الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 3 لسنة 16 ق جلسة 26 / 12 / 1946 مج عمر المدنية ج 5 ق 128 ص 282

جلسة 26 من ديسمبر سنة 1946

برياسة حضرة جندى عبد الملك بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتى الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

-------------

(128)
القضية رقم 3 سنة 16 القضائية

شفعة:
أ - عقد بيع. وصفه بأنه ابتدائي. ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً موجباً لمبادرة الشفيع لإظهار رغبته. النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة. لا يرفع عن الشفيع هذا الواجب.
ب - العلم المعتبر بداية للميعاد. ماهيته.

--------------
1 - إن وصف العقد بأنه عقد ابتدائي - أخذاً بالعرف الذى جرى على إطلاق هذا الوصف على عقود البيع التي لم تراع في تحريرها الأوضاع التي يتطلبها قانون التسجيل - ذلك لا يحول دون اعتبار البيع باتاً لازماً متى كانت صيغته دالة على أن كلا من طرفيه قد ألزم نفسه الوفاء بما التزم به على وجه قطعي لا يقبل العدول.
ومتى كان عقد البيع لازماً باتاً فإنه يثبت الحق في الشفعة بمجرد تمامه لكل من قام به سبب من أسبابها. ومن ثم كان العلم به موجباً على الشفيع المبادرة إلى إظهار رغبته قبل أن ينقضي على علمه الميعاد المقرر له في القانون. وما قد يقع من النزاع بين البائع والمشترى على تكييف العقد أو على قوته الملزمة لا يرفع عن الشفيع واجب إظهار رغبته في هذا الميعاد، لأن الشارع قد جعل مجرد العلم بداية حتمية لسريان الميعاد، ورتب على فواته سقوط حق الشفعة، ومواعيد السقوط Déchéance  لا تقبل الوقف ولا الانقطاع.
2 - العلم الذى جعله القانون بداية للميعاد المسقط لحق الشفعة هو العلم الشامل لشروط البيع الأساسية التي لا بد من علم الشفيع بها ليقدر على الموازنة بين أن يقدم طلب الشفعة أو لا يقدمه. هذا إذا كان البيع قد اقترن فعلاً بشروط من هذا القبيل وإلا فإن علم الشفيع بأركان البيع وحدها يوجب عليه المبادرة إلى طلب الشفعة في الميعاد الذى حدده القانون، ولا يقبل منه في هذه الحالة - إذا هو أخر الطلب عن ميعاده - الاعتذار بأنه ما كان يعلم هل اقترن البيع بشروط أم لم يقترن، لأن الأصل في التصرفات أن تكون خالية عن هذه الشروط  (1) .


 (1) توجب المادة 941 من القانون الجديد أن يشتمل الإنذار الرسمي الذى يبدأ من تاريخه ميعاد إظهار الرغبة في الشفعة، على بيان شروط البيع (تراجع الأحكام المنشورة في هذا الجزء تحت رقم 44 و100 و126).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق