الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - رفع الاستئناف

إن التقرير بالاستئناف بواسطة وكيل هو حق خوله القانون للمتهم فلا يصح أن يؤخذ حجة عليه إذا رأى عدم استعماله وقرر بالاستئناف بشخصه بعد الميعاد لعذر قهرى كالمرض.



عدم مبادرة المتهم إلى رفع استئنافه بمجرد زوال المانع الذى منعه من التقرير به فى الميعاد يجعل الاستئناف غير مقبول شكلا.



تمسك المتهم بأنه كان مريضا بالمستشفى يوم صدور الحكم باعتبار معارضته كأن لم تكن. وجوب تحقيق ذلك القضاء بعدم قبول استئنافه شكلا دون تحقيقه خطأ.



اعتذار الطاعن بأنه لا يعرف المواعيد رفض دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا صحيح.



تمسك الطاعن بأنه كان مريضا فلم يتمكن من رفع الاستئناف في الميعاد. عدم تقديمه دليلا على صحة دعواه.



اعتذار المستأنف بمرضه وتقديمه شهادة من طبيب حكومي.عدم التعويل على هذه الشهادة والقضاء بعدم قبول الاستئناف شكلا. الشهادة كسائر الأدلة تخضع لتقدير المحكمة.




إن الدليل القانوني على حصول الاستئناف هو التقرير الذي يحرّره موظف قلم الكتاب مبيناً فيه حضور صاحب الشأن أمامه وطلبه إثبات رفع الاستئناف عن الحكم الذي يتظلم منه.



يحصل الاستئناف ويعتبر قائماً بتقرير كتابي يحرّر في قلم كتاب المحكمة المختصة بتلقيه، وفقاً للمادة 178 من قانون تحقيق الجنايات. وهذا التقرير يحصل من رافع الاستئناف

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق