إلى مرتبة القبض وأنه تم بالقدر
اللازم لتنفيذ إذن التفتيش واعتماد المحكمة على الدليل المستمد من الضبط والتفتيش.
لا خطأ.
لا
يمكن أن يستفيد من بطلان الإذن الصادر من النيابة بالتفتيش إلا صاحب الشأن فيه ممن
وقع التفتيش بمسكنه أو بمحله.
مأمور
الضبط القضائي. بيانهم في المادة 33. أ. ج. هو على سبيل الحصر. مرؤوسوهم ليسوا
منهم. بطلان ما يجريه هؤلاء المرؤوسون من قبض وتفتيش.
حق
مأموري الضبط القضائي وحدهم في إجراء التفتيش وفقاً للمادة 46. أ. ج.
دخول
موظف منزلاً غير مأذون من سلطة التحقيق أو غير مرخص له من الشارع. أثره.
تعتبر
الزوجة وكيلة زوجها والحائزة فعلاً لمسكنه في غيبته فلها أن تأذن بتفتيش المسكن في
غياب زوجها.
حق
الزوجة في الإذن بدخول المنزل في غيبة زوجها.
الدفع
ببطلان التفتيش. ليس للمتهم أن يثيره لأول مرة أمام محكمة النقض.
إثباته
أن أمر التفتيش بني على تحريات جدية سبقت صدوره. تزيده استدلالاً على جدية
التحريات من أن التفتيش انتهى إلى ضبط الواقعة فعلاً. لا عيب.
وقوع
إكراه على المتهم بالقدر اللازم لانتزاع المخدر منه. لا يبطل التفتيش.
مراقبة
تنفيذ مستودعات الخمور لشروط الرخصة من عدم السماح بشرب الخمر بداخل المستودع.
دخوله في ولاية رجال مكتب الآداب.
صدور
الإذن به من وكيل نيابة في جريمة مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية. عدم إجراء
تحقيق قبل صدور الإذن. لا يقدح في صحته.
عثور
أحد المخبرين على المادة المخدرة أثناء التفتيش. حصول ذلك تحت إشراف الضابط
المأذون به. تفتيش صحيح.
الدفع
ببطلان التفتيش. عدم التعرض له في حكم الإدانة الذي استند إلى الدليل المستمد من
التفتيش. قصور.
تفتيش
الأشخاص الذي تباشره سلطات التحقيق بالشروط وفي الحدود التي رسمها القانون هو ذلك
التفتيش الذي رخص الشارع فيه التعرض لحرية الشخص لمناسبة جريمة وقعت.
بحث
رجال الإسعاف في جيوب المصاب الغائب عن صوابه لجمع ما فيها وتعرفها وحصرها قبل نقل
صاحبها إلى المستشفى لعلاجه. جوازه.
محل
تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية أن يكون دخول المنزل وتفتيشه بمعرفة
رجال الضبط القضائى فى الأحوال التى أجاز لهم القانون ذلك
.
إجراء
التفتيش فى نقط التفتيش الجمركية مما يدخل فى اختصاص رجال حرس الجمارك.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
إذا
كان الحكم قد استظهر تحقق إشراف الضابط المنوط به التفتيش على المخبرين اللذين
قاما بضبط المتهم وتفتيشه فإنه لا يهم بعد ذلك أن يكون هذان المخبران من غير رجال
الضبط القضائى ما داما لم يعملا مستقلين بل كانا يساعدان الضابط المذكور.
حق
مأمور الضبط القضائى فى تفتيش المتهم فى الأحوال التى يجوز له فيها القبض عليه
قانونا.
الدفع
ببطلان الإذن به لصدوره غير مسبوق بتحقيق مفتوح وبأن أصل محضر التحريات المؤشر
عليه به لم يرفق حتى كان يتسنى للمتهمة الطعن فيه بالتزوير.
التحقيق
المفتوح الذى يسبقه لا يشترط فيه أن يسفر عن أدلة جديدة غير ما تضمنته تحريات رجال
الضبطية القضائية.
اجراؤه
بمعرفة أى واحد من مأمورى الضبط القضائى لا يقدح فى صحته ما دام الإذن به لم يعين
مأمورا بعينه.
إن
قضاء محكمة النقض مستقر على أن قانون الاجراءات الجنائية فيما نص عليه فى المادة
91 من أن تفتيش المنازل لا يجوز إلا فى تحقيق مفتوح لم يشترط لهذا التحقيق الذى
يسوغ التفتيش أن يكون قد استظهر قدراً معينا من أدلة الاثبات
.
إن
مجال تطبيق المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى
المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك.
تفتيش
الأنثى لا يجوز بمعرفة غير الأنثى ولو كان طبيبا.
وجود
دلائل كافيه على اتهام شخص بحيازة مخدر لمأمور الضبط القضائى أن يقبض عليه ويفتشه
بدون إذن.
إذا
كان الثابت أن الضابط دخل محل الطاعن بقصد القبض على متهم آخر صدر إذن النيابة
بتفتيشه وتفتيش منزله ولم يكن بقصد تفتيش هذا المحل.
إن
القانون لا يحتم على الضابط الذي أجرى التفتيش التخلي لغيره عن تحرير محضر
بالإجراءات وجمع الاستدلالات.
الخطأ
في اسم الشخص الصادر به أمر التفتيش ليس من شأنه أن يبطل الإجراء متى كان الشخص
الذي اتخذ في حقه هو بعينه المقصود به.
الطلب
الموجه إلى المركز من وكيل النيابة لسؤال المتهم وعمل فيش وتشبيه له هو ليس أمراً
بالقبض الاستناد إليه في تبرير صحة القبض والتفتيش غيرجائز.
إن
الخطأ في اسم الشخص المقصود بالتفتيش لا يبطل الأمر الصادر به ما دام من وقع عليه
هو بذاته المقصود من إجرائه.
لا
يشترط في التحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدراً
معيناً من أدلة الإثبات.
التحقيق
المفتوح الذى يسوغ التفتيش لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا
معينا من أدلة الاثبات.
التحقيق
المفتوح الذى يسوغ التفتيش. لا يشترط فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر قدرا
معينا من أدلة الإثبات
الخطأ
فى اسم المطلوب تفتيشه فى الإذنلا يبطل التفتيش.
قصر
التفتيش على شخص واحد من الأشخاص الذين اشتمل الإذن على أسمائهم إجراء صحيح.
أمر
صادر بالتفتيش للبحث عن مسروقات. استيفاء هذا الأمر للشروط التى يتطلبها القانون.
على الضباط الذى يباشره أن يضبط كل شئ يحرم القانون حيازته.
تخلى
المتهم عن لفافة من الورق عند مشاهدته ضابط البوليس الادعاء ببطلان التفتيش لا
يقبل.
سلطة
مأمور الضبط القضائى فى القبض على المتهم الذى توجد دلائل قوية على اتهامه بحيازة
مخدر وتفتيشه.
مشاهدة
رجل الضبط القضائى للطاعن فى منزل متهم مأذون بتفتيشه من السلطة المختصة وأن
المتهم يقدم للطاعن قطعة من المواد المخدرة.
كونستابل
كان يعمل وقت إجرائه تحت إشراف معاون البوليس صحة التفتيش سواء كان الكونستابل من
رجال الضبطية القضائية أو من غير رجالها.
إن
تقدير جدية التحريات التى يقوم بها إذن تفتيش هى مسألة موضوعية متروك تقديرها لمن
يصدر الإذن وهو وكيل النيابة تحت إشراف محكمة الموضوع.
إن
قضاء محكمة النقض قد استقر على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا
تأمر به سلطة من سلطاته إلى لجريمة.
إجراؤه
بمعرفة ضابط مكتب الآداب قبل يوم 24 من ديسمبر سنة 1952 تفتيش باطل.
إنشاء
إدارة لمكافحة المخدرات تابعة لمدير الأمن العام لم ينزع اختصاص المديرين في جرائم
المخدرات التي تقع في دائرة مديرياتهم وتكليفهم بعض مأموري الضبط القضائي بضبطها.
حق
رجال البوليس في دخول المحال العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح ذلك لا يقتضي
منهم التعرض للأشياء المغلقة.
متى
كان الواضح من وقائع الدعوى أن السبب في دخول ضابط مكتب مكافحة المخدرات مقهى
المتهم الأول هو إدراكه بحاسة الشم إحراق الحشيش بالمقهى إذ كانت رائحته تفوح من
داخله.
أجراء
النيابة تحقيقا ثبت فيه ما قام به رئيس فرع إدارة مكافحة المخدرات من تحريات في
شأن ما وصل إلى علمه من اتجار المتهم في المخدرات وأنه راقب المتهم فتحقق من صدق
هذه التحريات.
التحقيق
المفتوح الذي يسوغ التفتيش هو التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بناء على ما يصل
إلى علمها من الابلاغ عن جناية أو جنحةلا يشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو استظهر
قدرا معينا من أدلة الإثبات.
التحقيق
المفتوح الذي يسوغ التفتيشهو التحقيق الذي تتولاه سلطة التحقيق بنفسها أو بمن تندبه
لإجرائه من رجال الضبطية القضائية بناء على بلاغ.
إذن
ذكر به أنه صدر الساعة 12 مساء استيضاح المحكمة من وكيل النيابة الذي أصدره أنه
أصدره الساعة 12 ظهرا وأنه بناء على ذلك سابق لإجراءات القبض والتفتيش.
مادام
الحكم قد أثبت أن التفتيش تم بانتداب من سلطة التحقيق فإن استناد الطاعن إلى
المادة 51 لا محل له.
ضابط
مندوب للتفتيش عن مخدر بمنزل المتهم تكليفه المخبر الذي معه بفتح باب المنزل من
الداخل لا حرج على الضابط في ذلك إلقاء زوجة المتهم بعلبة كانت بيدهاهذا تخل منها
عن حيازتها.
إلقاء
المتهم الجوزة من يده بمجرد رؤيته سيارة البوليس هذا تخل منه عن حيازتها فحص
الجوزة وتبين أن بها حشيشا تفتيش المتهم على أثر ذلك صحيح.
إن
ضبط المتهم يعرض المخدر للبيع في الطريق العام على الكونستابل الذي تنكر في زي
تاجر مخدرات وشهد بنفسه مقارفة الجريمة يجعل الجريمة متلبسا بها.
سيارة
معدة للإيجار وواقفة في نقطة المرور فتحها لا تعرض فيه لحرية الركاب تخلى أحد
ركابها عن كيس كان واضعا يده عليه عندما رأى رجال الضبطية القضائية.
استيقاف
شخص يرافق المتهم المأذون في تفتيشه تخلي هذا الشخص عن مخدر كان يحمله أخذه
بالإحراز صحيح لا بطلان فيه.
صورة
واقعة لا قيام فيها لحالة التلبس.
تفتيش
منزل المتهم دون حضوره في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا بطلان.
الخطأ
في ذكر اسم المطلوب تفتيشه في الإذن، لا يبطل التفتيش.
ضابط
مكتب المخدرات. استصداره إذنا من النيابة بناء على تحرياته. قيام معاون البوليس
المختص بالتفتيش. إجراءات سليمة.
إذن
صدر على وفق قانون تحقيق الجنايات. الدفع ببطلانه لمخالفته قانون الإجراءات
الجنائية. لا يقبل. كل إجراء تم صحيحا على وفق القانون الذي حصل في ظله يظل صحيحا.
إلقاء
المتهم بعلبة كانت معه لما رأى رجل البوليس يقترب منه. هذا تخل منه بإرادته عما
كان يحوزه في العلبة. إدانته في إحراز المخدر بناء على الدليل المستمد من ضبط
العلبة. صحيحة.
إذن
تفتيش صادر من النيابة بالمطابقة لقانون تحقيق الجنايات الذي كان قائما وقتئذ،
وجوب اعتباره صحيحا منتجا لكل آثاره.
إجراؤه
بمعرفة ضابط مكتب المخدرات تفتيش باطل.
ضابط
مكتب المخدرات لا يجوز ندبه لتفتيش منزل متهم.
التحريات
التي يؤسس عليها طلب التفتيش تقديرها يرجع إلى سلطة التحقيق تحت إشراف المحكمة
اعتبار التفتيش صحيحاً مع دفع المتهم ببطلانه لصدوره على أساس تحريات غير جدية.
تخلي
المتهم طواعية عن منديل كان يحمله ضالمنديل وتفتيشه الاعتماد في إدانة المتهم على
الدليل المستمد من هذا التفتيش لا مخالفة فيه للقانون.
إلقاء
المتهم المخدر الذي كان يحمله عندما رأي رجال البوليس حالة تلبس تجيز القبض عليه
وتفتيشه.
تحريات
قدمت إلى النيابة وطلب تفتيش الطاعنين ومنازلهم إذن النيابة في التفتيش لما رأته
من جدية التحريات على أن يتم التفتيش في مدة معينة ثم مدة قبل انتهائه فترة أخرى
أجرى التفتيش خلالها. تفتيش صحيح.
إذن
النيابة في إجرائه اعتماد على تحريات البوليس إقرار محكمة الموضوع ذلك تبيين الحكم
أن الشخص الذي حصل تفتيشه هو بذاته المقصود بالتفتيش دون غيره المجادلة في ذلك
أمام محكمة النقض لا تقبل.
ضبط
رخصة قيادة سيارة مع محرز مواد مخدرة تنفيذا لما تقضي به لائحة المرور اتضاح أنها
مزورة إدانة المتهم في تزويرها طعنه على الحكم بمقولة إن التفتيش الذي أسفر عنها
باطل لا يقبل.
تفتيش
منزل المتهم بواسطة مأمور الضبطية القضائية للبحث عن أسلحة أو ممنوعات. هذا يبيح
له أن يجرى التفتيش في كل مكان يرى هو احتمال وجود هذه الأسلحة فيه.
تقدير
الظروف المبررة له منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع.
تعيين
الشخص الذي صدر الإذن بتفتيشه وإسناد واقعة معينة إليه. لا يجديه التمسك بالبطلان
بدعوى أن الإذن قد يمتد فيشمل أشخاصاً أخرى.
الدفع
ببطلان الإذن الصادر به لبنائه على تحريات غير جدية عدم الرد على هذا الدفع قصور.
للنيابة
حين تصدر إذنها بالتفتيش أن تقدر مبلغ جدية التحريات ودلالتها على وقوع جريمة
معينة من المراد تفتيشه.
متهم
وضع نفسه في وضع يدعو للريبة استيقاف رجل البوليس له اعترافه بأنه يحرز مواد مخدرة
ورضائه بالتفتيش تفتيش صحيح.
وكيل
نيابة الإسكندرية الكلية صدور إذن تفتيش منه تنفيذه في رشيد. صحيح.
متهم
صدر إذن في تفتيشه. تفتيش زوجته التي كانت معه. رابطة الزوجة لا تمنع سريان هذا
الإذن عليها باعتبار وجودها معه.
اعتبار
المحكمة إياه صحيحاً لما تبينته من جدية التحريات التي أسس عليها. من سلطتها.
القبض
على المتهم بالقدر اللازم لتنفيذ أمر التفتيش. لا غبار عليه.
وضع
المتهم المكل الذي كان يحمله عن كتفه لما رأى رجلي البوليس مقبلين عليه. كشف هذا
المكل وتبين أن به مادة مفرقعة. الضبط في هذه الحالة.
منزل
خارج الدائرة الجمركية لا يكون لرجال خفر السواحل صفة في تفتيشه.
عامل
بعنابر السكة الحديد قبوله العمل بها رضاء منه بالنظام الموضوع لها. تفتيشه. صحيح.
ضبط
ممنوعات مع مسجون تقريره فور سؤاله أن ممرضاً بالسجن هو الذي أعطاه الممنوعات
إجراء وكيل السجن تفتيش الممرض ضبط مخدر معه.
التفتيش
من إجراءات التحقيق تخويل سلطة التحقيق أن تتولى بنفسها تفتيش مسكن المتهم وشخصه
وأمتعته.
جدية
التحريات وكفايتها للإذن في إجرائه. تقديرها متروك للنيابة تحت إشراف المحاكم.
إذن
من الحاكم العسكري بتفتيش سكن شخص على أن له نشاطاً صهيونياً والحرب قائمة بين مصر
والصهيونيين. صحيح.
إذن
مبني على التحريات الدالة على ترويج شخص للمذهب الشيوعي. صحيح.
صدور
الإذن باسم شخص اشتهر به في المحيط الذي يعمل فيه. لا يقدح في صحته.
إدانة
الطاعن بناءً على اعتراف مستقل عن التفتيش. طعنه في إجراءات التفتيش. طعن لا جدوى
منه.
الأمر
العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة النارية. ندب السلطة القائمة على تنفيذ الأحكام
العرفية موظفين لتنفيذ هذا الأمر. صحة التفتيش الذي يجرونه.
سرقة
من متجر. تهديد صاحب المتجر من به بإغلاق أبواب المحل وتفتيشهم. تخلي المتهم عن
المسروقات بإلقائها على الأرض. ليس في ذلك قبض ولا تفتيش.
مشاهدته
المتهم يجري محاولاً ركوب القطار دون تقديم تذكرته لعامل الباب. تخلى المتهم عن
حقيبة كانت معه قبل أن يمسك به رجل البوليس ليمنعه من ركوب القطار. تفتيش الحقيبة.
صحيح.
الدفع
ببطلان التفتيش. وجوب التمسك به أمام محكمة الموضوع.
إن
بطلان القبض والتفتيش ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى
التي قد ترى من وقائع الدعوى وظروفها أنها مستقلة عنه وقائمة بذاتها.
تقدير
التحريات التي بنى عليها الإذن بالتفتيش. موكول للنيابة تحت إشراف المحكمة.
اختصاص
مأموري الضبطية القضائية. مقصور على الجهات التي يؤدون فيها وظائفهم. إجراء أحد
هؤلاء المأمورين تفتيشاً في غير دائرة اختصاصه. باطل ولو كان بإذن من النيابة.
تفتيش
محفظة المتهم والعثور بها على أفيون. تقرير الضابط أنه إنما فتش المحفظة لأنه شم
رائحة الأفيون تنبعث منها. القول بصحة هذا التفتيش بناء على حق الضابط في التفتيش
عن سلاح. قصور.
الحكمة
من الضمانات والقيود التي وضعها الشارع لإجراء التفتيش. تنازل الشخص بإرادته عن
هذه القيود. تفتيش صحيح.
إذن
ورد به خطأ أنه صدر في الساعة كذا مساء. استخلاص المحكمة من ظروف الدعوى ومما
أثبته وكيل النيابة في محضر استجواب المتهم أنه صدر في هذه الساعة من الصباح.
يكفي
أن تستظهر المحكمة الرضا بالتفتيش من وقائع الدعوى وظروفها
تفتيشه
عند إخراجه من غرفته لتناول الغذاء. وجود مخدر معه. تفتيش صحيح بمقتضى المادة 451
من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925.
دخول
الضابط مقهى لمشاهدته أشخاصاً فيه يلعبون الورق رؤيته عرضاً زجاجة خمر في مكان
البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد
خمرا تباع.
إثبات
الحكم ما يفيد أن هذا الاعتراف لم يكن وليد التفتيش الباطل كاف للرد على دفاع
المتهم المؤسس على بطلان التفتيش
جنود
خفر السواحل وموظفو الجمارك أن سلطتهم البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو
ممنوعاً في نطاق الدائرة الجمركية.
عدم
الدفع ببطلانه أمام محكمة الموضوع لا يقبل الطعن فيه أمام محكمة النقض. صورة واقعة.
أمر
بتفتيش منزل متهم لضبط أسلحة العثور أثناء التفتيش على مخدرضبطه واجب.
الدفع
ببطلانه على أساس أن الإذن الصادر به قد استنفد مفعوله باجراء التفتيش مرة. لا
تجوز إثارته لأول مرة لدى محكمة النقض, مدام الحكم ليس فيه ما يفيد صحته وهو دفع
يستلزم تحقيقاً موضوعاً.
التعويل
على أقوال المتهم في تحقيق النيابة وبالجلسة كدليل قائم بذاته مستقل عن التفتيش.
لا تثريب على المحكمة فيه.
تفتيش
مطحن وجد صاحبه متلبساً بجنحة تموين. تفتيش صحيح. الاستناد في إدانة صاحب المطحن
إلى الدليل المستمد من مقارنة السجلات والدفاتر حتى ما كان منها غير واجب إمساكه
بالقرار الوزاري رقم 431 لسنة 1946. يصح.
الدفع
ببطلان تفتيش مسكن في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً بالتفتيش هو حق لصاحب
المسكن وحده، لأنه هو الذي من أجله تقرر البطلان على أساس أنه هو الذي يؤذيه
انتهاك حرمة مسكنه.
إلقاء
المتهم بالورقة التي كانت معه طواعية واختياراً. وجود مخدر بها. تلبس بإحراز.
تفتيشه بعد ذلك. صحيح.
حقيبة
بجانب شخص في قطار السكة الحديد. ظهور حركات منه أثارت شبهة رجلي البوليس فيه.
اقتياده إلى البوليس. إنكاره ملكية الحقيبة. تفتيشها. لا يحق له أن يعترض على هذا
التفتيش.
التفتيش
المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، فلا يمكن القول
ببطلان تفتيش دكَّان إلا على اعتبار اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه
متى
كان المقهى الذي وقع التفتيش فيه ليس مملوكاً للمتهم الذي ضبط معه الحشيش وهو فيه،
فلا يقبل من هذا المتهم أن يتذرع بانتهاك حرمة المقهى للنعي على الحكم.
متهم.
إلقاؤه طواعية بعلبة كانت معه عندما شاهد رجال البوليس قادمين. التقاطها والاطلاع
على ما فيها. لا يحق له أن يطعن على ذلك.
ندب
ضابط لإجراء التفتيش. تفتيشه أحد المتهمين وإثباته في محضره تكليف ضابطين كانا معه
بتفتيش المتهمين الباقين. التفتيش الذي يجريانه. صحيح.
فعل
السرقة كان قد ارتكب قبل تفتيش المتهم ببرهة يسيرة فإن الجريمة تكون متلبساً بها
جائزاً لكل فرد من الأفراد أن يقبض على من قارفها، وبالتالي أن يفتشه على أساس أن
ذلك من توابع القبض ومستلزماته.
انتقال
صول البوليس إلى العنبر وتفتيش العسكري المتهم. اشتراك معاون البوليس الذي حضر
أثناء التفتيش في إجرائه. تفتيش صحيح.
إذا
كانت النيابة بعد التحريات التي قدمها إليها البوليس قد أمرت بتفتيش شخص معين
وتفتيش سكنه ومحل عمله ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش على أساس أنهم يكونون
موضع مظنة اشتراكهم معه فلا يعاب عليها الإذن في هذا التفتيش في مثل هذه الظروف.
ضابط
بوليس. تفتيشه منزلاً في غير دائرة اختصاصه لمتهم ضبط متلبساً بجريمة بدائرة
اختصاصه. يصححه اختصاص الضابط بالتحقيق مع هذا المتهم.
إلقاء
المتهم من تلقاء نفسه شيئاً كان معه. تفتيشه. وجود مخدر به. إدانته بناءً على ذلك.
صحيحة.
تفتيش.
ميعاده. حسابه يكون بالأيام لا بالساعات.
اليوم الأول لا يدخل في حساب الميعاد.
إن
تفتيش المحبوسين حبساً احتياطياً عند إدخالهم السجن صحيح، وذلك على ما هو مفهوم من
نصوص القانون من أن لفظ "مسجون" يطلق على المحبوسين إطلاقاً، سواء أكان
الحبس احتياطياً أم كان تنفيذياً.
التفتيش
المحظور إلا بترخيص من القانون أو إذْن من سلطة التحقيق هو الذي يكون في إجرائه
اعتداء على الحرية الشخصية، أو انتهاك لحرمة المساكن.
متهم.
إخراجه ورقة من جيبه عند رؤيته رجال البوليس ووضعها بسرعة في فمه. هذه ليست حالة
تلبس. القبض عليه وتفتيشه باطلان. إذْن النيابة في تفتيش منزله بعد اطلاعها على
محضر ضبط هذه الواقعة.
حضور
المتهم إجراء التفتيش. ليس شرطاً جوهرياً لصحته.
عربة
نقل ضبط بها ديناميت. إنكار المتهم صلته بها. نعيه على تفتيشها أنه حصل بغير إذن
من سلطة التحقيق. لا يقبل.
متهم
قرر أن العربة التي ضبط بها المخدر ليست له. تمسكه ببطلان تفتيشها. لا يقبل ولو
كانت العربة على ملكه في الواقع.
إذن
بتفتيش متهم في بحر أسبوع. تجديده بعد شهر من ذلك وإجراء التفتيش بعد التجديد.
اعتبار التفتيش صحيحاً.
متابعة
رجال البوليس شخصاً. إلقاؤه من تلقاء نفسه مخدراً كان معه. العثور على المخدر الذي
ألقاه. يصح الاستدلال به عليه. جريه بعد ذلك. تفتيشه صحيح على أساس التلبس
بالجريمة بناءً على مشاهدة المخدر من قبل.
الدفع
ببطلان التفتيش الحاصل بمنزل لا يقبل ممن لا شأن له بهذا المنزل.
إن
من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً
أو ممنوعاً ولو عن طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه
إلى جهة الاختصاص.
لا
يجوز التمسك ببطلان التفتيش لحصوله بدون إذن من النيابة لأول مرة أمام محكمة
النقض؛ إذ هذا الدفع مما يختلط فيه القانون بوقائع يجب أن تكون محل تحقيق أمام
محكمة الموضوع.
ما
دام القبض على المتهم قد حصل صحيحاً في جنحة عسكرية فتفتيشه قبل إيداعه سجن القسم
ممن خول حق القبض يكون صحيحاً أيضاً، بغض النظر عما إذا كان هذا السجن خاضعاً
لأحكام لائحة السجون أو غير خاضع.
إنه
كلما كان القبض صحيحا كان التفتيش الذى يرى من خوّل القبض إجراءه على المقبوض عليه
صحيحا. لأن التفتيش فى هذه الحالة يكون لازما.
إن
لائحة الجمارك صريحة فى تخويل موظفيها حق تفتيش الأمتعة والأشخاص فى حدود الدائرة
الجمركية التى يتولون عملهم فيها.
إن
قبول المتهم الاشتغال في شركة عاملاً فيها يصح أن يفيد رضاءه بالنظام الذي وضعته
الشركة لعمالها. فإذا كان من مقتضى هذا النظام أن يفتش العمال على أبواب مصانع
الشركة عند انصرافهم منها كل يوم، فإن التفتيش الذي يقع عليه يكون صحيحاً على أساس
الرضاء به رضاء صحيحاً.
إذا
كان الحكم قد رفض الدفع ببطلان التفتيش بحجة أن هذا البطلان مقرّر لمصلحة من وقع
عليه التفتيش ولا يقبل من غيره الطعن فيه ولو كان يستفيد من ذلك لأن استفادته إنما
تكون بالتبعية.
إن
إلقاء المتهم بالحقيبة التي كان يحملها في الترعة على إثر سؤاله بمعرفة أومباشي
البوليس ومن كان معه من رجال الداورية عن صاحبها وعما هو بداخلها يجعل لرجال الحفظ
هؤلاء بل يوجب عليهم أن ينتشلوها من الماء ويضعوا يدهم عليها بما فيها تمهيداً
لتقديمها لجهة البوليس.
اشتباه
رجل البوليس في شخص لما بدا له منه من حركاته أثناء كلامه معه. خلع هذا الشخص
حذاءه وإلقاؤه على الأرض. ضبطه واقتياد المتهم إلى البوليس. وجود مخدّر مدسوس في
الحذاء. إدانته على أساس ضبط المادة المخدّرة في الحذاء. لا خطأ.
محل
مخصص لعمل القهوة بديوان البوليس. النظر من خلال ثقب بابه إلى داخله. رؤية المتهم
مشتغلاً بعدّ كوبونات كيروسين مسروقة. تلبس. تفتيش صحيح.
مفتش
مصلحة الإنتاج. تفتيشه متجراً للدخان وفقاً للقانون رقم 74 لسنة 1933. ضبطه دخاناً
مغشوشاً. تحليله. وجود مادة مخدّرة به. إخباره النيابة بذلك. من واجبه. رفع الدعوى
بناء على نتيجة هذا التفتيش. صحيح.
إن
قيام المخبر بكتابة محضر التفتيش الذي أجراه مأمور الضبطية القضائية من رجال
البوليس لا تأثير له في سلامة الحكم القاضي بإدانة المتهم، ما دام المتهم لا يدعي
أن المخبر انفرد بتحرير المحضر ولم يكتبه بناء على إملاء مأمور الضبطية القضائية
وتحت إشرافه.
إطلاق
عيار ناري على المجني عليه بقصد قتله. إبلاغ الحادث على أثر ذلك إلى نقطة البوليس
ثم إلى النيابة. مباشرة التحقيق بمكان الحادث عقب وقوعه بوقت قصير. جناية متلبس
بها. تفتيش المتهم أو منزله بواسطة معاون البوليس. صحيح ولو لم يكن قد أذن به من
النيابة.
إذا
كان البوليس قد دخل منزل المتهم بوجه قانوني ليجري التفتيش فيه بحثاً عن مسروقات
فعثر أثناء التفتيش على مواد مخدّرة، فإنه يكون من حقه بل من واجبه قانوناً أن
يضبط هذه المواد ويقدّمها لجهة الاختصاص.
إذا
كان ضابط المباحث عندما دخل منزل مومس، في سبيل أداء وظيفته، قد رأى المتهم ممسكاً
بقطعة من الحشيش ظاهرة من بين أصابعه، فإن هذه الحالة تعتبر تلبساً بجريمة إحراز
الحشيش. ويكون القبض على المتهم وتفتيشه صحيحين.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن البوليس بعد أن استصدر إذن النيابة بتفتيش
المتهم وجده في مقهى وبجواره شخص في يده صندوق كبريت مفتوح بادر إلى إقفاله عندما
وقع نظره على رجال البوليس، فلما أخذ منه رجال البوليس هذا الصندوق وتبين أن به
أفيوناً قال إنه اشترى هذا الأفيون من المتهم.
إن
بطلان التفتيش ليس من مقتضاه ألا تأخذ المحكمة في إدانة المتهم بعناصر الإثبات
الأخرى المستقلة عن التفتيش والمؤدية إلى ذات النتيجة التي أسفر عنها.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن أحد رجال المباحث رأى المتهم في الشارع، وأن
المتهم عندما وقع نظره عليه أسرع في مشيته، فارتاب في أمره واقتاده إلى المركز،
وبمجرّد وصوله إليه استأذن ملاحظ البوليس النيابة في تفتيشه فأذنت، وعند تفتيشه
وجد بجيبه مادة تبين من التحليل أنها أفيون، فإن هذا المتهم لا يصح أن يقال عنه
إنه كان وقت القبض عليه في حالة تلبس.
إذا
كانت واقعة الدعوى أن ضابط البوليس علم من تحرّياته أن أجولة من الأرز مرسلة بطريق
السكة الحديد قد دس فيها مخدّر فاستصدر هو مباشرة من غير واسطة النيابة أمراً من
القاضي بضبطها وبتفتيش من يتسلمها.
صدور
إذن بتفتيش منزل المتهم. مشاهدة رجال البوليس زوجته خارجة من إحدى الغرف في حالة
اضطراب ومعها شيء بيدها تحاول إخفاءه. حالة تلبس. ضبط ما معها من مخدّر. صحيح.
إنه
وإن كان لرجل البوليس (أومباشي) المكلف من قبل ضابط المباحث بضبط المتهم وإحضاره
تنفيذاً للأمر الصادر بذلك من النيابة أن يفتشه عند ضبطه للبحث عما قد يكون معه من
سلاح خشية اعتدائه به عليه أو إيذاء نفسه به إلا أن هذا الحق يجب للقول بقيامه ألا
يكون التفتيش لم يبدأ فيه إلا بهذا القصد.
إذا
كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن رجال خفر السواحل، وهم من مأموري الضبطية القضائية،
عند قيامهم بتفتيش كوم من القش بجوار منزل المتهم عثروا على مواد مخدّرة، فانتقلوا
بعد ذلك إلى المنزل وفتشوه من غير إذن النيابة فوجدوا به مواد مخدّرة أيضاً فلا
مخالفة للقانون في ذلك.
إن
تفتيش عامل في ملجأ عند انصرافه منه يكون صحيحاً إذا كانت لائحة الملجأ توجب هذا
الإجراء. وذلك لا على أساس أن هذه اللائحة بمثابة قانون بل على أساس سبق رضاء
العامل به بقبول الخدمة في الملجأ على مقتضى لائحته.
إن
الجريمة متى شوهدت وقت ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة فإنها تكون متلبساً
بها، ويجوز لرجل الضبطية القضائية أن يقبض على كل من ساهم فيها فاعلاً كان أو
شريكاً، وأن يفتشه إن رأى لذلك وجهاً.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن رجل البوليس اقتاد المتهم إلى مكتب المباحث لما
اشتهر عنه من الاتجار في المخدّرات، ثم حصل رئيس المكتب على إذن من النيابة
بتفتيشه، وفتشه فوراً فعثر على قطعة من الأفيون في داخل حذائه، فلا يجوز الاستناد
في إدانته إلى ضبط المادة المخدّرة معه.
ما
دام الحكم قد أثبت أن تفتيش السيارة التي وجدت بها المادة المخدّرة قد تم برضاء
صاحبها الذي كان بها وقت التفتيش فذلك يكون كافياً لصحة التفتيش ولا حجة معه للبحث
عن رضاء أحد غيره ممن كانوا في السيارة. ولا شأن لأحد من هؤلاء في الطعن على هذا
التفتيش.
إن
حق رجال الضبطية القضائية في تفتيش المنازل والأشخاص في الحالات الجائز لهم فيها
ذلك (المادة 15 وما يليها من قانون تحقيق الجنايات) خاص بهم يقومون به هم بالذات،
من تلقاء أنفسهم أو بناءً على إذن من السلطة القضائية حسبما يقتضيه القانون.
إذا
كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الخفير قابل المتهمين راكبين درّاجات فرابه
أمرهم لما يعلمه من أحدهم من أنه ممن يتجرون في المخدّرات فاستوقفهم فألقى واحد
منهم على الفور كيساً به مادة مخدّرة فأمسك به الخفير وفرّ الباقون فليس في ذلك ما
يمكن عدّه من إجراءات القبض أو التفتيش قبل ظهور المخدّر.
لضابط
البوليس متى وجدت لديه قرائن تدل على أن المتهم قد ارتكب جناية اختلاس أن يفتش هذا
المتهم بدون إذن من النيابة، لأن التفتيش في هذه الحالة من مستلزمات القبض المخوّل
قانوناً بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات لمأموري الضبطية القضائية عند
وجود قرائن أحوال تدل على وقوع جناية من المتهم.
إذا
أذنت النيابة لضابط البوليس في تفتيش المتهم هو ومنزله للبحث عن نقود مسروقة، ثم
أخذ يبحث عن المتهم فوجده ومعه آخر، فلما رأياه حاولا الهرب، ووضع الشخص الآخر يده
في أحد جيوبه مطبقاً عليها، فاعتمد ضابط البوليس على هذه القرائن وقبض على هذا
الشخص وفتشه فعمله صحيح.
إن
ادعاء المتهم أن ضابط البوليس الذي أجرى تفتيش منزله بناء على إذن من النيابة لم
يكن يعلم بهذا الإذن وقت إجرائه التفتيش هو من الأمور الموضوعية التي لا يجوز
عرضها على محكمة النقض.
إن
قيام قرائن على اتهام شخص في جناية أو جنحة يسوّغ إذن النيابة لرجال الضبطية
القضائية بتفتيش مسكنه مهما تعدّد. وصدور إذن بتفتيش مكان معين للمتهم بناء على
أبحاث عملت عن هذا المكان لا يمنع صدور إذن آخر بتفتيش أمكنة أخرى للمتهم استناداً
إلى هذه الأبحاث نفسها.
لا
يجوز الطعن بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش بسبب عدم مراعاة الأوضاع
القانونية المقررة له إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم. فيصح الاستشهاد بالدليل
الذي أسفر عنه التفتيش على غير من فتش شخصه أو مسكنه ولو كان هذا التفتيش مشوباً
بما يبطله.
التفتيش
الذي لا يصح إجراؤه إلا بحضور العمدة أو وكيله وأحد المشايخ هو التفتيش الذي يجريه
مأمورو الضبطية القضائية في منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو
المتشردين أو المشتبه فيهم الصادر إليهم إنذار البوليس إذا وجدت قرائن قوية تدعو
إلى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة.
إن
التفتيش الذي يحرّمه القانون على رجال الضبطية القضائية إنما هو التفتيش الذي يكون
في إجرائه اعتداء على الحرّية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن، وذلك فيما عدا
أحوال التلبس والأحوال الأخرى التي أجاز لهم القانون ذلك بنصوص خاصة.
لا
يجوز لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغير رضائه وبدون إذن من سلطة التحقيق
إلا في الأحوال التي يخوّل القانون لهم فيها القبض عليه وهي التلبس بالجريمة
والحالات الأخرى الواردة في المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات.
إن
مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس
بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم،
فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال
المنصوص عليها قانوناً.
ما
دام التفتيش قد أذن به من النيابة على إثر اتهام المتهم بجريمة معينة ووجود قرائن
تؤيد هذا الاتهام فهو صحيح قانوناً. أما تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش والفائدة
التي تعود منه على التحقيق فمتروك إلى الآذن به تحت إشراف محكمة الموضوع.
مجرّد
التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم وتفتيشه بل يجب أن يقوم البوليس بعمل
تحرّيات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت هذه التحرّيات عن توافر دلائل قوية على
صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ له في الحالات المبينة في المادة 15 أن يقبض على
المتهم ويفتشه.
لرجل
الضبطية القضائية، بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، أن يقبض على المتهم
ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه. وتقدير كفاية تلك القرائن
متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوغ ما رتب عليها.
التفتيش
من إجراءات التحقيق القضائي لا يملكه إلا رجال التحقيق، ولا يجوز أن يتولاه رجال
الضبطية القضائية إلا في أحوال معينة جاءت على سبيل الحصر في القانون. وفيما عدا
هذه الأحوال فهم ممنوعون عنه إلا إذا أذن لهم فيه من السلطة القضائية المختصة.
إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن رجل الحفظ رأى المتهم يسرع إلى دكانه ويقف
بجوار موقد فيه ويلقي فيه شيئاً فأدرك أن المتهم إنما أراد إخفاء مادة مخدّرة
فسارع إلى ضبطها وضبطها فعلاً فهذه الحالة هي من حالات التلبس التي يبيح القانون
فيها لرجل الضبطية القضائية حق القبض والتفتيش.
إذا
كانت الوقائع الثابتة بالحكم تدل على أن عمدة البلد بلغ بحادثة القتل عقب وقوعها
فبادر إلى محل القتيل وتحقق من وقوعها قبيل إبلاغه عنها، فأسرع إلى منزل المتهم
لتفتيشه، فإن هذا التفتيش يعتبر حاصلاً في حالة تلبس ويكون صحيحاً قانوناً.
إن
بحث البوليس في محتويات سلة بعد سقوطها في الطريق العام لا يعدّ تفتيشاً بالمعنى
الذي يريده القانون، وإنما هو ضرب من ضروب التحرّي عن مالكها عله يهتدي إلى معرفته
بشيء من محتوياتها ولا جناح عليه في ذلك.
ما
دام التفتيش حاصلاً بطلب المتهم أو برضاه فليس له أن يدفع بعد ذلك ببطلانه. فإذا
كان الثابت بالحكم أن تفتيش الخفير للمتهم قد وقع برضاه فليس له بعد ذلك أن يطعن
على هذا التفتيش لحصوله من شخص لا يملكه قانوناً.
التفتيش
قانوناً هو إجراء من إجراءات التحقيق القضائي الذي لا يملك أن يتولاه رجال الضبطية
القضائية - وهم في الأصل ممنوعون من إجرائه - إلا إذا رخص لهم القانون ترخيصاً
خاصاً في أحوال معينة.
إذا
أذنت النيابة في تفتيش مسكن متهم لضبط ورقة مدعى سرقتها، وفي أثناء التفتيش أتى
أخو هذا المتهم المقيم معه في هذا المسكن، فجأة وخلسة، عملاً يريب في أمره.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق