جلسة 24 من يناير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود التركاوي، د. مصطفى سالمان، أحمد العزب وإبراهيم الشلقاني نواب رئيس المحكمة.
-------------
(20)
الطعن رقم 8680 لسنة 82 القضائية
(1 ، 2) ملكية فكرية "علامات تجارية: مسئولية المؤسسة الصحفية عن اعتداء المعلن لديها على علامة تجارية".
(1) التزام المعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه. عناصر الإعلان الخادع المستوجب للمسؤولية. ماهيتها. الإعفاء منها. شرطه. تعذر تأكد المعلن المعتاد من صحة المعلومات التي يمده بها المورد وتضمنها الإعلان. المواد 6ق 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك و2، 8، 16، 17 من اللائحة التنفيذية للقانون والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006.
(2) تقدير التعويض. استقلال قاضي الموضوع به. شرطه. قيامه على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته متكافئا مع الضرر دون زيادة شاملا عنصري الخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية لانتفاء مسئوليتها عما تقوم بنشره دون إعمال أحكام القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية بشأن المسئولية والقضاء بإلزام المطعون ضدها الأولى بالتعويض عن فوات الفرصة دون الخسارة التي أصابت الشركة الطاعنة جراء الاعتداء على علامتها التجارية. خطأ ومخالفة للقانون.
------------------
1 - النص في المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد الثانية والثامنة والسادسة عشر والسابعة عشر من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 866 لسنة 2006 يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أيا كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه - سواء كان سلعة أو خدمة - وتجنب ما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط وإلا عد ما يقوم به إعلانا خادعا يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعا بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع فضلا عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل المواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملا لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده في أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقي الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجاري أو العلامات التجارية نافيا بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان (قانون حماية المستهلك) حاجبا نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها في أسبابه - والتي تمثلت في إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجاري قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم ... لسنة 60ق فضلا عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال في سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الأولى والثانية الدعوى رقم .... لسنة 1ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية "الدائرة الاستئنافية" بإلزامهما بالتضامن بأداء مبلغ ستة ملايين جنيه، وقالت بيانا لدعواها أنها تمتلك الاسم والعلامة التجارية "......"، "....." الأولى بموجب القيد في السجل التجاري تحت رقم ..... بتاريخ 14 من نوفمبر سنة 1946 والثانية بكونها وكيلا حصريا لشركة ...... المالكة لعلامة ..... داخل جمهورية مصر العربية ومتعاقدة مع شركة ..... العالمية لإنتاج الغسالات تحت اسم ..... وأن المطعون ضدها الأولى قامت بالاعتداء على الاسم والعلامة التجارية لها وذلك بتسجيل شركة باسم .... بغية إدخال الغش على جمهور المستهلكين ونشر ذلك بالصحف بمعرفة المطعون ضدها الثانية واستمراره رغم قيام الطاعنة بإلغاء قيد تلك الشركة وإخطارها بذلك واستحصالها على حكم جنائي بات بالتعويض المؤقت ضد المطعون ضدها الأولى مما سبب لها أضرارا قدرتها بمبلغ 15 مليون جنيه بعد تعديل طلباتها في الدعوى وبتاريخ 28 من مارس سنة 2012 حكمت المحكمة بإلزام المطعون ضدها الأولى بأن تؤدي للطاعنة مبلغ أربعين ألف جنيه ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه إعمالا لحكم المادة السادسة من القانون 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك والمواد 8، 16، 17 من اللائحة التنفيذية له فإن المعلن يلتزم بعدم القيام بنشر إعلانات خادعة ومضللة للمستهلك مع علمه بذلك وإلا توافرت في حقه أركان المسئولية وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض رغم توافر عناصره لاستمرارها في نشر إعلانات خادعة ومضللة تتضمن الاعتداء على الاسم والعلامة التجارية للطاعنة رغم إنذارها بإلغاء قيد المطعون ضدها الأولى من السجل التجاري وذلك على سند من أنها تتلقى الإعلانات من الشركات المتعددة وتتولى نشرها دون أن تلتزم بالتثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم والعلامة التجارية كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأولى بتعويض بخس لا يتناسب مع ما لحق بها من أضرار بعنصريه الكسب الفائت والخسارة اللاحقة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة السادسة من القانون رقم 67 لسنة 2006 بإصدار قانون حماية المستهلك على أنه "على كل مورد ومعلن إمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه في خلط أو غلط. ويعفى المعلن من المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد قد أمده بها." والنص في المادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون المذكور والصادرة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 886 لسنة 2006 على أن "تكون ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية ...." وفي المادة الثامنة منها التي عرفت المعلن بأنه "كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أية وسيلة من الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وغير ذلك من وسائل التقنية الحديثة، ويعد معلنا طالب الإعلان، والوسيط الإعلاني، والوكالة الإعلانية، ووسيلة الإعلان ...." وفي المادة السادسة عشر على أن "يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع من جانب المورد أو المعلن يؤدي إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدي إلى وقوعه في خلط أو غلط وذلك متى انصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر المبينة في المادة 17 ..." وفي المادة السابعة عشر على أن "يعد إعلانا خادعا الإعلان الذي يتناول منتجا ويتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنصر أو أكثر من العناصر التالية متى كان من شأنه أن يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل وأيا كانت وسيلة هذا الإعلان:
1- طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو .....
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو ....
3- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
4- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها ...
5- شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع والضمان ...
6- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة.
7- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
8- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
يدل على أن المشرع أوجب على كل معلن أيا كانت وسيلة الإعلان أن يقوم بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج المعلن عنه وخصائصه - سواء كان سلعة أو خدمة – وتجنب ما قد يؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لديه أو وقوعه في خلط أو غلط وإلا عد ما يقوم به إعلانا خادعا يستوجب المسئولية عنه وحدد العناصر التي من شأنها أن تجعل الإعلان خادعا بأنها تلك التي تتعلق بطبيعة السلعة أو تقديم الخدمة وخصائصها أو تركيبها وصفاتها الجوهرية وجهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة وكذلك شروط وإجراءات التعاقد بما في ذلك خدمة ما بعد البيع فضلا عن العلامات التجارية والبيانات والشعارات وكافة العناصر المبينة بالمادة السابعة عشر سالفة البيان، وأعفاه من تلك المسئولية متى كانت المعلومات التي تضمنها الإعلان فنية يتعذر على المعلن المعتاد التأكد من صحتها وكان المورد هو الذي أمده بها وذلك كله حتى لا تؤدي ممارسة النشاط الاقتصادي إلى الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير التعويض عن الضرر وإن كان من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع إلا أن مناط ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون هذا التقدير قائما على أساس سائغ مردودا إلى عناصره الثابتة بالأوراق ومبرراته التي يتوازن بها أساس التعويض مع العلة من فرضه بحيث يكون متكافئا مع الضرر ليس دونه وغير زائد عليه شاملا لعنصريه الجوهريين الخسارة التي لحقت المضرور والكسب الذي فاته، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما قضى به من رفض طلب إلزام المطعون ضدها الثانية بالتعويض على سند مما أورده في أسبابه من أنها مؤسسة صحفية تتولى تلقي الإعلانات من الشركات المتعددة والنشر دون أن تكون مهمتها التثبت من عدم تعارض أسماء الشركات أو ملكية عناصر الاسم التجاري أو العلامات التجارية نافيا بذلك مسئوليتها عما تقوم بنشره دون أن يعمل ما يقرره القانون 67 لسنة 2006 ولائحته التنفيذية من أحكام بشأن مسئولية المعلن عما يقوم بالإعلان عنه حماية لجمهور المستهلكين أو إعفائه من تلك المسئولية متى قام الدليل على عدم مسئوليته وفقا لما تقرره الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون سالف البيان حاجبا نفسه عن بحث ما قدمته الطاعنة من مستندات للتدليل على توافر مسئولية المطعون ضدها الثانية - برغم إيرادها في أسبابه - والتي تمثلت في إنذارها بعدم الإعلان عن منتجات الشركة المطعون ضدها الأولى والمتضمنة اعتداء على اسم وعلامة الطاعنة التجارية ولكون قيد هذه الشركة بالسجل التجاري قد تم إلغاؤه بسبب هذا الاعتداء وذلك بموجب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم .... لسنة 60ق فضلا عن استحقاق الطاعنة لتعويض مؤقت نتيجة لذلك بموجب الحكم الجنائي البات الصادر في الجنحة رقم ... لسنة 2009 جنح مستأنف اقتصادي القاهرة، كما قضى بإلزام المطعون ضدها الأول بتعويض لم يحقق به أحد أركان الضرر الجوهرية إذ أسس قضائه بالمبلغ المقضي به كتعويض للطاعنة بأنه لقاء فوات فرصة الكسب من تقديم أعمال الصيانة دون أن يقدر فيه الخسارة التي أصابتها جراء الاعتداء الثابت على علامتها التجارية وما أنفقته من أموال في سبيل حصولها عليها فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب الذي جره إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 ولما تقدم وكانت هذه المحكمة باعتبارها محكمة موضوع ترى استجلاء لوجوه الدفاع في الدعوى ضرورة ندب خبير لبيان عناصرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق