إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن. قصره على حالة تفتيش المساكن وملحقاتها. تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة العامة .الحكم كاملاً
من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.الحكم كاملاً
تفتيش المزارع. لا حاجة إلى صدور إذن به من النيابة مجانبة الأمر الصادر من مستشار الإحالة هذا النظر.الحكم كاملاً
جواز تفتيش المزارع بغير إذن من النيابة العامة ما دامت غير متصلة بالمسكن. اعتبار هذا التفتيش من أعمال الاستدلال .الحكم كاملاً
إن إيجاب إذن النيابة في التفتيش قاصر على حالة تفتيش مساكن المتهمين وما يتبعها من الملحقات. ولكن هذا الإذن ليس ضرورياً لتفتيش مزارعهم غير المتصلة بالمساكن.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق