محضر الجلسة يكمل الحكم في بيان المحكمة التي صدر منها والهيئة التي أصدرته وأسماء الخصوم في الدعوى عند عدم الادعاء بأن القاضي الذي سمع المرافعة هو غير من أصدر الحكم.
سلطة محكمة الموضوع في إطراح ما تضمنته الشهادة المرضية المقدمة من المقرر بالطعن في الحكم بعد الميعاد القانوني بناءً على أسباب سائغة.
تعلق ميعاد الاستئناف بالنظام العام. تأجيل الدعوى ومناقشة دفاع المتهم لا يعد فصلاً ضمنياً في شكل الاستئناف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق