براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.الحكم كاملاً
براءة المبلغ لانتفاء أى ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض فى واقعة التبليغ.الحكم كاملاً
عدم جدوى نعى الطاعنة على الحكم بالقصور بالنسبة لأركان جريمة القذف. مادامت أسبابه وافية بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التى عوقبت عنها.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنهاالحكم كاملاً
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام. لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً
من المقرر أنه يشترط في القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها .الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بحفظ الأوراق في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية .الحكم كاملاً
اقتصار الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب على مجرد القول أن النيابة العامة انتهت إلى حفظ البلاغ لعدم صحته غير كاف للتدليل على علم الطاعن بكذب البلاغ .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره. بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتواء الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه. موضوعي. متى كانت المحكمة قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وذكرت في حكمها الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً
عدم رسم القانون طريقاً خاصاً لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها. مثال لتسبيب سائغ لتوافر القصد الجنائي بعنصريه في جريمة بلاغ كاذب.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة في تهمة الضرب لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت، لا يقطع بصحة البلاغ المقدم عنها أو بكذبه.الحكم كاملاً
إن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى شككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت .الحكم كاملاً
يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه .الحكم كاملاً
إغفال الحكم المطعون فيه الواقعة المنسوبة للمطعون ضده وتجاهله أدلة الاتهام التي ساقها المدعون بالحقوق المدنية .الحكم كاملاً
الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة. لا يشكل رأياً فاصلاً للمحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب في شأن صحة الواقعة أو كذبها.الحكم كاملاً
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب. تعمد الكذب في التبليغ. مقتضى ذلك. توافر القصد الجنائي في هذه الجريمة. مناطه.وجوب بيان حكم الإدانة بجريمة البلاغ الكاذب - للقصد الجنائي بعنصريه.الحكم كاملاً
اتخاذ الحكم من مجرد حفظ شكوى الطاعن ضد المدعي بالحق المدني. دليلاً على كذب ما أبلغ به دون التدليل على علمه بكذب البلاغ واستظهار قصد الإضرار، وبيان فحوى المستندات التي أشار إليها في أسبابه واستخلص منها ثبوت الجريمة في حق الطاعن. قصور.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعلة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها. وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعي.الحكم كاملاً
من المقرر أن جريمة البلاغ الكاذب ليست من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى الجنائية فيها على الشكوى المنصوص عليها في المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية. ولا يتوقف قبولها على تقديم الشكوى في الميعاد الوارد بها - ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً
تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه. لا يعد قذفاً. شرط ذلك . استخلاص قصد التشهير . موضوعي .الحكم كاملاً
براءة المبلغ لانتفاء أي ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. يوجب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في واقعة التبليغ.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالبراءة في الجريمة التي تكون محلاً للبلاغ الكاذب عدم تقييده المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب إلا إذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقعة وأن يكون قد قطع بكذبها .الحكم كاملاً
التفات الحكم عن المستندات التي قدمها الطاعن للاستدلال بها على كذب الوقائع التي أبلغ بها المطعون ضده دون بحثها وتمحيصها. قصور وإخلال بحق الدفاع.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب . موضوعي . مثال لتسبيب سائغ على توافر أركان تلك الجريمة .الحكم كاملاً
الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب . هو تعمد الكذب في التبليغ وإن يكون المبلغ عالماً يقيناً بكذب الوقائع المبلغ بها وأن المبلغ ضده برئ منها .الحكم كاملاً
عدم القطع بصحة الواقعة موضوع البلاغ الكاذب أو بكذبها. يوجب على محكمة دعوى البلاغ الكاذب التصدي بنفسها لواقعة البلاغ لبيان مدى صحة التبليغ من عدمه.الحكم كاملاً
العبرة في وصف الحكم هي بحقيقة الواقع. لا بما تذكره المحكمة عنه. استئناف المتهم وحده دون النيابة الحكم الصادر بإلزامه بالتعويض المدني بعد القضاء ببراءته في الدعوى الجنائية. وحضور وكيل عنه أمام المحكمة الاستئنافية. يجعل الحكم حضورياً وجائز الطعن فيه بالنقض.الحكم كاملاً
ثبوت أن البراءة قد بنيت على انتفاء ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب. وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب التعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها. التبليغ. خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادراً من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعويض بالمبلغ والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر.الحكم كاملاً
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده بريء منها وأن ينتوي السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.الحكم كاملاً
لما كان البين من محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة أول درجة أن الطاعن تمسك بحسن نيته فيما أبلغ به وبصحة الوقائع التي أسندها إلى المطعون ضده. لما كان ذلك، وكان هذا الدفع في جريمة القذف في حق شخص ذي صفة نيابية .المطعون ضده .يعد دفاعاً جوهرياً.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب. شرطها: أن يكون الجاني سيئ القصد عالماً كذب الوقائع التي أبلغ عنها. وأن يكون قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ عنه.الحكم كاملاً
تلقائية الإخبار. شرط لازم لقيام جريمة البلاغ الكاذب.الحكم بإدانة الطاعن بجريمة البلاغ الكاذب. ثبوت أنه لم يتخذ المبادرة بإبلاغ لجنة تقدير أتعاب المحاماة.الحكم كاملاً
البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله.إسناد المتهم إلى المدعي بالحقوق المدنية أنه اشترى منه كمية من قطع غيار السيارات لم يسدد له باقي ثمنها. منازعة مدنية.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضى تبرئته من جريمة القذف. علة ذلك ؟الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب متى كانت قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً
مضي ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الإبلاغ بالواقعة حتى إعلان الطاعن بصحيفة الادعاء المباشر دون اتخاذ أي إجراء قاطع للمدة. أثره: انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. المادة 15 إجراءات.الحكم كاملاً
إغفال حكم الإدانة في جريمة البلاغ الكاذب بيان واقعة الدعوى وعدم استظهاره أركان تلك الجريمة والتدليل على توفراها في حق الطاعن وإلزامه بالتعويض المدني المؤقت دون الإحاطة بأركان المسئولية المدنية. قصور.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب. ما يجب لتوافرها.وجوب أن يعني الحكم باستظهار الدليل على قصد إذاعة ما أسنده المتهم للمدعي بالحقوق المدنية. وأن يدلل على توافر علمه بكذب البلاغ ويستظهر قصد الإضرار.الحكم كاملاً
إقامة حكم البراءة على عدم صحة الاتهام. له حجية في دعوى البلاغ الكاذب. إقامته على الشك في الاتهام لا تعطيه هذه الحجية.الحكم كاملاً
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب على شكوى ولا يتوقف قبولها على تحريك الشكوى في الميعاد ولو كانت مرتبطة بجريمة قذف أو سب.الحكم كاملاً
البحث في كذب البلاغ أو صحته أمراً موكولاً إلى محكمة الموضوع تفصل فيه حسبما يتكون به اقتناعها.الحكم كاملاً
إن القانون لم يجعل لإثبات كذب الوقائع المبلغ عنها طريقاً خاصاً.الحكم كاملاً
لما كانت جريمة البلاغ الكاذب المعاقب عليها بمقتضى المادة 305 من قانون العقوبات ليست في عداد الجرائم المشار إليها في المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية والتي يتوقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى.الحكم كاملاً
لما كان تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالواقعات المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها وأن تذكر في حكمها الأمر المبلغ عنه للعلم إن كان من الأمور التي يرتب القانون عقوبة التبليغ عنها كذباً أم لا.الحكم كاملاً
التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.براءة المتهم من تهمة خلو رجل للشك في الدليل. لا يقيد المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
الخطأ المادي في رقم الدعوى المقضى فيها ببراءة الطاعن. لا ينال من حقيقة الواقعة كما استظهرها الحكم. ولا أثر له في النتيجة التي انتهى إليها.الحكم كاملاً
طلب دفاع المتهم في جريمة البلاغ الكاذب وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل في أخرى. هو دفع بطلب وقف الفصل في الدعوى الجنائية المقامة ضده حتى يفصل في تلك المقامة ضد المجني عليه.الحكم كاملاً
مناط العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون الواقعة المبلغ عنها كاذبة كلها أو بعضها وأن يعلم الجاني كذبها ويبلغ عنها منتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً
من المقرر أن التقادم المسقط في دعوى البلاغ الكاذب يبدأ من اليوم التالي للإبلاغ الكاذب وبوقف سريان هذا التقادم إذا أوقف نظر دعوى البلاغ الكاذب لقيام دعوى بشأن صحة الواقعة موضوع البلاغ ويستمر وقف التقادم خلال مدة الإيقاف.الحكم كاملاً
لئن كان من المقرر أن حق تقديم شكوى في حق شخص إلى جهات الاختصاص وإسناد وقائع معينة إليه، لا يعد قذفاً معاقباً عليه، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون البلاغ صادقاً مقترناً بحسن النية ولا تشوبه شائبة من سوء القصد.الحكم كاملاً
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية. في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى المجني عليه أو وكيله.الحكم كاملاً
عدم إيداع الحكم ولو كان صادراً بالبراءة - في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره. لا يعتبر بالنسبة للمدعي المدني عذراً ينشأ عن امتداد الأصل الذي حدده القانون للطعن بالنقض. علة ذلك.الحكم كاملاً
اختصاص محكمة الجنايات بالجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر عدا الجرائم المضرة بأفراد الناس.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم الجاني بكذب الوقائع المبلغ بها وانتوائه السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه.الحكم كاملاً
تدليل الحكم على كذب الوقائع التي أبلغ بها الطاعن ضد المجني عليه وانتوائه الإضرار به توقيعه عقوبة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب صحيح. أساس ذلك وأثره؟الحكم كاملاً
الدفع بالاعفاء من العقاب لحسن النية فى جريمة القذف فى حق موظف عام - المطعون ضده - يعد دفاعا جوهريا، لما يترتب على ثبوت أو عدم ثبوت صحته من تغير وجه الرأى فى الدعوى.الحكم كاملاً
لما كان كذب الوقائع المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ, ولا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فإن بلاغه يعتبر كاذباً, إذ العبرة في كذب البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع.الحكم كاملاً
لما كان من المقرر أن مجرد تقديم شكوى فى حق شخص الى جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة اليه لا يعد قذفا معاقبا عليه ما دام القصد منه لم يكن الا التبليغ عن هذه الوقائع لا مجرد التشهير للنيل منه.الحكم كاملاً
ينبغى لتوافر أركان جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يداخله أى شك فى أن الواقعة التى أبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برىء منها وأن يقدم على تقديم البلاغ منتويا السوء والاضرار بمن أبلغ فى حقه مما يتعين معه أن يعنى الحكم القاضى بالادانة فى هذه الجريمة ببيان هذا القصد .الحكم كاملاً
قوة الأمر المقضي أمام المحاكم الجنائية أو المدنية. لا تكون إلا للأحكام النهائية بعد صيرورتها باتة متى توافرت شرائطها القانونية. الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها. لا حجية له أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة. المادتان 454، 455 إجراءات جنائية.الحكم كاملاً
عدم إيراد الحكم مؤدى التحقيقات والدعوى المباشرة التى استخلص منها عدم ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها قصور يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها.الحكم كاملاً
دعوى البلاغ الكاذب جواز تحريكها بالطريق المباشر المادة 232 إجراءات انتظار تصرف النيابة العامة فى البلاغ غير لازم أساس ذلك.الحكم كاملاً
انتهاء الحكم إلى ثبوت كذب واقعة السرقة التي تضمنها البلاغ بغض النظر عن ملكية المسروقات كفايته ردا على دفاع المتهم بصدور حكم مدني بملكيته لها.الحكم كاملاً
انتفاء مصلحة الطاعن في تعييبه الحكم في خصوص جرائم القذف والاتفاق الجنائى وإزعاج السلطات ما دام الحكم قد دانه كذلك بجريمة البلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة تدخل فى نطاق تلك المقررة لها عملاً بالمادة 32 عقوبات.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوافر سوء القصد أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب. قوامه: العمل بكذب الوقائع المبلغ بها وقصد الإساءة إلى المجني عليه. قول الحكم إن الثابت من التحقيقات ومن أقوال المتهم التي تتسم بروح التحدي والعداء إنه كان يعلم بكذب ما أبلغ به. كفايته تدليلاً على توافر ذلك القصد بشقيه.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب. عدم توقف رفع الدعوى بشأنها على شكوى. أساس ذلك.الحكم كاملاً
التزام المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب. بالحكم الجنائي عن الواقعة التي كانت محلاً للجريمة من حيث ما فصل فيه من صحة البلاغ أو كذبه.الحكم كاملاً
طلب المتهم. ضم قضايا بها مستندات. للتدليل على انتفاء القصد الجنائي لديه. في جريمة بلاغ كاذب. جوهري.الحكم كاملاً
القضاء بالبراءة عن تهمة بلاغ كاذب وقذف وسب دون إيراد الحكم مؤدى إقرارين متضمنين اعترافا من المتهمين بكذب ما أبلغا به ضد الطاعن وقول المتهم أنها لا تطمئن إلى صحتهما دون بيان العلة رغم عدم إنكارهما. قصور.الحكم كاملاً
القيد على حرية النيابة في تحريك الدعوى الجنائية. إقتصاره على الجريمة المعنية دون سواها ولو ارتبطت بها.الحكم كاملاً
مناط المسئولية في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عالماً علماً يقينياً لا يدخله أي شك في أن الواقعة المبلغ بها كاذبة وأن المبلغ ضده برئ منها.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من تهمة التبديد التشكك في الدليل عدم تقييده المحكمة عند نظر تهمة البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
تحقق القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. بعلم الجانى بكذب الوقائع التى أبلغ عنها وإقدامه على ذلك منتويا الإضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً
يشترط القانون لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجانى عالما بكذبها .الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بعدم وجود وجه فى الجريمة المبلغ عنها لا حجية له أمام المحكمة الجنائية فى دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً
القصد الجنائى فى جريمة البلاغ الكاذب. توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع المبلغ عنها وانتوائه الكيد والاضرار بالمبلغ ضده. تقدير ذلك. موضوعى.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب يشترط لتوافره أن يكون الجاني عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها.الحكم كاملاً
الركن الأساسى فى جريمة البلاغ الكاذب - وهو تعمد الكذب فى التبليغالحكم كاملاً
القضاء بالبراءة لتشكك المحكمة في أدلة الثبوت لا يمنع المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب من بحث هذه التهمة بلا قيد.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه. من شأن محكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب. شرط ذلك؟الحكم كاملاً
إن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون، هو أن يكون المبلغ عالما بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وأن يكون منتويا الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير توافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب من شأن محكمة الموضوع التي لها مطلق الحرية في استظهاره من الوقائع المعروضة عليها.الحكم كاملاً
تتحقق جريمة البلاغ الكاذب ولو لم يحصل التبليغ من الجاني مباشرة متى كان قد هيأ المظاهر التي تدل على وقوعه بقصد إيصال خبرها إلى السلطة المختصة ليتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل.الحكم كاملاً
العبرة قي المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته وله أن يستمد اقتناعه من أي دليل يطمئن إليه طالما له مأخذه الصحيح في الأوراق.الحكم كاملاً
من المقرر أنه لا يقبل النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها.الحكم كاملاً
الخطأ في الإسناد الذي يعيب الحكم. هو الذي يؤثر في منطقة أو في النتيجة التي ينتهي إليها. مثال لخطأ مما لا يعيب الحكم.الحكم كاملاً
يجب لتوافر القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب, أن يكون المبلغ قد أقدم على التبليغ مع علمه بأن الوقائع التي أبلغ عنها مكذوبة وأن الشخص المبلغ عنه بريء مما أسند إليه.الحكم كاملاً
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً
قعود الطاعن عن الدفع بتخلف ركن العلانية في جريمة القذف، لا على المحكمة إن هي سكتت عن التحدث عن توافر هذا الركن على استقلال. ما دامت الوقائع تقطع بما يوفره.الحكم كاملاً
لا مصلحة للطاعن في النعي على الحكم قصوره بالنسبة لواقعة البلاغ الكاذب طالما أنه دانه عن تهمتي القذف والبلاغ الكاذب وأوقع عليه عقوبة واحدة عن التهمتين مما تدخل في حدود العقوبة المقررة لتهمة القذف.الحكم كاملاً
عدم توقف تحريك الدعوى الجنائية في جريمة البلاغ الكاذب. على شكوى.الحكم كاملاً
توافر التبليغ في جريمة البلاغ الكاذب. ولو لم يحصل التبليغ مباشرة. بل جاء في صيغة رد على سؤال المحقق. ما دام أن الجاني قد هيأ المظاهر الدالة على وقوع جريمة. قاصداً إيصال خبرها للسلطة العامة.الحكم كاملاً
عدم اشتراط تقديم البلاغ إلى الموظف المختص. كفاية إرساله إلى الموظف المكلف عادة بإيصاله إلى الجهة المختصة.الحكم كاملاً
إنسباغ قوة الأمر المقضي على الأحكام النهائية الباتة. فحسب. البحث في كذب البلاغ أو صحته. موكول لمحكمة الموضوع.الحكم كاملاً
من المقرر قانوناً أنه يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم إنما يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبهالحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب كما هو معرف به في القانون هو أن يكون المبلغ عالماً بكذب الوقائع التي أبلغ عنها .الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب توافره بعلم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتوائه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
تبرئة المتهم من جريمة البلاغ الكاذب لا تقتضي تبرئته من جريمة القذف لاختلاف أركان كل من الجريمتين.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: كذب البلاغ مع علم المبلغ بذلك وإنتوائه السوء والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
ليس للأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الجريمة المبلغ عنها لعدم معرفة الفاعل حجية ما أمام المحكمة الجنائية في دعوى البلاغ الكاذب عن هذه الجريمة.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه وتوفر القصد الجنائي في دعوى البلاغ الكاذب. موضوعي.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب. أركانها: ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجاني عالماً بكذبها ومنتوياً السوء والإضرار بالمجني عليه، وأن يكون الأمر المخبر به مما يستوجب عقوبة فاعله.الحكم كاملاً
الحكم الجنائي الصادر في جريمة من الجرائم يقيد المحكمة التي تفصل في دعوى البلاغ الكاذب عن الواقعة التي كانت محل الجريمة من حيث ما سبق أن فصل فيه من صحة البلاغ وكذبه.الحكم كاملاً
القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب شرط توافره علم المبلغ بكذب الوقائع التي أبلغ عنها وانتواؤه الكيد والإضرار بالمبلغ ضده.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
ثبوت براءة المبلغ على انتفاء ركن من أركان البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
جريمة البلاغ الكاذب: لا يشترط فيها أن يكون البلاغ كله كاذباً. يكفي أن تشوه فيه الحقائق أو تمسخ فيه الوقائع كلها أو بعضها .الحكم كاملاً
البلاغ الكاذب. لا عقاب عليه، إذا لم يتضمن أمراً مستوجباً لعقوبة فاعله.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه. أمر موكول إلى محكمة الموضوع. شرط ذلك: أن تكون قد اتصلت بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها وأحاطت بمضمونها.الحكم كاملاً
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضده على سبيل التأكيد معاقبة المبلغ ولو أسند الأمر إلى المبلغ ضده على سبيل الإشاعة أو على وجه التشكيك أو الظن أو الاحتمال.الحكم كاملاً
تقدير صحة التبليغ من كذبه أمر متروك لمحكمة الموضوع التي تنظر في دعوى البلاغ الكاذب.الحكم كاملاً
لا يكفي في قيام الوقائع المسندة إلى المتهم في دعوى البلاغ الكاذب مجرد الإحالة على عريضة سبق تقديمها في هذا الشأن.الحكم كاملاً
لا تتقيد المحكمة التي تنظر دعوى البلاغ الكاذب بأسباب قرار الحفظ الصادر من النيابة.الحكم كاملاً
عدم تقيد المحكمة المطروحة أمامها تهمة البلاغ الكاذب بأمر الحفظ عن الواقعة المبلغ عنها.الحكم كاملاً
وقوع فعل من المتهم كون جريمتي البلاغ الكاذب والقذف المرفوعة بهما الدعوى. إغفال المحكمة التحدث عن ركن العلانية في جريمة القذف وكفاية حكمها بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب التي عوقب المتهم عليها. لا عيب.الحكم كاملاً
إن القانون يشترط لتحقق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما ثبوت كذب الوقائع المبلغ عنها، وأن يكون الجانى عالما بكذبها ومنتويا السوء والاضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً
القانون لا يشترط لتوفر جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل يكفى أن يكون المبلغ قد أدلى ببلاغه شفاهة فى أثناء التحقيق معه ما دام الادلاء به قد حصل عن محض إرادته ومن تلقاء نفسه.الحكم كاملاً
يلزم لقيام جريمة البلاغ الكاذب أن يثبت كذب البلاغ وأن يكون المبلغ عالما بكذبه ومنتويا السوء والإضرار بالمجنى عليه.الحكم كاملاً
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق وإن خلا البلاغ الكاذب من اتهام صريح إلى شخص معين متى كان المبلغ قد أفصح أمام السلطة التي قدم إليها البلاغ عند سؤاله في التحقيق عن اسم المبلغ ضده.الحكم كاملاً
كذب الوقائع. مسخ الوقائع كلها أو بعضها. يكفي لتحقق الجريمة.الحكم كاملاً
حصول التبليغ من الجاني مباشرة لا يشترط.الحكم كاملاً
أمر حفظ لعدم معرفة الفاعل لا تتقيد به المحكمة عند نظرها دعوى البلاغ الكاذب على المحكمة أن تفصل في الواقعة المطروحة أمامها حسبما ينتهي إليه تحقيقها.الحكم كاملاً
بلاغ عن جريمة تبديد. تبرئة المتهم لتشكك المحكمة في صحتها. هذا الحكم لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة إلى دعوى البلاغ الكاذب ممن أسندت إليه الجريمة على من بلغ في حقه.الحكم كاملاً
التبليغ عن الجرائم حق بل واجب على الناس كافة، فلا يجوز العقاب عليه إلا إذا كان مقروناً بالكذب وسوء النية، أو إذا كان المقصود منه جعله علنياً لمجرد التشهير بالمبلغ في حقهالحكم كاملاً
إذا كان الحكم قد قال في صدد بيان سوء قصد المتهم بتهمة البلاغ الكاذب إن "القصد الجنائي متوفر من كونه أراد التخلص من الإيصال الذي وقع عليه حتى إذا طالبه به المجني عليه قال إنه وقع عليه بالإكراه"الحكم كاملاً
يجب لسلامة الحكم بالإدانة في جريمة البلاغ الكاذب أن تذكر المحكمة في صدد بيان كذب البلاغ الأدلة التي استخلصت منها ذلك.الحكم كاملاً
إن تبرئة المتهم بجريمة البلاغ الكاذب لعدم ثبوت أنه كان سيئ القصد عالماً بكذب بلاغاته لا تمنع من الحكم عليه بتعويض للمدعي بالحقوق المدنية متى كان مسلكه في الدعوى مبرراً لذلكالحكم كاملاً
إن المادة 305 من قانون العقوبات تنص على أن من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم تقم دعوى بما أخبر به. وهذا مفاده أن المحاكمة على جريمة البلاغ الكاذب لا تتوقف على اتخاذ أى إجراء قضائى بشأن الأمر المبلغ عنه.الحكم كاملاً
إذا كانت المحكمة حين قضت برفض طلب التعويض عن البلاغ الكاذب قد أسست ذلك على عدم ثبوت بعض التهم، وعلى عدم تحقق جميع العناصر القانونية فى البعض الآخر، فإن أيا من هذين الأساسين يكفى لتبرير قضائها.الحكم كاملاً
إن ثبوت كذب الواقعة المبلغ عنها ركن من أركان جريمة البلاغ الكاذب بحيث يجب للحكم بالإدانة أن يثبت كذب البلاغ. وإذن فمتى رأت المحكمة أن البلاغ قد يكون صحيحاً فإن حكمها بالبراءة يكون صحيحاً.الحكم كاملاً
إن المادة 305 ع التي تعاقب على البلاغ الكاذب ظاهر من عبارتها ومن عبارة المادة 304 المعطوفة هي عليها أن العقوبة المعنية فيها هي العقوبة المبينة في المادة 303. وهذه العقوبة هي الحبس الذي لا تتجاوز مدته سنتين والغرامة التي لا تقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.الحكم كاملاً
إن القول في جريمة البلاغ الكاذب بأن عجز المبلغ عن إثبات الوقائع المبلغ عنها يؤخذ دليلاً على كذبها ليس صحيحاً على إطلاقه. لأن التبليغ عن الجرائم من الحقوق المخوّلة للأفراد بل هو من الواجبات المفروضة عليهم.الحكم كاملاً
إن جريمة البلاغ الكاذب تتحقق ولو بثبوت كذب بعض الوقائع التي تضمنها البلاغ متى توافرت الأركان الأخرى للجريمة.الحكم كاملاً
لا يشترط للعقاب على البلاغ الكاذب أن يكون الأمر المبلغ عنه قد أسند إلى المبلغ ضدّه على سبيل التأكيد أو بناء على ما يعلمه المبلغ هو نفسه، بل يصح العقاب ولو كان الأمر المذكور قد أسند إلى المبلغ ضدّه في صيغة الإشاعة أو عن طريق الرواية عن الغير.الحكم كاملاً
لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون البلاغ مصرحاً فيه باسم المبلغ ضدّه بل يكفي أن يكون ما فيه من البيان معيناً بأية صورة، للشخص الذي قصده المبلغ.الحكم كاملاً
الأمر الصادر من النيابة بحفظ أوراق التحقيق ضدّ متهم لا تتقيد به المحكمة عند نظرها في جريمة التبليغ كذباً في حق هذا المتهم. وذلك لأن القانون يوجب على المحكمة في هذه الجريمة أن تبحث الوقائع المثبتة لكذب البلاغ وتقدّر كفايتها في الإثبات.الحكم كاملاً
إن القانون لا يشترط في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون التبليغ بالكتابة بل كل ما يتطلبه هو أن يكون قد حصل من تلقاء نفس المبلغ. يستوي في ذلك أن يكون قد تقدّم خصيصاً للإدلاء به، أو أن يكون قد أدلى به أثناء التحقيق معه في أمر لا علاقة له بموضوع البلاغ.الحكم كاملاً
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين (عمدة وابنه) صوّرا وقوع الحادثة موضوع البلاغ الكاذب، ونسبا زوراً وقوعها إلى المبلغ ضدّه قاصدين الإيقاع به، فإن كلاً منهما يكون مسئولاً عن جريمة البلاغ الكاذب باعتباره فاعلاً أصلياً.الحكم كاملاً
التبليغ عن الجرائم من حق كل إنسان، فالمبلغ لا يساءل عن التعويض لمجرّد كذب بلاغه ولحوق ضرر بالمبلغ ضدّه بل يجب أيضاً إن لم يكن يعلم كذب بلاغه أن يكون تقديمه إياه عن رعونة وعدم تروّ.الحكم كاملاً
البلاغ الكاذب يكون متحققاً إذا أتى المتهم فعلاً في ظروف تدل على أنه قصد إيصال خبره إلى السلطة المختصة لكي يتهم أمامها من أراد اتهامه بالباطل، ولو لم يكن ذلك إلا بناءً على سؤال من المحقق.الحكم كاملاً
إن الحكم لا يعيبه بما يستوجب نقضه عدم تحدّثه صراحة عن توافر سوء قصد المتهم في جريمة البلاغ الكاذب إذا كانت الوقائع التي أثبتها تفيد ذلك.الحكم كاملاً
إذا كان البلاغ الذي قدّمه المتهم في حق وكيل النيابة يتضمن أنه أخذ مبلغاً من أحد المحامين لحفظ جناية اختلاس باشر تحقيقها فهذا البلاغ فيه إسناد واقعة رشوة للمجني عليه، لأنه وإن كان لا يملك إصدار الأمر بالحفظ في الجناية إلا أن له باعتباره محققاً لها رأياً في التصرف الذي يتم فيها.الحكم كاملاً
لا يشترط للعقاب على جريمة البلاغ الكاذب أن يكون كل ما جاء في البلاغ من وقائع كاذباً، بل يكفي أن تكون هذه الوقائع قد مسخت كلها أو بعضها مسخاً من شأنه الإيقاع بالمبلغ ضدّه.الحكم كاملاً
إذا كانت محكمة الموضوع بعد أن استعرضت الواقعة في دعوى البلاغ الكاذب قد انتهت إلى الاقتناع بكذب البلاغ ولكنها رأت أن سوء القصد لدى المتهم يعوزه الدليل لأن الظروف المحيطة بالواقعة تكفي لإثارة الشبهة في التصرف الواقع من المبلغ ضدّه.الحكم كاملاً
لا يشترط في ثبوت كذب البلاغ ضرورة صدور حكم بالبراءة أو أمر بالحفظ في موضوعه بل للمحكمة أن تقول بكذب البلاغ المرفوعة به الدعوى أمامها بناء على ما تستخلصه هي من التحقيقات المطروحة عليها أو التي أجرتها. وهي إذ تفعل ذلك وتورد الأسباب المؤدية إلى كذب البلاغ يكون حكمها صحيحاً.الحكم كاملاً
إذا برأت المحكمة المتهم من تهمة البلاغ الكاذب لثبوت عذر عنده بينته في حكمها فيجب عليها، إذا رأت أن ترفض الدعوى المدنية المقامة من المجني عليه، أن تورد أسباباً خاصة لهذا الرفض، لأن قيام العذر لدى المتهم لا ينفي حتماً تحقق الضرر وثبوت مسئوليته عن تعويضه.الحكم كاملاً
لا يشترط لتوقيع العقاب في جريمة البلاغ الكاذب أن تكون جميع الوقائع التي تضمنها البلاغ مكذوبة برمتها، بل يكفي أن يكون المبلغ قد كذب في بعضها أو شوّه الحقائق أو أضاف إليها أموراً صبغتها جنائية أو أغفل ذكر بعض أمورهم ذكرها.الحكم كاملاً
ذكر الجهة التي قدّم إليها البلاغ الكاذب ركن من أركان هذه الجريمة يتعين ذكره في الحكم الذي يعاقب عليها، فإذا أغفل الحكم ذكره كان معيباً.الحكم كاملاً
سواء أكان المتهم شريكاً بالتحريض في تقديم البلاغ الكاذب أو فيه وفي الأقوال التي وردت على لسان المبلغ في التحقيق الذي حصل بعد التبليغ، فإن العبرة هي بالبلاغ الذي ثبت كذبه.الحكم كاملاً
يجب أن يبين الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة البلاغ الكاذب الجهة التى قدّم إليها البلاغ وإلا كان باطلا واجبا نقضه.الحكم كاملاً
إذا كان الحكم الصادر بالعقوبة فى جريمة بلاغ كاذب مبهما لا يعرف منه ما تاريخ التبليغ ولا من هو الشخص الذى صار التبليغ عنه ولا ما هى الجهة التى قدّم إليها البلاغالحكم كاملاً
يشترط فى جريمة البلاغ الكاذب أن يقدّم البلاغ بمحض إرادة المبلغ. فلا عقاب على المبلغ إذا كان ما بلغ به قد حصل منه أثناء استجوابه فى تحقيق مادة سيق من أجلها إلى مركز البوليس وسمعت أقواله فيها كمجنى عليه.الحكم كاملاً
فى مسائل القذف والبلاغ الكاذب يتعين على المبلغ - لكى ينجو من العقاب - أن يثبت حقيقة كل ما أسنده إلى غيره لا أن يقتصر على تأكيده.الحكم كاملاً
متى تقدّم شخص لأداء شهادة تعزيزا لبلاغ كاذب سبق تقديمه من آخر، وكان ذلك بناء على تدبير سابق بين المبلغ والشاهد صح اعتبار الشاهد شريكا بالاتفاق والمساعدة فى جريمة البلاغ الكاذب مع سوء القصد التى ارتكبها المبلغ.الحكم كاملاً
من شروط جريمة البلاغ الكاذب أن يكون إخبار الجهة الحكومية عن الأمر المعاقب عليه حاصلا بمحض اختيار المبلغ أى بلا طلب من تلك الجهة.الحكم كاملاً
لا يكفى فى إثبات جريمة البلاغ الكاذب أن تقتصر المحكمة فى حكمها على قولها "إن التهمة ثابتة من التحقيقات وشهادة الشهود الذين سمعوا بالجلسة".الحكم كاملاً
يجب حتما على قاضى جنحة البلاغ الكاذب أن يستمع لدفاع المتهم وأن يحقق الأمر المخبر به تحقيقا يقتنع هو معه بكذب البلاغ فى الواقع أو عدم كذبه.الحكم كاملاً
إذا حكمت المحكمة بإدانة عمدة لتبليغه كذبا وبسوء قصد مأمور المركز بلاغا ضدّ شخص نسب إليه فيه أنه سيء السلوك فلا يصح الطعن فى هذا الحكم بزعم أن ما بلغ به لا يقتضى معاقبة المبلغ فى حقه.الحكم كاملاً
إذا كانت جهة الاختصاص التى قدّم لها البلاغ الكاذب معينة فى أسباب الحكم فلا يقبل الطعن فيه لمجرّد عدم ذكر تلك الجهة فى الجزء المخصص منه لذكر صيغة التهمة.الحكم كاملاً
مجرّد إحالة الحكم الصادر بالعقوبة فى تهمة بلاغ كاذب على العريضة التى قدّمها المبلغ لا يعتبر بيانا لحقيقة الواقعة المبلغ بها يمكن محكمة النقض من معرفة ما إذا كان القانون طبق تطبيقا صحيحا أم لم يطبق.الحكم كاملاً
إذا اتهم شخص بتبليغه بلاغا كاذبا مع سوء القصد وتشككت المحكمة فى قصده فحكمت ببراءته ولكنها ألزمته مع ذلك بالتعويض المدنى فلا يجوز الطعن فى الحكم بزعم أن به تناقضا.الحكم كاملاً
الحكم الصادر بالعقوبة على بلاغ كاذب يجب أن يدلل فيه على توافر أركان جريمة البلاغ الكاذب فإن قصر فى شىء من ذلك كان باطلا.الحكم كاملاً
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق