تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الحكم
الغيابي الصادر من محكمة الجنايات بسجن الطاعن سبع سنوات. واجب النفاذ. إعلانه به
للتنفيذ عليه. غير لازم. إجازة القبض على المتهم كلما جاز تفتيشه. علة وأساس ذلك؟
اتخاذ
مأمورو الضبط القضائى طريقه معينة فى تنفيذ الأمر بالتفتيش. غير لازم. مادام لا
يخرجون فى إجرائه على القانون.
إثبات
الحكم أن إذن الضبط صدر بعد أخذ الطاعن لمبلغ الرشوة وطلبه المزيد للإخلال بواجبات
وظيفته.
أن
تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولا إلى
سلطة التحقيق التى أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط بناء على الإذن رداً عليه
.
أخذ
المحكمة بالتحريات وأقوال شاهد الإثبات مسوغاً للإذن بالتفتيش ولإسناد واقعة إحراز
المتهم لنبات مخدر دون الأخذ بها بخصوص قصد الاتجار
.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط
بناء على الإذن. رداً عليه.
دخول
مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً، هو مجرد عمل مادي
تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.
لما
كان الحكم قد عرض لما أبداه الدفاع عن المحكوم بإعدامه ببطلان القبض عليه وتفتيشه
لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة
.
الدفع
ببطلان القبض. جوهري. وجوب مناقشته والرد عليه. إغفال الحكم ذلك. قصور وإخلال بحق
الدفاع.
لمحكمة
الموضوع أن ترى مجرى التحريات قد جد في جمعها عن أحد المتهمين ولم يجد بالنسبة
لمتهم آخر وأن تخلص إلى صحة الإذن بتفتيش أحد المتهمين
.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار أمر النيابة العامة بالقبض أو
بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت
إشراف محكمة الموضوع، وكان الحكم المطعون فيه قد أعرب عن اطمئنان المحكمة إلى جدية
التحريات التي بنى عليها أمر القبض وأطرح الدفع ببطلانه
.
النعي
ببطلان القبض لتمامه بعد انقضاء أجل الإذن بالتفتيش. غير صحيح ما دام لم يستند
إليه.الدفع ببطلان الاعتراف لكونه وليد قبض باطل. غير مقبول. متى تم القبض صحيحاً
بريئاً مما يقدح في سلامته.
إثارة
أساس جديد للدفع ببطلان التفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. ما لم يكن قد أثير
أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان.
الدفع
ببطلان القبض لا جرائه قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن.قرار المحكمة بضم دفتر الأحوال. تحضيري. لا تتولد عنه
حقوق للخصوم توجب حتمية العمل على تنفيذه.
تولي
رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش . غير لازم
. له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم .
لما
كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان إذن التفتيش لتجاوز حدود الإذن وكذلك
للدفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور الإذن وردهما بقوله "أن الدفع
بصدور الإذن بعد الضبط يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن أخذاً بالأدلة.
الدفع
بحصول الضبط والتفتيش قبل صدور الإذن. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن رداً عليه.
الطعن
بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية. لا يجوز
إلا ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
أخذ
المحكمة بأقوال الضابط مسوغاً للإذن بالتفتيش . لا يمنعها من عدم الأخذ بها في قصد
الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي
.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش. من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. علة ذلك. وجود إبداء الدفع
ببطلان إذن التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد فيه.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط بناء على الإذن. رداً عليه.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل.
غير جائز أمام النقض.
للمساكن
حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك
ومؤداه؟دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً. هو مجرد
عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على
الإذن. كفايته رداً عليه.الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. لا يجوز إثارته أمام
محكمة النقض.
ليس
ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في التحريات ما يسوغ
الإذن بالتفتيش ولا ترى فيها ما يقنعها بأن حيازة الجوهر المخدر كان بقصد الاتجار
دون أن يعد ذلك تناقضاً في حكمها.
النص
في المادة 44 من الدستور على صون حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي
مسبب وفقاً للقانون وقابل للإعمال بذاته.
حق
موظفي الجمارك ممن لهم صفة الضبط القضائي في تفتيش الأماكن والأشخاص والبضائع
ووسائل النقل. مقصور على وجودها داخل الدائرة الجمركية أو في حدود نطاق الرقابة
الجمركية دون غيرها. عند توافر مظنة التهريب الجمركي.
اثبات
الحكم أن الضابط استصدر اذن التفتيش بعد أن دلت التحريات على أن الطاعن يتجر فى
المواد المخدرة. مفاده: صدور الأمر لضبط جريمة تحقق وقوعها لا لضبط جريمة مستقبلة.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعى. كفاية إطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط والتفتيش. بناء على الاذن. رداً عليه.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، ومتى
كانت هذه المحكمة قد أقرت تلك السلطة على ما ارتأته في هذا الصدد فلا سبيل إلى
مصادرتها في عقيدتها.
صحة
تفتيش المزارع بغير إذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن . المادة 45 إجراءات .
لا يعيب الحكم التفاته عن الرد على دفاع قانوني ظاهر البطلان
.
من
المقرر أن لمأمور الضبط القضائي أن يستعين في إجراء القبض والتفتيش بمن يرى
مساعدته فيه ولو لم يكن من رجال الضبط القضائي ما دام يعمل تحت إشرافه.
حق
موظفي الجمارك في التفتيش داخل الدائرة الجمركية أو في حدود دائرة الرقابة
الجمركية. شرطه. عدم اشتراط توافر قيود القبض والتفتيش المنظمة بقانون الإجراءات
الجنائية.
رؤية
رجل الضبط للمتهم يتسلم مبلغ الرشوة. تلبس. صحة القبض على المتهم وتفتيشه في هذه
الحالة. عدم جدوى المنازعة في صحة إذن التفتيش بقالة أنه حرر لضبط جريمة مستقبلة.
إن
حالة التلبس بالجريمة التي تحدث عنها الحكم - رداً على الدفع - وقد تحققت إثر
استيقاف الضابط المتهم أثناء وقوفه أمام محله فهي عنصر لاحق له ليست منفصلة عنه
وإنما هي نتيجة لهذا الاستيقاف مستمدة منه.
لما
كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن النيابة العامة
بالتفتيش لصدوره عن جريمة لم تقع بعد وبناء على تحريات غير جدية، وكان هذا الدفع
بشقيه من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع التي لا تجوز إثارتها لأول مرة أمام
محكمة النقض .
الخطأ
في اسم المأذون بتفتيشه لا يبطل التفتيش. ما دام الشخص الذي حصل تفتيشه هو المعنى
به.ورود خطأ في محضر التحريات بخصوص محل إقامة المتهم لا ينال من تلك التحريات.
من
المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد
عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن .
لا
يعيب الحكم التفاته عما يثيره الطاعن بشأن بطلان استيقاف سيارة ثانيهما طالما قد
سوغ القبض عليهما وتفتيشهما بناء على إذن صادر من النيابة العامة.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.
تولي
رجال الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم.
له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي. الخطأ في اسم المطلوب تفتيشه
لا يبطل إذ التفتيش ما دام أن من حصل تفتيشه هو المقصود.
أخذ
المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم لا يمنع من عدم
الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
تولي
رجل الضبط القضائي بنفسه التحريات التي يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش. غير لازم.
له الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
وجوب
تحقق المحكمة من وقت حصول الضبط وما إذا كانت المقهى مفتوحة للجمهور أو مغلقة.
للوقوف على صحة أو عدم صحة الدفع ببطلان القبض والتفتيش.
حق
مأمور الضبط القضائي عند القبض قانوناً على المتهم تفتيشه. أساس ذلك. المادة 46
إجراءات جنائية. مشروعية التفتيش الوقائي متى قصد به التحوط من شر المقبوض عليه.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم ايراد اسم الطاعن
كاملا ومحل إقامته محدداً غير قادح فى جدية التحريات.
إثبات
معاون النيابة بإذن التفتيش أنه أصدره بناء على ندبه من رئيس النيابة. كفايته
لاثبات الندب. واعتبار إذن التفتيش صحيحاً.
لجوء
الضابط الى وكيل النيابة فى مكان تواجده. لاستصدار الاذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه
للقانون.
استصدار
النيابة العامة الأمر بتسجيل المحادثات من القاضى الجزئى بعد اتصالها بالتحريات
وتقدير كفايتها لتسويغ الاجراء عمل من أعمال التحقيق سواء قامت بتنفيذ الاذن او
ندبت مأمور الضبط لذلك.
صحة
تفتيش المزارع بغير اذن. مشروط بأن تكون غير متصلة بالمساكن.
طبقا
للمادتين 34، 46 من هذا القانون، تبيح لمأمور الضبط القضائى ان يقبض على المتهم
الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه وان يفتشه.
صدور
الاذن التفتيش لأحد مأمورى الضبط أو لمن يعاونه أو ينيبه. قيام أى من هؤلاء
بتنفيذه. صحيح.
إبطال
إذن التفتيش لعدم جدية التحريات لخلوها من تحديد عنوان المأذون بتفتيشه وعمله
وسنه. سائغ.
من
المقرر ان تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق
صدور
الإذن بالتفتيش. إستناداً إلى ما جاء بالتحريات من أن المتهمين شحنوا كمية من
المخدرات على مركب وصلت للمياه الاقليمية.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لاصدار الإذن بالتفتيش. موضوعى. عدم جواز المجادلة فيه
امام النقض.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى
وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
لما
كان ذلك وكان يبين من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون
رقم 26 لسنة 1971أن مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام بعضهم ذوو اختصاص خاص
مقصور على جرائم معينة تحددها لهم طبيعة وظائفهم
.
يكفي
لقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا
يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة
التي شاهدها.
من
المقرر أن المادتين 34، 35 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلتين بالقانون رقم 37
لسنة 1972 المتعلق بضمان حريات المواطنين. قد أجازتا لمأمور الضبط القضائي في
أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
لما
كان التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما
السيارة الخاصة فإن حرمتها تستمد من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها، فإذا ما صدر
أمر النيابة العامة بتفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به
والسيارة الخاصة كذلك.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته.وجوب بيان الدفع ببطلان إذن
التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقوع
الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن. رداً عليه.
لما
كان ما يثيره الطاعن بشأن الدور الذي قام به رجال الشرطة في الدعوى والإجراءات
التي اتخذت لضبط الواقعة - باتفاقهم مع الشاهد...... مردوداً بأن تلك الإجراءات لم
تكن بقصد التحريض على ارتكاب الجريمة بل كانت لاكتشافها وليس من شأنها أن تؤثر في
قيام الجريمة ذاتها.
لما
كان يبين من محضر جلسة المحاكمة ان الطاعن لم يدفع ببطلان اذن النيابة العامة
بضبطه لانه غير مسبوق بتحريات جدية، وكان هذا الدفع من الدفوع القانونية المختلطة
بالواقع التى لا تجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض
.
لما
كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لاصدار اذن التفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الامر فيها الى سلطة التحقيق تحت اشراف محكمة الموضوع .
من
المقرر أن حصول التفتيش بغير حضور المتهم لا يترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لم
يجعل حضور المتهم - أو من ينيبه عنه - التفتيش الذي يجرى في مسكنه شرطاً جوهرياً
لصحته .
من
المقرر أنه لا يعيب الحكم خلوه من مواقيت تحرير محضر التحريات أو صدور الإذن أو
واقعة الضبط أو التفتيش.
تعييب
الإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يثار لأول مرة أمام محكمة النقض استعانة مأمور
الضبط. بمرؤوسيه. في تنفيذ أمر التفتيش. جائز. ولو كانوا من غير رجال الضبط
القضائي.
صدور
الإذن بالتفتيش إستنادا إلى ما جاء بالتحريات من اتجار المتهم بالمخدرات والاحتفاظ
بها فى مسكنه الادعاء بأن الإذن صدر عن جريمة مستقبلة غير صحيح.
تكليف
الضابط أحد المرشدين لاستدراج المتهم خارج مسكنه بحجة شراء مخدر منه توصلاً إلى
ضبط المخدر معه الدفع بوقوع الجريمة نتيجة تحريض غير صحيح.
الإذن
بتفتيش شخص إجازته لمأمور الضبط تفتيشه إينما وجده فى دائرة إختصاص مصدر الإذن
ومنفذه.
فتح
الباب الخارجى للمسكن المأذون بتفتيشه بالتسور لا بطلان اقتحام غرفة نوم المتهم
ليلاً لتنفيذ إذن التفتيش لا بطلان.
الدفع
بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط موضوعى إطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على
الإذن كفايته ردا عليه.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش موضوعى استفادة الرد عليه من اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن.
تأسيس
البراءة على التشكيك فى سلامة الإجراءات بقالة استصدار الضابط إذنا بالتفتيش خلال
صلاحية إذن سابق خلافا للثابت بالأوراق يعيب الحكم مثال.
تقدير
جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع
مثال شمول التحريات لأكثر من شخص لا يكشف بذاته عن عدم جدتها.
إباحته
اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش فى حق كل من اتصل بالجريمة فاعلاً كان أم شريكاً ولو
لم يؤد إلى ثبوت الجريمة.
تقدير
جدية التحريات المبررة لإصدار إذن التفتيش من سلطة محكمة الموضوع.
حق
مأمور الضبط القضائى فى تخير الزمان والمكان الملائمين لإجراء التفتيش المأذون به
فى حدود الإذن والقانون.
تولى
رجل الضبط القضائى بنفسه التحريات التى يؤسس عليها طلب الإذن بالتفتيش غير لازم له
الاستعانة بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين أو غيرهم.
شروط
صحة الإذن بتفتيش شخص المتهم أو مسكنه.
شروط
صحة التفتيش الذى تجريه النيابة أو تأذن به فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه.
إبداء
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لأول مرة أمام النقض. غير جائز. إلا إذا كانت مدونات
الحكم تحمل مقوماته. أساس ذلك . حق مأمور الضبط القضائي في الاستعانة في إجراء
التفتيش بغيره. ما دام يعمل تحت إشرافه
.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش من الدفوع القانونية المختلطة بالواقع. عدم جواز إثارته لأول
مرة أمام النقض ما لم تكن مدونات الحكم تحمل مقوماته. وجوب بيان الدفع ببطلان إذن
التفتيش في عبارة صريحة تشتمل على بيان المراد منه.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش. موضوعي. عدم جواز المجادلة فيه
أمام النقض.
لرئيس
المحكمة الابتدائية ندب أحد قضاتها عند غياب زميل له أو قيام مانع لديه. للقيام
ببعض مهامه المادة 61/ 2 قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.
عدم
إثارة الطاعنة الجدل حول الظروف التي حدت برئيس المحكمة إلى ندب مصدر الإذن. يجعل
الإذن صحيحاً صادراً ممن يملكه.
إن
التلبس صفة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، مما يبيح للمأمور الذي شاهد
وقوعها أن يقبض على كل من يقوم دليل على مساهمته فيها وأن يجرى تفتيشه بغير إذن من
النيابة العامة.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لتسويغ الأمر بالتفتيش. موضوعي.
يبين
من نص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 26 سنة 1971 أن
مأموري الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام
.
مأمورو
الضبط القضائي ذوو الاختصاص الخاص مقصور اختصاصهم على جرائم معينة .
الخطأ
في اسم المأذون بتفتيشه. لا يبطل التفتيش. ما دام الذي فتش هو المعنى.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الأمر بالتفتيش هو من
المسائل الموضوعية التي توكل إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
متى
اقتصر الإذن بالتفتيش على المتهم الآخر ومسكنه، فإنه ما كان يجوز لرجل الضبط
القضائي المأذون له بإجرائه أن يفتش المطعون ضده
.
أخذ
المحكمة بأقوال الشاهد سنداً للإذن بالتفتيش ونسبة المخدر للمتهم. لا يمنعها من
عدم الأخذ بها في خصوص قصد الاتجار.
الدفع
بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. استفادة الرد عليه من اطمئنان
المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن.
إخراج
شخص قطعة مخدر من جيبه. كعينة. وتقديمها للضابط المتظاهر بأنه موفد من قبل أحد
تجار المخدرات. تلبس. حق الضابط في القبض على هذا الشخص.
تقدير
جدية التحريات المسوغة لإصدار إذن التفتيش لسلطة التحقيق. تحت إشراف محكمة الموضوع.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش. موضوعي.
كفاية
صدور إذن التفتيش على ذات محضر التحريات لاعتباره محمولا على أسباب كافية لإصداره.
اتخاذ
رجال الشرطة الإجراءات لضبط جريمة. بعد الإبلاغ عنها. لا يعد تحريضا على ارتكابها.
صدور
إذن تفتيش المتهم حال نقله للمخدر باعتباره مظهرا لنشاطه في الاتجار فيه. صادر
لضبط جريمة واقعة. القول بصدوره لضبط جريمة مستقبلة. خطأ في القانون.
تقدير
جدية التحريات منوط بسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
حق
رجل الضبط القضائي في القبض على المتهم وتفتيشه. في حالة التلبس.
عدم
قبول التحدي بسبق تفتيش المتهم ما دام أن تفتيشه الأخير كان على جزء أساس من جسمه
لم يجر تفتيشه من قبل.
الكشف
عن المخدر في مكان حساس من جسم الأنثى بمعرفة طبيب لا يعيب الإجراءات.
مجرد
الخلاف بين عنوان مسكن المتهم المثبت ببطاقته العائلية وما ورد بمحضر التحريات في
شأنه لا يعني عدم جدية تلك التحريات حتماً.
عدم
استظهار المحكمة ما إذا كان العثور على المخدر قد حصل عرضاً أثناء التفتيش المتعلق
بالرشوة أو أنه كان نتيجة التعسف في تنفيذ إذن التفتيش قصور.
إبطال
المحكمة إذن التفتيش لعدم جدية التحريات بما يسمح بإصدار الإذن يصح ما دام له ما
يسوغه.
قيام
رجال مكافحة المخدرات بالتحري عن الجريمة وتتبع المتهمين فيها حتى تمام ضبطهم -
القول بأن في ذلك خلق للجريمة أو تحريض عليها. لا محل له.
الطعن
بالبطلان في الدليل المستمد من التفتيش لعدم مراعاة الأوضاع القانونية لا يجوز إلا
ممن شرعت هذه الأوضاع لحمايتهم.
تقدير
الظروف المبررة للتفتيش. موضوعى. أمر تقديره لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة
الموضوع. لها إطراح التحريات بشرط أن تكون أسبابها سائغة.
إذا
كان الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى عدم جدية التحريات إستنادا إلى إمساك الضابط
عن البوح بمصدر تحرياته وعدم قيامه بإجراء مراقبته بنفسه بدليل عدم معرفته منزل
المطعون ضده.
الدفع
ببطلان الإذن لعدم جدية التحريات. موضوعى.
تزيد
الحكم لا يقدح فى سلامته ما دام قد استوفى دليله. مثال فى مواد مخدرة.
سلطة
محكمة الموضوع فى تقدير التحريات وتجزئتها لها أن ترى فيها ما يسوغ الإذن بالتفتيش
ولا ترى فيها ما يقنعها بأن إحراز المخدر كان بقصد الاتجار أو التعاطى أو
الاستعمال الشخصى.
من
المقرر أن كل ما يشترط لصحة التفتيش الذى تجريه النيابة العامة أو تأذن فى إجرائه
فى مسكن المتهم أو ما يتصل بشخصه هو أن يكون رجل الضبط القضائى قد علم من تحرياته
واستدلالاته أن جريمة معينة – جناية أو جنحة – قد وقعت من شخص معين.
خطأ
الحكم فى إسناد إجراء التحريات واستصدار الإذن ومباشرة إجراءاته إلى الضابط الذى
تولى تنفيذه بدلا من الضابط الذى تولى تحرياته. لا يعيبه.
سلطة
المحكمة فى الأخذ بالتحريات كمسوغ للاذن بالتفتيش ورفضها الأخذ بها فى صدد الغرض
من الاحراز.
المادة
23 إجراءات بعد تعديلها بالقانون 7 لسنة 1963 منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن
العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن سلطة الضبط بصفة عامة وشاملة.
المادة
23 إجراءات منحها الضباط العاملين بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي
بمديريات الأمن سلطة عامة وشاملة في ضبط جميع الجرائم في كافة أنحاء الجهورية.
الدفع
ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش لحصولهما قبل إذن النيابة رد الحكم عليه بأنه يخالف
الثابت بالأوراق.
رجل
الضبط القضائى. حريته فى اختيار الظرف المناسب لإجراء التفتيش المأذون به من
النيابة بطريقة مثمرة ما دام يتم خلال المدة المحددة بالإذن.
التفتيش
من أعمال التحقيق الواجب إثباتها بالكتابة.
اتخاذ
الضابط المأذون له بالتفتيش إجراءات غسيل معدة المتهمة بمعرفة طبيب المستشفى.
مناط
مباحث التموين حقه في دخول المحال التجارية والمصانع والمخازن وغيرها من الأماكن
المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد التموينية لمراقبة تنفيذ أحكام المرسومين
بقانون 95 سنة 1945, 163 سنة 1950.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بنى عليها الإذن, دفع جوهري. يتعين
على المحكمة أن تعرض له وأن ترد عليه بأسباب سائغة بالقبول أو بالرفض.
تخلي
المتهم عما في حيازته وإنكاره ملكيته. استيقاف رجل السلطة العامة له والتقاطه
الشيء المتخلي عنه وتقديمه لمأمور الضبط القضائي الذي فتش ذلك الشيء فوجد به مخدر.
صحة الإجراءات.
صحة
الإذن الصادر من النيابة العامة بعد تحريات الشرطة بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف
وجوده معه وقت التفتيش بمنطقة اشتراكه معه في الجريمة.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
حق
محكمة الموضوع في القضاء بالبراءة لتشككها في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم
كفاية أدلة الثبوت.
الحق
المخول لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم في الأحوال التي يجوز فيها القبض عليه
قانونا طبقا لنص المادتين 34, 46 إجراءات قاصر على شخصه دون مسكنه.
عدم
ذكر بيان دقيق عن اسم الشخص في الأمر الصادر بتفتيشه لا ينبني عليه بطلانه. شرط
ذلك؟
إن
وجود ملف بالاسم الحقيقي للمتهم بمكتب المخدرات, لا يقتضي حتما وبطريق اللزوم صدور
الإذن بالتفتيش بهذا الاسم دون اسم الشهره, ولا يؤدي بالتالي إلى بطلان الإذن.
شمول
التحريات لأكثر من شخص في بلاد مختلفة وإجراء التفتيش أثناء حملة تفتيشية لا يدلان
بذاتهما على عدم جدية التحريات.
قضاء
المحكمة ببطلان التفتيش تأسيساً على عدم وجود إذن التفتيش بملف الدعوى دون أن
تستجلي حقيقة الأمر قصور.
صدور
أمر التفتيش لأحد مأموري الضبط أو لمن يعاونه أو يندبه. صحة التفتيش الذي يجريه أي
من هؤلاء. ما دام أن الإذن بالتفتيش لم يقصد أن يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات.
إن
اطمئنان المحكمة إلى حدوث التفتيش في مكان معين هو من المسائل التي تستقل بالفصل
فيها ولا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض.
صحة
تفتيش المزارع بغير إذن. مشروطة بأن تكون غير متصلة بالمساكن. المادة 45 إجراءات.
جواز
تفتيش المتهم كلما جاز القبض عليه قانوناً. المادة 46 إجراءات. الإذن بالضبط هو في
حقيقته أمر بالقبض ولا يفترق عنه إلا في مدة الحجز فحسب.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش. طبيعته. دفع قانوني مختلط بالواقع. عدم جواز إثارته لأول مرة
أمام محكمة النقض.
دعوى
التناقض في إذن التفتيش إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش من المسائل الموضوعية التي يوكل
الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
الدفع
ببطلان إذن التفتيش وببطلان التفتيش من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع.
إذن
التفتيش. انقضاء اجله. ذلك لا يمنع النيابة من تجديده، مع الإحالة إلى الإذن الأول
في نطاق ما لم يؤثر فيه انقضاء اجله.
التحريات
السابقة على الاذن بالتفتيش. جديتها: ما لا ينال منها، قيام مأمور الضبط القضائى
بالتحرى فى دائرة عمله وفى خارجها. جوازه.
عدم
إرفاقه فى ملف القضية لا يفيد حتما عدم وجوده أو سبق صدوره شهادة الضابط بأنه
استصدر إذنا بالتفتيش وأنه مرفق بقضية أخرى عدم إمهال النيابة لتقديم الإذن القضاء
بالبراءة لبطلان التفتيش دون تحقيق واقعة صدور إذن به خطأ.
الأصل
فى الإجراءات أنها قد تمت صحيحة ما لم يقم دليل على خلاف ذلك، فإذا كان الثابت من
محضر جلسة المحاكمة أن أمر الإحالة تلى فى مواجهة الطاعن "المتهم" وسمعت
المحكمة الشهود، وقالت النيابة إن بعض أوراق القضية قد فقدت بعد صدور قرار غرفة
الإتهام.
استنفاد
الغرض الذى صدر من أجله لا تجوز معه إعادة التفتيش التفتيش اللاحق لذلك مخالف
للقانون وجوب استبعاد الدليل المستمد من ذلك الإجراء الباطل مثال سلاح أبيض.
لم
يشترط القانون عبارات خاصة يصاغ بها صدور الإذن بعد تحريات جدية "بحثا عن
مخدر" ذلك يعنى "ضبطه".
بناء
على تحريات ضابط المباحث "بحثا" عما يحرزه المتهم من مخدر لا يعنى أن
الإذن إنما صدر الكشف عن جريمة فساد استدلال الحكم فيما انتهى إليه من قبول الدفع
ببطلان التفتيش نتيجة الخطأ فى تحصيل معنى عبارات هذا الإذن.
بناء
على تحريات ضابط المباحث "بحثا" عما يحرزه المتهم من مخدر، لا يعنى أن
الإذن إنما صدر الكشف عن جريمة فساد استدلال الحكم فيما انتهى إليه من قبول الدفع
ببطلان التفتيش نتيجة الخطأ فى تحصيل معنى عبارات هذا الإذن.
الحق
المخول لوكلاء النيابة الكلية فى مباشرة التحقيق فى جميع الحوادث التى تقع فى
دائرة المحكمة التى هم تابعون لها لا يتعارض مع نطاق تطبيق الفقرة الأخيرة من
المادة 75 من قانون استقلال القضاء لمقابلة للمادة 128 من قانون السلطة القضائية
فى فقرتها الأخيرة.
صدور
إذن النيابة بتفتيش شخص ومن يتواجد معه أثناء التفتيش. تفتيش الغير إنما يكون عند
وجوده مع الشخص المأذون بتفتيشه.
الأصل
في الإجراءات الصحة وأن يباشر المحقق أعمال وظيفته في حدود اختصاصه.
جواز
صدور الأمر به من النيابة العامة بعد اطلاعها على محضر جمع الاستدلالات متى رأت
كفاية ما تضمنه لإصدار الإذن.
الشكل
المتطلب في أمر الندب: يكفي فيه أن يتم شفاهاً عند الضرورة بشرط أن يكون لهذا
الندب الشفهي ما يفيد حصوله في أوراق الدعوى.
تقدير
جدية التحريات واتصالها بشخص المتهم أو اقتصارها على منزله، ومبلغ كفايتها لإصدار
الإذن بالتفتيش متروك لسلطة التحقيق
.
إحالة
أعمال النيابة العسكرية على وكيل النيابة لا يسلبه اختصاصه بعمله الأصلي ما لم
يخصص في أمر الندب بأعمال النيابة العسكرية وحدها.
قول
الحكم أن من تم تفتيشه - رغم مغايرة اسمه للاسم الصادر به الإذن - هو المعني
بالتفتيش والذي انصبت عليه تحريات مكتب المخدرات لوجود اسمه الحقيقي بسجلاته.
أثر
تجهيل الشخص المعني بالتفتيش وصدور الاذن في عبارة عامة غير محددة.
جواز
استعانة المأذون بالتفتيش في تنفيذ الإذن بأعوانه بحضوره وتحت إشرافه حصول التفتيش
بحضور المتهم ولمرة واحدة صورة واقعة تتوافر فيها هذه الشروط.
اختصاص
وكيل النيابة الكلية بإصدار أمر التفتيش في دائرة المحكمة الكلية التي يعمل في
دائرتها بغير حاجة إلى الحصول على تفويض بذلك من رئيس النيابة.
لا
محل لاشتراط الكتابة في أمر الندب الصادر من المندوب الأصيل ما دام, أمر النيابة
بالندب ثابتا بالكتابة لأن من يجري التفتيش في هذه الحالة إنما يجريه باسم النيابة
العامة الآمرة لا باسم من ندبه له.
تفتيش
منزل المتهم بإحراز سلاح مما يدخل في اختصاص المحاكم العسكرية بموجب الأمر 10
الصادر في 31/ 1/ 1952.
ماهية
التحقيق المفتوح المنصوص عليه في م 91 أ. ج إصدار وكيل النيابة أمراً بتفتيش مسكن
المتهمة بعد اطلاعه على ما أثبته البوليس بمحضره
.
اعتراف
المتهم بإخفاء المخدر في مكان خاص من جسمه إذن النيابة باستخراج المخدر من مكانه.
إحالة
الأمر بالتفتيش في بيان الأشخاص المراد تفتيشهم على المحضر المرفق.
من
المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل
الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
اطمئنان
المحكمة إلى أن المتهم هو بذاته الشخص المقصود من إصدار الاذن. عدم رد الحكم على
المأخذ الخاص بالخطأ فى عنوان مسكنه.
الأصل
أن تفتيش المكان ينصب عليه وعلى ما به من منقولات فحسب، ولا يتعداه إلى الأشخاص
الموجودين فيه.
صدور
الإذن بتفتيش المتهم ومسكنه. تفتيش محل تجارته بناء على هذا الإذن. صحيح.
صدور
الإذن من النيابة دون القاضي الجزئي بتفتيش منزل الزوجة المتهمة. حصول هذا التفتيش
في المنزل الذي تساكن فيه زوجها. صحيح.
لا
يشترط القانون لصدور أمر التفتيش أن يكون مسبوقاً بتحقيق مفتوح ما دام التفتيش لم
يقع على منزل المتهم.
متى
استظهر الحكم بأدلة سائغة أن الشخص الذي حصل تفتيشه في الواقع هو بذاته المقصود
بأمر التفتيش والمعنى فيه بالاسم الذي اشتهر به، فإن الإذن بالتفتيش يكون صحيحاً.
عدم
تعيين مأمور لتنفيذه. تنفيذه بمعرفة أي واحد من مأموري الضبط القضائي. جائز.
عدم
تعيين اسم المأذون له بإجرائه في الإذن الصادر به. لا يبطله.
تقدير
جدية التحريات وكفايتها لإصداره. متروك لسلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع.
ما
دام الإذن بالتفتيش صدر مطلقا دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش
يكون صحيحا متى نفذه أى واحد من مأمورى الضبطية القضائية ولو شاء مصدره أن يقصر
تنفيذه على مأمور بعينه لنص على ذلك صراحة فى الإذن.
قضاء
محكمة النقض مستقر على أن لمأمور الضبط القضائى أن يستعين فى تنفيذ أمر التفتيش
الصادر إليه بمرؤوسيه ولو لم يكونوا من رجال الضبط القضائى ما داموا يعملون تحت
إشرافه.
إن
تقدير جدية التحريات التي بنى عليها إذن التفتيش متروك للنيابة تحت إشراف القضاء.
إن
الأمر بتفتيش متهم يستتبع القبض عليه في حدود القدر اللازم لإجراء التفتيش.
إن
تقدير كفاية التحريات وجديتها متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع. فمتى
أقرتها عليه فإنه لا يجدي المتهم نعيه أن أمر التفتيش صدر بناء على تحريات غير
جدية.
من
المقرر أن تقدير الظروف التى تبرر التفتيش من الأمور الموضوعية التى تقدرها سلطة
التحقيق ثم محكمة الموضوع.
لا
يشترط أن يكون مسبوقا بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق.
إن
بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس
لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.
ضبط
مادة مخدرة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه المادة. صحيح.
متهم
وتفتيش مسكنه ومحل تجارته ومن يوجد معه أثناء الضبط والتفتيش تفتيش زوجته التي
كانت بمحل تجارته وحدها لا يصح.
اعتماد
النيابة في إصداره على تحريات رجال البوليس إقرار محكمة الموضوع هذا الإجراء إذن
صادر وفقاً لأحكام القانون.
إذن
بتفتيش شخص معين ومن قد يتصادف وجوده معه وقت التفتيش.
صدوره
بناء على ما رأته النيابة من كفاية تحريات البوليس. إقرار محكمة الموضوع ذلك. إذن
موافق للقانون.
الظروف
التي اقتضت إصدار إذن التفتيش الأول هي هي التي ترتب عليها إصدار الإذن الثاني.
اعتبار الإذن الثاني إذناً جديداً أو امتداداً للإذن الأول. لا يهم.
تفتيش
متهم بإذن من النيابة. تفتيش شخص آخر دل عليه هذا المتهم باعتباره مصدر هذه
المادة. صحيح.
إن
بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس
لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.
إذن
بضبط المتهم وتفتيشه. ضبطه وتفتيشه في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن.
صحيحان. ضبط مخدرا مع المتهم. تلبس.
يصح تفتيش مسكنه أينما كان بغير إذن.
صدور
الإذن باسم معين. تفتيش شخص على أنه هو صاحب هذا الاسم. يجوز. تأخير التفتيش عن
القبض لأسباب مبررة ومتابعة تفتيش المتهم. ذلك لا يقدح في صحة التفتيش.
إن
بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس
لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به.
إذن
مطلق لم يعين فيه شخص لتنفيذه تنفيذه لا يشترط أن يكون على يد الضابط الذي قام
بالتحريات التي انبنى عليها صدوره.
لا
يشترط لصحة الإذن في التفتيش الصادر من النيابة العمومية أن يسبقه عمل من أعمال
التحقيق بل يكفي أن يكون الطلب مصحوباً بتحريات أو ببلاغ يكفي بذاته في نظر
النيابة لصدور إذنها في التفتيش.
الإذن
الصادر من النيابة في تفتيش منزل المتهم لا ينسحب على شخصه.
إن
انقضاء الأجل المحدد للتفتيش في الإذن به لا يترتب عليه بطلان الإذن. وكل ما في
الأمر أنه لا يصح تنفيذ مقتضاه بعد ذلك، ولكن تجوز الإحالة إليه بصدد تجديد مفعوله
ما دامت هذه الإحالة واردة على ما لم يؤثر فيه انقضاء الأجل المذكور.
إذا
كان إذْن النيابة في التفتيش منصوصاً فيه على ضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش منزله
ومحل عمله ومن يوجدون بهما أو معه إلخ، وقام الضابط الذي كلف بتنفيذ ذلك فأمسك
بالمتهم في سيارة أوتوبيس وفتَّشه وفتَّش من كان يجلس بجواره
إذْن
النيابة في تفتيش متهم. لا يخول القبض عليه. عدم إذعان المتهم للتفتيش. لمن يباشر
التفتيش اتخاذ ما يمكنه من وسائل الإكراه.
لمساعد
النيابة حق إجراء التحقيق فله أن يصدر إذناً في التفتيش الذي ينتج دليلاً في
الدعوى.
التفتيش
الذي يقع تنفيذاً لإذن النيابة يكون صحيحاً إذا قام به أي واحد من رجال الضبطية
القضائية ما دام الإذن لم يعين رجلاً بذاته منهم، وما دام مثل هذا التعيين ليس
شرطاً لازماً لصحته.
إذْن
تفتيش. صدوره من وكيل النيابة بناءً على طلب مقدم لرئيس النيابة. لا خطأ.
متى
كان إذْن النيابة الصادر بتفتيش منزل المتهم إنما صدر بناءً على اتهامه ببيع
مسروقات فإنه يكون صحيحاً إذ هو قد صدر في شأن متهم بجنحة.
متى
استبانت المحكمة من وقائع الدعوى ومن عبارة إذْن التفتيش أن من أذن به لم يقصد أن
يقوم بتنفيذه واحد معين بالذات بل هو أصدره مرسلاً دون تعيين، كان لكل أحد من
مأموري الضبطية القضائية أن ينفذه.
إن
ذكر اسم للمطلوب تفتيشه غير اسمه الحقيقي في الإذن الصادر بالتفتيش لا يبطل
التفتيش، ما دام الحكم قد بيّن بما أورده من الاعتبارات أن الذي حصل تفتيشه هو
ذاته الذي كان مقصوداً دون صاحب الاسم الذي ذكر خطأ في الإذن.
الأصل
في الإجراءات هو حملها على جهة الصحة. فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن
الإذن في تفتيش منزل المتهم قد صدر فعلاً من وكيل النيابة المختص بناءً على
التحريات التي أجراها البوليس
ما
دام الإذن الصادر من سلطة التحقيق بتفتيش منزل على أساس أنه قد يكون به شئ متعلق
بجريمة وقعت قد عين فيه هذا المنزل بالذات بالجهة الواقع بها فإنه يكون صحيحا بغض
النظر عن شخص المتهم وحقيقة اسمه.
تفتيش.
إذن النيابة في إجرائه. انقضاء فترة بين تاريخ صدور الإذن وبين إجراء التفتيش.
اعتماد المحكمة التفتيش بناء على ما رأته من كفاية الظروف لتبرير الإذن به. لا تصح
المجادلة في ذلك.
تفتيش.
إذن النيابة في إجرائه. اعتباره صحيحاً لما تبينته المحكمة من أن النيابة قد أذنت
به على أساس تحرّيات وأبحاث جدّية. الطعن في الحكم لابتنائه على تفتيش باطل
لإجرائه بناء على إذن غير صحيح. لا يقبل.
إذن
النيابة في التفتيش بناء على بلاغ تقدّم إليها من ضابط البوليس لما رأته فيه من
الجريمة والدلالة على اتصال المتهم بالجريمة. اعتماد المحكمة في حكمها بالإدانة
على ما أسفر عنه هذا التفتيش. لا غبار عليه.
لا
يطعن في صحة إذن النيابة في التفتيش أن يكون قد أبلغ إلى الضابط بإشارة تليفونية
إذ يكفي في مثل هذه الحالة أن يكون للإذن أصل مكتوب وموقع عليه ممن أصدره.
إذن
التفتيش. ثبوته بالكتابة. إذن بإشارة تليفونية. يكفي أن يكون له أصل موقع عليه من
الآمر. لا يشترط لصحة التفتيش أن يكون أصل الإذن بيد الضابط الذي أجرى التفتيش.
التفتيش
الذي يحرّمه القانون على رجال الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة. هو الذي يكون
في إجرائه اعتداء على الحرّية الشخصية أو انتهاك لحرمة المساكن. التفتيش أثناء
البحث عن مرتكبي الجرائم وجمع الاستدلالات الموصلة إلى الحقيقة ولا يقتضي التعرّض
لحرّية الأفراد أو حرمة المساكن. غير محظور.
لا
يشترط لصدور إذن النيابة في تفتيش منزل المتهم أن يكون قد حرر محضر متضمن للقرائن
التي تبرر التفتيش، بل يكفي أن تكون هذه القرائن قائمة بناء على بلاغ أو تقرير
متضمن لها.
إن
إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصورة على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من
الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط. فتفتيش المزارع بدون إذن لا
غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.
إذا
كانت المحكمة قد استظهرت في منطق سليم أن إذن التفتيش وإن كان قد صدر بناء على طلب
مساعد الحكمدار إلا أنه لم يلاحظ فيه أن يكون تنفيذه بواسطته هو شخصياً أو بواسطة
أي مأمور آخر معين بالذات فإن التفتيش إذا باشره أي مأمور من الضبطية القضائية
يكون صحيحاً.
إذا
صدر إذن من النيابة بتفتيش منزل المتهم للبحث عن مواد مخدّرة، وعند تفتيشه عثر
ضابط البوليس فعلاً على المخدّر ففتش أشخاصاً آخرين كانوا في المنزل وقت تفتيشه
على اعتبار أن لهم ضلعاً في جريمة إحراز المخدّر.
إن
القانون يشترط لصحة الإذن بالتفتيش أن تكون هناك جريمة معينة، جناية كانت أو جنحة،
وأن ينسب ارتكابها إلى شخص معين بناءً على بلاغ جدّي أو على عناصر أخرى تكفي
لتبرير التعرّض بالتفتيش لحرمة مسكن المتهم أو لحرّيته الشخصية.
إن
إذن النيابة لمأموري الضبطية القضائية بالتفتيش يجب أن يكون مكتوباً موقعاً عليه
بإمضاء من أصدره. فإذا أذنت النيابة عن طريق التليفون بتفتيش، ولم يكن لإذنها هذا
أصل موقع عليه ممن أمر بالتفتيش، فإن التفتيش يكون باطلاً ولو كان تبليغ الإذن
مثبوتاً في دفتر الإشارات التليفونية.
الإذن
الذي يصدر من النيابة للبوليس بإجراء تفتيش محل المتهم لا يشترط فيه أن يكون
معيناً به من يقوم بإجراء التفتيش من رجال الضبطية القضائية. فيصح لأن يتولى
التفتيش أي واحد من هؤلاء ولو كان غير الذي طلب الإذن به ما لم يكن الإذن قد اختص
أحداً معيناً بذلك.
الإذن
الصادر من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل للبحث عن متهم هارب
ومصوغات مسروقة يسوّغ تفتيش المنزل بجميع محتوياته. فإذا عثر ضابط البوليس أثناء
بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه أن يضبطها، لا اعتماداً على
الإذن الذي أجري التفتيش بمقتضاه.
الإذن
بالتفتيش الصادر من السلطة القضائية يجوز لأي رجل من رجال الضبطية القضائية القيام
بتنفيذه ما لم يكن قد عين فيه من يقوم بذلك. وفي هذه الحالة لا يجوز لغير من عين
بالذات فيه أن ينفذه ولو كان ذلك بطريق الانتداب من المأمور المعين ما دام إذن
التفتيش لا يملّكه هذا الندب.
الإذن
الذي تصدره النيابة العمومية لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل ينتهي
مفعوله بتنفيذ مقتضاه. فمتى أجرى المأمور المنتدب التفتيش فليس له أن يعيده مرة
ثانية اعتماداً على الإذن المذكور.
متى
كان التفتيش الذي قام به رجل الضبطية القضائية مأذوناً به قانوناً فطريقة إجرائه
متروكة لرأي القائم به. فإذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن
يدخله من الشرفة، وكان في الاستطاعة أن يدخله من بابه، فلا تثريب عليه في ذلك.
الإذن
الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائماً ويكون التفتيش الذي حصل
بمقتضاه صحيحاً قانوناً ما دامت النيابة لم تحدّد فيه أجلاً معيناً لتنفيذه، وما
دامت الظروف التي اقتضته لم تتغير.
إذا
كانت الواقعة هي أن ضابط المباحث استصدر أمراً من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما
دخله وجد شخصاً غير المتهم جالساً فيه فأمسك به، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء
ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط، ثم فتشه فوجد في جيبه ورقتي هيروين.
إذن
النيابة في التفتيش يجب أن يكون بالكتابة، فالإذن الشفوي لا يكفي لصحة التفتيش،
ولكن إذا كان صاحب الشأن قد رضى صراحة بإجراء التفتيش فإنه يكون صحيحاً ويجوز
الاعتماد عليه قانوناً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق