استئناف النيابة للحكم الغيابى. يسقط إذا ألغى هذا الحكم أو عدل فى
المعارضة. لان بإلغائه أو تعديله لا يحدث إندماج بين الحكم الغيابى والحكم الصادر
فى المعارضة والذى يعتبر كأنه وحده الصادر فى الدعوى.
قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الغيابى بسقوط الاستئناف دون
إبداء عذر يبرر التخلف عن الحضور بجلسة الاستئناف أو إيراد المحكمة الأسباب التى
حدت بها إلى ذلك. قصور.
سقوط الاستئناف. مناطه: عدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ حتى وقت النداء
على قضيته في يوم الجلسة. تحرير أمر التنفيذ لإيداع المتهم السجن. ليس شرطاً في
التنفيذ.
النظر فيما إذا كان النفاذ واجب من عدمه. سابق على الحكم بسقوط
الاستئناف. كون النفاذ غير واجب. يوجب على المحكمة النظر في شكل الاستئناف أولاً
فإذا قبلته فصلت في الدعوى .
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها
ابتدائياً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن المحكوم عليه ابتدائياً
بالغرامة لعدم تقدمه للتنفيذ. خطأ تطبيق القانون.النظر في سقوط الاستئناف مقدم على
بحث استيفائه الشكل المقرر في القانون.
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم
مثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه. خطأ في تطبيق القانون.
تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الغيابي الاستئنافي الصادر في استئناف
النيابة العامة للحكم الغيابي الابتدائي رغم إلغائه في المعارضة المرفوعة من
المحكوم عليه خطأ في القانون. يوجب النقض والتصحيح.
القضاء بسقوط الاستئناف رغم ثبوت أن الحكم المستأنف غير واجب النفاذ
لسداد الكفالة المقررة في الحكم الابتدائي . خطأ في القانون .
سقوط الاستئناف . مناطه؟ المادة 412 إجراءات . تقدم المحكوم عليه
للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة . أثره: عدم سقوط الاستئناف .
قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الطاعن لعدم سداد الكفالة رغم مثوله
أمام المحكمة قبل نظر استئنافه . خطأ .
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية الكفالة المحكوم بها
ابتدائياًً لإيقاف التنفيذ. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.
لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما
قضى الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف فإن ما يثيره الطاعن من خلو الحكم
من الأسباب يكون غير مقبول لأن هذا البيان لا يكون لازماً إلا بالنسبة لأحكام
الإدانة الصادرة في موضوع الدعوى .
سقوط الاستئناف. جزاء وجوبي يقضى به على المتهم الهارب من تنفيذ
العقوبة إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه.
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة
المقيدة للحرية الواجبة النفاذ . أساس ذلك .
قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح
القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من
القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
واجبة النفاذ. مناطه: عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.
عدم جواز الحكم بسقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية. متى
تقدم للتنفيذ قبل الجلسة التي نظر فيها. ولو لم يتقدم للتنفيذ في جلسة سابقة.
مخالفة ذلك: خطأ في تأويل القانون.
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.
سقوط الاستئناف. مناطه.تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على
القضية في يوم الجلسة. يجعل التنفيذ عليه أمراً واقعاً. أثر ذلك: عدم سقوط
الاستئناف.
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عدم اشتراط تحرير أمر التنفيذ. كفاية
أن يكون المحكوم عليه وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة.
كفاية أن يكون المتهم وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ
قبل الجلسة ليصبح التنفيذ عليه أمراً واقعاً. لا اعتداد بما إذا كانت السلطة اتخذت
إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها.
عدم سقوط الاستئناف متى تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ حتى وقت النداء على قضيته في يوم الجلسة. أساس ذلك.
مناط الحكم بسقوط الاستئناف طبقاً لحكم المادة 412 من قانون الإجراءات
الجنائية ألا يكون تخلف المستأنف عن التنفيذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه
راجعاً إلى عذر قهري.
انصراف دلالة الشهادة الطبية المقدمة في إحدى القضايا إلى كافة
القضايا التي اتهم فيها الطاعن والمنظورة أمام المحكمة بذات الجلسة. شرط ذلك.
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
واجبة النفاذ. مناطه. عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته.
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات - الجنائية وبفرض أن المدعي
بالحقوق المدنية ذو صفة في النص على الحكم لعدم إعمالها - إذ نصت على أن
"يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة
النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" .
عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ. للتنفيذ قبل
الجلسة. أثره: سقوط الاستئناف المرفوع منه.
عدم سداد المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية . الكفالة المحكوم بها
ابتدائياً لإيقاف التنفيذ . أثره . سقوط الاستئناف المرفوع منه .
الحكم بسقوط الاستئناف المقام من المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية
واجبة التنفيذ . مناطه : عدم تقدمه للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته .
سقوط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ
قبل يوم الجلسة.
شرط الحكم بسقوط الاستئناف إعمالاً للمادة 412 إجراءات: علم المحكوم
عليه بتاريخ الجلسة المحددة لنظر الاستئناف .
سقوط استئناف النيابة للحكم الغيابي إذا ألغى أو عدل في المعارضة. علة
ذلك؟ بالإلغاء أو التعديل لا يحدث اندماج بين الحكم الغيابي والحكم الصادر في
المعارضة .
المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه: "يسقط
الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا
لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة".
عدم اشتراط تنفيذ الحكم فعلا قبل الجلسة المحددة لنظر الاستئناف.
تسليم المتهم نفسه إلى قوة الحرس قبل الجلسة. كفايته. م 412. أ ج.
التزام المحكمة الاستئنافية بالنظر قبل الحكم بسقوط الاستئناف فيما
إذا كان النفاذ واجبا.
عدم تقدم المتهم للتنفيذ قبل جلسة سابقة لم ينظر فيها. تقدمه للتنفيذ
قبل الجلسة التي نظر فيها. عدم سقوط استئنافه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق