الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 6 يوليو 2021

الطعن 62 لسنة 16 ق جلسة 3 / 4 / 1947 مج عمر المدنية ج 5 ق 182 ص 395

جلسة 3 من أبريل سنة 1947

برياسة حضرة جندي عبد الملك بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: أحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلى بك وسليمان حافظ بك ومصطفى مرعى بك المستشارين.

-----------------

(182)
القضية رقم 62 سنة 16 القضائية

أ - نقض.

المستندات المراد مؤاخذة الحكم على مقتضاها. لا اعتداد إلا بصورها الرسمية.
ب - شفعة.

الحق في طلبها يتولد من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة. البيع المشروط فيه خيار البائع. لا فرق بينه وبين البيع البات في هذا الصدد. المادة 22 من قانون الشفعة. عموم نصها. عموم مطلق شامل جامع لكل أنواع البيوع والشفعاء.

-------------
1 - لا يعتد في الطعن بالنقض إلا بالصور الرسمية للمستندات المراد مؤاخذة الحكم بمقتضاها. ومن ثم يجب على الطاعن الذى ينعى على الحكم أنه لم يعن بالرد على دفاع أدلى به أن يقدم صورة رسمية مثبتة لهذا الدفاع، فإذا هو لم يفعل مكتفياً بتقديم صورة غير رسمية فإن طعنه لا يكون مستنداً إلا إلى مجرد قوله، ومجرد قوله لا يمكن أن يقبل دليلاً على ما ينعاه على الحكم.
2 - إن القانون إذ جعل البيع سبباً للشفعة وجعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة جاء نصه عاماً مطلقاً، لا فرق فيه بين بيع بات خال من الشروط وبيع مقيد بها، ولا بين شرط وشرط (1). ومن ثم فالبيع المشروط فيه خيار البائع يتولد منه في الحال، كغيره، حق الشفيع في طلب الشفعة وتسرى عليه مواعيد السقوط وإن لم تجب له الشفعة ولا أخذ العين المشفوعة إلا بانقضاء خيار البائع بعد أن يكون الشفيع طلب الشفعة وفقاً للقانون.
وكذلك جاء نص المادة 22 من قانون الشفعة على سقوط الحق فيها بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع نصاً عاماً عموماً مطلقاً شاملاً لكل أحوال الشفعة جامعاً لكل أنواع البيوع والشفعاء مانعاً من أي استثناء (2).
وعلى ذلك فإذا قضت المحكمة بسقوط حق الشفعة بمضي ستة أشهر من تسجيل عقد البيع كان حكمها غير مخالف للقانون ولو كان البيع مقترناً بشرط الخيار وادعى الشفيع أنه أظهر رغبته في الشفعة ثم رفع الدعوى بها في مواعيد القانون محسوبة من تاريخ سقوط ذلك الخيار.


 (1) أنظر المادة 935 من القانون الجديد.
 (2) يقابل هذه المادة في القانون الجديد المادة 948 (ب) التي جعلت الميعاد أربعة أشهر بدلا من ستة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق