جلسة 8 من فبراير سنة 2017
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ حسام قرني، سمير سعد، الدسوقي الخولي وعادل فتحي نواب رئيس المحكمة.
----------
(30)
الطعن رقم 8556 لسنة 83 القضائية
(1 - 3)عمل" علاقة عمل: العاملون بالسفن البحرية التجارية" "عقد العمل: عقد العمل البحري" "آثار عقد العمل".
(1) قانون التجارة البحرية. هو الأساس في تنظيم علاقة العاملين بالسفن التجارية البحرية. تطبيق قانون العمل. شرطه. عدم وجود نص خاص بهذا القانون. المادتان 113، 114 ق8 لسنة 1990.
(2)عقد العمل البحري محدد المدة. انتهاؤه. بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدته أثناء الرحلة. لا عبرة بمدة العقد أو تجدده أو مزاولة العامل لعمل له مسمى لوظيفة دائمة. اعتباره عقد عمل مؤقت. خضوعه لقانون التجارة البحرية. علة ذلك.
(3) ثبوت أن عقود العمل المبرمة بين الشركة الطاعنة والمطعون ضده محددة المدة. مؤداه. علاقة العمل بينهما مؤقتة. انتهاؤها بانتهاء مدة كل عقد. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبار علاقة العمل دائمة استنادا إلى أحكام قانون العمل. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.
-------------
1 - إذ كان مؤدي النص في المادتين 113، 114 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية يدل على أن المشرع ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاما خاصا ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفا يكون هو الأساس في تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها، ولا يسري عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
2 - مفاد النص في المادة 130 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية أن عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين في السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام.
3 - إذ كان الثابت أن عقود العمل التي أبرمتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده اعتبارا من عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 جميعها محددة المدة برحلة واحدة ويفصل بينها مدد زمنية، ومن ثم فإن علاقة عمله بالشركة الطاعنة تكون علاقة مؤقتة تنتهي حتميا بانتهاء مدة كل عقد منها طالما لم يعين على وظيفة دائمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بينهما علاقة دائمة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث استنادا إلى أحكام قانون العمل الخاص رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة 2011 عمال الإسكندرية الابتدائية على الطاعنة – الشركة ..... – بطلب الحكم باعتبار عقد عمله المؤرخ 31/3/1990 عقد عمل غير محدد المدة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية, وقال بيانا لها إنه وبموجب عقود عمل محددة المدة أولها العقد المؤرخ 31/3/1990 التحق بالعمل على السفن البحرية التابعة للطاعنة التي جددت له هذا العقد أكثر من مرة وقامت بترقيته إلى وظيفة مهندس ثالث, وإذ رفضت تثبيته على هذه الوظيفة رغم أنها من الوظائف المدرجة بهيكلها الوظيفي فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان, وبتاريخ 27/2/2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .. لسنة 68 ق إسكندرية وبتاريخ 13/3/2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة المطعون ضده لطلباته, طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعي به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيانه تقول إن عقد العمل البحري بطبيعته محدد المدة وينتهي بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري, ولما كان المطعون ضده قد التحق للعمل على السفن التابعة لها بموجب عقود عمل محددة بمدة رحلة السفينة وقد انتهت كل منها بانتهاء مدتها إعمالا لقانون التجارة البحرية ومن ثم فإن تعدد هذه العقود لا يغير من طبيعتها المؤقتة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 المبرم بينها وبين المطعون ضده عقد غير محدد المدة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث إعمالا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 رغم عدم انطباقه على واقعة النزاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 113 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أن "عقد العمل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان", وفي المادة 114 منه على أن "تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد في شأنه نص في هذا القانون "يدل على أن المشرع ونظرا للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاما خاصا ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفا يكون هو الأساس في تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها, ولا يسري عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وإذ تتضمن هذا القانون النص في المادة "130" منه على أنه "إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إلى أول ميناء مصري ......", مفاده أن عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهي بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ أن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية سالف الذكر هي التي تطبق دون غيرها في هذا الخصوص على العاملين في السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص في النظام المذكور باعتبار أن الخاص يقيد العام. لما كان ذلك, وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي- وبما لا يماري فيه المطعون ضده - أن عقود العمل التي أبرمتها الشركة الطاعنة مع المطعون ضده اعتبارا من عقد العمل المؤرخ 31/3/1990 جميعها محددة المدة برحلة واحدة ويفصل بينها مدد زمنية, ومن ثم فإن علاقة عمله بالشركة الطاعنة تكون علاقة مؤقتة تنتهي حتميا بانتهاء مدة كل عقد منها طالما لم يعين على وظيفة دائمة, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى باعتبار علاقة العمل بينهما علاقة دائمة وتثبيته على وظيفة مهندس ثالث استنادا إلى أحكام قانون العمل الخاص رغم عدم انطباقها على واقعة النزاع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم تعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة 68ق الإسكندرية برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق