الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 18 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / استئناف - الحكم في الاستئناف

لا يبدأ ميعاد استئنافه بالنسبة للمحكوم عليه إلا من تاريخ إعلانه به ولو كان قد علم بصدوره عن طريق آخر غير الإعلان.



ادعاء الطاعن صدور الحكم في تاريخ غير الوارد فيه وطلبه التأجيل لإثبات ما يدعيه. قضاء المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلا دون تمكينه من إثبات دعواه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق