الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 3 أغسطس 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تفتيش - تفتيش المنازل



دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم. لا يعد تفتيشًا. هو مجرد عمل مادى تقتضيه ضرورة تعقب المتهم.الحكم كاملاً




للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون.الحكم كاملاً




القيود الواردة على تفتيش المنازل والحماية التي أحاطها بها الشارع تسقط برضاء أصحابها.الحكم كاملاً




للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب وفقاً للقانون. أساس ذلك ومؤداه؟دخول مأمور الضبط منزل لم يؤذن بتفتيشه لضبط متهم، لا يعد تفتيشاً. هو مجرد عمل مادي تقتضيه ضرورة تعقب المتهم أينما وجد.الحكم كاملاً




للمساكن حرمة. عدم جواز دخولها او تفتيشها إلا بأمر قضائى مسبب وفقا للقانون. عدم استثناء حالة التلبس من ذلكالحكم كاملاً




الحماية التي أحاط بها الشارع المنازل. سقوطها برضاء أصحابها. ماهية الرضاء المعتبر .الدفاع المكتوب في مذكرة مصرح بها. نتممه للدفاع الشفوي. أو بديل عنه.الحكم كاملاً




صحة التفتيش الذي يجريه ضابط الشرطة في منزل بإذن صاحبه أو من ينوب عنه في غيبته.الحكم كاملاً




أحوال إباحة دخول المنازل: عدم ورودها على سبيل الحصر في المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




خرج المشرع على قاعدة سرية إجراءات التحقيق بالنسبة إلى تفتيش المنازل فنص في المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه يحصل التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك.الحكم كاملاً




تفتيش المنازل على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة جناية أو جنحة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين وأن هناك من الدلائل ما يكفي لاقتحام مسكنه الذي كفل الدستور حرمته وحرم القانون على رجال السلطة دخوله إلا في أحوال خاصة.الحكم كاملاً




للزوجة التي تساكن زوجها صفة أصيلة في الإقامة في منزله لأنه في حيازتها, وهى تمثله في هذه الحيازة وتنوب عنه, بل تشاركه فيه, وبهذا يكون الإذن بالتفتيش قد صدر سليما من ناحية القانون وجرى تنفيذه على الوجه الصحيح.الحكم كاملاً




الإذن الصادر بتفتيش المنزل يشمل أيضا الحديقة باعتبارها ملحقة به.الحكم كاملاً




جواز صدور أمر النيابة بتفتيش مسكن المتهم بعد اطلاعها على محضر الاستدلال متى رأت كفايته لإصداره.الحكم كاملاً




دخول المنازل لغير التفتيش لا يعد تفتيشا, بل هو مجرد عمل مادي اقتضته حالة الضرورة, أما التفتيش فهو البحث عن عناصر الحقيقة في مستودع السر فيها, وهو إجراء من إجراءات التحقيق.الحكم كاملاً




إن القانون إذ لم يجعل حضور المتهم شرطاً جوهرياً لصحة التفتيش فإنه لا يقدح في صحة هذا الإجراء أن يكون التفتيش قد حصل في غيبة الطاعن.الحكم كاملاً




لا شأن للمتهم في التحدث عن بطلان التفتيش الحاصل في مسكن غيره.الحكم كاملاً




لا محل للنعى بأن التفتيش الذى يجريه مأمور الضبط القضائى فى منزل المتهم بانتداب من سلطة التحقيق يكون باطلا إذا حصل فى غيبة المتهم ودون حضور شاهدين استنادا إلى المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية.الحكم كاملاً




استقر قضاء محكمة النقض على أن تفتيش المنازل هو إجراء من إجراءات التحقيق لا تأمر به سلطة من سلطاته إلا لمناسبة جريمة ترى أنها وقعت وصحت نسبتها إلى شخص معين.الحكم كاملاً




إن الضمانات التي رأى الشارع اتخاذها في تفتيش المساكن لم يقصد بها إلا المحافظة على حرمتها وعدم إباحة دخولها ما لم تكن ثمة ضرورة لذلك.الحكم كاملاً




إذا أذنت النيابة أحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (أقمشة) فعثر عرضاً أثناء بحثه في دولاب بالمنزل على مادة مخدّرة فإن من واجبه قانوناً أن يضبطها.الحكم كاملاً




يجب في الرضا الحاصل من صاحب المنزل بدخول رجل البوليس منزله لتفتيشه أن يكون حراً حاصلاً قبل الدخول وبعد العلم بظروف التفتيش وبأن من يريد إجراءه لا يملك ذلك قانوناً.الحكم كاملاً




إن القانون لم يطلق السلطة المخوّلة للنيابة في تفتيش المساكن بل أوجب في الفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة محدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يبرر تعرّض التحقيق لحرّيته وحرمة مسكنه في سبيل كشف حقيقة علاقته بالجريمة.الحكم كاملاً




إن الإذن الصادر من النيابة لأحد مأموري الضبطية القضائية بتفتيش منزل متهم في جناية أو جنحة لا يمكن أن ينصرف بحسب نصه والغرض المقصود منه إلى غير ما أذن بتفتيشه.الحكم كاملاً




إن القانون لم يطلق السلطة المخوّلة للنيابة العمومية بالفقرة الأولى من المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات في تفتيش المساكن، بل قيدها بما يقتضي أن يكون هناك تحقيق أو بلاغ جدّي عن واقعة محدّدة تكوّن جناية أو جنحة وتسند إلى شخص معين بقدر يقتضي ضرورة تصدّي التحقيق لحرّيته أو حرمة مسكنه في سبيل تعرّف حقيقة صلته بالجريمة.الحكم كاملاً




الولد الذي يقيم مع والده بصفة مستمرة في منزل واحد يجوز له أن يسمح بتفتيش هذا المنزل، ويكون التفتيش الذي يحصل بناءً على موافقته صحيحاً قانوناً، إذ هذا المنزل يعتبر في حيازة الوالد والولد كليهما.الحكم كاملاً




لا يشترط لتفتيش منزل متهم في أحوال التلبس أن يشاهد هذا المتهم في حالة من هذه الحالات، كما قد يلوح من النص العربي للمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفي - كما هو مفهوم من النص الفرنسي لهذه المادة - أن تكون الجريمة مما ينطبق عليه وصف التلبس.الحكم كاملاً




إن المفهوم من نص المادة 30 من قانون تحقيق الجنايات أنه يجب لقيام النيابة بنفسها أو إذنها بتفتيش منزل المتهم أن تكون هناك جريمة معينة تكوّن جناية أو جنحة، وأن يوجد من القرائن ما يسمح بتوجيه الاتهام إلى الشخص المراد تفتيش منزله.الحكم كاملاً




الزوجة تعتبر قانوناً وكيلة صاحب المنزل والحائزة فعلاً للمنزل في غيبة صاحبه، فلها أن تأذن في دخوله. وكذلك خليلة صاحب المنزل تملك هي الأخرى حق الإذن في دخول المنزل في غيبة صاحبه.الحكم كاملاً




إن الأصل في دخول المنازل أن يكون من أبوابها، ولكن إذا تعذّر الدخول من تلك الأبواب لأي سبب كان جاز الدخول من المنافذ إذا لم يكن هناك أمر صريح من الجهة المختصة يمنع ذلك.الحكم كاملاً




تفتيش منزل المشتبه فيه. وجوب مراعاة القيود الموضوعة لذلك. مخالفة هذه القيود. الدفع بهذه المخالفة. تعلقه بالنظام العام. جواز إبدائه في أية حالة كانت عليها الدعوى.الحكم كاملاً




إن المادة 5 من قانون تحقيق الجنايات صريحة في عدم جواز دخول بيت مسكون بدون أمر من السلطة القضائية إلا في أحوال نصت عليها تلك المادة، فدخول المنازل بدون هذا الأمر في غير تلك الأحوال جريمة منطبقة على المادة 112 ع.الحكم كاملاً




إذا كان الثابت بالحكم أن رجال البوليس قد دخلوا منزل المتهم بالحيلة ولكن المتهم هو الذي قدّم المادة المخدّرة إليهم بنفسه وبمحض إرادته فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكاناً على دخول رجال الضبطية القضائية مسكنه في غير الأحوال التي نص عليها القانون.الحكم كاملاً




إن دخول رجال الحفظ منزل أحد الأفراد وتفتيشه بغير إذنه ورضائه الصريح أو بغير إذن السلطة القضائية المختصة أمر محظور، بل معاقب عليه قانوناً. وهذا الإذن يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ولا يكفي فيه الترخيص الشفوي.الحكم كاملاً




تفتيش ضابط البوليس منزل المتهم (بغير رضاه) لا يكون صحيحاً إلا إذا كان الضابط مأذوناً من النيابة بإجراء هذا التفتيش وعالماً بهذا الإذن قبل إجراء التفتيش فعلاً.الحكم كاملاً




إن ندب النيابة أحد مأموري الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة، فلا يكفي إذاً أن يشير رجل الضبطية القضائية في محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدّم الدليل على ذلك.الحكم كاملاً




تفتيش المنازل. دخولها كرهاً أو بغير إذن السلطة المختصة في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. معاقب عليه. تفتيشها في غير تلك الأحوال بغير إذن. محظور وباطل.الحكم كاملاً


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق